قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية محاميد " الواقعة على "
تراب ولاية معسكر من الآن فصاعدا : اسم "زلماطة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 10 يناير سنة 1990 محمد الصالح محمدي وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.