مرسوم رئاسي رقم 90-76 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 يتضمن استدعاء سلك الناخبين لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية. 361
المادة الأولى
فتح المادةتستدعى الناخبات والناخبون يوم الثلاثاء 12 يونيو سنة 1990 لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 2
فتح المادةيجب أن تودع التصريحات بالترشح قبل الخميس 12 أبريل سنة 1990 آخر أجل.
المادة 3
فتح المادةتفتح الحملة الانتخابية يوم الاثنين 21 مايو 1990. وتختتم يوم الاثنين 4 يونيو سنة 1990.
المادة 4
فتح المادةتراجع القوائم الانتخابية البلدية بصفة استثنائية من يوم الاثنين 16 أبريل سنة 1990 الى يوم الاربعاء 16 مايو سنة 1990.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1410 الموافق 8 مايو سنة 1990 يتضمن تعيين قضاة أعضاء في اللجان الانتخابية الولائية بعنوان انتخابات 12 يونيو سنة .1990 714
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يرخص بعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية . 788
-
مرسوم رئاسي رقم 90-180
مرسوم رئاسي رقم 90-180 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 825
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-153
مرسوم تنفيذي رقم 90-153 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 يتعلق بالمساعدة المالية لفائدة الحملة الانتخابية لانتخابات يوم 12 يونيو سنة 1990. 12 739
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.