قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني في البلديات. 479
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والصنف الثاني يستفيد منه الأعوان المنتمون لسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني والصنف الثالث والمشتغلون على مستوى البلديات.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب التي تتطلب التشغيل ب 20 % من أعداد المناصب المالية لكل سلك معني.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة..
الامتحان والذين بصفتهم مرسمين يثبتون أقدمية 5 سنوات على الأقل، إما في سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث | للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني أو من : | الصنف الثاني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول 480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 4
فتح المادةيخفض الحد الاقصى للسن القانونية بسنة لكل طفل دون أن يتعدى مجموع التخفيض 5 سنوات على أن يرفع هذا المجموع الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقاط لأحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966
المادة 6
فتح المادةيتم ايداع ملفات الترشيح في الآجال المحددة في المادة 7 أدناه على أن تحتوي على الوثائق التالية :
طلب مشاركة يقدمه المترشح،
- قرار الترسيم في سلك عامل مهني لادارة البلدية
- كشف عن الخدمات مؤشر عليه من طرف مسؤول تسيير الموظفين 1
- بطاقة فردية أو عائلية للحالة المدنية
- نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيحدد الأجل الأقصى لايداع ملفات المشاركة بشهر واحد بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط والي الولاية المعنية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في هذا الامتحان، وتنشر هذه القائمة بواسطة التعليق.
المادة 9
فتح المادةيتم الامتحان المهني بعد شهرين (2) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيجري الاختبار المهني في المواد التالية :
1 - مادة نظرية تتعلق بالمعلومات التي يحتسبها | المترشح في اختصاصه :
المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. 2 اختبار تطبيقي تأخذ مدته بعين الاعتبار الكفاءة المهنية للمترشح وكذلك العمل المطلوب انجازه، وذلك لتحديد مستوى التأهيل – المعامل : 3 .
العدد 14 9 رمضان عام 1410 ه
المادة 11
فتح المادةيعفى المترشحون الحاصلون على شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص من الاختبارات النظرية.
المادة 12
فتح المادةتجرى الامتحانات بمراكز التكوين المهني.
يضبط الوالي المعني قائمة مراكز الامتحانات بناء على الاختصاصات والموقع الجغرافي.
المادة 13
فتح المادةبسند تنقيط الامتحانات النظرية والتطبيقية الى ممتحنين لهم على الاقل رتبة أستاذ التعليم المهني المرسم.
المادة 14
فتح المادةتقوم بتقييم الامتحانات وضبط المترشحين الناجحين لجنة تتكون كالتالي :
والي مركز الامتحان أو ممثله ( رئيسا ) ، رئيس قسم التنظيم والتنشيط المحلي والوسائل العامة
- مفتش الوظيف العمومي لمركز الامتحان ممثل الادارة المركزية لوزارة الداخلية برتبة متصرف اداري على الاقل عامل مهني من الصنف الأول أو من الصنف الثاني مرسم الادارة البلدية، حسب الحالة.
المادة 15
فتح المادةيضبط والي مركز الامتحان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين نهائيا بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتتولى السلطة المختصة بالتعيين تعيين المترشحين المقبولين نهائيا بصفتهم متربصين ويعينون نظرا لما تقتضيه المصلحة وباعتبار المناصب المالية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990 .
وزير الداخلية عن / رئيس الحكومة.
وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد الصالح محمدي. محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.