قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة . سنة تليفون : 49-81-66 : 96-66080 20 دينارا - 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي .. 90
قوانين امر رقم 67-24 مؤرخ في وأوامر 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي بيان الاسباب لاتزال الجماعات المحلية ، عقب نيل الاستقلال ، تسير وفقا للقواعد التي ورثتها من النظام الاستعماري • وان التأسيس البلدى الموضوع لجماعات محلية تخدم طبقة ذات امتيازات ، قد أصبح الآن فى وضع لا يتلاءم مع متطلبات اختيارنا الاشتراكى ، ولاسيما مع مهام التنمية الاقتصادية التي يفرضها ذلك الاختيار . كما وان البلدية وهي مسيرة في ظروف صعبة ، ومجردة من كل مبادرة بناءة من اجل المساهمة فى انجاز اهداف التنمية الوطنية أو من اجل تلبية الحاجات المحلية ، ومحرومة من الموارد الضرورية للنفقات الناتجة من الاعباء التي يزداد ثقلها على مر الايام ، ما كانت تتمتع بأى قاعدة ادارية أو اقتصادية او مالية او بشرية لازمة لازدهارها ولمعالجة هذا الوضع رأى مجلس الثورة اعطاء القيمة الحقيقية للمؤسسة البلدية وتحديد مبادئها الاساسية في الميثاق الذي صادق عليه في شهر أكتوبر سنة 1966 • وعلى اساس هذه المبادىء التي يتضمنها هذا الميثاق اعيد تنظيم اجهزة البلدية من اجل تمكين البلدية الجزائرية الجديدة من الاطار الذي يكون أكثر ملاءمة ومهمتها الجديدة . 1 - نشأة الادارة البلدية الحالية ومشاكلها . لاتزال البلديات فى الجزائر ، الى الآن خاضعة لسلسلة من النصوص المتشابكة التي كانت وضعتها السلطة المحتلة السابقة بدافع وحيد وهو توسيع الاستعمار وتنظيمه . وهذا هو الحال الذى كانت عليه اولا ( المكاتب العربية ) بيرو عرب ( ( المؤسسة منذ عام 1844 حيث كانت تسير الدائرة المحلية مباشرة من قبل ضباط جيش الاحتلال الذين كانوا يقومون بالاشراف السياسي على السكان وقبض الضرائب منهم والزامهم بانتاج المواد الضرورية لتموين الجيش وهكذا كان حال البلديات المختلطة ابتداء من عام 1868 فقد كان لهذه البلديات المختلطة صبغة اصطناعية من حيث أنها كانت تتشكل من دواوير - بلديات ومراكز تعمير اصبحت فيما بعد مراكز بلديات ، دون ان يكون بينها اي جانس ، فكان يديرها موظف من الادارة الاستعمارية ، الا وهو متصرف المصالح المدنية يساعده القواد وهم موظفون جزائريون خاضعون لنفس الادارة وتساعده ايضا لجنة بلدية تتكون من اعضاء اوربيين كانوا ينتخبون وحدهم ومن أعضاء جزائريين معينين ، وقد اصبح هؤلاء ينتخبون بصورة جزئية ابتداء من عام 1919 . ان الديمقراطية التي كانت هي المبدأ الاساسي لنظام الجماعات قبل دخول الاستعمار الى الجزائر اصبحت فيما بعد خيالا في جماعات الدواوير المكونة من طرف السلطات المحتلة وفي الواقع فان سلطات الجماعات فى العهد الاستعماري كانت محدودة الى درجة ان دواوير البلديات كانت مندمجة في نظام البلدية المختلطة • وبجانب هذه البلديات المختلطة كانت توجد البلديات ذات التصرف التام في المناطق التي يسكنها العدد الهام من الاوربيين ، وكانت هذه البلديات خاضعة لقانون 5 ابريل عام 1884 بيد ان احكامه السارية لم تكن تطبق فيها الا لصالح الاقلية الاوروبية وكانت نسبة المستشارين الجزائريين فيها بمعدل 2/5 ، وعلاوة على ذلك فان تمثيل هؤلاء المنتخبين فى أكثر الاحيان كان متنازعا فيه . وان امتداد التشريع المنبثق من قانون عام 1884 على مجموع البلاد لم يطبق فعليا ، فلم يكن في الحقيقة الغاء البلديات المختلطة الذي صدر بالمرسوم المؤرخ في 28 يونيو سنة 1956 الا تدبيرا املته الظروف آنذاك وكان الغرض منه عرقلة عمل كفاح التحرير الوطني فكان ضابط القسم الاداري الخاص هو الذي يدير البلدية فى الواقع وقتئذ ويحوز الى حدما اختصاصات سلفه الاول والبعيد : ضابط ( المكاتب العربية » . وتتميز الفترة السابقة للاستقلال بأن المؤسسات البلدية لم تستعمل الا كأداة لخدمة الادارة فقط سواء اكانت مدنية او عسكرية ولا سيما في المناطق الجنوبية وبقصد تلبية مصالح الاقلية الاوروبية . ونتيجة لهذا التطبيق فان المؤسسة البلدية لم يكن يعتبرها الشعب الجزائرى بتاتا كقضيته الخاصة وفي خدمة مصالحه. واذا كان التطبيق الخاص بالمؤسسات البلدية في بعض | الحالات ايجابيا وذا فاعلية ، بالنسبة للاقلية الاوروبية التي
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 ساهمت على أوسع مدى فى المحافظة عليها ، فانه كان على النقيض من ذلك ، وخيم العواقب لشعبنا الذى لم يكن يملك اية امكانية للاهتمام بالشؤون المحلية . وتتضح جليا هذه العواقب عند تحليل المشاكل التي تواجهها بلدياتنا منذ الاستقلال ان المغادرة الضخمة والفجائية لموظفي البلديات الاوروبيين مع فقدان الاطارات الجزائرية المتضلعة فى شؤون الادارة البلدية ، قد أوقعت البلديات في حالة خطيرة جدا • وان المسيرين الجدد للبلديات وموظفيها المعينين بصورة سريعة لضمان سير الخدمات الادارية البلدية قد حصروا . بالرغم من عدم خبرتهم وبفضل مجهوداتهم ويقظتهم - من نطاق الفساد والفوضي اللذين كانت تتخبط فيهما الادارة البلدية . ان الميزانيات الأولى الموضوعة مع تأخير كبير كانت تتضمن تقديرات للمداخيل والنفقات دون مراعاة للظروف الجديدة المتميزة بصفة خاصة بفتور النشاط الاقتصادي وان مالية البلدية تتميز فى الواقع بتناقص خطير فى الموارد مع زيادة كبيرة فى النفقات وهكذا فقد انخفض الى النصف حاصل الرسوم عن النشاط المهنى بسبب الانعدام شبه الكلي للضرائب الجبائية الناتج هو ايضا من الوضعية السائدة في بلدنا طوال سبع سنوات من الحرب التي أثرت في رأسمالنا البشرى وثروتنا الوطنية على السواء ، ومن جهة أخرى فان تشابك النظام الخاص بفرض الضريبة ، وفتور النشاط الاقتصادي وتعدد الصعوبات المتعلقة بتحصيل الضريبة خلال السنوات الاولى التي عقبت الاستقلال قد ادت كلها الى عدم الاستقرار في مداخيل البلدية وأخيرا فان دخل الثروات غير المستغلة او المسيرة بصورة سيئة قد أثر أيضا وتسبب في التخفيض المتزايد المحسوس . وازاء هذه الحالة فان النفقات لم تفتأ تتزايد من جراء الواجبات الاجتماعية المفروضة على البلديات ، فنفقات الموظفين الناجمة عن وفرة عددهم ، وكذلك المساهمات في أعباء المساعدة وبصورة أعم المساعدة الممنوحة للمواطنين الذين تضرر واكثيرا بسبب حرب التحرير الوطني قد رفعت مبلغ هذه النفقات الى حدود بالغة . وفى هذه الظروف فان توازن الميزانيات البلدية المصطبفة بنقص غير حقيقي للنفقات وبزيادة اصطناعية في الموارد ، لم يمكن فى الواقع تحقيقه الا بمساعدة الدولة بواسطة الاعانات وتتجلى مجموع هذه الصعوبات المالية بعدم تمكن البلديات من تحقيق التجهيزات الاجتماعية الاولية مع كونها ضرورية لجماهيرنا الفلاحية التي عانت طويلا من حرب التحرير ولمعالجة هذا الوضع فان الدولة قد اضطرت في مرحلة اولى لتنظيم فترات تدريبية خاصة وملتقيات لصالح موظفي | البلدية الجدد الذين كان لجهودهم وحسن نواياهم الدور المشكور فى مكافحة التخلف الاداري وفي مرحلة ثانية كانت الدولة مدفوعة ايضا بصورة تدريجية لتحل محل البلديات قصد تزويد الجماعات المحلية بالتجهيزات الاجتماعية الاولية وتحقيق التجهيزات الاساسية التي تستهدف تحسين المستويات والدخل المتوسط للفلاحين على وجه الخصوص . وهذا الوضع الخطير ادى بالدولة لفرض قيود في الميزانية واصلاح حالة الديون السلبية والايجابية المتراكمة على البلديات منذ مغادرة الاوروبيين . فاذا نجم عن هذه التدابير التي املتها الظروف رفع مالية البلديات فانها على النقيض من ذلك قد وضعت البلديات في حالة من التبعية المالية لا تتلاءم مع التنمية الاقتصادية المحلية التي تفرضها اللامركزية سواء في الموارد المالية وسواء فى المبادرات الادارية والاقتصادية والاجتماعية . وقد عمدت الدولة بنفس الطريقة ولنفس الاسباب ، في عام 1963 الى ضرورة اعادة التقسيم الاقليمي الذي خفف بصورة محسوسة من أعباء تسيير البلديات واقامت لهذه الاخيرة أساسا ماليا وبشريا أكثر نفعا وفي الواقع ، فان البلديات التي اصطنعت السلطة المحتلة سابقا تحديدها بعدد 1535 لم يكن لها الى وقتنا هذا أى تجانس يحتمه حسن تسييرها . لكن مجموعة هذه التدابير التي فرضتها الاعتبارات العملية والاهتمام بحسن التسيير الاداري والمالي لا يمكن أن يكون لها سوى آثار محدودة . ان هذه التدابير الوقتية كان من الواجب أن تسبق وتهييء اعادة التنظيم الكلى للاجهزة البلدية ضمن آفاق جديدة متطابقة مع لامركزية الموارد ومع المبادرات التي كانت منعدمة حتى وقتنا الحاضر في البلديات . وان اختيارنا هذه السياسي اللامركزية والاقتصادي الضرورية قد فرضها والمدروسة تبعا اهتمام لمتطلبات مجلس الثورة ببعث وتنمية المساهمة المباشرة والايجابية والدائمة للبلدية في العمل الثوري 2 - التأسيس البلدي الجديد لقد وضعت نصوص هذا الامر اذن اعتبارا للواقع السياسي المرتبط بالمرحلة الجديدة التي وصلت اليهانورتنا وبمطامح شعبنا وبما تفرضه علينا التنمية الوطنية وذلك من اجل تحديد دور البلدية الجديدة ومهامها تحديدا واسعا . ان البلدية وهي في الواقع الخلية الاساسية في تنظيم البلد هي قريبة جدا من المواطنين في حياتهم الاجتماعية وفي أعمالهم بحيث تشكل القاعدة النموذجية للهيكل الاداري
92 الجريدة الرسمية البلدنا ، وبحيث تكون قادرة بصفة خاصة على القيام | بالانجازات التي يجب أن تلبي الحاجات الاساسية للسكان .. وستكون البلدية المحدد دورها كما ذكر والموضوعة في اطارها الحقيقى نقطة الانطلاق في تنمية اقتصادنا واصلاح نظامنا الاداري .. فالبلدية اذن باعتبارها الخلية الاساسية للامة هي وحدة مدمجة فى الدولة ومن واجبها - بهذا الاعتبار أن تكون في خدمتها ، وهي مع ذلك وحدة لامركزية مكلفة بالقيام مباشرة بأعمال التنمية التي تخصها وحدها .. وعندما لا يمكن للبلدية أن تقوم بمفردها بهذه الاعمال كما ينبغي فقد تقرر انشاء مجموعات من البلديات ونقابات متخصصة أو ذات اختصاصات متعددة وقد سهل اللجوء الى مثل هذه المجموعات كلما دعت الحاجة اليه ، كما تم النظر فى امكانية المطابقة فى المستقبل بين اختصاصاتها الاقليمية وذلك في نطاق الدوائر الادارية مثل المقاطعات وقد دعا الى هذا النظر الاهتمام بتنسيق عمل البلديات من أجل القيام بانجازات واسعة المدى تستلزم تضامنا فعليا بينها . غير انه يجب في الدرجة الأولى - لكي يكون اختصاص البلدية المطلق فى جميع الميادين أكثر فعالية - أن تحوز البلديات كامل السلطة الضرورية وأن تسير على مقتضى ديمقراطية الحكم الجماعي والانتخاب • وان أحكام هذا الامر تؤكد بصورة قاطعة هذا المبدأ الاساسي وتنص على احداث : ا - مجلس مداولة منتخب الا وهو المجلس الشعبي البلدى المكون من أعضاء منتخبين في اقتراع عام من قائمة بعدها الحزب طبقا للمبادىء التي يتضمنها الميثاق البلدي ويجب أن يكون البحث عن المرشحين واختيارهم موافقا المتطلبات الديمقراطية والثورة كما يجب أن تراعى بصورة أساسية - أثناء وضع قوائم المرشحين الذين يكون عددهم لزوما ضعف عدد المطلوب اختيارهم - الاعتبارات التالية : التمثيل الجغرافى وأولوية العمال والمنتجين من جهة . والالتزام بخدمة الثورة الاشتراكية والنزاهة والاخلاق الفاضلة والاستعداد والكفاءة والنشاط فى المنتخبين في المستقبل من جهة أخرى وعلاوة على ذلك فان الخطر الذي قد ينجم عن تداخل هيئات الحزب والبلدية والضرر الذى قد يلحق بالديمقراطية وسلطة الدولة من جراء تجاوز السلطة عندما تتجمع لدى شخص واحد يفرض منذ وضع القوائم استبعاد بعض مسؤولي الحزب من أن يجمعوا إلى مسؤولياتهم الحزبية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه وظائف انتخابية فى المجلس الشعبي البلدى وهؤلاء المسؤولون هم : المحافظون الوطنيون ، ومساعدوهم ،
- منسقو الاتحاديات والقسمات .. ب - جهاز تنفيذ الا وهو الهيئة التنفيذية البلدية المكونة من أعضاء ينتخبهم المجلس من بين أعضائه • كما يجب في الدرجة الثانية أن تتمكن الاجهزة البلدية من تحمل مسؤوليات واسعة وممارسة اختصاصها في نطاق مؤسسات الدولة . ان هذا القانون يخص البلديات بدور رئيسي في المجتمع الجزائري المقبل ، اذ تضاف بموجبه إلى المهام التقليدية للبلدية ، اختصاصات جديدة في المسائل الاقتصادية لاسيما التي تشكل العنصر الاساسي لنظامنا الاشتراكي ، وتكون في نفس الوقت أحد العناصر المحركة لتنميتنا الاقتصادية وتعتبر هذه المهام الادارية للبلدية امتدادا وتكميلا لعمل الدولة وذلك عندما تمارس بعض الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الادارى العام وبعض سلطات الشرطة وفي ميدان التجهيز والانعاش الاقتصادى فان البلدية هي التي تتولى المبادرة لحصر الحاجات المحلية وتحديد ترتيب الاولوية بين النشاطات الواجب الشروع فيها وفقا لاهداف التنمية البلدية وتقديم الاقتراحات السلطات الدولة حول عمليات التجهيز العمومي الواجب انجازها في نطاق البلدية . وان البلدية في مهامها الاقتصادية الجديدة ، تجد مساهمتها فى التنمية العامة للاقتصاد ناميا بفضل دور الاحداث والتنسيق والتوجيه والمراقبة للنشاطات الاقتصادية المؤسسة في أرضها ، فتكون المبادرة والدفع والاحداث والحث على المشاريع ضمن شروط محددة هو من عمل البلدية في جميع القطاعات وان هذا القانون يحدد أيضا للبلدية المسؤوليات الدقيقة في الميدان الاجتماعي والثقافي كي تضمن الحاجات الرئيسية لسكان البلدية . واذا كانت هذه المهام ضخمة فمن المستبعد أن تتمكن البلدية من القيام بها بمفردها وبالاحرى اذا كانت تتعارض مع المباديء الوطنية الصريحة . فهذا هو السبب الذى من أجله كان دور واختصاصات كل جهاز فى البلدية قد توضحت وحددت لممارسة هذه المهام . وان الاجهزة البلدية تتدخل كل منها في نطاق ميدانها تبعا للقواعد وطرق التسيير المطابقة لنوع اختصاصها . وزيادة على ذلك تقوم لجان اختصاصية تشترك في اعداد | تقارير مجلس المداولة والهيئة التنفيذية بدراسة وتحضير
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 المقررات التي تهم البلدية وذلك لضمان الاسس اللازمة لاتخاذ مبادرات البلدية . وتتم بنفس الصورة ممارسة هذه المهام الجديدة في نطاق قانوني محدد تحديدا واضحا سواء كان بالنسبة للمصالح العمومية أو للنشاطات ذات الصبغة الاقتصادية ولهذا الغرض جرى تحديد الطرق الخاصة بتسيير مصالح البلدية ومؤسساتها • وتضاف الى هذه النصوص التنظيمية والادارية المراقبة المتناسقة لسلطة الوصاية المنصوص عليها في القانون وذلك لمنع البلديات الجديدة من اتخاذ مقررات لا تتلاءم مع المتطلبات الوطنية . وتمارس هذه الرقابة على الاخص بواسطة الوصاية العمالية القريبة فى نفس الوقت من السلطة المركزية والواقع المحلي في آن واحد، والتي يكون بوسعها التوفيق بين الاستقلال الداخلي اللازم للبلديات وبين مشاركتها الوثيقة في المتطلبات الوطنية . ولكي تتمكن الاجهزة البلدية في الدرجة الثالثة من انجاز المهام الجديدة المناطة بالبلدية ، فلا بد من أن تكون مالية البلديات التي قد شرع في اصلاحها بعد مهيأة أيضا وفقا للقواعد الجديدة . وان شروط اعداد الميزانية والمحاسبة البلدية قد وضحت كما قد حدد نوع الموارد والنفقات وذلك نظرا للنشاطات الجديدة للبلدية . وان الاهتمام بتخفيف أعباء التسيير لصالح قطاعات التجهيز والاستثمار قد لوحظ بصورة واضحة في النظام الاساسي الجديد لميزانية البلدية . وقد ضوعف هذا الاهتمام فى القانون بالزام البلدية على انجاز النشاطات الخاصة بالانتاج في حدود مواردها ومع مراعاة ما يقتضيه التوازن المالي لهذه النشاطات في آجال متوسطة على الاقل
- وفيما يتعلق بالموارد البلدية ، التي تغذى تقليديا من ناتج الجباية والاموال فقد خصص القانون مجالا واسعا لفائض وأرباح نشاطات الانتاج التي تقوم بها البلدية سواء كان للتسيير وسواء كان للانعاش أو للرقابة والتنسيق وأخيرا فان القانون قد نص ، للحيلولة دون تعرض البلدية لاخطار عدم استقرار الموارد الجبائية ، على تأسيس صندوق بلدى للضمان تسيره هيئة مالية عمومية وبنفس الوقت لكي يمكن للبلديات المحرومة القيام بتحقيق الاستثمار فقد كلف صندوق بلدى للتضامن بأن يؤدى لها التخصيصات والاعانات الخاصة بالتجهيز ان المجهودات المالية الكبيرة التي يجب أن يقدمها هذا الصندوق للبلديات وخاصة الجنوبية منها تستلزم تقديم اعانة هامة من الدولة ولأمد طويل أيضا فهذه هي الاهداف الموجزة جدا لاحكام هذا الامر .. ويجب أن يتمم عند تطبيقه باصدار قواعد جديدة من شأنها أن تضمن التركيز التدريجي ، وحسن سير جميع الاجهزة الادارية والاقتصادية والمالية للمؤسسة البلدية الجديدة . وسيوضح هذا الامر أيضا بمقتضى القوانين الاساسية الخاصة مع الاخذ بعين الاعتبار للوضعيات المتعلقة بالمراكز العمرانية والصناعية حسب ترتيب اهميتها . ويجب أن تضاف الى هذه القواعد الجديدة العامة والخاصة بالتأسيس البلدى جميع الاصلاحات المخصصة لتحديد الاطار التأسيسي للدولة ولا سيما ما يتعلق منها بالنظام الجبائي والتنظيم الادارى العمالي . وان كل هذا يقتضى جهدا متواصلا ووقتا كافيا للتعود والتأهيل مرهون هو ذاته بتجربة الرجال المكلفين بمسؤوليات الحياة المحلية .. ان رئيس مجلس الثورة ، 6 بمقتضى البيان الصادر فى 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، يأمر بما يلي : الكتاب الاول تنظيم الباب الأول التنظيم الاقليمي الفصل الاول تعريف البلدية واسمها وحدودها الاقليمية القسم الاول تعريف البلدية المادة الاولى : البلدية هي الجماعة الاقليمية السياسية البلدية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاساسية 10 وتحدث البلدية بموجب قانون . المادة 2 : للبلدية اسم ومركز ويديرها مجلس منتخبم هو المجلس الشعبي البلدى المكون من نواب بلديين .. القسم الثاني الحدود الاقليمية المادة 3 : ان التعديل فى الحدود الاقليمية للبلديات
94 الجريدة الرسمية المتمثل في فصل جزء من دائرة بلدية ما لضمه الى بلدية أخرى ، يجرى بعد استطلاع رأى المجالس الشعبية البلدية المعنية بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية . وكل ادماج أو ضم عدة بلديات الى بلدية واحدة ، أو تأسيس بلدية جديدة ، يجرى - بعد استطلاع رأى المجالس الشعبية البلدية المعنية بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية المادة 4 : يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه بعد التحقيق الذي يأمر عامل العمالة باجرائه في البلديات المعنية ، حول مشروع التعديل . يأمر عامل العمالة باجراء هذا التحقيق عندما يرفع اليه طلب بهذا الشأن من قبل المجلس الشعبي البلدى لاحدى البلديات المعنية ، كما يسوغ له أن يأمر باجرائه من تلقاء نفسه المادة ه : عندما يجرى ضم بلدية أو جزء من اراضي بلدية ما الى بلدية أخرى ، فان مجموع حقوقها والتزاماتها تنتقل الى البلدية التي تلحق بها . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الداخلية المادة 6 : عندما ينهي ضم بلدية أو جزء من أراضي بلدية ما الى بلدية أخرى ، فتستعيد كل واحدة حيازة حقوقها وتقوم بالواجبات المناطة بها . المادة 7 : اذا نجم من جميع حالات دمج بلديات أو تجزئتها تحويل في تبعية سكانها فتحل المجالس الشعبية البلدية بحكم القانون ويمكن أن تجرى انتخابات جديدة في مهلة أقصاها شهران . ويتولي من ثم تسيير شؤون البلدية مجلس مؤقت مؤلف من أعضاء يعينهم عامل العمالة الى حين تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد . يتألف المجلس المؤقت المنصوص عليه في الفقرة السابقة من خمسة أعضاء فى البلديات التي تضم أقل من 200000 ساكن ، ويسوغ رفع عدد الاعضاء الى أحد عشر فى البلديات التي تضم أكثر من 200000 ساكن المادة 8 : تحسم النزاعات الناشئة حول تحديد البلديات من قبل عامل العمالة عندما تتعلق ببلديات تابعة لنفس العمالة ومن قبل وزير الداخلية عندما تتعلق ببلديات تابعة لعمالتين فأكثر . القسم الثالث اسم البلدية ومركزها المادة 9 : يجرى تغيير اسم بلدية بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بناء على تقرير عامل العمالة بعد استطلاع للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه | رأى المجلس الشعبي البلدى أو بناء على اقتراح هذا | المجلس المادة 10 : أن تغيير الاسم نتيجة لتعديل الحدود الاقليمية لبلدية ما يتم بموجب القرار الذي ينص على هذا التعديل . المادة 11 : ان تحديد أو تحويل مركز البلدية يجرى بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بناء على تقرير مسامل العمالة • الفصل الثاني مجموعات البلديات المادة 12 : يجوز أن يقوم التعاون بين البلديات وأن تضع مواردها بصورة مشتركة بينها للقيام بأعمال ذات نفع مشترك . ويمكنها لهذا الفرض أن تحدث هيئات ومصالح مشتركة لتتولى بعض المهام التابعة لاختصاصها القسم الاول النقابات البلدية المادة 13 : يجوز لمجلسين أو عدة مجالس شعبية بلدية أن تقرر اشتراك البلديات التي تتولى تسييرها من أجل تحقيق خدمات او مصالح ذات نفع مشترك بينها ، فتقترح من أجل هذا الغرض احداث نقابة للبلديات . المادة 14 : تحدث نقابة البلديات بموجب قرار : ا - من عامل العمالة بالنسبة للبلديات التابعة لعمالة واحدة ، 2 من وزير الداخلية بالنسبة للبلديات التابعة لعمالتين فأكثر المادة 15 : ان احداث نقابة البلديات يجب أن يتوافق مع الخصائص الاقليمية الاكثر ملاءمة لتحقيق أهدافها المادة 16 : ان البلديات ، غير البلديات المتشاركة من قبل ، يمكن قبول انضمامها للنقابة بموافقة أغلبية أعضاء لجنة البلديات الخاصة بهذه النقابة يصادق على قرار قبول الانضمام ، عامل العمالة أو وزير الداخلية حسبما يكون مجموع البلديات تابعا لعمالة واحدة أو اثنتين أو أكثر المادة 17 : ان النقابات البلدية هي مؤسسات عمومية ذات شخصية مدنية تطبق القواعد الخاصة بالوصاية والمحاسبة وبصورة عامة بادارة البلديات على نقابة البلديات والمصالح التي تتولى ادارتها . ان شروط صحة مداولات لجنة البلديات وابطالها وبطلانها | بحكم القانون وشروط الطعن فيها هي المحددة لمداولات | المجالس الشعبية البلدية ..
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 المادة 18 : يعين مركز نقابة البلديات عند احداثها في المقرر المؤسس لهذه النقابة . المادة 19 : توضع النقابة تحت وصاية عامل العمالة الذى تتبع لعمالته البلدية التي عين فيها مركز النقابة المادة 20 : تتولى تسيير وادارة نقابة البلديات لجنة البلديات . وينتخب أعضاء لجنة البلديات من قبل المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية • ويمثل كل بلدية فيما عدا وجود نصوص مخالفة بموجب المقرر التأسيسي - مندوبان يمكن اختيارهما من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدى أو من بين المواطنين الآخرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية المجلس الشعبي البلدى ، وتنتهي مدة مهامهم بانتهاء مهام المجلس الشعبي البلدي الذي قد اختارهم . يناط بالمجلس الشعبي البلدى تعويض ممثله او ممثليه الذين يتغيبون بدون عذر مقبول اكثر من دورتين من دورات لجنة البلديات تنتخب لجنة البلديات رئيسها وأعضاء مكتبها الذى ينفذ مقرراتها ، وتنقضي نيابة اعضاء هذا المكتب في نفس الوقت الذي تنقضي فيه نيابة اللجنة المادة 21 : تجتمع لجنة البلديات مرة واحدة على الاقل في كل ربع سنة ، ويجوز للرئيس أن يدعوها للاجتماع كلما تطلبت ذلك شؤون النقابة وتجتمع لزوما بناء على طلب عامل العمالة أو بناء على طلب النصف على الاقل من أعضائها . المادة 22 : أن نفقات الانشاء والتسيير والصيانة والتجهيز الخاصة بالمصالح التي أسست لها النقابة يجرى النص عليها في ميزانية نقابة البلديات . المادة 23 : تشمل ميزانية نقابة البلديات قسما للتسيير وقسما للتجهيز والاستثمار . ان الاعانات والمساهمات الخاصة بالتجهيز وناتج القروض والهبات والوصايا لا يمكن تخصيصها الا لنفقات التجهيز والاستثمار . ترسل نسخة الميزانية وحسابات نقابة البلديات فى كسل عام الى البلديات التي تتكون منها هذه النقابة المادة 24 : يمارس وظائف القابض فى نقابة البلديات قابض البلدية المعين فيها مركز النقابة المادة 25 : تؤسس النقابة لمدة غير محدودة ، الا اذا نص على خلاف ذلك في مقررها التأسيسي . وتحل بحكم القانون بمجرد انتهاء الاعمال أو الخدمات التي أسست لاجلها أو بموافقة أغلبية المجالس الشعبية البلدية المعنية . وفي جميع الاحوال ، فان الشروط التي يجرى بمقتضاها حل أو تصفية النقابة تحدد بموجب قرار من السلطة التي قررت أحداثها طبقا للمادة 14 . القسم الثاني ملتقيات المجالس البلدية المادة 26 : يجوز لمجلسين أو عدة مجالس شعبية بلدية أن تقرر عقد ملتقيات مشتركة فيما بينها لمناقشة المسائل ذات الصالح البلدى المشترك والتي تتبع اختصاصاتها وتهم بلدياتها . القسم الثالث الاموال والحقوق المشاعة بين عدة بلديات المادة 27 : اذا كانت عدة بلديات تملك أموالا وحقوقا مشاعة بينها فيسوغ تأسيس لجنة مؤلفة من مندوبي المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية ، وذلك عند عدم وجود نقابة للبلديات مشكلة منها ، ومكلفة بتسيير وادارة هذه الاموال والحقوق المشاعة . المادة 28 : يعين كل مجلس شعبي بلدى معني مندوبا من بين أعضائه ان رئيس اللجنة ينتخبه المندوبون ويختار من بينهم . وتجدد اللجنة بعد كل تجديد للمجالس الشعبية البلدية . تجرى المصادقة على احداث هذه اللجنة من قبل عامل العمالة اذا كانت البلديات تابعة للعمالة نفسها ومن قبل وزير الداخلية اذا كانت البلديات تابعة لعمالات مختلفة 1. 1 المادة 29 : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 ادارة وتسيير الأموال والحقوق المشاعة وتنفذ الاشغال المتعلقة بها . غير أن البيوع والمبادلات و القسمات والامتلاكات والمصالحات تختص بها المجالس الشعبية البلدية التى تأذن لرئيس اللجنة بابرام العقود المتعلقة بها ، ويكفى اتفاق أغلبية المجالس الشعبية البلدية لاجراء هذه العمليات المادة 30 : تخضع مداولات اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 للقواعد المقررة لمداولات المجالس الشعبية البلدية المادة 31 : توزع النفقات التي يجرى تحديدها من قبل اللجنة ، بين البلديات المعنية ، بواسطة المجالس الشعبية البلدية ، وفى حالة عدم الاتفاق ، فبواسطة عامل العمالة اذا كانت البلديات تابعة لعمالة واحدة ، واذا كانت البلديات تابعة لعمالات مختلفة فبواسطة وزير الداخلية المادة 32 : ان الحصة النهائية الخاصة بالنفقات المترتبة على كل بلدية تحمل تلقائيا على ميزانيتها ..
96 الجريدة الرسمية الباب الثاني النظام الانتخابي الفصل الاول طريقة انتخاب النواب البلديين القسم الاول الاقتراع المادة 33 : تنتخب المجالس الشعبية البلدية لمدة أربع سنوات .. المادة 34 : ينتخب النواب البلديون من قائمة وحيدة للمرشحين يقدمها الحزب ، ويكون عدد المرشحين مساويا الضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها .. تحظر الترشيحات الفردية . لا يمكن للناخبين أن يصوتوا الا على المرشحين المقيدين في القائمة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة • المادة 35 : يحرر فى كل بلدية جدول بنتائج الاقتراع ، يحسب التدرج التناقصي ، وتبعا لعدد الاصوات التي يحصل عليها كل مرشح ، وفى حالة تساوي الاصوات ، تعتبر أصوات الاكبر سنا يصرح بانتخاب المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات • المادة 36 : يكون الانتخاب مباشرا وعاما وسريا .. المادة 37 : تشكل كل بلدية دائرة انتخابية المادة 38 : يتغير عدد النواب البلديين تبعا لعدد سكان البلديات ضمن الشروط التالية :
- أعضاء في البلديات التي تضم …ره ساكن فأقل ،
- 11 عضوا فى البلديات التي تضم من 5001 الى 100000 ساكن ،
- 15 عضوا في البلديات التي تضم من 100001 الى 200000 ساكن ،
- 21 عضوا في البلديات التي تضم من 200001 الى 40000 ساكن ،
- 29 عضوا في البلديات التي تضم من 400001 الى 1000000 ساكن ، عضوا في البلديات التي تضم من 1000001 الى- 2000000 ساكن وفيما يخص البلديات التي يبلغ عدد سكانها 2000001 فاكثر ، يزاد عدد النواب البلديين فيها بنسبة اثنين لكل جزء اضافي من 000ر50 ساكن .. وفيما يخص بلدية مدينة الجزائر فيحدد لها 79 نائبا بلديا .. القسم الثاني الشروط المطلوب توفرها في الناخب المادة 39 : ان الجزائريين والجزائريات الذين يكملون للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه التاسعة عشرة من عمرهم ، ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ولا تنطبق عليهم أية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 41 أدناه لهم حق التصويت المادة 40 : لا يجوز لمن لم يقيد اسمه في القائمة الانتخابية للبلدية التي يوجد فيها موطنه القانوني أن يشترك في التصويت مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادتين 42 و 43 أدناه ولا يجوز له أن يقيد اسمه على عدة قوائم انتخابية المادة 41 : لا يجوز أن يقيد فى القائمة الانتخابية : الاشخاص المحكوم عليهم لجنايات أو جنح ، الاشخاص الذين كان سلوكهم أثناء حرب التحرير الوطني مناهضا لمصالح الوطن ، الاشخاص المحكوم عليهم غيابيا لجناية ،
- الاشخاص الذين أشهر افلاسهم ولم يعد اليهم اعتبارهم . المعتقلون والمحجور عليهم . لا تحول دون التسجيل فى القائمة الانتخابية ، الاحكام الصادرة مع وقف التنفيذ والاحكام الصادرة عن جنح مرتكبة دون تبصر الا اذا اقترنت بفرار .. المادة 42 : يجوز أن تشمل القائمة الانتخابية : 1 الناخبين الذين لهم موطن فى البلدية أو الذين يقيمون فيها منذ ستة أشهر على الاقل ، 2 - الناخبين الذين ترد أسماؤهم فى جدول الضرائب المباشرة في السنة الجارى فيها الانتخاب ، والذين يصرحون عن رغبتهم في ممارسة حقوقهم الانتخابية دون أن يقيموا في البلدية . ويجوز كذلك أن يقيد فى القائمة الانتخابية أعضاء عائلة هؤلاء الناخبين . 3 - الموظفين والاعوان العموميين البعيدين عن موطنهم بسبب وظائفهم . Σ - المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط السن والاقامة المذكورة اعلاه يوم انتهاء التسجيل المادة 43 : يجوز أن يقيد المواطنون المستقرون في البلاد الاجنبية والمسجلون لدى القنصليات الجزائرية في القائمة الانتخابية للبلدية التي ولدوا فيها أو لبلدية آخر موطن لهم والا فلبلدية أصولهم المباشرين . المادة 44 : للقوائم الانتخابية صبغة مستمرة ويعاد النظر فيها سنويا . ويجوز أيضا مراجعتها بصفة استثنائية في الفترة التي تسبق الانتخاب وتحدد قواعد وأشكال المراجعة بموجب قرار وزير الداخلية . المادة 45 : تجمع القوائم الانتخابية في سجل وتحفظ | فى محفوظات البلدية ..
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 المادة 46 : يجوز لكل ناخب الاطلاع على القائمسة | الانتخابية المادة 47 : تتولى اعداد القوائم الانتخابية في كل بلدية لجنة ادارية مؤلفة من رئيس المجلس الشعبي البلدى كرئيس لها ومن شخصين من البلدية يعينهما عامل العمالة المادة 48 : كل مواطن سهي عن تسجيل اسمه فى قائمة ما يمكنه تقديم مطالبة فى ذلك الى رئيس اللجنة الادارية المادة 49 : يمكن لكل ناخب مقيد فى احدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطلب شطب كل شخص مقيد بصورة غير قانونية وتسجيل كل شخص سهي عن تسجيل اسمه ولعامل العمالة نفس هذا الحق . المادة 50 : يعد لهذا الغرض في كل بلدية سجل تقيد فيه جميع المطالبات ، حسب ترتيب ورودها ويجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي تسليم ايصال عن كل مطالبة المادة 51 : يجب تقديم طلبات التسجيل أو الشطب في مهلة شهر واحد ابتداء من وضع القوائم الانتخابية ، ويمكن تقصير هذه المهلة فى حالة المراجعة الاستثنائية وتعرض هذه الطلبات على اللجنة الادارية المؤسسة بالمادة 47 ويجب ان تبلغ ادارة البلدية مقرر اللجنة الادارية كتابيا ضمن خمسة أيام الى الاطراف المعنيين في موطنهم المادة 52 : يجوز للاطراف المعنيين تقديم الطعن في مهلة ثمانية أيام من التبليغ . ان هذا الطعن الذى يقدم بمجرد تصريح أمام كتابة ضبط | المحكمة ، يرفع لدى المحكمة المختصة للفصل فيه خلال مهلة أقصاها عشرة أيام دون نفقات ولا اجراءات وبمجرد اعلام يرسل قبل ثلاثة أيام لجميع الاطراف المعنيين ويصدر مقرر المحكمة بالدرجة النهائية القسم الثالث قابلية الانتخاب وعدم قابليته و تعارضه مع بعض المهام المادة 53 : يجوز انتخاب كل ناخب فى البلدية يتم 23 سنة من عمره . المادة 54 : لا يجوز انتخاب قضاة المجلس الاعلى مطلقا كما لا يجوز انتخاب أعضاء سلك العمالة وقضاة المجالس القضائية والمحاكم والضباط وضباط الصف أصحاب القيادة الاقليمية ومحافظي الشرطة وأعوان الشرطة ومهندسي السلك التقني للدولة المدعوين للعمل لحساب البلدية ، ومحاسبي أموال البلدية ومقاولي المصالح البلدية والاعوان الذين تدفع أجورهم البلدية ، وذلك في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها وظائفهم . المادة 55 : كل نائب بلدى يصبح لسبب طارىء بعد | انتخابه فى حالة من حالات عدم قابلية الانتخاب المنصوص عليها في المواد السابقة يصرح فورا باستقالته من نيابته من قبل عامل العمالة المادة 56 : ان مهام النائب البلدى تتعارض مع مهام : العضو في سلك العمالة ،
- الضابط ، وضابط الصف فى الجيش الوطني الشعبي أثناء ممارستهما لمهامهما • العضو في أسلاك الامن . المادة 57 : ان الاشخاص المعينين فى المادة السابقة والذين قد ينتخبون أعضاء المجلس شعبي بلدى يجب عليهم التخلي عن وظائفهم في مهلة خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الاقتراع . المادة 58 : لا تجوز العضوية في عدة مجالس شعبية بلدية المادة 59 : بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها أقل من …ره ، يجوز لاثنين فأكثر من الاقارب والاصهار من الدرجة الأولى أن يكونوا معا نوابا بلديين في مجلس شعبي بلدى واحد غير أنه لا يجوز لهم أن يكونوا معا أعضاء في الهيئة التنفيذية البلدية . القسم الرابع
- عمليات التصويت المادة 60 : يجرى الانتخاب في كل بلدية .. يحدد بقرار من عامل العمالة عدد ومكان مكاتب التصويت في كل بلدية . وعندما تتضمن البلدية عدة مكاتب للتصويت ، فيجب تبليغ القرار المتعلق بأمكنة هذه المكاتب الى رئيس المجلس الشعبي البلدى قبل عشرة أيام كاملة من افتتاح الاقتراع .. المادة 61 : تحدد مدة الاقتراع بيوم واحد الا اذا نص على مقتضيات خاصة تتعلق ببعض البلديات بسبب عدم تمكن الناخبين فيها من التصويت في الاجل المحدد لبعدهم عن مكاتب التصويت المادة 62 : الاقتراع سرى ، ويجرى بواسطة ظروف تسلمها الادارة ، وتكون هذه الظروف قاتمة وغير مصمغة وعلى نموذج موحد ، وتوضع تحت تصرف الناخبين يسوم الاقتراع في قاعة التصويت ت . المادة 63 : يرأس مكتب التصويت عضو من أعضاء المجلس الشعبي البلدى يعينه رئيسه ، والا فناخب يعين بنفس الاوضاع . المادة 64 : يتولى وظيفتي المساعدين ، الأكبر والاصفر سنا من الناخبين الحاضرين ، وممن يعرفون القراءة والكتابة المادة 65 : للرئيس وحده ممارسة سلطة الامن داخل مكتب التصويت • ولا يجوز لأى كان الدخول الى قاعة التصويت وهو
الجريدة الرسمية يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المطلوب حضورهم بصورة قانونية المادة 66 : يزود كل مكتب للتصويت بمعزل واحد أو عدة معازل ويجب أن تؤمن فى هذه المعازل سرية التصويت لكل ناخب ، الا أنه يجب أن لا تخفى فيها العمليات الانتخابية من الجمهور . المادة 67 : يجب على رئيس المكتب أن يتحقق قبل فتح الاقتراع من مطابقة عدد الظروف لعدد الناخبين المقيدين . وفى حالة عدم وجود ظروف نظامية لسبب ما ، فيعوض بها رئيس مكتب التصويت ظروفا أخرى من نموذج موحد يجرى دمعها بخاتم البلدية ، ويبين هذا الاستبدال في المحضر الذي ترفق به خمسة ظروف من النوع المذكور • المادة 68 : أن صندوق الاقتراع الذى لا يكون له الا فتحة واحدة مخصصة لادخال الظرف المحتوى على ورقة أو أوراق التصويت يجب أن يكون مقفلا بقفلين غير متشابهين قبل بدء الاقتراع ، ويبقى أحد المفتاحين بين يدى الرئيس والآخر بين يدى المساعد الاكبر سنا يأخذ الناخب بنفسه حين دخوله للقاعة وبعد أن يتثبت من هويته ظرفا واحدا ويتوجه مباشرة الى المعزل ثم يضع الورقة في الظرف دون أن يتخلل ذلك خروج من القاعة ثم يثبت لرئيس المكتب بأنه لا يحمل الا ظرفا واحدا ، فيأذن هذا الاخير للناخب برمي الظرف في الصندوق • المادة 69 : يسوغ الاذن لكل ناخب مصاب بعجز جسماني لا يمكنه من وضع الورقة فى الظرف ورميه في الصندوق ، بالاستعانة بشخص يختاره . المادة 70 : يجرى الفرز العلني للاصوات فور انقضاء الساعة التي يقفل فيها الاقتراع . يفتح الصندوق ويجرى التحقيق في عدد الظروف فاذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من العدد المقيد ، فيشار الى ذلك في المحضر . المادة 71 : يجرى اختيار مفرزى الاصوات من قبل رئيس مكتب التصويت . المادة 72 : لا تدخل في حساب الفرز ، الاوراق البيضاء والاوراق التي تتضمن اشارات داخلية أو خارجية للتعرف منها أو عبارات مختلفة . المادة 73 : يسوغ للناخبين المقيدين فى قائمة انتخابية بالجزائر ولا يقيمون فيها ، أن يصوتوا اما بالوكالة واما عن طريق المراسلة وتوضع المستندات الضرورية للتصويت تحت تصرفهم بواسطة السفارات والقنصليات الجزائرية . ويجوز التصويت بالمراسلة للضباط وضباط الصف و جنود الجيش الوطني الشعبي واعضاء الدرك الوطني للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه | والهيئة الوطنية للامن والعاجزين والمعطوبين الكبار والمرضى في المستشفيات ، أو الذين يجرى علاجهم في منازلهم والذين لا يمكنهم بتاتا الانتقال والمتجولين والممثلين التجاريين والعمال الموسميين والصحافيين .. الفصل الثاني النزاعات المادة 74 : تقضي فى النزاع الذى يمكن أن ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية ، في كل عمالة ، لجنة انتخابية عمالية تجتمع في مركز المجلس القضائي لمقر العمالة وتتألف هذه اللجنة الانتخابية العمالية من عضو من المجلس القضائي رئيسا وقاضيين من قضاة المحاكم ، يعينهم وزير العدل ، حامل الاختام . المادة 75 : تجمع النتائج المسجلة فى كل مكتب انتخاب وتعد عن كل بلدية بواسطة لجنة انتخابية بلدية يجرى تشكيلها فيما بعد بطريقة نظامية . وتكلف هذه اللجنة الانتخابية البلدية بنقل نتائج الاقتراع الى اللجنة العمالية المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه المادة 76 : تجمع اللجنة الانتخابية العمالية النتائج النهائية لجميع بلديات العمالة ويجب أن تكمل اشغالها فى غضون ثمان وأربعين ساعة على أقصى تقدير ابتداء من ساعة قفل الاقتراع وتعلن للعموم مجموع النتائج الخاصة ببلديات العمالة المادة 77 : يحق لكل ناخب أن ينازع في مشروعية عمليات التصويت بتقديمه المطالبة تثبت هذه المطالبة فى محضر وتحول الى اللجنة الانتخابية العمالية تبت اللجنة الانتخابية العمالية بالدرجة الاخيرة في جميع المطالبات المرفوعة لها وتصدر مقرراتها في مهلة اقصاها عشرة ايام ابتداء من يوم ورود المطالبة للجنة وتفصل اللجنة الانتخابية العمالية بدون نفقات ولا اجراءات وبمجرد اعلام يرسل الى الاطراف المعنيين ولا تقبل مقرراتها أى طريق من طرق الطعن . المادة 78 : أن جميع الاجراءات القضائية في المسائل الانتخابية تعفى من رسوم الطابع وتسجل مجانا الباب الثالث أجهزة البلدية الفصل الاول المجلس الشعبي البلدي القسم الاول التسيير المادة 79 : يجتمع المجلس الشعبي البلدي لزوما مرة
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 واحدة في كل ربع سنة ، وفى كل حين تتطلب ذلك قضايا البلدية . المادة 80 : يمكن للرئيس أن يجمع المجلس الشعبي البلدى كلما رأت ذلك مفيدا الهيئة التنفيذية البلدية ويتعين عليه دعوة المجلس للاجتماع عندما يطلب منه ذلك ثلث أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو عامل العمالة المادة 81 : توجه كل دعوة للجلس الشعبي البلدى من الرئيس ، وتقيد فى سجل مداولات البلدية . وتوجه من ثم كتابيا الى النواب البلديين في موطنهم قبل خمسة أيام كاملة على الاقل من الاجتماع ، وفي حالة الاستعجال يمكن للرئيس أن ينقص من هذه المهلة دون أن تقل على كل حال عن يوم كامل . المادة 82 : لا تكون مداولات المجلس الشعبي البلدى قانونية الا اذا حضر الجلسة أغلبية الاعضاء القائمين بنيابتهم . بيد انه اذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدى العدم توفر هذه الاغلبية بعد أول دعوة له ، فان المداولة التي تجرى بعد الدعوة الثانية الموجهة بعد ثلاثة أيام على الاقل من الدعوة الاولى ، تكون صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين المادة 83 : تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة للاصوات ، وفى حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس المادة 84 : يسوغ للنائب البلدى الذي يتعذر عليه الحضور في احدى الجلسات ، أن ينيب عنه كتابيا أحد زملائه للتصويت باسمه . لا يجوز لنفس النائب البلدى ان يحمل اكثر من وكالة واحدة . ولا تصح الوكالة لاكثر من ثلاث جلسات متتالية المادة 85 : يرأس المجلس الشعبي البلدى رئيسه او من يمثله في حالة تغيبه . المادة 86 : يعين المجلس الشعبي البلدي واحدا من أعضائه او اكثر لشغل مهام الكتابة . ويجوز ان يضم اليهم معاونين من بين مستخدمي البلدية ، فيحضرون الجلسات دون الاشتراك في المداولات المادة 87 : تكون جلسات المجلس الشعبى البلدي علنية ، غير انه يجوز للمجلس الشعبي البلدى ان يقرر اجراء المداولة | سريا بناء على طلب أغلبية النواب البلديين او الرئيس المادة 88 : يتولى الرئيس مهمة المحافظة على الامن في المجلس ويجوز له أن يطرد من يخل بالنظام العام من الحاضرين المادة 89 : يحق لكل ساكن في دائرة البلديات الاطلاع في عين المكان على مداولات المجلس الشعبي البلدى والحصول | على نسخة منها ومن القرارات البلدية على نفقته المادة 90 : كل من تخلف من اعضاء المجلس الشعبي البلدى من تاة ثلاث دعوات حضور متتالية بدون سبب | يعتبره المجلس مشروعا وصحيحا ، فانه يجوز بعد تكليفه بتقديم ايضاحاته - التصريح باستقالته من قبل عامل العمالة، الا اذا طعن في ذلك خلال عشرة ايام من التبليغ ، امام المحكمة المختصة المادة 91 : يجب توجيه كل استقالة يقدمها نائب بلدى برسالة مضمونة الى الرئيس الذي يرفعها في الحال الى عامل العمالة بعد اخبار الهيئة التنفيذية البلدية . وتصبح هذه الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ علم الوصول بها الصادر من عامل العمالة والا فبعد شهر واحد من تاريخ رفعها المادة 92 : كل نائب بلدى ، يصبح فى وضع لا يسمح له بتاتا بمتابعة نيابته على الوجه المشروع بسبب افعال طارئة بعد انتخابه يجوز ابعاده من المجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم . المادة 93 : يلزم ارباب العمل بان يسمحوا لمستخدميهم الاعضاء فى المجلس الشعبى البلدى بالوقت الضروري للمشاركة في جلسات هذا المجلس . القسم الثاني اللجان المادة 94 : يجوز للمجلس الشعبي البلدي أن يشكل من اعضائه لجانا دائمة أو وقتية لدراسة المسائل التي تهم البلدية من كافة الوجوه . ويمكن على هذا الشكل تأسيس اللجان المكلفة على وجه الخصوص بدراسة المشاكل المتعلقة بالادارة والشؤون المالية والتخطيط والاقتصاد والتجهيز والاشغال العمومية والشؤون الاجتماعية والثقافية ويجوز للنائب أن يتولى عضوية عدة لجان المادة 95 : يرأس كل لجنة عضو من أعضاء الهيئة التنفيذية البلدية الذى يعينه المجلس الشعبي البلدى والا فنائب بلدي يعين بنفس الاوضاع . المادة 96 : تدعى اللجان للاجتماع من طرف رئيسها خلال الثمانية أيام التي تلي احداثها . : ثم تحدد اثر ذلك الجدول الخاص ببرامج أعمالها المادة 97 : تعين كل لجنة مقررا من بين أعضائها لكل مسألة يجري درسها ثم يعرض المقرر أيضا هذه المسألة على المجلس أثناء اجتماعاته المادة 98 : يجوز ان يدعى للمشاركة في اشغال اللجان بصورة استشارية : ا - الموظفون وأعوان الدولة او المؤسسات العمومية الذين يمارسون نشاطهم فى دائرة اختصاص البلدية والذين يمكن استشارتهم نظرا لاختصاصهم . 2 - سكان البلدية الذين يمكن أن يسهموا بالمعلومات المفيدة نظرا لمهنتهم ونشاطاتهم أو لأي ظرف آخر .
100 الجريدة الرسمية المادة 99 : تسير كتابة اللجنة بنفس الاوضاع التي تسير بموجبها كتابة جلسات المجلس الشعبي البلدى القسم الثالث المداولات المادة 100 : يفصل المجلس الشعبي البلدى فى قضايا البلدية بالقرارات التي يتخذها بعد المداولة المادة 101 : تسجل المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل عامل العمالة ويوقع عليها أثناء الجلسة جميع الاعضاء الحاضرين . المادة 102 : تعتبر باطلة بحكم القانون : مداولات المجلس الشعبي البلدى التي تتناول موضوعا خارجا عن اختصاصاته
- المداولات التي يجريها المجلس الشعبي البلدي خلافا لقانون او مرسوم . المادة 103 : يصرح عامل العمالة بالبطلان بحكم القانون بموجب قرار معلل ويجوز لعامل العمالة فى كل وقت ان يقرر هذا البطلان ، كما يجوز للاطراف المعنيين ان يقترحوه او يعارضوا فيه المادة 104 : تقبل الابطال القرارات التي قد يشارك فى اتخاذها اعضاء المجلس الشعبي البلدى ذوو المصلحة فيها اما شخصيا واما بصفتهم وكلاء الغير في القضية المتعلقة بالموضوع . المادة 105 : يقرر عامل العمالة الابطال بموجب قرار مسبب . ويمكنه اثارة الابطال فى مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من يوم ايداع محضر المداولة في دار العمالة ويسوغ طلب الابطال من كل شخص يعنيه الامر ومن كل مكلف بالضريبة او ساكن فى البلدية وذلك في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ المداولة . ويبت عامل العمالة في الطلب في مهلة ثلاثين يوما المادة 106 : يجوز للمجلس الشعبي البلدي ولكل شخص آخر يعنيه الامر ان يطعن في قرار عامل العمالة وفقا للانظمة النافذة المادة 107 : تنفذ قرارات مداولات المجلس الشعبي البلدى بعد عشرين يوما من ايداعها لدى دار العمالة غير ان المداولات التي لا تنفذ الا بعد المصادقة عليها من السلطة العليا المسؤولة ، هي المداولات التي تتناول المواضيع التالية : 1 الميزانيات والحسابات وكل ما يؤسس او يلغى او يعدل من الضرائب والاداءات والرسوم ، 2 نقل الملكية والامتلاك والمبادلات العقارية ،
- القروض . 4 عدد الموظفين واجورهم ، ه قبول الهبات والوصايا المقيدة بالتزامات او شروط للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه او تخصيصات لفائدة البلدية او المؤسسات أو المصالح البلدية ،
- محاضر المزايدات والمناقصات .. وبصورة أعم جميع المداولات التي تخضع لمصادقة السلطة العليا بمقتضى التشريع الجارى به العمل . المادة 108 : تعتبر المداولة مصدقا عليها عندما ترفع الى عامل العمالة ولا يصدر قراره فيها خلال 30 يوما من تاريخها . واذا رفض عامل العمالة المصادقة على مداولة ما ، جاز للمجلس الشعبي البلدى أن يطلبها من وزير الداخلية المادة 109 : ان المداولات التي تقتضى مصادقة الوزير المختص او المصادقة بمرسوم بموجب التشريع الجاري به العمل ، تصبح كذلك قابلة للتنفيذ بحكم القانون ، اذا لم يصدر مقرر المصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها لدى دار العمالة القسم الرابع ابدال النواب البلديين وتجديد المجلس الشعبي البلدي المادة 110 : ان النائب البلدى المتوفى او المستقيل او المبعد يخلف فى مهامه بالمرشح الوارد اسمه فى الجدول المشار اليه فى المادة 35 بعد آخر مرشح منتخب . ويجرى هذا الابدال بموجب قرار من عامل العمالة المادة 111 : الا انه يجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله على اثر الشفور المتتابع ، والاستقالة وكل سبب آخر ، وعندما يترتب عن الحالات المنصوص عليها في المادة 110 ابدال اكثر من ثلث النواب ويتم التجديد بقرار من وزير الداخلية المادة 112 : لا يجوز حل المجلس الشعبى البلدى الا بموجب | مرسوم ويجرى ايقافه فى حالة الاستعجال لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا بموجب قرار مسبب يصدره وزير الداخلية بناء على تقرير من عامل العمالة المادة 113 : في حالة الحل او صدور قرار التجديد الكامل للمجلس الشعبي البلدى او استقالة جميع اعضائه العاملين ، يعين عامل العمالة بقرار منه مجلسا موقتا يكلف بتسيير شؤون البلدية فى الايام العشرة التالية للحل او لقرار التجديد او قبول الاستقالة المادة 114 : يحدد عدد الاعضاء الذين يؤلفون المجلس الموقت بخمسة فى البلديات التي لا يجاوز عدد سكانها 200000 نسمة ويجوز رفع هذا الحد الى احد عشر في البلديات التي يجاوز عدد سكانها 200000 نسمة ان اختصاصات المجلس الموقت مقتصرة على الاعمال ذات | الصيغة الادارية الصرف والاحتفاظية والمستعجلة
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 المادة 115 : تجرى انتخابات جديدة في مهلة أقصاها شهران من أجل ابدال المجلس الشعبي البلدى المنحل أو المستقيل او المقرر تجديده بكامله ، ولا يمكن أن تجرى هذه الانتخابات قبل اربعة اشهر من التجديد العادي للمجلس الشعبي البلدى . تنقضى مهام المجلس الموقت بحكم القانون بمجرد تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد . الفصل الثاني الهيئة التنفيذية البلدية القسم الاول التعيين والنظام الاساسي المادة 116 : ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين اعضائه رئيسا ونائبي رئيس او اكثر تتكون منهم الهيئة التنفيذية البلدية وينتخب هؤلاء الاعضاء بالاقتراع السرى والاغلبية المطلقة. المادة 117 : اذا لم يحصل أي مرشح ، في نهاية أول دورة من الاقتراع ، على الاغلبية المطلقة يجرى في اقتراع ثان مع اعتبار الاغلبية النسبية . وفي حالة تساوى الاصوات يصرح بانتخاب المرشح الأكبر سنا المادة 118 : يحدد عدد نواب الرئيس كما يلي : اثنان - في البلديات البالغ عدد سكانها 200000 فأقل ، أربعة - في البلديات البالغ عدد سكانها من 200001 الى 500000 ، ستة في البلديات البالغ عدد سكانها من 50001 الى 1000000 ، ثمانية - في البلديات البالغ عدد سكانها من 1000001 الى 2000000 0 ويزاد عدد نواب الرئيس بمعدل اثنين لكل جزء اضافى فوق ال 200.000 ساكن ويحدد في بلدية مدينة الجزائر عدد نواب الرئيس ب 18 . المادة 119 : يرأس الجلسة التي يجرى فيها انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدى ونوابه ، العضو الاكبر سنا من أعضائه . المادة 120 : توضع - بعد انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية البلدية وحسب الترتيب التنازلي - قائمة نواب الرئيس مرتبين تبعا لعدد الاصوات التي يحصل عليها كل منهم وتبعا للتقدم في السن عند تساوى الاصوات ، ويرتب نواب الرئيس حسب ترتيب هذه القائمة . المادة 121 : تتم دعوة اعضاء المجلس الشعبي البلدي عند كل انتخاب للرئيس أو لنواب الرئيس من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى القديم خلال الثمانية أيام التي تلى اعلان نتائج التصويت ويجب ان تتضمن الدعوة الاشارة الى الانتخاب المزمع اجراؤه . المادة 122 : يعلن للعموم انتخاب الرئيس ونوابه في مهلة 24 ساعة بطريق الاعلانات التي تلصق على باب مركز البلدية ويبلغ فورا لعامل العمالة ويتولى من ثم هذا الاخير تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد بصفة رسمية المادة 123 : ينتخب اعضاء الهيئة التنفيذية البلدية لمدة نيابة المجلس الشعبي البلدي . يستبدل بكل عضو في الهيئة التنفيذية البلدية متوفى او مستقيل أو مبعد عضو آخر من هذه الهيئة لممارسة مهامه الى حين انتخاب خلف له من قبل المجلس الشعبي البلدى . ويجب ان يجرى هذا الانتخاب فى مهلة شهر واحد المادة 124 : تجتمع الهيئة التنفيذية البلدية في كل مرة تتطلب ذلك شؤون البلدية بناء على دعوة من الرئيس المادة 125 : في حالة تغيب رئيس المجلس الشعبي البلدي او وجود مانع ، ينوب عنه في مهامه احد اعضاء الهيئة التنفيذية المعين من قبله لهذا الغرض ويجوز أيضا أن ينوب عنه في بعض مهامه وعلى مسؤوليته عضو من الهيئة التنفيذية منتدبا خصيصا من قبله . المادة 126 : عندما يكون من الصعب أو من المتعذر وقتيا الاتصال بين مركز البلدية وبين جزء آخر منها لبعد المسافة أو لأي عائق آخر تعين الهيئة البلدية مندوبا خاصا ويصادق على هذا التعيين عامل العمالة • يعين المندوب الخاص من النواب البلديين . ويراعى - بقدر الامكان في تعيينه ان يكون من النواب الذين يقيمون في ذلك الجزء من البلدية . المادة 127 : يتولى المندوب الخاص مهام ضابط الحالة المدنية ، ويمكن تكليفه بتنفيذ قوانين وانظمة الشرطة في ذلك الجزء من البلدية . المادة 128 : يتقاضى الرئيس ونواب الرئيس والمندوبون الخاصون عن مزاولتهم الفعلية لمهامهم تعويضا يحدد مع كيفيات تخصيصه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير | مشترك يصدره الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية القسم الثاني القرارات البلدية المادة 129 : يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدى قرارات بلدية قصد تنفيذ مداولات او مقررات الهيئة التنفيدية البلدية ويتخذ كذلك بموجب قرار بلدى جميع التدابير المتعلقة باختصاصاته المادة 130 : ترسل القرارات الصادرة فورا إلى عامل
102 الجريدة الرسمية العمالة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي • المادة 131 : لا تنفذ القرارات البلدية التي تتضمن انظمة دائمة الا بعد شهر من أرسالها يبطل عامل العمالة كل قرار صادر مخالفة لقانون أو لامر او لمرسوم . ويسوغ له لاسباب تخل بالنظام العام الايقاف الموقت لتنفيذ القرارات البلدية .. الكتاب للجمهورية الجزائرية • الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه المادة 132 : يجوز لعامل العمالة فى حالة الاستعجال ، الاذن بالتنفيذ الفورى لقرارات البلدية . المادة 133 : لا يحتج بقرارات البلدية الا بعد اعلام المعنيين بها بطريق الاعلان أو التعليق كلما تضمنت أحكاما عامة ، وبطريق التبليغ الفردى فى الحالات الاخرى . المادة 134 : تقيد قرارات البلدية بتاريخها في سجل البلدية الخاص بها .. الثاني اختصاصات البلدية الباب الاول التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفصل الاول التجهيز والانعاش الاقتصادي المادة 135 : يضع المجلس الشعبي البلدى برنامجه الخاص بالتجهيز المحلي في حدود موارده والوسائل الموجودة تحت تصرفه • ويحدد وفقا للمخطط الوطنى للتنمية النشاطات الاقتصادية التي من شأنها ان تحقق التنمية البلدية ويقرر الوسائل الخاصة بأنجازها المادة 136 : يسهم المجلس الشعبي البلدي في وضع وتنفيذ المخطط الوطني للتنمية ويستشار مسبقا في كل مشروع يكون تحقيقه من واجبات الدولة او كل جماعة عمومية أخرى في دائرة البلدية المادة 137 : تضمن الدولة للمجلس الشعبي البلدى المعونة التقنية والمالية لوضع وتحقيق برنامج التجهيز المحلي المادة 138 : يتولى المجلس الشعبي البلدى في نطاق اختصاصاته توجيه وتنسيق مجموع نشاطات القطاع الاشتراكي في دائرة البلدية ومراقبته • وهو يسدى المعونة لتكوين وتركيز اجهزة تسيير المؤسسات او الاستغلالات الموجودة في دائرة البلدية ويطلع السلطات العليا المختصة عن كل سوء تسيير ، ويقدم لها عند اللزوم كل اقتراح من شانه تحسين الانتاج والمحصول الخاصين بمختلف القطاعات • و يمكنه فى حالة الاستعجال، أن يتخذ كل تدبير احتفاظي من شأنه ان يحافظ على ثروة مؤسسات القطاع الاشتراكي وستصدر فيما بعد نصوص خاصة بتحديد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة • المادة 139 : يحدد المجلس الشعبي البلدى وفقا للنصوص الجارى بها العمل الموارد الجبائية والاصناف الأخرى من المدخولات الضرورية لحاجات البلدية ويقرر استعمالها . ويصوت على الميزانية ويسهر على تنفيذها وتنفيذ عمليات التجهيز . الفصل الثاني التنمية الفلاحية المادة 140 : يحث المجلس الشعبي البلدي على احداث التعاونيات الخاصة بالانتاج والتسويق ويقوم بتشجيعها وتركيزها لاجل الاستثمار الفلاحي في البلدية . ويسهل انشاء هيئات الاحتياط والقروض ويقدم المعونة الخاصة بتنظيم الحملات الفلاحية الرامية الى تحسين الانتاج العام . المادة 141 : يشارك المجلس الشعبي البلدي في جميع العمليات المتعلقة بتعديل النظام الزراعى للاراضي الواقعة في دائرة البلدية ويسهم ايضا في تنفيذ جميع النصوص المتخذة لهذا الغرض الفصل الثالث التنمية الصناعية وتنمية الصناعة التقليدية المادة 142 : يجوز للمجلس الشعبي البلدى ، قصد تحقيق مخططه المحلي للتنمية الصناعية ، أن يحدث في دائرة البلدية مؤسسة او اكثر للتوسع الصناعي والصناعي التقليدي ويمكنه المساهمة لحساب البلدية فى رأسمال كل مقاولة او مؤسسة صناعية ذات صالح عمومي محدثة في دائرة البلدية المادة 143 : يسهل المجلس الشعبي البلدى وينشط كل مبادرة تهدف لتحسين التنمية الصناعية في دائرة البلدية .. الفصل الرابع التوزيع والنقل المادة 144 : يسهل المجلس الشعبي البلدى تنظيم شبكات التوزيع والتموين المتعلقة بصورة خاصة بالمنتوجات الضرورية ويسهر على تطبيق نظام الاسعار ، ويمكنها لهذا الغرض : أن ينشط احداث تعاونيات الاستهلاك لتموين سكان
-
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 البلدية على مستوى التجارة بالتجزئة . أن يشجع ويسهل احداث مخازن الدولة
- أن يقترح تسويق وتوزيع المنتوجات المحتكرة من قبل
- الدولة في دائرة البلدية .
- أن يقترح تكليف بعض الاعوان فى البلدية لتأهيلهم المراقبة الأسعار وأن يسهر على أمانة تصريف المواد التي تباع بالوزن أو الكيل . المادة 145 : يستغل المجلس الشعبي البلدي لحساب البلدية ، كل مصلحة عمومية لنقل المسافرين في شبكة الطرق الممتدة على مجموع اراضي البلدية . المادة 146 : يمكن للمجلس الشعبي البلدى ان يشارك ، لحساب البلدية ، فى رأسمال كل مقاولة للنقل العمومي . ويسهر على تطبيق الانظمة الخاصة بالنقل • الفصل الخامس التنمية السياحية المادة 147 : يجب على المجلس الشعبي البلدى ان يسهر على تطبيق القوانين والانظمة الرامية لتيسير الانطلاق السياحي في أرض الوطن . المادة 148 : يمكن للمجلس الشعبي البلدي في دائرة البلدية أن يحدث كل هيئة أو مقاولة ذات نفع محلي يكون لها طابع سياحي . المادة 149 : يسهر المجلس الشعبي البلدي على المحافظة على المعالم التذكارية والاماكن الطبيعية أو التاريخية وعلى استثمارها • المادة 150 : يستغل المجلس الشعبي البلدى جميع المؤسسات والمقاولات ذات الصبغة السياحية والتي تعهد الدولة الى البلدية امر تسييرها . المادة 151 : ان البلديات او مجموعات البلديات التي تشتمل أما على التحف الطبيعية والتصويرية والثقافية والفنية وأما على المنافع الناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي او المياه المعدنية كينابيع المياه الساخنة والحمامات العلاجية يمكن تحويلها الى محطات مصنفة المادة 152 : يستهدف تصنيف المحطات : تسهيل التردد الى المحطة
- التمكين من تطويرها بواسطة اشغال التجهيز والصيانة المتعلقة بصورة خاصة بالمحافظة على المعالم التذكارية واماكنها الطبيعية والتاريخية وتزيينيها وتحسين وسائل الدخول اليها والسكن والاقامة فيها . تسهيل علاج المرضى فى محطات المياه المعدنية والساخنة والمحطات المناخية • المادة 153 : ان البلديات او مجموعات البلديات التي تملك في ارضها عينا او عدة عيون من الماء المعدني أو مؤسسة تستغل عينا واحدة أو عدة عيون من الماء المعدني ، يمكن تحويلها الى محطات للمياه المعدنية . ان البلديات او مجموعات البلديات التي تشتمل على منافع مناخية للمرضى يمكن تحويلها الى محطات مناخية ان البلديات او مجموعات البلديات التي تشتمل على مجموعة تحف طبيعية وتاريخية وثقافية أو سياحية تهم الزائرين ، يمكن تحويلها الى محطات سياحية المادة 154 : يمكن تصنيف بلدية واحدة أو مجموعات بلديات في عناوين مختلفة ويجرى التصنيف بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني . المادة 155 : ستحدد بموجب نصوص لاحقة . الالتزامات الخاصة بكل صنف من اصناف هذه المحطات والاختصاصات المتعلقة بالمجالس الشعبية البلدية للبلديات المصنفة الفصل السادس السكن والاسكان المادة 156 : يضع المجلس الشعبي البلدي ، في نطاق المخطط الوطني لتنظيم البلاد ، مخططا اصليا خاصا بعمران البلدية ويخضع هذا المخطط لمصادقة الوزير المكلف بالبناء . المادة 157 : يشجع المجلس الشعبي البلدي تشييد العقارات المعدة للسكن وذلك بصورة منظمة بالمساعدة المالية والتقنية المقدمة من الدولة ولهذا الفرض ، فانه : يحث على احداث مؤسسات البناء العقاري وانتاج مواد البناء . 6 ، ييسر احداث التعاونيات العقارية بين سكان البلدية ، يسهل تحقيق برامج الاسكان وكل البناءات التي من- شأنها أن تؤمن وسائل السكن للجماعة في نطاق المخطط المادة 158 : يقوم المجلس الشعبي البلدي بإدارة الثروة العقارية الموضوعة من قبل الدولة تحت تصرفه والموجودة في نطاق البلدية والسهر عليها وذلك حسب الاحكام المحددة بموجب مرسوم . الفصل السابع الانعاش الثقافي والاجتماعي المادة 159 : يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يحدث كل مشروع من شأنه الاسهام فى تلبية الحاجيات الثقافية والصحية والاجتماعية لسكان البلدية وذلك وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 160 : يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يحدث في دائرة البلدية كل مشروع او مركز او هيئة من شأنها ان تسهم في التنمية والنمو الروحي والبدني للشبيبة المادة 161 : يسهم المجلس الشعبى البلدي في انجاز برامج
104 الجريدة الرسمية الابنية المدرسية وتكاليف الصيانة الخاصة بالمؤسسات المدرسية واندية الشبيبة المحدثة فى دائرة البلدية وذلك ضمن الشروط التي يجرى تحديدها بموجب مرسوم . المادة 162 : للمجلس الشعبي البلدى الحق في احداث وتسيير كل نشاط او مؤسسة رياضية في دائرة البلدية ولحسابها المادة 163 : يستغل المجلس الشعبي البلدى لحساب البلدية كل قاعات العرض الموجودة في أراضي البلدية وهو يسهر على حسن صيانتها ويتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسينها • المادة 164 : يسهم المجلس الشعبي البلدي في التنوير الثقافي لسكان البلدية وذلك بتيسير احداث وسائل التكوين الفني والمسرحى والموسيقى وبتنمية الفولكلور المادة 165 : يمكن للمجلس الشعبي البلدى ان يقوم بانجاز التجهيز الاجتماعي للبلدية قصد التوصل ، بصورة وقائية وعلاجية الى احسن الشروط الصحية لسكان الجماعة وذلك مع المعونة التقنية والمالية التي تقدمها الدولة • المادة 166 : يسهر المجلس الشعبي البلدي ، ضمن دائرة البلدية على تحقيق التوفيق بين المصالح الفردية والجماعية وبين المصالح العامة • ويسهر على ان تكون مجموع النشاطات التي تمارس في ارض البلدية شاملة على اوسع ما يمكن لمصالح جميع السكان • الفصل الثامن الحماية المدنية المادة 167 : ينعش المجلس الشعبي البلدى الحماية المدنية ولهذا الغرض يجب عليه : 1 - تنمية روح التضامن وتكوين سكان البلدية لكي يساهموا مساهمة فعالة في انجاز البرامج الخاصة بمكافحة النكبات والكوارث 2 تنشيط واحداث وتنمية كل جمعية أو هيئة تسهم في الحماية المدنية وتكوين المسعفين . المادة 168 : في حالة حصول كارثة أو نكبة او حريق فان مسؤولية البلدية لاتترتب تجاه الدولة والمواطنين الا عندما تكون الاحتياطات المفروضة على عاتقها بموجب نصوص جار بها العمل غير متخذة المادة 169 : يسوغ للبلدية ، في حدود مسؤولياتها المالية ان تضع تحت تصرفها هيئة للاطفاء لتأمين حماية الاشخاص والاموال من النكبات والكوارث . يؤذن باحداث هذه الهيئة بموجب قرار يصدره عامل العمالة بناء على اقتراح المجلس الشعبي البلدي للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه ويمكن ان يأمر به وزير الداخلية عندما يكون هذا الاحداث ضروريا أن التنظيم العام لمصالح الحماية المدنية ولهيئات رجال المطافيء يجرى تحديده بطريق القرارات التنظيمية • المادة 170 : يعد المجلس الشعبي البلدى الاحتباطات الضرورية للوقوف في وجه الاخطار والحد من عواقبها كي يضمن المحافظة على الاشخاص والاموال . فيضع في كل سنة ، بمعونة المصالح المحلية للحماية المدنية ، مخططا بلديا للاحتياط والنجدة يعرض على عامل العمالة للمصادقة عليه الباب الثاني الادارة العامة الفصل الاول مسؤولية البلديات المادة 171 : ان البلديات مسؤولة مدنيا عن الاتلاف والاضرار الناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة المسلحة او بالعنف في ارضها على الاشخاص او الاموال بواسطة التجمعات والتجمهرات على ان البلديات ليست مسؤولة عن الاتلاف والاضرار الناجمة عن الحرب، أو عند ما يساهم المتضررون في احداثها. المادة 172 : ان التعويضات والتعويضات عن الاضرار والنفقات التى تكون البلدية مسؤولة عنها من جراء هذه الاضرار توزع - بالاستناد الى جدول خاص بين جميع الاشخاص المقيدين في جدول الضرائب المباشرة باستثناء ضحايا الحوادث الذين قد تمنح التعويضات لهم ، وذلك بنسبة مئوية للمبلغ الاصلي المتعلق بجميع الضرائب المباشرة . المادة 173 : عندما تكون التجمعات والتجمهرات مكونة من سكان عدة بلديات تصبح كل منها مسؤولة عن الاتلاف والاضرار المسببة وذلك بالنسبة المئوية التي تحددها المحكمة المختصة المادة 174 : تسهم الدولة بموجب الخطر الاجتماعي في دفع النصف من الاتلاف والاضرار المسببة . المادة 175 : يجوز للدولة او البلديات المصرح بمسؤوليتها ان تمارس الطعن تجاه الفاعلين والمشتركين في الاخلال بالنظام. المادة 176 : ان الدعاوى التي يمكن ان تنجم عن تطبيق المواد المذكورة اعلاه ترفع امام المجالس القضائية المادة 177 : ان البلديات مسؤولة مدنيا عن الحوادث الطارئة لرؤساء المجلس الشعبي البلدى ونوابهم ولرؤساء المجالس الموقتة القائمين بوظائفهم او بمناسبتها يستفيد النواب البلديون واعضاء المجالس الموقتة من نفس الضمان عندما يكونون مكلفين بتنفيد نيابة خاصة لحساب البلدية المادة 178 : ان البلديات ملزمة بحماية موظفيها من جميع
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 100 انواع التهديد والاهانة والقذف والتعدى التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم . وهي ملزمة بالتعويض عن الضرر الحاصل وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة النافذة . المادة 179 : ان البلديات مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدى ونوابه ورؤساء المجالس الموقتة ، والنواب البلديون المكلفون بوكالة خاصة واعضاء المجالس الموقتة وموظفو البلدية حين قيامهم بوظائفهم أو بمناسبتها المادة 180 : يمكن للبلديات مع ذلك أن تمارس الطعن أمام الجهات القضائية المختصة تجاه مرتكبي هذه الاخطاء الفصل الثاني احكام عامة تطبق على الادارة البلدية القسم الاول الاموال البلدية المادة 181 : يتداول المجلس الشعبي البلدى وفقا للشروط المحددة في هذا الامر في الشؤون الخاصة بتسيير الاموال والعمليات العقارية التي تجريها البلدية . المادة 182 : ان قيمة العقارات التي تمتلكها البلدية والمؤسسات العمومية البلدية يجرى دفعها وفقا للشروط المحددة بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل • المادة 183 : لا يترتب اي استيفاء للخزينة على ما تمتلكه بالتراضي وبعوض - البلديات او النقابات البلدية لفائدة
- التعليم العمومي والمساعدة والصحة واشغال العمران والبناء. المادة 184 : ان العقارات والحقوق العقارية التي تملكها البلديات والمؤسسات العمومية البلدية يجرى بيعها ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها فى القانون - بواسطة المزايدات العلنية والاشهار والمنافسة ضمن الشروط المحددة في هذا الامر المادة 185 : لا يجوز التصرف فى الاراضى البلدية المخصصة لدفن الموتى وستحدد بموجب مرسوم كيفيات تخصيص هذه الاراضي ونقله وابطاله المادة 186 : ان المقررات التي تغير بمقتضاها ، السلطة المكلفة بتسيير المصالح البلدية ذات الصبغة الاقتصادية ، تخصيص العقارات والتجهيزات التي تملكها ، لا تصبح نافذة الا بعد الموافقة عليها من المجلس الشعبي البلدي • القسم الثاني الهبات والوصايا المادة 187 : يبت المجلس الشعبي البلدي في قبول الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية . ويسوغ للمجلس الشعبي البلدى ان يقرر المصالحة مع ورثة المتبرع . المادة 188 : للمؤسسات العمومية البلدية أن تقبل أو تر فض الهبات والوصايا الممنوحة لها دون قيد أو شرط او تخصيص عقاري وعندما تكون الهبات مقيدة بالتزامات او شروط أو تخصيص عقارى فللمجلس الشعبي البلدي أن يأذن بالقبول أو بالرفض بعد أخذ رأي عامل العمالة • المادة 189 : تعفى البلديات والمؤسسات العمومية البلدية والنقابات البلدية من رسوم النقل المجاني المطبقة على العقارات التي تؤول لها من الهبات أو التركات . المادة 190 : عندما تكون المداخيل الناجمة عن تبرع ما غير كافية لتأمين التنفيذ الكامل للاعباء المفروضة يجوز ان يؤذن للمجلس الشعبي البلدى، بعد المداولة، بتنقيص تلك الاعباء بموجب قرار من عامل العمالة الفصل الثالث المناقصات والصفقات المادة 191 : ان صفقات الاشغال والنقل او التزويدات للبلديات ونقابات البلديات والمؤسسات البلدية يجب أن تجرى عليها المناقصة مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في | القوانين والانظمة المرعية . المادة 192 : بالرغم من جميع الاستثناءات المخالفة للاحكام الجاري بها العمل يجوز عقد الصفقات بدون مناقصة في الحالات التالية : عن الاشياء التي يكون صنعها خاصا بمصنع ما ، عن الاشياء التي لا يملكها غير حائز وحيد ، المصنوعات والاشياء الفنية والدقيقة التي لا يعهد بتنفيذها الا لاهل الفن والصناعيين الخبراء ، الاستغلالات والمصنوعات واللوازم التي لا تعد الا للتجربة ،
- المواد والمواد الغذائية التي تكون ، بالنظر لطبيعتها الخصوصية وخاصية استعمالها للوجهة المعدة لها ، واجبة الشراء والاختيار من اماكن الانتاج أو مما يتم تسليمه بدون وساطة ، التزويدات والنقل او الاشغال التي لا يمكن في حالة العجلة القصوى اخضاعها لمهل المناقصات ، التزويدات والنقل او الاشغال التي يتحتم على الادارة تنفيذها مكان المناقصين المتخلفين وعلى مسؤوليتهم المادة 193 : يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدى من قبل نائبين بلديين يعينهما المجلس الشعبي البلدي عندما يجرى مناقصة عمومية لحساب البلدية . ويدعى القابض البلدي لحضور جميع المناقصات والمزايدات المادة 194 : عندما تجرى السطلة المكلفة بتسيير مؤسسة
106 الجريدة الرسمية عمومية بلدية مناقصة أو مزايدة عمومية فيساعدها في ذلك نائبان من البلدية التابعة لتلك المؤسسة . ويدعى قابض المؤسسة لحضور المناقصة المادة 195 : يحرر محضر لكل مناقصة أو مزايدة ، وتجرى احالته مع الصفقة الى عامل العمالة للمصادقة عليه ، ويحتفظ به في محفوظات البلدية . المادة 196 : عندما لا تسفر المناقصة أو المزايدة الاولى عن أي عرض أو لم ينجم عنها الا عروض غير مقبولة ، فيجوز لادارة البلدية الخاصة بالمؤسسة البلدية او نقابة البلديات عقد الصفقة بالتراضي ويسوغ لها ان تجرى فى محاولة ثانية مناقصة أو مزايدة تتضمن مراجعة الاسعار وبنود دفتر الشروط وفى هذه الاحوال لا يسوغ للادارة أن تتعدى الحد الاقصى من السعر المحدد للمناقصة او المزايدة الثانية الا اذا اجاز لها ذلك عامل العمالة او اذا بررت الظروف الاستثنائية ذلك . المادة 197 : تقسم المناقصات والمزايدات والصفقات بقدر الامكان الى عدة اجزاء تبعا لاهمية الاشغال او التزويدات مع مراعاة نوع المهن المعنية وعددها . المادة 198 : ان الصفقات البلدية والصفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية البلدية معفاة من رسوم الطابع . وهي معفاة ايضا من اجراءات ورسم التسجيل المادة 199 : ان الشروط الواجب توفرها في المقاولين والمزودين ليمكن قبولهم فى المناقصة محددة في التنظيم الجاري به العمل . الباب الثالث مصالح ومقاولات البلدية الفصل الاول الخصائص العامة القسم الاول المصالح العمومية البلدية المادة 200 : تؤسس المصالح العمومية ذات الصبغة الإدارية بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدى التي تصادف عليها قانونا السلطة العليا • المادة 201 : تقيد نفقات ومداخيل المصالح العمومية ذات الصبغة الادارية في ميزانية البلدية . ولا تلزم هذه المصالح بموازنة نفقاتها بمداخيلها المادة 202 : ان المصالح العمومية التي تستغلها البلديات او نقابات البلديات تعتبر مصالح ذات صبغة اقتصادية اذا كان هدفها صناعيا او تجاريا او ثقافيا او صحيا او اجتماعيا. و تؤسس بموجب مقررات من المجلس الشعبي البلدى المصادق عليها قانونا من السلطات العليا . ب عليها ان توازن مداخيلها بنفقاتها للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه المادة 203 : ان النظام الجبائي للمصالح العمومية ذات الصبغة الاقتصادية مهما كانت طريقة استغلالها محدد بالقوانين والانظمة المادة 204 : يجب على المجلس الشعبي البلدى ان يصوت على التعريفات التي تضمن توازن المصالح العمومية ذات الصبغة الاقتصادية ضمن الحدود المعينة فى القوانين والانظمة . بيد ان عامل العمالة يمكنه أن يأذن بمخالفة هذا المقتضى اذا تعذر على المصلحة ادراك التوازن بالنظر المجهود التجهيز الذي يقام به . ان الفائض المستحصل عليه في تسيير هذه المصالح يخصص لتمويل التوسع الاقتصادي والتجهيز البلدي المادة 205 : يجوز لعامل العمالة ان يسحب اذن استغلال مصلحة عمومية ذات صبغة اقتصادية اذا اسفر عن عجز من شأنه ان يعرض توازن مالية البلدية للخطر وذلك بعد مراعاة استهلاك التجهيزات . المادة 206 : يضع المجلس الشعبي البلدى نظاما لكل مصلحة عمومية ذات صبغة اقتصادية ، يصادق عليه من قبل عامل العمالة ولا تتحمل الميزانية الا النفقات المنطبقة على هذا النظام . القسم الثاني المقاولات البلدية المادة 207 : ان المقاولات البلدية هي وحدات اقتصادية يحدثها المجلس الشعبي البلدى لتحقيق مخططه الخاص بالتنمية تتمتع المقاولات البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المادة 208 : ان احداث أية مقاولة بلدية وتكوين طريقة تسييرها يجب ان يصادق عليهما من قبل عامل العمالة بعد أخذ رأي الوزير المختص. وان الميزانيات والحسابات السنوية الخاصة بهذه المقاولات يجرى ابلاغها الى عامل العمالة بعد المصادقة عليها من المجلس الشعبي البلدي المادة 209 : يسوغ لعامل العمالة حل مقاولة بلدية اذا أسفر استغلالها عن ظهور عجز من شأنه ان يعرض مستقبل المقاولة للخطر وذلك بعد أخذه بعين الاعتبار استهلاك التجهيزات ويخول قرار الحل للبلدية ما للمقاولة وما عليها من أموال. المادة 210 : تخضع المقاولات البلدية للنظام الجبائي الخاص بالقانون العام . المادة 211 : ان ارباح المقاولات البلدية تدفع الى ميزانية البلدية بعد خصم الاحتياطات الخاصة بالتمويل الذاتي الذي يحدد مبلغه المجلس الشعبي البلدى ويصادق عليه عامل العمالة
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 الفصل الثاني طرق التسيير القسم الاول الاستغلال البلدي المباشر المادة 212 : يمكن للبلديات والنقابات البلدية أن تستغل مباشرة مصالح عمومية في شكل الاستغلال المباشر . المادة 213 : يقرر المجلس الشعبي البلدي تعيين المصالح التي تؤمن الاستغلال المباشر وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل . المادة 214 : تقيد المدخولات والنفقات الخاصة بالاستغلال المباشر في الميزانية البلدية . ويتولى انجازها قابض البلدية طبقا للقواعد المقررة المحاسبة | البلديات . المادة 215 : يسوغ للمجلس الشعبي البلدى ان يقرر تمتع بعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة بميزانية مستقلة وتستفيد لزوما من هذه الميزة ، المصالح العمومية ذات الصبغة الاقتصادية المادة 216 : يسوغ لعامل العمالة ان يسحب اذن الاستغلال المباشر من يد مصلحة عمومية ذات صبغة اقتصادية ، اذا ظهر له بعد الاخذ بعين الاعتبار لاستهلاك التجهيزات ، بان استغلالها اسفر عن عجز من شأنه ان يعرض توازن المالية البلدية للخطر المادة 217 : ان المصالح ذات النفع المشترك بين البلديات يمكن استغلالها بصفة مباشرة بواسطة نقابة تشكل من البلديات المعنية . ويصادق عليها بقرار من وزير الداخلية في حالة العكس . ويجوز لوزير الداخلية ان يفوض هذا الحق الى عامل العمالة الباب الرابع اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية الفصل الاول العلاقات التي تقام مع المجلس الشعبي البلدي المادة 221 : يعمل رئيس المجلس الشعبي البلدي على انعاش هذا المجلس ، ولهذا الغرض ، فانه يتحمل المسؤولية التالية :
- استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع وعرض المسائل الداخلة في اختصاصه عليه لمعالجتها ، تحديد جدول الاعمال الخاص بالجلسات بعد مشاورة الهيئة التنفيذية البلدية ، رئاسة الجلسات وادارة المناقشات المادة 222 : يحرص رئيس المجلس الشعبي البلدى ونوابه كل فيما يخصه ، على تنصيب اللجان وعلى حسن سيرها . المادة 223 : يعد رئيس المجلس الشعبي البلدى ميزانية البلدية بمساعدة الاعضاء الآخرين للهيئة التنفيذية البلدية . المادة 224 : يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى تنفيذ مقررات المجلس المذكور . الفصل الثاني تمثيل البلدية المادة 225 : يمثل البلدية فى جميع اعمالها المدنية والادارية المادة 218 : ان التنظيم الادارى والنظام المالي وسير . رئيس المجلس الشعبي البلدى وذلك ضمن الاوضاع والشروط الاستغلالات المباشرة محددة في النصوص التنظيمية الجارى بها العمل . القسم الثاني انواع اخرى من طرق التسيير المادة 219 : يمكن للبلديات ، من اجل تسيير مصالحها العمومية ، أن تحدث المؤسسات العمومية ذات الشخصية | المعنوية والاستقلال المالي . ويجب ان يصادق عامل العمالة على احداث المؤسسات العمومية البلدية المشار اليها أعلاه وتحدد بمرسوم القواعد المتعلقة بالنظام الادارى والمالي لهذه المؤسسات المادة 220 : اذا امكن استغلال المصالح العمومية البلدية استغلالا مباشرا ، دون أن ينجم عن ذلك ضرر فيؤذن للبلديات منح هذا الامتياز . ويصادق على الاتفاقات التى تجرى لهذا الغرض بموجب قرار عمالي اذا كانت مطابقة لنماذج الاتفاقات المقررة بمرسوم المنصوص عليها في القوانين والانظمة المادة 226 : يقوم على وجه الخصوص رئيس المجلس الشعبي البلدى او عضو الهيئة التنفيذية البلدية الذي ينوب عنه ، باسم البلدية ولحسابها ، بجميع الاعمال الخاصة بالمحافظة وادارة الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية . وهو مكلف بصورة خاصة ، وضمن الاوضاع المنصوص عليها فى القوانين والانظمة بما يلي : تسيير ايرادات البلدية والاذن بالانفاق ، والاشراف على المحاسبة البلدية ، ابرام عقود الامتلاك والمصالحة وقبول الهبات والوصايا والصفقات او الايجارات ، ابرام المناقصات أو المزايدات الخاصة بالاشغال البلدية والاشراف على حسن تنفيذها ، رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية والفائدتها ، القيام بجميع الاجراءات القاطعة للتقادم والسقوط الحق.
108 الجريدة الرسمية المادة 227 : يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدى على تركيز جميع المصالح البلدية وحسين تسييرها . ويكلف لهذا الغرض : بتسيير شؤون موظفي البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة ،
- اتخاذ التدابير المتعقلة بمصلحة الطرق البلدية ،
- الاعتناء بالمحافظة على المحفوظات ،
- ادارة المكتبات والمتاحف العائدة للبلدية ،
- السهر على تنفيذ مقررات المجلس الشعبي البلدي المتعلقة بمجموع نشاطات القطاع الاشتراكى في نطاق البلدية . المادة 228 : عندما تتعارض مصالح رئيس المجلس الشعبي البلدى مع مصالح البلدية ، فيعين المجلس الشعبي البلدى لتمثيلها عضوا من الهيئة التنفيذية البلدية سواء امام القضاء أو في ابرام العقود • الفصل الثالث تمثيل الدولة المادة 229 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدى الدولة ، في البلدية ، ضمن الشروط المحددة في القوانين والانظمة ويكون بهذه الصفة مكلفا تحت سلطة عامل العمالة : بنشر وتنفيذ القوانين والانظمة في دائرة البلدية ، بجميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القانون المادة 230 : ان رئيس المجلس الشعبي البلدى ونوابه هم ضباط الحالة المدنية . المادة 231 : يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدى ، أن للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه والانظمة جاز لعامل العمالة اجراء ذلك بحكم القانون اذا طلب منه ذلك • المادة 234 : عندما يكون النظام وسلامة الاشخاص والاموال والصحة العمومية مهددة بصورة خطيرة في بلدية أو عدة بلديات مجاورة فيجوز لعامل العمالة أن يحل محل رئيس المجلس الشعبي البلدى لاتخاذ التدابير الضرورية الفصل الرابع الاختصاصات المتعلقة بالشرطة المادة 235 : ان رئيس المجلس الشعبي البلدى مكلف ، تحت رقابة هذا المجلس واشراف السلطة العليا ، بممارسة سلطات الشرطة التي يخولها له القانون ولهذا الغرض يتصرف فى الشرطة البلدية ، وبمعونة شرطة الدولة ان لزم ذلك المادة 236 : ان كيفيات تسيير شؤون موظفي الشرطة يقررها وزير الداخلية المادة 237 : ان رئيس المجلس الشعبي البلدي ، مكلف على وجه الخصوص ، لتحقيق حسن النظام والامن والسلامة والصحة العمومية ، بما يلى : المحافظة على الآداب العامة ، وسلامة الاشخاص والاموال ، المحافظة على حسن النظام فى جميع الاماكن العمومية التي يجرى فيها تجمع الاشخاص ، قمع التعديات على الراحة العمومية وكل الاعمال المخلة بها ، السهر على نظافة الابنية وتأمين سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية ، اتخاذ الاحتياطات والاحترازات الضرورية لمكافحة يفوض تحت مسؤليته ، لموظف واحد او اكثر من الموظفين | الامراض الناجمة عن الاوبئة أو الامراض المعدية ، البلديين الذين يشغلون وظائف دائمة ويبلغون على الاقل أحدى وعشرين سنة ، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية ، لتلقي التصريحات الخاصة بالولادات والوفيات والقيود المطلوب ادراجها في سجلات الحالة المدنية والبيانات الخاصة بالعقود أو الاحكام التي تقيد في تلك السجلات ، وكذلك تحرير جميع الوثائق المتعلقة بالتصريحات أعلاه . ويوجه القرار المتضمن ذلك التفويض لعامل العمالة ووكيل الدولة لدى المجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية ويسوغ لكل موظف مفوض تسليم كل نسخة أو موجز أو ورقة خاصة بالحالة المدنية مهما كان نوع الوثيقة المادة 232 : يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدى أو عضو الهيئة التنفيذية البلدية الذى ينوب عنه التصديق على جميع الامضاءات التي يضعها بحضوره كل ساكن في البلدية معروف لديه أو مصحوب بشاهدين . المادة 233 : اذا رفض رئيس المجلس الشعبي البلدى أو أهمل اجراء أحد الاجراءات المفروضة عليه بمقتضى القوانين |
- منع اطلاق الحيوانات المؤذية والمضرة ، السهر على نظافة المأكولات المعروضة للبيع ، تأمين نظام المآتم والمقابر وفقا للعادات المرعية في مختلف الشعائر الدينية والعمل فورا على أن يكفن ويدفن بصفة مرضية كل شخص متوفى دون تمييز من حيث الدين والمعتقدات المادة 238 : يعمل رئيس المجلس الشعبي البلدى على ضبط نظام الطرق الواقعة فى دائرة البلدية مع مراعاة الاحكام الخصوصية المتعلقة بطرق المرور العامة الادة 239 : يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدى في حالة الاستعجال ، أن يأمر بهدم الحيطان والعمارات أو الابنية المشرفة على السقوط الفصل الخامس الاختصاصات المتعلقة بالحماية المدنية المادة 240 : ان رئيس المجلس الشعبي البلدى يسهر على تنفيذ التدابير الوقائية والاحتياطية والتدخل المنصوص
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 عليها في المخطط البلدى للنجدة وفى النظام الجارى به العمل . المادة 241 : فى حالة الخطر الجسيم والداهم ، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدى بتنفيذ تدابير الامن التي تقتضيها الظروف ويعلم فورا عامل العمالة بها . المادة 242 : عندما تكون الوسائل الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدى غير كافية لمكافحة الكوارث والنكبات فيجب عليه اخطار عامل العمالة ودعوة هيئة الاطفاء الكتاب مالية الباب الاول الميزانية البلدية الفصل الاول أحكام عامة المادة 244 : ان ميزانية البلدية هي جدول التقديرات الخاصة بمداخيلها ونفقاتها السنوية : وهي تشكل كذلك أمرا بالاذن والادارة يمكن من حسن سير المصالح العمومية البلدية . يحدد شكل وموضوع الميزانية البلدية بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية . المادة 245 : توضع الميزانية الاولية قبل بدء السنة المالية يجرى بواسطة ميزانية اضافية تعادل النفقات والمدخولات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة أن الاعتمادات المصوت عليها على حدة ، في حالة الضرورة وبصفة استثنائية تسمى : ( الاعتمادات المفتوحة مسبقا » قبل التصويت على الميزانية الاضافية وميزانية ( الاذونات | الخصوصية ( المصوت عليها بعد تلك المادة 246 : تشمل ميزانية البلدية قسمين : قسم التسيير ، قسم التجهيز والاستثمار ، ويحتوى كل قسم على نفقات ومداخيل يقتطع من مداخيل التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار . وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا المقتضى بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية . ويجرى لزوما لكل قسم توازن خاص بالمداخيل والنفقات الفصل الثاني التصويت والانظمة المادة 247 : يقترح الرئيس ميزانية البلدية ويجرى التصويت عليها من قبل المجلس الشعبي البلدى ، وتضبط | من مركز النجدة التابعة له البلدية . ويمكنه ان يتخذ التدابير المستعجلة عن طريق التسخير لضمان معونة سكان البلدية القادرين مع معداتهم المادة 243 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الاشخاص والاموال في الاماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أى حادث أو نكبة أو حريق . الثالث البلدية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الأمر .. يصوت على الميزانية الأولية لزوما قبل 31 اكتوبر من السنة السابقة للتي ستطبق فيها . ويجب التصويت على الميزانية الاضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق فيها . المادة 248 : يصوت على الاعتمادات بابا ومادة ويسوغ للمجلس الشعبي البلدى اجراء تحويلات من باب الى باب داخل نفس القسم . ويسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدي اجراء تحويلات من مادة الى مادة داخل نفس الباب غير انه لا يجوز له القيام بأى تحويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات معينة . المادة 249 : ان السلطة التي تضبط ميزانية بلدية ما يمكنها أن ترفض أو تعدل النفقات والمداخيل المقيدة فيها . غير أنه لا يجوز لها أن تضيف نفقات جديدة الا اذا كانت الزامية المادة 250 : اذا صوت المجلس الشعبي البلدى على ميزانية غير متوازنة ، فان السلطة التي تضبط هذا التوازن ترجعها في غضون الخمسة عشر يوما من استلامها الى الرئيس الذي يطرحها من جديد للمداولة فيها على المجلس الشعبي البلدى وذلك فى العشرة الايام التالية لاستلامها واذا صوت عليها مجددا بدون توازن فتتولى السلطة المختصة ضبطها ويسرى نفس الاجراء ، اذا لم ترد الميزانية المحالة للمداولة الثانية لهذه السلطة في مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخ ارجاعها من قبل هذه السلطة المادة 251 : اذا تبين من تنفيذ الميزانية عجز ما ، فيتعين على المجلس الشعبي البلدى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لازالة هذا العجز وتأمين التوازن الدقيق للميزانية الاضافية الخاصة بالدورة التالية واذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلدى اجراءات الضبط الضرورية ، جاز للسلطة التي تضبط الميزانية اتخاذها وتقريرها .
110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه ويسوغ لهذه السلطة أن تأذن بتغطية العجز في مدى سنتين ماليتين او اكثر . المادة 252 : تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادتين 247 و 248 أعلاه على التصويت والانظمة الخاصة بفتح الاعتمادات المسبقة للميزانية الاضافية والاذونات الخصوصية • المادة 253 : اذا لم تضبط ميزانية البلدية نهائيا، لداع ما، قبل بدء السنة المالية ، فيستمر في انجاز المداخيل والنفقات العادية المقيدة على آخر سنة مالية لحين المصادقة على الميزانية الجديدة . بيد أنه لا يجوز الشروع فى النفقات وصرفها الا في حدود جزء من اثنى عشر - عن كل شهر - من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة المادة 254 : تبقي ميزانية البلدية مودعة في مركز البلدية . المادة 255 : تعد ميزانية البلدية عن السنة الميلادية ويمد أجل تنفيذها : لغاية 15 مارس من السنة التالية وذلك لاجل عمليات التصفية وصرف النفقات ، لغاية 31 مارس لاجل عمليات التصفية وتحصيل |
- المنتجات وتأدية النفقات الفصل الثالث التفقات المادة 256 : ان قسم التسيير يشمل على وجه الخصوص: 1 - نفقات أجور موظفى البلدية ، 2 - المساهمات المقررة في القوانين الخاصة بأموال ومداخيل البلديات ، 3 - نفقات صيانة الاموال المنقولة والعقارية · الخاصة بالبلدية ، 4 - نفقات صيانة الطرق البلدية ، . 0 الحصص والاقساط المترتبة على البلديات ، 6 - نفقات تسيير المصالح البلدية ،
- فوائد الدين ، A - A الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 246 • وان قسم التجهيز والاستثمار يشمل على وجه الخصوص : 1 - الاعباء الخاصة باستهلاك الدين ، 2 نفقات التجهيز العمومي ،
- نفقات التجهيز والاستثمار ، 4 نفقات المساهمة بالرأسمال في مهام التنميمة الاقتصادية والاجتماعية ولا تلزم البلديات الا بالنفقات الملقات على عاتقها بموجب القوانين والمراسيم . المادة 257 : يسوغ للمجلس الشعبي البلدى أن يقيد | فى الميزانية اعتمادا للنفقات الطارئة، ويجوز تنقيص هذا الاعتماد او رفضه اذا كانت الموارد العادية لا تمكن من مواجهة تلك النفقات وذلك بعد استفاد جميع النفقات الأخرى المقيدة. ويقرر المجلس الشعبي البلدى استعمال هذا الاعتماد ، أو فى حالة الاستعجال ، تقرره الهيئة التنفيذية البلدية التي تر في هذه الحالة عن هذا الاستعمال المجلس الشعبي البلدي المادة 258 : تتقادم وتنقضى الديون التي لم تتم تصفيتها ولم تنفذ أوامر صرفها وأوامر دفعها في مهلة اربع سنوات من تاريخ فتح السنة المالية المتعلقة بها وذلك لصالح البلديات والمؤسسات العمومية الا اذا كان التأخير حاصلا من عمل الادارة ، أو من جراء طعن ما أمام جهة قضائية الفصل الرابع المداخيل القسم الاول أحكام عامة المادة 259 : تتكون مداخيل قسم التسيير مما يلي : 1 منتوج الموارد الجبائية التي يؤذن بقبضها لصالح البلديات بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل 2 - المساهمات ومبالغ التسيير الممنوحة من قبل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية 3 رسوم وحقوق وأجور الخدمات المنجزة والمأذون بها بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل 4 منتوج و ايرادات الاملاك البلدية منتوج الاستغلالات المباشرة غير المزودة بميزانية مستقلة وتخصص لتغطية نفقات القسم المتعلق بالتجهيز والاستثمار الاموال المبينة فيما يلي : 1 الاقتطاع الحاصل من مداخيل التسيير المنصوص عليه في المادة 246 ، 2 3 منتوج الامتيازات المتعلقة بالمصالح البلدية ، 3 فائض المصالح العمومية ذات الصبغة الاقتصادية التي تستغل بصفة مباشرة والارباح التي تدفعها المقاولات والمؤسسات العمومية البلدية . منتوج المساهمات البلدية في المقاولات ، 0 الحصة البلدية المترتبة على أرباح الوحدات الخاصة بالقطاع الاشتراكي ، 6 منتوج الفائض الحاصل عن استغلال الاموال التي تعهد الدولة بتسييرها الى البلدية V منتوج القروض المأذون بها والاعانات ومبالغ المساعدات والمساهمات في التجهيز والتصرفات ومنتوجات الاموال غير العادية والهبات والوصايا المقبولة وجميع المداخيل الموقتة والعرضية .
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111 القسم الثاني الضرائب والرسوم المادة 260 : لا يسمح للبلديات ان تستو في غير الضرائب والاداءات والرسوم المنصوص عليها فى القوانين الجاري بها العمل المادة 361 : يمكن للبلديات أن تؤسس رسما المصاريف الزيادة ودمع اللحوم التي تتولى مراقبتها الصحية المادة 262 : يسوغ للبلديات المصنفة أن تؤسس رسما خصوصيا يدعى رسم الاقامة . ويفرض الرسم على الاشخاص غير المقيمين فى البلدية وغير الحائزين لمسكن فيها . وتحدد تعريفة رسم الاقامة من قبل المجلس الشعبي البلدى وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل المادة 263 : يجوز للبلديات أن تفرض على ملاكي العقارات المجاورة للطرق العمومية رسوما مخصصة لبناء أو لاصلاح أرصفة بيد أن النفقات الموضوعة على عاتق الملاكين لا يمكن ان تجاوز نصف مجموع النفقة ان رسم الرصيف الذى يقرر بموجب مداولة مصدقة قانونا للمجلس الشعبي البلدى ، يجرى تحصيله بموجب جدول توزيع يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدى المادة 264 : ان تعريفات الضرائب المترتبة للبلديات من جراء شغل الاملاك العمومية البلدية من طرف كل شخص طبيعي أو معنوى حائز على رخص من مصلحة الطرق عن خدماته وأمواله المنقولة يحددها المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل يمكن للبلديات ان تمنح بعوض رخص الوقوف وايجار مرافق الاملاك العمومية الوطنية سواء كانت أرضية أم نهرية ماعدا الطرق الحديدية والاملاك العسكرية شريطة أن لا تؤدى هذه الحيازة الى الاستيلاء على أملاك الدولة أو الى تغيير حالتها الاساسية ، وتحدد تعريفات هذه الضرائب بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل . المادة 265 : ان المنتوج المنتظر من الضرائب المباشرة | المحلية يؤدى الى البلديات من قبل الخزينة على شكل دفعات شهرية على الحساب يجرى حسابها بمعدل جزء من اثنى عشر من تقديرات الميزانية وفى حالة ما اذا لم تتم فى المهل المحددة المصادقة على الميزانية لعدم توازنها فلا تقبض البلدية - ريثما تتم هذه المصادقة الا تسبيقات شهرية تحسب بناء على القسمة الاثنى عشرية من التقديرات الخاصة بالميزانية السابقة • القسم الثالث الصناديق البلدية للضمان والتضامن المادة 266 : يكون للبلديات صندوق بلدى للضمان | وصندوق بلدي للتضامن . و تدير هذين الصندوقين مؤسسة عمومية تعين بقانون . المادة 267 : ان الصندوق البلدي للضمان مخصص المواجهة : 1 - النقصان الحاصل فى مبلغ الضرائب المباشرة المحلية المقيدة في الجداول ، بالنسبة لمبلغ التقديرات الخاصة بهذه الضرائب ، 2 - التخفيضات والمبالغ غير المستوفاة أثناء السنة المالية . ويمول هذا الصندوق بطريق الاقتطاع من الضرائب تحدد نسبته بموجب قرار وزاري مشترك قبل اعداد الميزانيات البلدية . ويقيد هذا الاقتطاع الزاميا فى النفقات الخاصة بقسم التسيير الميزانية البلدية . المادة 268 : يكلف صندوق التضامن بان يدفع للبلديات : 1 تخصيصا نسبيا سنويا من الضرائب المعينة بالقانون والمتعلقة بقسم التسيير في الميزانية البلدية 2 - اعانات التجهيز المأخوذة من الموارد التي يخولها القانون لهذا الصندوق والمخصصة لقسم التجهيز والاستثمار التابع للميزانية البلدية .
- الاعانات الاستثنائية للبلديات التي تكتنف وضعها المالى صعوبة خاصة أو التي يكون لزاما عليها أن تواجه الكوارث والاحداث غير المتوقعة وتحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة المادة 269 : لا تقترض البلديات الاموال الا من مؤسسات عمومية معينة في القانون الباب الثاني المحاسبة البلدية المادة 270 : تقدم حسابات الرئيس الخاصة بالسنة المالية المختومة الى المجلس الشعبي البلدى قبل المداولة حول الميزانية الاضافية للسنة الجارية . وتجرى المصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 107 المادة 271 : يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى وحده اصدار حوالات الصرف غير انه اذا رفض اصدارها بخصوص نفقة اجبارية بعد انذاره ، يجوز لعامل العمالة ان يتخذ قرارا يقوم مقام تلك الحوالة المادة 272 : يمارس مهام قابض البلدية محاسب عمومي يعين حسب المقتضيات الجاري بها العمل . المادة 273 : تجرى المداخيل والنفقات البلدية على يد قابض البلدية المكلف وحده وتحت مسؤوليته بمتابعة استخلاص جميع مدخولات البلدية وجميع المبالغ المترتبة
112 • الجريدة الرسمية لها وكذا بوفاء النفقات التي يصدر الرئيس الامر بصرفها وذلك في حدود الاعتمادات الممنوحة قانونا • تسلم الى القابض البلدى جميع القوائم الجبائية للتوزيع الجزئي وبالضرائب الشخصية المحلية المادة 274 : يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدى الجداول الخاصة بتحصيل المداخيل البلدية الا اذا نص على خلاف ذلك فى القوانين والانظمة وتكون هذه الجداول قابلة للتنفيذ المادة 275 : تودع حسابات البلدية في مقر مركز البلدية . الباب الثالث القرارات والاحكام المتعلقة بالحسابات البلدية المادة 276 : يكلف مدير الضرائب المختلفة ، ريثما تؤسس محكمة خصوصية ، بمراقبة وتصفية حسابات التسيير الخاصة بالبلديات والمؤسسات العمومية البلدية المادة 277 : يمكن لمدير الضرائب المختلفة أن يأمر قابض للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه | بالطعن المحتمل فان مقرر مدير الضرائب المختلفة يتضمن براءة ذمة القابض البلدى ، واما فى الحالة الثانية فانه يحدد بصورة احتفاظية المبلغ المتبقى في ذمته المادة 279 : يضع مدير الضرائب المختلفة تقريرا سنويا شاملا يحتوى على بيان ملاحظاته المتعلقة بالتسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية البلدية التي يوقف حساباتها فيما يتعلق بالعمليات التي يجريها القابض البلدى وآمرو الصرف . ويوجه ذلك التقرير الذي ترفق به خلاصات المقررات التي أصدرها بشأن الحسابات المعروضة عليه ، الى الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية بواسطة عامل العمالة الباب الرابع التسيير الفعلي المادة 280 : كل شخص غير القابض البلدى يتدخل بدون اذن قانوني فى ادارة نقود البلدية يعتبر بهذه الادارة وحدها محاسبا ويجوز علاوة على ذلك ملاحقته بموجب القوانين والانظمة البلدية بأن يقدم له الوثائق الثبوتية الناقصة وذلك فى مهلة | الجارى بها العمل كمتدخل بدون صفة في المهمات العمومية شهر واحد من تاريخ توجيه الطلب المادة 278 : يصدر مدير الضرائب المختلفة ، على ضوء الحسابات المقدمة له مقررات ادارية تثبت هل كان القابض البلدى برىء الذمة أو عامرها وفى الحالة الأولى ومع الاحتفاظ الكتاب أحكام المادة 282 : تحدد بمرسوم القوانين الاساسية الخاصة التي تطبق على بلدية مدينة الجزائر وبلديات بعض المدن الكبرى . المادة 283 : بقطع النظر عن أحكام هذا الامر تصدر فيما بعد النصوص التي يحدد بموجبها النظام الاداري والمالي الذي سيطبق على المراكز الصناعية الكبرى المؤسسة في بعض البلديات . المادة 284 : عندما يكون جزء من سكان بعض البلديات الصحراوية بسبب البعد عن مركز البلدية الذي يجعل من الصعب تسيير وادارة مصالحه ، فيجوز لعامل العمالة أن يعين في ذلك الجزء متصرفا مندوبا • ويكلف هذا الاخير - تحت سلطة عامل العمالة - بممارسة المهام الادارية العادية ومهام الشرطة التي تؤول الى رئيس • المادة 281 : ان دعاوى التسيير الفعلي المتعلق بحسابات البلدية والمؤسسات العمومية البلدية ترفع مباشرة أمام الجهات القضائية المختصة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى او من قبل عامل العمالة • الرابع ملحقة المجلس الشعبي البلدى بموجب هذا الامر ولا سيما المهام المنصوص عليها في المادة 230 المادة 285 : تبقى الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على هؤلاء الموظفين سارية المفعول ريثما يصدر القانون الاساسي لموظفي البلدية شريطة ان لا تتعارض مع احكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . المادة 286 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 287 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 .. هواري بومدين المطبعة الرسمية 130907 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -