مرسوم تنفيذي رقم 89-231 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجالس البلدية المؤقتة وشروطه . 1447
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين اعضاء المجالس البلدية المؤقتة وشروطه .
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يعين عضوا في المجلس البلدي المؤقت " :
منتخبو المجالس الشعبية البلدية الذين تنتهي عضويتهم في 12 ديسمبر سنة 1989 ، ويكونون قد أدوا هذه العضوية بكفاءة ونزاهة موظفو المؤسسات والادارات العمومية، واعوان الهيئات والمقاولات العمومية المصنفون في الصنف 13 على الاقل غير أنه يمكن أن يعين استثناء وعند الحاجة الموظفون والاعوان المصنفون في الصنف 12.
أي شخص له المستوى المطلوب من الموظفين والاعوان العموميين، والتأهيل والخبرة والصفات الخلقية المطلوبة لتسيير الشؤون العمومية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد اعضاء المجلس البلدي المؤقت كما يأتي :
البلديات التي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة 3 أعضاء، البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 نسمة و 100.000 نسمة 4 أعضاء، البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000.
نسمة 5 أعضاء، غير أنه اذا كانت للبلدية مواصفات خاصة ذات طابع جغرافي أو اقتصادي أو غيره، يمكن ان يرفع عدد ثلاث ( 3 ) الى خمسة ( 5 ) على الاقصى.
المادة 4
فتح المادةيعين الوالي المختص اقليميا بقرار رئيس المجلس البلدي المؤقت وأعضاء هذا المجلس كذلك.
المادة 5
فتح المادةتنشر قرارات تعيين أعضاء المجلس البلدي المؤقت في مصنف الأعمال الادارية في الولاية. 1
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق | 12 ديسمبر سنة 1989.
مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.