مرسوم رقم 83 - - 338 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم. 1427
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم»، وتدعى في صلب النصر «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير.
وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي : 1-1 توفير المياه ومعالجتها.
I بين 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بالمياه، 1-3 استغلال الموارد المائية 1-4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، I 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، I 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه I انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 81 بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو الحساب الغير وتركيبها أو تهيئتهاء للجمهورية الجزائرية . 1429 و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها،
ب - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك. في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها، ج يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها - وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجهاء د تخول المؤسسة أيضا، في إطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايتي :
مستغانم والشلف.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-338 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة مستغانم.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى. 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادى الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 21-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية المدين العام للمؤسسة أو مدين الوحدة. - اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-50 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة الأولى
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته إلى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الاجال القانونية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته ويتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على للجمهورية الجزائرية 1431 وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35-14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 ماير سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 33-339 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة.
ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير الرى، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 - و III - 10 و 152 منه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.
وبمقتضى القانون رقم 81-09 المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذي يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمع احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 74-1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه
- الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 أول - رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق يتحويل مراكز المؤسسات العمومية. 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه و بمقتضى الامر رقم 25-23 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضي الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في
- الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 14 ربيع 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 8-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في ورقلة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وكذلك تسيير شبكات التطهير.
وتحدد اهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي :
أولا - الاهداف :
تتولى المؤسسة ما يأتي :
I - I توفير المياه ومعالجتها I 2 تزويد التجمعات السكانية التي تدخل - في اختصاصها الاقليمي بالمياه، 1-3 استغلال الموارد المائية، I 4 تسيير شبكات توزيع المياه وصيانتها، I 5 تسيير شبكات التطهير وصيانتها، 1 - I- 6 تطبيق تسعيرة استهلاك المياه، 1 7 انجاز جميع الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية
1 - بناء جميع الوسائل الصناعية الجديدة لحسابها الخاص أو الحساب الغير وتركيبها أو تهيئتها، و تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وزير الرى ووزير المالية ووزير الداخلية.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسات والمصالح أو الوكالات البلدية لمياه الشرب أو المستعملة من جهة، والشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية من جهة أخرى وتمدها بالمنشآت والوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب تسخي المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود هدفها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية وبرامجها،
८ - يمكن المؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها للجمهورية الجزائرية 1433 ويمكن نقله الى أى مكان آخر من منطقة الاختصاص الاقليمي للمؤسسة بمرسوم يصدر :
بناء على تقرير مع وزير الرى.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-111 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-338 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الام رقم 71-24 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال، -
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. -
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.
وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا 177 المؤرخ في 25 أكتوبر وتحقيق الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات الاحكام المرسوم رقم 73 - التنمية وبرامجها،
د - تخول المؤسسة أيضا، في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايتي :
ورقلة وتامنر است.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة ورقلة.
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. 1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص الشكل التجارى طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته إلى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الاجال القانونية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته ويتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-362
« تلغى أحكام المرسومين رقم 83-338 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 ، المعدل والمتمم، ورقم 87–111 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-100 المؤرخ في 3 مارس سنة 1992 والمذكورة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-111
« يعدل المقطع 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-338 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-362
مرسوم تنفيذي رقم 02-362 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في الشلف
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-100
مرسوم تنفيذي رقم 92-100 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية المؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، وضبط كيفيات تنظيمها وعملها. 517
-
مرسوم رقم 87-111
مرسوم رقم 87-111 مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يتضمن تغيير تسمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن أحداث مجلس للتنسيق بين مؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الاغواط وبشار وتيارت والمدية ومستغانم ووهران. 643
-
مرسوم رقم 83-611
مرسوم رقم 83-611 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 المرافق و2 أكتوبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله (استدراك). 2747
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 67-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.