مرسوم تنفيذي رقم 90-58 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 291
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، في اطار أحكام المادة 16 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية.
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللجنة الادارية الانتخابية في مقر المجلس الشعبي البلدى بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 3
فتح المادةتعقد اللجنة الادارية الانتخابية اجتماعا عاديا خلال الفصل الثلاثي الاخير من السنة. 292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكنها أن تعقد زيادة على ذلك اجتماعا غير عاد اذا تقرر اجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-95 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3، 8،7،4، من المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه كمايلي
المادة 4
فتح المادةتقدم طلبات التسجيل أو الشطب الى المصلحة البلدية المكلفة بالانتخابات. وتدون في سجلات خاصة مرقومة يوقعها رئيس اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-95 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3، 8،7،4، من المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه كمايلي
المادة 5
فتح المادةتضبط اللجنة الادارية الانتخابية الجدول التصحيحي .
ويشتمل هذا الجدول على قائمة الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين.
ويبين الجدول ألقاب الاشخاص المسجلين أو المشطوبين، وأسماءهم وتواريخ مواليدهم وأماكنها وعناوينهم.
المادة 6
فتح المادةيسهر رئيس المجلس الشعبي البلدى على تعليق الجدول التصحيحي خلال الأربع والعشرين ساعة التي تلي قرار اللجنة الادارية الانتخابية.
المادة 7
فتح المادةتقوم المصلحة البلدية المكلفة بالانتخابات تحت اشراف رئيس المجلس البلدي تسجيل الناخبين أو شطبهم بمجرد تبليغها قرار العدالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-95 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3، 8،7،4، من المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه كمايلي
المادة 8
فتح المادةتمسك امانة اللجنة الادارية الانتخابية سجلا يتضمن كل قراراتها مع ذكر المبررات والوثائق المستند اليها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-95 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3، 8،7،4، من المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه كمايلي
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-95 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 مكرر : يشرف الامين الدائم للجنة الادارية رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق | الانتخابية على :
بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية يرسم مايلي :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-95
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-58 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادة 8 مكرر الآتية : " المادة 8 مكرر : يشرف الامين الدائم للجنة الادارية رمضان عام 1410 الموافق 7 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.