أمر رقم 68-532 مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل المقطع الأول من المادة 108 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي 1611 •
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الأول من المادة 108 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى : .
تعتبر المداولة مصدقا عليها عندما ترفع الى عامل العمالة ولم يصدر قراره فيها خلال 30 يوما من تاريخ ايداعها » ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 ..
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-139
« 239 ، 283، 284، 285، من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدى، والامر رقم 68-532 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1968 المعدل للفقرة الاولى من المادة 108 من الامر رقم 67-24 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 67-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.