قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 12 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تغيير تسمية بلدية وادي قصاري بولاية تيزي وزو. 189
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية وادي قصاري" الواقعة على تراب ولاية تيزي وزو من الآن فصاعدا اسم " آيت يحي موسى " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1410 الموافق | 12 نوفمبر سنة 1989.
محمد الصالح محمدي 190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.