مرسوم تنفيذي رقم 90-77 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990. يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفتها التقنية ) استدراك ) . 444
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم في اطار أحكام المادة 29 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةأوراق التصويت نموذجها واحد. وتحرر باللغة الوطنية.
يحدد وزير الداخلية بقرار مقياسها ومواصفاتها التقنية.
المادة 3
فتح المادةتخصص ألوان أوراق التصويت لقوائم الترشيحات حسب الوان الورق المتوفر.
عندما يكون لون الأوراق موحدا يمكن التعرف على هذه الأوراق برقم تسلسلي.
ويمكن في حالة الضرورة، توضيح أحكام هذه المادة بقرار وزير الداخلية المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةلكل قائمة مترشحين الحق في طبع عدد من أوراق التصويت بشرط أن لا يتجاوز %25% من عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية. .. المادة 5 : تتولى مصالح الولاية بالتعاون مع البلديات ارسال أوراق التصويت وايداعها على مستوى كل مكتب للتصويت في الدائرة الانتخابية المعنية قبل بداية الاقتراع.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-155
« تلغى أحكام المرسوم رقم 90-77 المؤرخ في 7 مارس سنة 1990 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر
- قانون رقم 89-11
- قانون رقم 89-13
- قانون رقم 89-15
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-155
مرسوم تنفيذي رقم 91-155 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. 904
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1410 الموافق 2 أبريل سنة 1990 يتعلق بالمواصفات التقنية للأوراق الانتخابية التي تستعمل بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية 556
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.