قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تغيير تسمية بلدية ९९ وادي الغرقة بولاية تيسمسيلت . . 190
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية "وادي الغرقة " الواقعة على تراب ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا اسم " اليوسفية " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة .1989 محمد الصالح محمدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.