قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة البلدية. 834
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 4 ( الفقرة 3 ) من.
المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المذكور اعلاه، ينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة البلدية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 10% من المناصب المالية للسلك.
مراكز الامتحان هي : الجزائر – وهران – بشار ورقلة - وقسنطينة .
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان لأعوان الادارة البالغين من العمر أربعين ( 40 ) سنة على الاكثر والمثبتين لخمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيخفض الحد الاقصى للسن القانونية بسنة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتعدى المجموع خمس سنوات ويصل هذا الحد الى عشر سنوات ( 10 ) بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
لا تطبق حدود السن على المترشحين المثبتين خمس عشرة ( 15 ) سنة من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحتوي ملفات الترشح على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني محضر التنصيب بصفة عون اداري بلدي شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد، عند الاقتضاء، شهادة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني المذكور في المادة الاولى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح حول البرنامج المعد لهذا الغرض.
أولا : الاختبار الكتابي للقبول :
1 - اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 4 ساعات المعامل : 3 . 2 تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق للملف.
المدة : 4 ساعات المعامل : 4.
3 - اختبار في موضوع يتعلق بمسائل ادارية ومالية .
المدة : 3 ساعات المعامل : 3 . • 4 اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية.
المدة : ساعة واحدة المعامل : 1 .
كل علامة تقل عن 4 من 20 تقصي صاحبها.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات 1 و 2 و 3 تقصي صاحبها .
لا يشارك في الامتحان الشفهي للنجاح إلا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية.
ثانيا : الاختبار الشفهي للنجاح :
مناقشة مع اللجنة حول البرنامج المعد لهذا الغرض :
المدة 15 دقيقة المعامل : 2 .
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار الى قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة لولاية الاقامة بعد شهر على الأكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةيجرى الامتحان المهني بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني المشار اليه أعلاه من قبل الوالي المعني.
المادة 11
فتح المادةيكلف الوالي بتقديم القائمة النهائية.
للمترشحين المقبولين للمشاركة في هذا الامتحان الى مركز الامتحان المحدد من قبل وزارة الداخلية.
المادة 12
فتح المادةتتشكل لجنة القبول للامتحان المهني لهذا القرار كما يلي :
- والي ولاية مركز الامتحان أو ممثله، مفتش الوظيفة العمومية المركز الامتحان ممثل عن وزارة الداخلية عضو مرسم في سلك كتاب الادارة البلدية.
المادة 13
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للامتحان المهني من قبل والي مركز الامتحان بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه.
تنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كتابا اداريين للبلديات متدربين ويوزعون بناء على ترتيبهم وفقا لاحتياجات المصالح بمختلف البلديات. . المادة 15 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد تبليغه التعيين في أجل شهر يفقد الاستفادة من الامتحان إلا في حالة قوة قاهرة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير س 1990 عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.