أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 25-14
« يلغى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم. غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 82-03
« الذين حكم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصادية .. المادة الثانية : تلغى المادة 727 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1906 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية .. المادة الثالثة : »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 06-22
« يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 5 مكرر : إذا رفعت الدعوى العمومية، تبقى الجهة القضائية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-22
« تعدل وتت مم المادة 10 من الأم ر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صف ر عام 1386 الموافق 8 يوني و سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 10 : تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني. »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 06-22
« تلغى المواد 39 و 87 و 113 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-14
« يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادتين 8 مكرر و 8 مكرر 1 تحرران كما يأتي : "المادة 8 مكرر: لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-14
« تتمم أحكام الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادة 26 الآتي نصها : " المادة 26 : يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم الى وكلاء الجمهورية عن طريق ضابط »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 81-01
« تعدل المادة 542 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية كما يلي : المادة 542 : لا تجوز دعوة أعضاء اللجنة المركزية للحزب »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 21-11
« يوافق على الأمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يتمّم الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 21-11
« يتمّم الكتاب الأول من الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بباب سادس عنوانه “القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة »
-
تُمِّم بموجب قرار
« المعدل والمتمم، ضمن تأشيرات الأمر موضوع الإخطار. ثانيا : تعد أحكام الأمر المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08
« يعدل ويتمم هذا القانون الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 01-08
« يتمّم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر ، تحرر كما يأتي : المادة 18 مكرّر : يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45
« تعدل المادة 447 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 447 : يوجد في كل محكمة قسم للاحداث »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 18-06
« يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 630 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 630 مكرر : يمكن كل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدوّنة في »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 20-04
« يتمم الكتاب الأول من الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، بباب رابع عنوانه "القطب الجزائي الاقتصادي والمالي" يتضمن المواد 211 مكرر و211 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 20-04
« تعدّل وتتمّم المادة 573 من الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 573 : إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-245
« تلغى المواد 327-1 الى 327 – 11 و 327-15 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 89-06
« أمن الدولة - والباب الثاني مكرر تحت عنوان « مجلس أمن الدولة » من الكتاب الثاني للامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966. المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية أي »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-45
« تتمم المادة 129 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1960 المشار اليه أعلاه، كما يلي : المادة 129 : تكون جهة التحقيق أو القضاء التي تترك أو تخل بصفة مؤقتة سبيل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 75-45
« تلغى المادة 608 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-10
« تعدّل المواد 15 و 19 و 207 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 15 : يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية : 1- رؤساء المجالس الشعبية البلدية 2 - »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 19-10
« تلغى المواد 6 مكرر و 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 15 مكرر 2 من الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-38
« تتمم وتعدل المادة 45 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13
« تعدل وتتمم المادة 597 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وتحرر كما يأتي : ”المادة 597 : تتولى المصالح المختصة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-06
« تعدّل وتتمّم المادتان 676 و 677 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 676 : يجوز رد اعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 18-06
« تلغى المواد 652 و 659 و 660 و 661 و 662 و 663 و 670 و 671 و 672 و 673 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية وأحكام الأمر رقم 72-50 المؤرخ في »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-05
« تعدل وتتمم أحكام الامر رقم 66-155 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، كالتالي »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72
« ذلك من ضرورات التحقيق القضائي » . المادة 6 : تعدل الفقرة الاولى من المادة 148 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كمايلي : المادة 148 ..... وعلاوة على ذلك »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07
« تع دل وتتمم المادة الأولى من الأمر رقم 66-155 الم ؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« تعدل وتتمم المادة 597 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وتحرر كما يأتي : "المادة 597 : تتولى المصالح المختصة التابعة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 16-14
« يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بالمواد 597 مكرر و 597 مكرر 1 و 597 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : "المادة 597 مكرر : يتم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-07
« تعدل المادتان 416 و 499 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : "المادة 416 : تكون قابلة للاستئناف: 1 - الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 17-07
« تلغى المواد 271 و 315 و 323 و 324 و 325 و 326 و 327 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02
« تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 6 : تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 15-02
« يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : " المادة 6 مكرر : لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 15-02
« تلغى المواد 59 و 205 و 338 و 339 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 15-12
« عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، - المواد 249 (فقرة 2) و 442 إلى 494 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. تبقى النصوص »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 85-02
« تلغى أحكام المواد : 26 و 327 – 12 وا 327 13 و 327 14 من الامر رقم 66 – 155 المؤرخ - الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (578)
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قانون رقم 25-11
قانون رقم 25-11 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قانون رقم 25-10
قانون رقم 25-10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1446 الموافق 14 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-101
مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-53
مرسوم تنفيذي رقم 25-53 مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة الأمنية
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
قانون رقم 25-14
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
قانون رقم 25-03
قانون رقم 25–03 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-103
مرسوم تنفيذي رقم 25-103 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-102
مرسوم تنفيذي رقم 25-102 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها سيرها
-
قانون رقم 24-06
قانون رقم 24-06 مؤرخ في 19 شوّال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1445 الموافق 10 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قانون رقم 24-01
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-273
مرسوم تنفيذي رقم 24-273 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-250
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-243
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة على ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين موظفين منتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللّجان المكلفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1446 الموافق 25 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين موظفين منتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يحدد البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض
-
مرسوم رئاسي رقم 24-231
مرسوم رئاسي رقم 24–231 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-77
مرسوم تنفيذي رقم 24-77 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة القضائية والمحاكم التابعة لها. 4 2024 ، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-242
مرسوم تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات قيام الخاضعين بوضع وتنفيذ برامج الرقابة الداخلية في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.