مرسوم تنفيذي رقم 90-56 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 6 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 289
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.
الفصل الاول — الاحكام الخاصة بالمستخدمين المنتدبين
المادة 2
فتح المادةيبقى المستخدمون المعينون أعضاء في المجلس البلدي المؤقت الذين سبق انتدابهم بصفتهم منتخبين بلديين، خاضعين للأحكام التي كانت تطبق عليهم، ويستمرون في تقاضي الاجرة المدفوعة لهم سابقا.
المادة 3
فتح المادةيوضع المستخدمون الجدد المعينون أعضاء في المجلس البلدي المؤقت تلقائيا في حالة انتداب بمجرد تبليغ قرار التعيين، بصرف النظر عن أشكال الانتداب واجراءاته.
ويستمرون في تقاضي الاجرة والامتيازات التي تدفعها .
لهم الهيئة المستخدمة الاصلية على أن تقوم البلدية المعنية برد المبالغ التي دفعتها على هذا النحو الهيئة المستخدمة المذكورة.
المادة 4
فتح المادةيمكن : القيام بالاسترداد المذكور في المادة 3 السابقة دفعه واحدة أو في عدة دفعات.
ويجب أن تتم تصفيته في جميع الاحوال على الاكثر خلال الشهر الاخير من فترة الانتداب.
الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بالمستخدمين الذين لا تتوفر فيهم صفة العامل
المادة 5
فتح المادةيخضع أعضاء المجلس البلدي المؤقت عدد سكان البلديات بلدية أقل من 20.000 نسمة بلدية من 20.001 الى 50.000 نسمة من 50.001 الى 100.000 نسمة .بلدية بلدية من 100.001 الى 160.000 نسمة .
بلدية أكثر من 160.000 نسمة الذين لا تتوفر فيهم صفة العامل بمجرد تبليغهم قرار التعيين وحتى انتهاء المهمة، لاحكام الفقرة 2 من المادة 5 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
وتدفع أجورهم اعتمادا على الجدول الآتي :
الرئيس الأعضاء الرقم الاستدلالي 378 354 الرقم الاستدلالي 400 378 الرقم الاستدلالي 416 383 الرقم الاستدلالي 434 400 الرقم الاستدلالي 452 416 رئيس المجلس البلدي المؤقت للتجمع السكاني في مدينة الجزائر .
الفصل الثالث — التعويض التكميلي
المادة 6
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجالس البلدية المؤقتة الرقم الاستدلالي 606 452
- بناء على تقرير وزير الداخلية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال تعويضا شهريا يسمى " التعويض التكميلي " وقدره 1.000 | عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون دج لرئيس المجلس البلدي المؤقت و 600 دج للأعضاء الآخرين، وذلك بصرف النظر عن الوضعية القانونية الاساسية ونظام التوظيف.
الفصل الرابع — إلحاق النفقات
المادة 7
فتح المادةتتكفل ميزانية كل بلدية معنية بالاجور والتعويضات والمصاريف الاخرى المرتبطة بأحكام هذا المرسوم باعتبارها نفقات اجبارية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990...
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.