قرار

قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 12 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تغيير تسمية بلدية وادي قصاري بولاية تيزي وزو. 189

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.