قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 805
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات في | صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة ( 2 % ) | بالنسبة لسنة 1990.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة التالية :
الرسم العقاري
- رسم التطهير، الرسوم على النشاط الصناعي والتجاري والحقوق الثابتة.
الرسوم على النشاط غير التجاري والحقوق الثابثة.
المساهمة الفلاحية الوحيدة. 806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 20 ذو القعدة عام 1410 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.