قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تغيير تسمية بلدية ९९ وادي الغرقة بولاية تيسمسيلت . . 190

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.