مرسوم تنفيذي رقم 89-232 مؤرخ في 14 جمادى الاول عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر ويضبط صلاحياته. 1448
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من القانون رقم 89-19 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين اعضاء المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر، ويضبط صلاحياته .
المادة 2
فتح المادةيتكون المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر، كما حددته أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه من ممثل واحد لكل بلدية من البلديات المعنية.
ويعين الوالي بقرار كل ممثل من بين اعضاء المجلس البلدي المؤقت في كل بلدية من البلديات المعنية.
المادة 3
فتح المادةيعين الوالي بقرار رئيس المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر من بين أعضاء المجلس البلدي المؤقت المذكور.
المادة 4
فتح المادةيضطلع المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر بالصلاحيات التي نصت عليها أحكام المواد 16 و 17 و 18 من المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات المتعلقة بما يأتي :
المعاملات التجارية العقارية المتعلقة بالثروة العقارية والمبنية منح المساعدات المالية، إبرام عقود الإقتراض إنشاء مناطق سكنية أو مناطق صناعية إعادة هيكلة النسيج العمراني أو ترميمه، أو اعادة اصلاحه.
إعداد المخطط الرئيسي للتعمير والتحديث العمراني تسعير الحقوق والرسوم، واساسها الضريبي.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.