مرسوم تنفيذي رقم 90-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1990 (استدراك). 1485
المادة 8
فتح المادةتتكلف اللجنة المشتركة الجزائرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتقني والتجاري بمتابعة الأعمال المقررة سويا، وتحيل الاجراءات الخاصة بتحسين تنفيذها الى الحكومتين للموافقة عليها .
المادة 9
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا عند تاريخ توقيعه ونهائيا، ولمدة خمس ( 5 ) سنوات، عند تاريخ تبادل وثائق التصديق وذلك طبقا للنظم السارية المفعول في كل من البلدين.
حرر بالجزائر في 26 أكتوبر سنة 1985 في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والصينية والفرسية والنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الصين الديمقراطية الشعبية الشعبية السيد محمد عبده السيد لوكسيجيان عبد الدائم نائب وزير مدير آسيا وأمريكا اللاتينية العلاقات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والتجارية مع الخارج نائب رئيس اللجنة المشتركة تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية ولا سيما المادة 40 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 المتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 1 البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الولائي، المعدل والمتمم المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990، 350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى القانون رقم 89-27 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن أحداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 | المتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ | في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-03 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 المتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط، يرسم ما يلي :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةفي اطار تنفيذ المخطط الوطني لسنة 1990 يهدف هذا المرسوم الى توضيح اجراءات التسجيل والتمويل والمتابعة المتعلقة بنفقات التجهيز العمومي للدولة ل 1990ة
المادة 2
فتح المادةتخص أحكام هذا المرسوم :
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات المحلية
- التخصيصات والاعانات التجهيزية لميزانية الدولة المخصصة للبرامج الخاصة والمؤسسات العمومية ذات العدد 9 3 شعبان عام 1410 ه
المادة 3
فتح المادةتستمر عمليات الاستثمار التنموية والصناعية الصغيرة والمتوسطة الجارى انجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1988 والعمليات الاستثمارية للبريد والمواصلات والاسكان الريفي ومخططات التنمية البلدية الجاري انجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989، في الاستفادة من مساهمات الخزينة القابلة للتسديد لحد المبالغ المحددة في القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 وفي قانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990.
المادة 4
فتح المادةتصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما : :
ا - مصاريف التجهيزات المركزية التي يكون اتخاذ قرار ملاءمتها من اختصاص المجلس الوطني للتخطيط،
ب - مصاريف التجهيزات اللامركزية التي يكون اتخاذ قرار ملاءمتها من اختصاص المصالح المختصة للادارة اللامركزية للدولة في ظل احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في قرار برنامج للمخطط الوطني لسنة 1990 يعده المجلس الوطني للتخطيط فيما يخص البرامج القطاعية اللامركزية والمخططات البلدية التنموية.
الباب الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 5
فتح المادةلا تعرض على المجلس الوطني للتخطيط لاتخاذ القرار فيها سوى البرامج ومشاريع التجهيز المركزية المستكمل تصميمها بالقدر الكافي والتي من شأنها تمكين انطلاق انجازها أثناء السنة ولذلك ينبغي أولا الاطلاع والتوفير علي :
- دراسة امكانية التنفيذ طريقة الانجار المرتقبة وإدراجها في استراتجية تنمية وسائل الانجاز الوطنية
- العناصر المبررة للتلاؤم الاقتصادي والاجتماعي وأولويته تقييم التأشيرات بالعملة الصعبة أو على ميزانية التسيير للدولة للسنوات المقبلة تبلغ قائمة المشاريع أو الطابع الصناعي والتجارى أو التي تأخذ على كاهلها التبعات | البرامج المسطرة في المخطط الوطني للادارات والمؤسسات المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية.
المعنية والخزينة. 3 شعبان عام 1410 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةبعد استكمال تصميم المشروع تحيل الوزارة أو المؤسسة المعنية ملفا الى المجلس الوطني للتخطيط يتضمن :
- عرض الاسباب بطاقة فنية تحتوى خصوصا على المضمون الطبيعي والكلفة دينار / عملة صعبة، ورزنامة الانجاز والتسديدات
- دراسة امكانية التنفيذ ودراسات التأثير استراتجية الانجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف المخطط الوطني،
- التنسيق الضرورى فيما بين القطاعات، تقرير تقييمي
- يأخذ المجلس الوطني للتخطيط قراره عند اتمام توفير الملف المتضمن المعلومات السابقة والذي من شأنه ضمان تنفيذ مشروع التجهيز العمومي في ظروف كلفة وفعالية أفضل لا يبلغ المجلس الوطني للتخطيط جديا الا عن طريق ايداع الملف المتضمن المعلومات المذكورة أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتؤدى دراسة الملف من طرف المجلس الوطني للتخطيط :
1 - إما الى قبول انطلاق مشروع الانجاز
ب - وإما الى تأجيله لتعيين استكمال التصميم او تحليل مستلزمات المشروع .
تشعر الوزارات أو المؤسسات المعنية بتأجيل المشروع وبشروط عرضه من جديد للدراسة.
وعندما يتقرر انجاز المشروع التجهيزي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط قرارا في شأنه مع الاشارة الى الوزير | أو المؤسسة العمومية المعنية وكذلك الوالي لانجاز التجهيزات العمومية.
يشير القرار على الخصوص الى :
خاصيات المشروع وكلفته،
- هيكل التمويل الحاجيات المتعددة السنوات المقدرة لاستيراد السلع والخدمات التأثيرات المرتقبة لاسيما في مجال مناصب الشغل |
المادة 8
فتح المادةتقام اعتمادات الدفع المتعلقة بميزانية التجهيز للدولة بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط حسب الفصول التطبيقية للاستثمارات العمومية وفي حالة احتياج تمويل الاستثمار الى اعتمادات خارجية تجند الاعتمادات وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 9
فتح المادةيتعين عرض التعديلات المدخلة على المشروع على المجلس الوطني للتخطيط في نفس الاشكال مع مراعاة سلطات الولاة المؤهلين :
- لتعديل كلفات العناوين في حدود رخصة البرنامج بدون تقليص المحتوى الطبيعي للمشروع أو البرنامج وبدون تعديل التمويل.
- لتعديلات الكلفة بالعملة الصعبة نسبتها 15% على الاكثر عندما يرجع هذا التعديل الى نسبة تبديل العملة في حدود رخصة البرنامج.
المادة 10
فتح المادةينجم عن كل نفقة تجهيز عمومي، تعهد مبرر شرعا بوثيقة تعهد تعاقدية.
تفترض التعهدات والتسديدات اعداد بطاقات معهدية أوتسديدية تبرز البيانات التالية :
نص العملية أرقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الطرق المعمول بها، رصيد التعهدات أو التسديدات المدفوعة مبلغ التعهد أو التسديد المعتزم دفعه.
تخضع عقود التعهد والتسديد لقواعد الميزانية المطبقة في ميدان المالية العمومية.
المادة 11
فتح المادةيلزم المسيرون والمحاسبون المعينون لذلك بارسال تقرير تنفيذ طبيعي ومالي للمشروع الى المجلس الوطني للتخطيط كل ستة أشهر عندما يتعلق الأمر بكبريات مشاريع التجهيز العمومي التي تزيد كلفتها عن مائة مليون دينار (100.000.000 دج ) .
المادة 12
فتح المادةتخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية لأحكام هذا النص فيما يخص كل مصاريف التجهيزات العمومية المتكفل بها على أساس المساهمة النهائية لميزانية الدولة طبقا للقانون..
يضبط المجلس الوطني للتخطيط برنامج تجهيز البريد والمواصلات لسنة 1990. 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / / * الباب الثالث التجهيزات العمومية اللامركزية للدولة
المادة 13
فتح المادةتندرج أعمال التجهيز العمومي للدولة المبينة في ملحق هذا النص في اطار البرامج القطاعية اللامركزية برسم المخطط الوطني لسنة 1990 ، تترجم هذه الاعمال برخص برنامج الابواب ونوع التمويل يبلغها المجلس الوطني للتخطيط للولاة بمقرر ويبرز هذا المقرر المحتوى الطبيعي للبرنامج.
المادة 14
فتح المادةيتم تنفيذ قرارات البرامج المذكورة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه، في ظل احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات وتسيير الهياكل والاجهزة المحلية بمقرر من الوالي.
يبلغ مقرر الوالي المتخذ في شكله القانوني الى الهياكل والاجهزة المحلية المعنية وترسل نسخة منه الى المجلس الوطني للتخطيط.
يحتمل المغاء هذه العمليات أو تعديلها أو اقفالها ضمن نفس الاشكال مع احترام رخصة البرنامج الولائي حسب الابواب.
تبقى بقايا رخصة برنامج الابواب المستخلصة من السنوات الماضية عند الحاجة تحت تصرف الولاية لاستعمالها في عمليات من نفس الباب.
المادة 15
فتح المادةيتم التعهد والدفع والمحاسبة والتسيير المالي للمصاريف المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية اللامركزية وفقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل وللاجراءات المقررة.
تخصص اعتمادات الدفع للولاة حسب الابواب وتخص البرامج القطاعية اللامركزية كما تخص التجهيزات العمومية المركزية المعهد انجازها للوالي، ويتم هذا التخصيص بمقرر حسب الاجراءات المقررة.
في حدود الاعتمادات المخصصة حسب الابواب يقوم الوالي بانجاز هذه العمليات على الصعيدين الميزاني والاداري عن طريق التنظيم وحسب الاجراءات الشرعية المعمول بها.
يشترط في تحقيق تعديلات وتحويلات القروض اتمامها في نطاق الحدود والاشكال التي أقرها القانون والنصوص | المتخذة لتطبيقه.
تنظم نفس الاحكام المحددة في المادة 10 أعلاه تعهد النفقات وتسديدها.
يحرر الوالي تقريرا عن هذه العمليات طبقا للقانون العدد 9 3 شعبان عام 1410ه
الباب الرابع — التجهيزات العمومية التابعة للمخططات البلدية التنموية
المادة 16
فتح المادةتخضع برامج التجهيز العمومية التابعة للمخططات البلدية التنموية والتي تعدها السلطات المحلية القائمة في حدود الصلاحيات التي يقرها القانون، لرخصة برنامج شامل حسب الولاية يبلغها المندوب للتخطيط.
يوزع البرنامج المتمحور حول الاعمال ذات الأولوية ومنها على الخصوص التموين بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة بين بلديات الولاية حسب الابواب.
المادة 17
فتح المادةيبلغ الوالي في شكل قانوني عمليات تجهيز البرامج البلدية التنموية أو تعديلها المنصوص عليها في المادة السابقة الى المجالس الشعبية البلدية لتنفيذها وترسل نسخة منها الى كل من المجلس الوطني للتخطيط والوزراء المعنيين.
تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة للمخططات البلدية التنموية بمقرر وحسب الاجراءات المقررة، على الولاية أن تقوم بتوزيعها حسب الابواب والبلديات بصفة اجمالية مع الاخذ في الاعتبار التوجيهات والاولويات التي أقرها القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990.
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 18
فتح المادةيعد في شأن عمليات التجهيز العمومي.
للدولة عقد يثبت فيه انتهاء المشروع ويترتب عنه اقفال العمليات في ظل احترام توازي الاشكال.
تطبق هذه الاحكام بقوة القانون على حالات الاقفال الناجمة عن التوقيف النهائي للانجاز مهما كان السبب.
المادة 19
فتح المادةتكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي في اطار البرامج القطاعية اللامركزية بموضوع مساهمة فريدة وغير مجددة التقدير لميزانية الدولة وينبغي أن تكون مساوية لثلثي الكلفة للمشروع النموذجي المعتمد والمضبوط.
تتحمل الجماعة المحلية المعنية باقي الكلفة المضبوطة وغيرها من النفقات الاضافية الاخرى.
يحدد المحتوى الطبيعي للمشاريع النموذجية حسب الاجراءات الجاري بها العمل.
وعليه فان عمليات المركبات والحظائر المتعددة الرياضات الجاري انجازها بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1987 التي لم يتخذ في شأنها مقرر اقفال في فاتح يناير سنة 1990 تدمج في البرامج القطاعية اللامركزية في حين رخص برامجها لم تكن قابلة لاعادة التقدير.
المادة 20
فتح المادةلا تخالف القواعد والاجراءات الجاري بها العمل والمطبقة في تمويل بعض البرامج الجاري انجازها في مجال الاسكان على أساس المساهمة في الميزانية، تحدد قائمة هذه البرامج التحديدية بموجب قرار يتخذه المندوب للتخطيط.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيحدد عند اللزوم بقرار من المندوب للتخطيط الشكل والمضمون للوثائق والمطبوعات المقررة في المواد من 5 الى 7 من هذا المرسوم.
المادة 22
فتح المادةتبقى أوتلغى كل الاحكام التنظيمية المخالفة لهذا المرسوم بما فيها كل مقرر أو منشور أو تعليمة تتعلق باجراءات التجهيز العمومي وتتنافى مع أحكام هذا النص.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 | فبراير سنة 1990 مولود حمروش الملحق قائمة الفصول والعمليات التي تدخل في نطاق البرامج القطاعية اللامركزية ) مقرر من اختصاص الولاية ) رقم الابواب العناوين 191 دراسة الصناعات المحلية 215 الاستصلاح 212 الدراسات والتحقيقات الفلاحية 221 التحسين العقاري 228 التكثيف 241 المنشآت القاعدية الريفية 245 مساحات الاستصلاح 226 الغابات والحلفاء 227 الاستصلاح الغابي ومديرية استصلاح 316 المساحات المسقية 323 جر المياه ( غير تلك التي تتطلب التحويل بين الولايات 322 التنقيبات الاستغلالية 331 دراسات مشاريع تمهيدية للري الفلاحي الملاحظات بمافيه المشاتل ماعدا التحقيقات الوطنية الجهوية ماعدا المعاهد سوى المسالخ ومنشآت التخزين ماعدا الدواوين ماعدا مستثمارات الغابات وطبقات الحلفاء والحظائر والاحتياطات الصيدلية الاراضي ماعدا السد الاخضر والمشاريع المدمجة المساحات الصغيرة فقط أو انطلاقا من التنقيبات الكبرى ) ما عدا التقنيات الكبرى التي لا تتجاوز اطار الولاية الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين 333 الري الفلاحي الصغير والمتوسط التمويل بالمياه الصالحة للشرب الحضرية ماعدا 341 واعمال التخزين الكبرى . 342 التطهير الحضري ماعدا محطة التنقية 512 دراسات النقل العامة 515 دراسات تخزين وتوزيع عامة 567 مراقبة نوعية المواد الاستهلاكية 861 الاعلام الآلي 521 الطرق الوطنية والدروب الولائية 812 دراسات تحقيقات احصاءات 813 دراسات عامة للتهيئة العمرانية 814 دراسات المنشآت القاعدية الادارية 831 بنايات الادارة المحلية 833 بنايات المؤسسات المحلية 612 دراسات عامة للتربية والتكوين 622 التعليم الثانوي 623 التعليم الابتدائي والمتوسط 613 دراسات عامة حول الشغل والانتاجية 624 التربية المتخصصة 625 التربية خارج المدرسة 631 الى 643 | التكوين "متفرقات " 651 التكوين الاداري والمتخصص 9 3 شعبان عام 1410 الملاحظات الرأي التقني لوزارة الري فيما يخص السدود الصغيرة محطة المعالجة ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ماعدا الادارات المركزية ماعدا الطرق السريعة وكبريات أشغال المنشآت القاعدية للطرق ذات بعد الولاية فقط سوى مخططات تهيئة الولاية والتنمية المدمجة ودراسة التأثير الملحق ( تابع رقم الابواب العناوين 652 التكوين التسيير والخدمات 653 التكوين الفندقي 731 المستشفيات ( ما - دا المادة الاولى ) 732 المؤسسات المتخصصة 733 الوحدات الخفيفة 741 الشبيبة 742 الرياضة 744 الغابات الترفيهية وحدائق الالعاب والتسلية 752 الثقافة 762 أماكن العبادة 761 المجاهدون 763 الحماية 764 المنشآت القاعدية للمعوقين 765 العائلة والطفولة 728 مساكن المرافقة للقطاع الاجتماعي التربوي : ) الملاحظات ماعدا المنشآت الجديدة ماعدا المنشآت الجديدة ماعدا المتاحف والنصب التذكارية والحدائق الوطنية ماعدا العمليات ذات الطابع الوطني أو الجهوي ماعدا مراكز اعادة التربية الوظيفية والمراكز للعجز النفسي ماعدا العمليات ذات الطابع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990، يحدد برامج الاسكان التي من شأنها الاستفادة من المساهمات الميزانية. 478
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.