مرسوم تنفيذي رقم 90-61 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد الوكالة وشكلها. 294
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، في اطار أحكام المادة 60 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه شروط الوكالة وشكلها.
المادة 2
فتح المادةيجب على الموكل حين اعداد الوكالة أن يبين هويته، ويدعم طلبه بأي عنصر اثباتي للاسباب التي تمنعه من ممارسة حقه في التصويت شخصيا وذلك تطبيقا لأحكام المادة 50 من قانون الانتخابات المنصوص عليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةحضور الموكل غير مطلوب عند اعداد | الوكالة .
المادة 4
فتح المادةيتعين على السلطة التي يتم اعداد الوكالة لديها أن تدون ذلك في سجل خاص تفتحه لهذا الغرض، وتضع على استمارة الوكالة تأشيرتها وخاتمها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبين في استمارة الوكالة على الخصوص لقبي الموكل والوكيل واسميهما وتاريخي ومكاني ولادتهما وعنوانيهما ومهنتيهما، ورقمي تسجيلهما في القائمة الانتخابية، ومكتب تصويتها وامضاء الموكل والسلطة التي أعدت امامها الوكالة.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير الداخلية بقرار مضمون استمارة الوكالة ومواصفتها .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.