مرسوم تنفيذي رقم 90-62 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 68 من قانون الانتخابات. 294
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 68 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيسجل المترشحون لانتخابات احدى المجالس الشعبية اعلان ترشيحهم في استمارة تضعها تحت تصرفهم المصالح الولائية المختصة.
المادة 3
فتح المادةاذا كانت قائمة المترشحين تحمل اسما غير اسم الجمعية ذات الطابع السياسي والتي تقدم تحت اشرافها وجب أن ترفق هذه القائمة بوثيقة تتضمن اعتماد الجمعية أو الجمعيات ذات الطابع السياسي المعنية.
المادة 4
فتح المادةاذا لم تقدم قائمة المترشحين تحت اشراف جمعية ذات طابع سياسي، وجب أن تجمع امضاءات دعم الترشح في وثيقة تضعها تحت تصرفهم المصالح الولائية المختصة.
المادة 5
فتح المادةفي حالة وفاة أحد المترشحين أو حصول مانع شرعي له يمكن أن يطرأ، قبل شهر على الأكثر من تاريخ الاقتراع، ما يأتي :
- اما تعديل نظام ترتيب المترشحين فقط دون اضافة مترشح جديد
- واما اضافة مترشح خلف دون تعديل نظام ترتيب المترشحين
- واما اضافة مترشح خلف وتعديل نظام ترتيب المترشحين.
وفي كل الحالات، تؤدي التعديلات الطارئة على القائمة الى اعداد الوثائق المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.