مرسوم رئاسي رقم 89-187
مرسوم رئاسي رقم 89-187 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام
المادة الأولى
فتح المادةيحل المجلس الشعبي لبلدية دالي إبراهيم، ولاية الجزائر. 1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 4 ربيع الاول عام 1410ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر 1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.