قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية. 830
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية وفقا لأحكام المادة 5، الفقرة 3، من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 20% من المناصب المالية للسلك المذكور.
مراكز الامتحان هي : الجزائر - وهران - بشار
- ورقلة - وقسنطينة .
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان لكتاب الادارة البلدية البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند التاريخ.
المادة 4
فتح المادةيخفض الحد الاقصى للسن القانونية بسنة | عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى خمس (5) سنوات، ويصل هذا المجموع الى عشر (10) سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
لا تطبق حدود السن على المترشحين الذين لهم خمسة.
عشرة سنة من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقاط لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينبغي أن تحتوي ملفات المشاركة على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في الامتحان المهني، محضر التنصيب بصفة كاتب إداري للادارة البلدية شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد المترشح وعند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيحتوي الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح تتعلق بالبرنامج المعد لهذا الغرض، واختبار اختياري في اللغة الاجنبية.
أولا : اختبار كتابي للقبول :
1 - اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 4 ساعات - المعامل 3. 2 تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق لملف.
المدة : 4 ساعات - المعامل 4. 3 امتحان في موضوع يتعلق بالتنظيم الدستوري للجزائر أو حول مسائل تتعلق بالقانون الاداري أو المالية العمومية أو المحلية.
المدة : ساعتان – المعامل 3.
كل علامة تقل على 5 من 20 في الاختبارات المذكورة أعلاه يقصى صاحبها.
4 - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان - المعامل 2.
كل علامة تقل عن أربعة من عشرين تعتبر علامة مقصية. 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
5 - اختبار اختياري في اللغة الاجنبية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة - المعامل 1.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا العلامات التي تفوق 10 من 20.
لا يشارك في الاختبار الشفوي للنجاح إلا المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية.
ثانيا : الاختبار الشفوي للنجاح يتمثل في محادثة مع اللجنة لمدة 15 دقيقة حول البرنامج المعد لهذا الغرض. المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةتجرى الامتحانات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةينبغي ان ترسل ملفات الترشيح المشار اليها في المادة 6 من هذا القرار الى قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة للولاية محل الاقامة بعد شهر على الاكثر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيضبط الوالي المعني القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني.
المادة 11
فتح المادةيكلف الوالي بتقديم القائمة النهائية للمترشحين المقبولين الى مركز الامتحان الذي يحدده وزير الداخلية.
المادة 12
فتح المادةتتشكل لجنة القبول للامتحان المهني لهذا القرار كما يلي :
والى ولاية مركز الامتحان أو ممثله، مفتش الوظيفة العمومية لمركز الامتحان ممثل من الادارة المركزية لوزارة الداخلية له صفة متصرف اداري على الاقل، عضو مرسم في سلك ملحقي الادارة البلدية.
المادة 13
فتح المادةيضبط والي ولاية مركز الامتحان قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للامتحان المهني بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه.
وتنشر هذه القائمة بواسطة التعليق.
العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410 ه
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون في الامتحان المهني بصفة ملحقين إداريين للبلديات متمرنين ويوزعون بناء على ترتيبهم وعلى احتياجات مصالح مختلف البلديات.
المادة 15
فتح المادةيفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد تبليغه بالتعيين في أجل شهر الاستفادة من الامتحان إلا في حالة قوة قاهرة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير 1990 سنة عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.