مرسوم تنفيذي رقم 24-273 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلّق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل و المتمم،
المادة 2
فتح المادةيتم إعداد محضر جرد للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة، يحدد فيه وزنها وطبيعتها ونوعيتها و أوصافها الطبية وكميتها وطرق كيلها وكذا ظروف وتاريخ ومكان حجزها وذكر التحاليل المنجزة عليها وكذا عدد الأختام ونوعيتها وكل معلومة أخرى ضرورية.
ويتم تحرير محضر عن كل تغيير لاحق للأختام يحدد فيه أن ما تم خزنه وأخذ عينة منه وتحليله يتطابق مع ما تم حجزه.
المادة 3
فتح المادةعندما يتم حجز المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف، يأمر القاضي المختص باقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة ومعرفة المواد المحجوزة.
توضع المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة، فور اقتطاع العينات، وإلى حين إتلافها في المراكز المخصصة لتجميعها.
وتوضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية المختصة.
المادة 4
فتح المادةيأمر القاضي المختص بتسليم المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف التي يمكن استعمالها في الطب والطب البيطري والصيدلة، مقابل وصل، إلى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية و/أو علمية.
كما يمكنه الأمر بتسليمها، بناء على طلبها، إلى المراكز المختصة في الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، التابعة لمصالح الأمن والجمارك.
ويحرّر محضرا بذلك، تحفظ نسخة منه في ملف الإجراءات وترسل نسخة إلى مصلحة المحجوزات للجهة القضائية المختصة.
يتم إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المنصوص عليها في هذه المادة بعد انتهاء صلاحيتها، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةالمخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة التي لم تتلف أو لم تسلّم إلى المؤسسات أو المراكز المختصة قصد استعمالها المشروع وفقا لأحكام المادة 4، تتم مصادرتها وإتلافها وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيتم إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة، حسب الحالة، من قبل لجنة وطنية أو جهوية أو محلية.
يرأس اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية النائب العام لمكان إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف.
يرأس اللجنة المحلية وكيل الجمهورية لمكان إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف.
تحدد تشكيلة اللجان المنصوص عليها في هذه المادة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 7
فتح المادةيتم تحرير محضر يوقّع من قبل جميع أعضاء اللجنة المختصة الحاضرين في عملية الإتلاف، يبين وجوبا وبدقة نوعية المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف التي يتم إتلافها، وترفق به بطاقات الحجز.
المادة 8
فتح المادةتوضع المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة تحت حراسة مصلحة الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق، إلى غاية إتلافها أو نقلها إلى مراكز التجميع المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتتحمل الخزينة العمومية مصاريف نقل وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-230 المؤرّخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان المكلّفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللّجان المكلفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.