مرسوم رئاسي رقم 89-188
مرسوم رئاسي رقم 89-188 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية حاسي خليفة، ولاية الوادي. 1158
مرسوم رئاسي رقم 89-188 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية حاسي خليفة، ولاية الوادي. 1158
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.