مرسوم رقم 87-150 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية. 1133 لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1135
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحل اللجان المنشأة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 المذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتنشأ في كل ولاية لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم، يشار اليها في صلب النص «باللجنة».
الفصل الثاني — الاختصاصات
المادة 3
فتح المادةتتولى اللجنة فى اطار تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمجاهدين وذوى الحقوق، في كل ولاية، دراسة الملفات التي تعرض عليها واقتراح الاجراءات المتعلقة بما يأتي على السلطات المعنية :
الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه .
- الاستفادة من كل حكم تشريعي أو تنظيم معمول به.
ولهذا الغرض، تنسق اللجنة عملها مع اللجان المكلفة، عند الحاجة، بفحص الملفات الخاصة بذلك.
ويمكنها فضلا عن ذلك أن تقترح على السلطات المعنية الاجراءات الخاصة بحماية التراث الثقافي والتاريخي الذي له ارتباط بحرب التحرير الوطني.
تحول الملفات المودعة لدى اللجان المنحلة بالمادة الاولى أعلاه الى اللجان المنشأة بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتقوم اللجنة بالتقييم الدورى لتنفيذ التدابير التي تقترحها أثناء أشغالها.
تعد في هذا الاطار حصائل نصف سنوية عن النشاط وترسل الى وزير المجاهدين ووزير الداخلية والجماعات المحلية والامين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين.
الفصل الثالث — التشكيل
المادة 5
فتح المادةتشكل اللجنة كما يأتي :
- الوالي، رئيسا،
- أمين محافظة حزب جبهة التحرير الوطني أو ممثله،
ر- رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي، رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- أمين مكتب الولاية للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عضو مكتب الولاية للمنظمة الوطنية للمجاهدين،
- مفتش المجاهدين في الولاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-262 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتكون اللجنة من :
الوالي أو مثله، رئيسا، قائد قطاع الجيش الوطني الشعبي أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي مسؤول قطاع العمل والحماية الاجتماعية في الولاية مسؤول قطاع النقل في الولاية
- أمين المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عضو في المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين عضو في المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، مفتش المجاهدين في الولاية".
المادة 6
فتح المادةتوسع اللجنة عند الحاجة، الى مسؤولى منح رخص المقاهي وسيارات الاجرة | القطاعات المعنية بفحص الملفات المسجلة في جدول «طاكسي» و محلات بيع المشروبات ومحلات بيع التبغ،
- التشغيل والتكوين بالاسبقية
- السكن والبناء، الاعمال.
ويمكنها أن تدعو أى شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها الخاصة بالمسائل المسجلة في جدول الاعمال.
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 يمكن الوالي عند الحاجة أن ينشىء لجانا | فرعية.
الفصل المرابع العمل
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة في الشهر على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها.
يتولى أمانة اللجنة مفتش المجاهدين في الولاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-262 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تجتمع اللجنة مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء رئيسها".
ويتولى كتابة اللجنة مفتش المجاهدين في الولاية
المادة 8
فتح المادةترجع اللجنة، في اطار تطبيق الاولويات الممنوحة للمجاهدين وذوى الحقوق الى الفهرس الاجتماعى الذى أعدته مفتشية المجاهدين في الولاية.
ترتب اقتراحات التدابير لفائدة المجاهدين | وذوى الحقوق الاكثر حرمانا بعد دراسة عدم الاستفادة من تدابير أو منافع مثلما هو مبين في الفهرس الاجتماعي. ويجب لهذا الغرض أن يبين الفهرس الاجتماعي المنصوص عليه في الفقرة السابقة المجاهدين وذوى الحقوق :
- - الذين استفادوا من تدابير ومنافع من أى نوع كانت
- الذين لم يستفيدوا من أي تدبير أو منفعة.
الفصل الخامس أحكام ختامية المادة و : يلغى ما يأتي :
- المرسوم رقم 73-53 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 المتضمن انشاء - لجنة وطنية لترتيب وترقية قدماء المجاهدين المرسوم رقم 73-54 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن انشاء لجان ولائية لترتيب وترقية قدماء المجاهدين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1407 | الموافق 11 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 67-151 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير المجاهدين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ، المعدل بالامر رقم 66 36 - المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين، لاسيما الباب الاول منيه و بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بسن معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، لاسيما المادة الاولى منه، المعدلة بالامر رقم 66 35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 و بمقتضى الامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه، لاسيما المادة الاولى منه، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، لاسيما المواد من 214 الى 218 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين، المعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ، شوال و بمقتضى المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 28 عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعون الخاصة بالاعتراف بصفة العضوية 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومنح المعاشات لضحايا الحرب لاسيما المادة 5 الفقرة الاولى منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-242 المؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن فتح سجلات في كل بلدية لتسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- و بمقتضى المرسوم رقم 68-443 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتعلق بتصحيح بطاقات ودفاتر تسجيل بطاقات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 70 150 المؤرخ فى 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن توسيع اختصاص اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبى للاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وحل اللجان الاخرى المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966،
- و بمقتضى المرسوم رقم 75 120- المؤرخ في 18 شوال عام 1392 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن حل اللجنة الخاصة بالاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 79 208 المؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المجاهدين، لاسيما المادة 2 منه، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزير المجاهدين لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وذلك طبقا للمقاييس التي تتعلق بهذه الصفة كما تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه يشار فى صلب النص للجنة الوطنية المنشأة في الفقرة السابقة ب «اللجنة».
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة من اثنى عشر (12) عضوا من المنظمة الوطنية للمجاهدين وممثل عن وزارة الدفاع الوطني وممثلين عن وزارة المجاهدين.
تعين اللجنة رئيسها وتعد نظامها الداخلي.
يمكن اللجنة أن تدعو أى شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةيسلم وزير المجاهدين قرارات اللجنة التي تعترف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني مصحوبة ببطاقات تعدها نفس اللجنة الى البلدية المعنية قصد تسجيلها في الدفتر المفتوح لهذا الغرض طبقا للمرسوم رقم 66 242 المؤرخ في 31 غشت سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتطبق أيضا القواعد الاجرائية المتعلقة بالاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، على أسقاط هذه الصفة مثلما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المذكور أعلاه، المعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 المذكور أعلاه.
وفي هذه الحالة يجب الاستماع الى المعنى ويمكنه أن يستعين بشخص يختاره.
المادة 5
فتح المادةيبلغ قرار اسقاط صفة العضوية الى المعنى، ويتولى وزير المجاهدين اصلاح الضرر الذي أصاب الدولة ضمن احترام الاجراءات المنصوص عليها فى القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-262 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتكون اللجنة من :
الوالي أو مثله، رئيسا، قائد قطاع الجيش الوطني الشعبي أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي الولائي مسؤول قطاع العمل والحماية الاجتماعية في الولاية مسؤول قطاع النقل في الولاية
- أمين المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عضو في المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين عضو في المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، مفتش المجاهدين في الولاية".
المادة 6
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما :
- المواد 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 10 من المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت - الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين المعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966
- المادة الأولى المقطع الثاني، المطة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 66 – 44 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعون الخاصة | بالاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم، لاسيما المادة 115 منه ، و بمقتضى القانون رقم 08 80-08 80 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 ومنح المعاشات لضحايا الحرب، جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984
- المادة 4 من المرسوم رقم 66 242 المؤرخ في 5 غشت سنة 1966 والمتضمن فتح دفتر في كل بلدية لتسجيل بطاقات الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المرسوم رقم 70-150 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن توسيع اختصاص اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبي للاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وحل اللجان الاخرى المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 2 فبراير | - سنة 1966
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-262 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تجتمع اللجنة مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء رئيسها".
ويتولى كتابة اللجنة مفتش المجاهدين في الولاية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-249
« تلغى أحكام المرسومين رقم 87-150 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 ورقم 90-262 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-262
مرسوم تنفيذي رقم 90-262 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 87-150 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1987 والمتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53، ورقم 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973، وإنشاء لجنة في كل ولاية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم. 1230
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة برخص استغلال خدمة سيارات الاجرة ( طاكسي ) . 103
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-35
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-53
- يلغي مرسوم رقم 73-54
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 66-37
- يلغي 63-321 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 66-44
- يلغي أمر رقم 67-24
- يلغي قانون رقم 84-09
- يلغي مرسوم رقم 70-150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.