قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 805
المادة الأولى
فتح المادةان النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار تحدد بعشرين في المائة ( 20 ) لسة 1990ة
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية :
الباب 74 : مخصصات مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين ( المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات المتواجدة بمقر الولايات . ) الباب 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء حقوق الحفلات ( المادة 755 للبلديات المتواجدة بمقر الولاية ).
- الباب 76 : الضرائب المباشرة، باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ( الباب 68 )، العشر 10/1 من التسديد الجزافي المكمل المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية ( المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات المتواجدة بمقر الولاية ) .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990.
وزير الداخلية وزير الاقتصاد محمد الصالح محمدي غازي حيدوسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.