قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1410 الموافق 2 أبريل سنة 1990 يتعلق بالمواصفات التقنية للأوراق الانتخابية التي تستعمل بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية 556
المادة الأولى
فتح المادةيكون للأوراق الانتخابية نموذج موحد . وتتضمن جزءا أو جزئين أو ثلاثة أجزاء حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية.
المادة 2
فتح المادةيميز الأوراق الانتخابية الخاصة بكل قائمة مترشحين، رقم خاص :
يخصص لكل قائمة مترشحون تزكيها جمعية ذات طابع سياسي، رقم تسلسلي مثلما هو محدد في الجدول المرفق اذا كانت القائمة مزكاة من عدة جمعيات ذات طابع الملحق المواصفات التقنية للأوراق الانتخابية الخاصة بانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية.
يجب ان يتم اعداد الورقة الانتخابية على :
- ورق ابيض 64 غراما لانتخابات المجالس الشعبية البلدية.
- ورق أزرق 64 غراما لانتخابات المجالس الشعبية الولائية.
يتضمن جزءا واحدا أو جزئين أو ثلاثة اجزاء حسب عدد المترشحين المتقدمين أبعاد كل جزء هي :
الطول : 210 مم العرض : 90 مم تدون العبارات التالية على رأس الجزء الأول.
1 ) - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سمك ( 16 ) ستة عشر أبيض.
سياسي فان الورقة الانتخابية للقائمة تحددها الارقام (2) - انتخابات المجالس الشعبية التسلسلية الخاصة بالجمعيات المعنية.
تميز الاوراق الانتخابية الخاصة بقوائم المترشحين الأحرار برقم تسلسلي تمنحه المصالح الولائية حسب تواريخ ايداع تصريحات الترشيح وطبيعة الانتخاب. وهذا الرقم التسلسلي يبدأ من عدد ثلاثين ( 30 ) :
المادة 3
فتح المادةالمواصفات التقنية للأوراق الانتخابية محددة في الملحق.
المادة 4
فتح المادةتعد الأوراق الانتخابية لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية مصالح الولايات ويستشار ممثلو قوائم الترشيح قبل الطبع النهائي للأوراق.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1410 الموافق 2 أبريل سنة 1990 محمد الصالح محمدي سمك ( 16 ) ستة عشر أسود.
3) - تاريخ الانتخاب
- سمك ( 14 ) - أربعة عشر اسود.
4 ) – عنوان القائمة سمك ( 18 ) – ثمانية عشر اسود.
5 ) - شعار القائمة عند اللزوم.
سمك ( 18 ) ثمانية عشر اسود.
6 ) - الرقم التسلسلي للقائمة سمك ( 48 ) ثمانية وأربعون اسود.
7 ) - ولاية ...
سمك ( 14 ) اربعة عشر اسود.
8 ) - الدائرة الانتخابية .................
سمك ( 14 ) اربعة عشر اسود.
9 ) - عدد المقاعد المطلوب شغلها : ( العدد ) .
- سمك ( 14 ) اربعة عشر اسود للنص وسمك 16 ) ستة عشر ) اسود للرقم.
10 ) - تكتب اسماء المترشحين والقابهم بالحروف ذات سمك 14 ( اربعة عشر ( اسود ، بالترتيب على الجهة اليمنى ابتداء من هامش 2 مم، ويسبق كل اسم برقم تعيين بسمك 14 ( اربعة عشر ) اسود.
تكتب اسماء المترشحين وألقابهم على وجه الورقة الانتخابية.
الرقم التسلسلي الرقم التسمية 1 حزب جبهة التحرير الوطني 2 الحزب الاجتماعي الديمقراطي 3 حزب الطليعة الاشتراكية 4 التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية 5 الحزب الوطني للتضامن والتنمية 6 الجبهة الاسلامية للانقاذ 7 الحزب الوطني الجزائري 8 حزب التجديد الجزائري 9 الحزب الاجتماعي الحر 10 الحزب الجزائري للشعب 11 اتحاد القوى الديمقراطية 12 جبهة القوى الاشتراكية 13 حزب الوحدة الشعبية 14 الجبهة الوطنية للتجديد 15 الحزب الجزائري للانسان رأس مال 16 حزب العمال الاشتراكي 17 إتحاد القوى من أجل التقدم 18 الحركة الديمقراطية من أجل التجديد الجزائري 19 حزب الاتحاد العربي الاسلامي الديمقراطي 20 الجمعية الشعبية للوحدة والعمل 21 المنظمة الاشتراكية للعمال 22 الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 89-38
- قانون رقم 89-13
- مرسوم تنفيذي رقم 90-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.