أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن انشاء مجلس أمن الدولة. 744
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مجلس أمن الدولة.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 .
هواري بومدين أمر رقم 75-45 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مجالس خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-609 المؤرخ في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرة 3 من المادة 6 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
المادة 6
فتح المادةتنقضى الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى اذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة .
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 غير أنه لا يجوز بأي وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى بالمصالحة» .
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة 4 من المادة 127 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1960 المشبار اليه أعلاه، كما يلى :
فاذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب في المهلة المحددة في الفقرة 3 فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام، لكي تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الطلب والا تعين تلقائيا الافراج المؤقت عن المتهم مالم يكن قد تقرر اجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكين الدولة الحق في رفع طلب الافراج المؤقت الى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط»
والباقي بدون تغيير)
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 129 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1960 المشار اليه أعلاه، كما يلي :
المادة 129 : تكون جهة التحقيق أو القضاء التي تترك أو تخل بصفة مؤقتة سبيل متهم ذى جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الاقامة الذى يحظر على المتهم الابتعاد عنه الا بتصريح، وذلك قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة، أو حكم نهائى فاذا خالف المتهم ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وبغرامة من 500 الى 50.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين. وفضلا عن ذلك يحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا ويجوز لجهة التحقيق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة الاجبارية لوزير الداخلية المختص باتخاذ اجراءات لمراقبة محل الاقامة المحدد، وتسليم التصريحات المؤقتة بالتنقل في داخل الاراضي الجزائرية عند الاقتضاء .
وتخطر جهة التحقيق بذلك .
ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في النقرة الأولى من هذه المادة»
المادة 4
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 132 من الأمر رقم 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 66 - 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
يجوز أن يكون الافراج المؤقت لاجنبى مشروطا بتقديم كفالة وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الافراج بقوة القانون»
والباقي بدون تغيير)
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 179 من الأمر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
المادة 179
فتح المادةيتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة أيام على الاكثر من استلام أوراقها ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام. ويتعين على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس الاحتياطي في أقرب أجل، بحيث لا يتأخر ذلك عن ثلاثين يوما من تاريخ الاستئناف المنصوص عليه في
المادة 127
فتح المادةوالا أفرج عن المتهم تلقائيا مالم يتقرر اجراء تحقيق اضافي» .
المادة 6
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 228 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى:
تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين وكذلك الشأن بالنسبة للاشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية والباقي بدون تغيير)
المادة 7
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 239 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
ويمكن للمدعى المدنى أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له»
والياقي بدون تغيير)
المادة 8
فتح المادةيعدل ويتمم الباب الثانى من الكتاب الثاني من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
الباب الثاني — في محكمة الجنايات
المادة 243
فتح المادةتعتبر محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بالفصل في الافعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات الى قسمين قسم عادي وقسم اقتصادي.
وان قرارا من وزير العدل، حامل الاختام، يحدد قائمة الاقسام الاقتصادية والاختصاص الاقليمى لكل واحدة منها .
للقسم الاقتصادى للمحكمة الجنائية الاختصاص المانع للفضل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 الفقرتان 2 و 3 و 120 و 158 و 161 و 197 و 198 و 214 و 216 و 382 مكرر و 395 الى 400 و 400 و 411 و 418 و 19 و 422 و 423 و 424 و 426 و 427 و 433 من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم والجنح المرتبطة بها الباب الفرعي الاول الاحكام العامة والباقي بدون تغيير)
المادة 9
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 266 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة أيام على الاقل يسحب رئيس المجلس القضائي بطريق القرعة من الكشف 746 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه السنوى في جلسة علنية أسماء ثمانية عشر من المساعدين المحلفين الذين يتألف منهم جدول المحلفين لتلك الدورة ..
والباقي بدون تغيير)
المادة 10
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 267 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام على الاقل » .
والباقي بدون تغيير)
المادة 11
فتح المادةيضاف الى آخر الباب الثاني من الكتاب الثاني من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، باب فرعى ثان عنوانه الاحكام الخاصة بالقسم الاقتصادى للمحكمة الجنائية يحرر كما يلى :
العنوان الفرعي الثاني الاحكام الخاصة بالقسم الاقتصادى للمحكمة الجنائية
المادة 327
فتح المادة1 : تكون قابلة للتطبيق أمام الاقسام الاقتصادية للمحكمة الجنائية قواعد هذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومية، والتحقيق ومحاكمة الجرائم مع مراعاة الاحكام الآتية .
المادة 327
فتح المادة2 : يخبر مأمورو الضبط القضائي فورا وكيل الدولة بمكان المخالفة ويبلغونه الاصل ونسخة من اجراء التحقيق وترسل نسخة ثانية في نفس الوقت الى النائب العام للمكان الموجود به القسم
المادة 327
فتح المادة3 : يبلغ وكيل الدولة الامر لقاضي التحقيق التابع لمحكمته بموجب القيام في أقرب وقت باجراءات البحث واصدار كل الاوامر الصالحة لذلك وبعد هذا يجب أن ترسل نسخة من تلك الاجراءات والاوامر الى النائب العام بعد اعدادها أولا بأول
المادة 327
فتح المادة4 : يطالب النائب العام بالاجراءات كتابة ويخبر قاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية، اذا اعتبر أنها توجد اتهامات كافية ضد المتهم .
وفي هذه الحالة يصدر أمرا بالتخلى لفائدة قاضي التحقيق لدى القسم الاقتصادى للمحكمة الجنائية
المادة 327
فتح المادة5 : ان الامر الذي يصدر ضد المتهم بالقبض، أو الحبس يحتفظ بقوته التنفيذية الى أن يفصل فيه اما من طرف قاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية، أو من طرف غرفة الاتهام .
المادة 327
فتح المادة6 : يجوز لقاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادى بالمحكمة الجنائية، أن يتخذ أو يقوم باتخاذ جميع اجراءات التحقيق، وخاصة منها ما يتعلق بالتفتيش والحجز في كامل المنطقة التي تخضع لاختصاص القسم الاقتصادي
المادة 327
فتح المادة7 : تعتبر أعمال الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 68 والفقرة 2 من المادة 108 اختيارية .
المادة 327
فتح المادة8 : يجوز لقاضي التحقيق الموجود في القسم الاقتصادى بالمحكمة الجنائية، بناء على طلب النائب العام، وطوال مدة الاجراءات أن يأمر باتخاذ كل اجراء تحفظي أو أمن زيادة على حجز جزء من أموال المتهم وهذا مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمادة 15 من قانون العقوبات
المادة 327
فتح المادة9 : يجب على غرفة الاتهام في حالة استئناف بأمر صادر من قاضي التحقيق، أن تفصل في ظرف ثمانية أيام من تاريخ هذا الاستئناف .
المادة 327
فتح المادة10 : يبلغ قاضي التحقيق الملف الى النائب العام بمجرد ما يرى أن البحث قد تم، وهذا بدوره يقدم القضية مع قراره الى غرفة الاتهام في ظرف خمسة أيام من تاريخ تسلم الاجراء .
ويجب على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما .
المادة 327
فتح المادة11 : اذا اعتبرت غرفة الاتهام أن الوقائع الصادرة ضد المتهم تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها.
في المادة 248 الفقرة 4 أعلاه، فانها تحكم باحالة المتهم أمام القسم الاقتصادي بالمحكمة الجنائية .
كما تستطيع أيضا أن تحيل المتهم أمام القسم العادي للمحكمة الجنائية أو أى جهة قضائية أخرى مختصة .
واذا قدرت أن الوقائع المقدمة لا تكون جريمة فانها تصدر حكما بعدم اقامة الدعوى
المادة 327
فتح المادة12 : لا تقبل الطعن بالنقض القرارات الصادرة من غرفة الاتهام .
المادة 327
فتح المادة13 : زيادة على حالة التعارض المنصوص عليها في المادة 263 من هذا القانون، فانه لا يجوز لاى أحد أن يكون مساعدا محلفا لدى الاقسام الاقتصادية التابعة للمحاكم الجنائية، اذا كان قائما بنشاط خاص تجاري او صناعي .
المادة 327
فتح المادة14 : توضع قائمة سنوية مكونة من ثمانية عشر مساعدا محلفا لدى كل قسم اقتصادى يختارون من بين أعوان الدولة وعمال القطاع الاشتراكي .
وتعد هذه القائمة من طرف لجنة تجتمع بمقر المجلس القضائي حيث يوجد القسم الاقتصادي १
المادة 327
فتح المادة15 : يحاكم غيابيا المتهم المتخلف عن الحضور.
وله أن يعارض الحكم الغيابي في أجل ثمانية أيام ابتداء… من تاريخ التبليغ الشخصي ويقدم المتهم بعد ذلك للمحاكمة في أقرب جلسة قادمة وتقع المعارضة اما بتصريح يبين في أسفل قرار التبليغ كاجابة، أو بتصريح شفهي أو كتابي الى قلم الكتاب .
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747
المادة 12
فتح المادةيضاف الى الكتاب الثاني من الامر رقم 66 155- المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، باب ثاني مكرر يحمل عنوان «مجلس أمن الدولة»
محرر كما يلى :
الباب الثاني مكرر — مجلس أمن الدولة
المادة 327
فتح المادة16 : يكلف مجلس أمن الدولة الذي أنشىء يموجب الأمر رقم 75-45 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 بقمع الجرائم والجنح الوارد ذكرها في المادة 327 18 والتي تكون بطبيعتها خطرا كبيرا على السير المنتظم للانظمة القانونية أو المحافظة على الامن العام أو الوحدة أو استقلال الامة أو سلامة ترابها .
الفصل الاول — اختصاص مجلس أمن الدولة
المادة 327
فتح المادة17 : يمتد اختصاص مجلس أمن الدولة على كامل تراب الجمهورية. ويعين مقره بموجب مرسوم .
المادة 327
فتح المادة18 : يختص مجلس أمن الدولة بالنظر في الجرائم والجنح الآتية : 1 الخيانة والتجسس المنصوص عليهما في المواد من 61 الى 64 من قانون العقوبات، وكذلك في الجرائم التي تتعلق بالمس بالدفاع والاقتصاد الوطنيين المنصوص عليهما في المواد من 65 الى 72 و 74 و 75 من قانون العقوبات ، 2 في الاعتداءات المرتكبة ضد سلطة الدولة وسلامة التراب الوطني المنصوص عليها في المواد من 77 الى 81 و 83 من من قانون العقوبات ، 3 في الجرائم التي ترمى الى الاخلال بأمن الدولة اما بواسطة التقتيل، أو التخريب المنصوص عليهما في المواد من 84 الى 87 من قانون العقوبات ،
4 - الجرائم المرتكبة بالمشاركة في حركة التمرد المنصوص عليها في المواد من 8 الى 90 من قانون العقوبات ، 5 الجرائم والجنح المنصوص عليها في المواد 91 و 95 و 96 من قانون العقوبات 6 الجريمة المنصوص عليها في المادة 103 من قانون - العقوبات والتي ترمى الى منع ممارسة الحقوق الانتخابية بناء على خطة مدبرة .
7 - جريمة اتفاق الموظفين على عدم تنفيذ القوانين أو الاوامر الصادرة اليهم من الحكومة والمنصوص عليها في المادتين 113 و 114 من قانون العقوبات ،
- جريمة القتل أو الاغتيال أو التسميم المنصوص عليها في المواد من 254 الى 263 من قانون العقوبات بهدف تعريض سير الانظمة القانونية للخطر أو الاعتداء على الامن العام أو وحدة الوطن واستقلاله أو سلامة ترابه.
ويختص مجلس أمن الدولة أيضا بالمخالفات التي ترتكب بمناسبة الجرائم والجنح الوارد ذكرها أعلاه، والتى تربطها بها علاقة سببية .
لا يحال أمام مجلس أمن الدولة الاحداث البالغون من العمر 18 سنة
الفصل الثاني — تكوين مجلس أمن الدولة
المادة 327
فتح المادة19 : يتكون مجلس أمن الدولة من :
I رئيس مرسم، ونائب عنه تكون له على الاقل درجة رئيس مجلس قضائي 2 مستشارين اثنين مساعدين ،مرسمين ومن مستشارين مساعدين نائبين قضاة تكون لهم درجة مستشار في المجلس القضائي على الاقل .
3 - مستشارين اثنين نائبين مرسمين وأربع مستشارين مساعدين نائبين كلهم ضباط في الجيش الوطني الشعبي • غير أنه اذا كانت الوقائع المحالة الى مجلس أمن الدولة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 61 الى 72 و 74 و 75 و 80 و 81 و 83 من قانون العقوبات، فيكون رئيس المجلس مساعدا من طرف مستشار مساعد قاض، ومن ثلاثة مستشارين مساعدين عسكريين من الجيش الوطني الشعبي .
المادة 327
فتح المادة• - 20 : يباشر وظائف النيابة العامة لدى مجلس أمن الدولة نائب عام يختار من بين القضاة الذين لهم على الاقل رتبة نائب عام بمجلس قضائي .
ويساعد النائب العام واحد أو أكثر من النواب العامين المساعدين يختارون من بين القضاة الذين لهم رتبة أول نائب عام مساعد على الاقل… يسير النائب العام اثناء ممارسته لوظائفه مصالح الشرطة القضائية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون القضاء العسكري .
المادة 327
فتح المادة21 : تنشأ لدى مجلس أمن الدولة غرفة أو غرف للتحقيق وكذلك غرفة مراقبة للتحقيق تتكون غرفة المراقبة من رئيس ومن مستشارين مساعدين يختاران من بين القضاة الذين لهم على الاقل رتبة مستشار بمجلس قضائي ..
المادة 327
فتح المادة22 : تنشأ لدى مجلس أمن الدولة وغرفة مراقبة التحقيق وغرفة التحقيق مصلحة قلم كتاب مشتركة
المادة 327
فتح المادة23 : يعين الرئيس والمستشارون وقضاة النيابة العامة والتحقيق بموجب مرسوم .
أما كتاب الضبط فيعينون بموجب قرار من وزير العدل حامل الاختام .
الفصل الثالث — الاجراءات الخاصة بمجلس أمن الدولة
المادة 327
فتح المادة24 : بناء على دعوة الرئيس وعند افتتاح الجلسة الأولى التي يدعون للجلوس فيها ، يؤدى أعضاء المجلس باستثناء القضاة اليمين التالي : 748 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه أقسم بالله الذي لا اله الا هو وأتعهد بأن أقوم أحسن قيام وباخلاص بتأدية أعمال وظيفتى وأن أكتم سر المداولات وأسلك في كل الامور سلوك القاضي الشريف وأحافظ في جميع الظروف على المصالح العليا للثورة)
المادة 327
فتح المادة25 : ان قواعد هذا القانون المتعلقة بمباشرة الدعوى العمومية والتحقيق تكون قابلة للتطبيق على اجراءات المتابعة المستعملة في الجرائم والجنح التي تكون من اختصاص مجلس أمن الدولة ، مع مراعاة الاحكام التالية .
المادة 327
فتح المادة26 : يقيم النائب العام الدعوى العمومية - ويطالب بكل دعوى معروضة على جهة جنائية أخرى… ويتم التخلى عن الدعوى بحكم القانون بمجرد اخطار النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي يرفع اليها أمر النائب العام الموجود بالمجلس القضائي .
وبالنسبة للدعاوى المطروحة أمام القضاء العسكري فان النائب العام لا يأمر بالتخلى عن الدعوى الا بطلب مكتوب صادر عن وزير الدفاع الوطني .
تبقى العقود والاجراءات والقرارات التي صدرت قبل تاريخ التخلى عن الدعوى صحيحة ولا تحتاج الى تجديد .
المادة 27
فتح المادة327-27 : يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم، أو يكلف من يقوم بالاجراء من بين مأمورى الضبط القضائي المختصين بمختلف التفتيشات أو الحجز ليلا، وفي أي مكان من التراب الوطني .
المادة 327
فتح المادة28 : تعتبر أعمال الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 68 والفقرة 2 من المادة 108 من هذا القانون اختيارية
المادة 327
فتح المادة29 : لا يفصل مجلس أمن الدولة الا في - الدعوى العمومية. ولا تقبل المطالبة بالحق المدنى…
المادة 327
فتح المادة30 : إن للمتهم الحق في الاستفادة بمساعدة محام يختاره سواء أثناء التحقيق، أو الجلسة. واذا تعذر ذلك يعين له واحد تلقائيا من طرف رئيس المجلس .
غير أنه اذا كان للقضية طابع خاص، فان المحامي لا يستطيع الحضور أو الدفاع عن المتهم الا بموافقة رئيس المجلس .
المادة 327
فتح المادة31 : تفصل غرفة رقابة التحقيق في استئناف أوامر قاضي التحقيق وتقرر احالة المتهم أمام مجلس أمن الدولة أو أمام أي جهة قضاء جنائية اذا اقتضى الحال ذلك وتطبق، فيما يخص أنواع الاجراءات اللازمة لدى غرفة رقابة التحقيق، أحكام المواد 117 الى 179 و 181 الى 186 و 189 الى 193 و 195 و 195 الى 200 الفقرة 1 من هذا القانون ان قرارات غرفة مراقبة التحقيق غير قابلة للطعن
المادة 327
فتح المادة32 : تكون قابلة للتطبيق أمام مجلس أمن
المادة 327
فتح المادة33 : لا يجوز لمجلس أمن الدولة الدفع بعدم الاختصاص .
المادة 327
فتح المادة34 : يجب أن تقدم فى مذكرة واحدة وقبل أي مناقشة في الموضوع الدفوع المستخلصة من صحة مباشرة المجلس وبطلان الاجراءات والا سقط الحق و تضم كل الدفوع القضائية للموضوع .
المادة 327
فتح المادة35 : يقلد رئيس مجلس أمن الدولة بالسلطة التقديرية المنصوص عليها في المادة 286 من هذا القانون
المادة 327
فتح المادة36 : تكون جلسات مجلس أمن الدولة علنية.
غير أنه يجوز للمجلس أن يقرر تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة بأن تقع كل أو بعض المرافعات في جلسة سرية.
وفي جميع الحالات تصدر القرارات المحكوم بها في الموضوع في جلسة علنية.
المادة 327
فتح المادة37 : ان نشر أو نقل كل أو جزء من المرافعات يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 70 من قانون العقوبات
المادة 327
فتح المادة38 : تطبق أحكام المواد 305 و 306 و 308 الى 311 و 313 و 314 و 315 من هذا القانون .
المادة 327
فتح المادة39 : يوقع على صحيفة الاسئلة من طرف رئيس مجلس أمن الدولة ومن مساعد عسكري وضابط في الجيش الوطني الشعبي .
المادة 327
فتح المادة40 : تكون قابلة للمعارضة القرارات التي يصدرها مجلس أمن الدولة غيابيا وذلك طبقا للمواد 409 وما يليها من هذا القانون .
المادة 327
فتح المادة41 : يمكن أن يمارس الطعن بالنقض أمام المجس الاعلى ضد كل حكم يصدر عن مجلس أمن الدولة .
وفي حالة النقض تحال القضية أمام المجلس المكون من هيئة أخرى .
المادة 13
فتح المادةتلغى المادة 337 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 14
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 356 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
اذا تبين أنه من اللازم اجراء تحقيق تكميلي، يجب أن يكون هذا بحكم، ويقوم القاضي بنفسه بالاجراء. كما يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 138 الى 142» .
والباقي بدون تغيير
المادة 15
فتح المادةتعدل المادة 392 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في الدولة والقواعد المحددة بموجب هذا القانون والمتعلقة بمحاكمة 18 صفر عام 1380 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، الجنح مع مراعاة الاحكام الآتية كما يلى :
الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749
«المادة 392 : يجوز في المواد المنصوص عليها بنصوص قانونية خاصة أن تنقضى الدعوى العمومية التي تنشأ عن تسديد غرامة جزافية، التي هي مستثناة من تطبيق قواعد العود .
وتسدد الغرامة في الثلاثين يوما تبعا لمعاينة الجريمة لدى المصلحة المبينة في اشعار المخالفة بواسطة طابع يعادل مبلغه قيمة الغرامة الجزافية المستحقة وفي حالة عدم سداد قيمة الغرامة الجزافية تطبق الاجراءات حسب ما جاء في أحكام المواد 394 وما بعدها من هذا القانون . .
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 393 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلي :
«المادة 393 : لا يعمل باجراء الغرامة الجزافية في الاحوال الآتية :
I - اذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام باصلاح التعويضات للاشخاص أو الاموال ، 2 في حالة ارتكاب مخالفات في آن واحد والتي لا تنطبق على اجراء الغرامة الجزافية •
المادة 17
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 411 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
و تمدد هذه المهلة الى شهرين اذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني ..
المادة 18
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 434 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
وفي هذه الحالة اذا طلب المتهم المقضى ببراءته التعويض المنصوص عليه في المادة 366 ، يرفع طلبه مباشرة أمام المجلس.
المادة 20
فتح المادةتعدل المادة 441 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 441 : يتم تبليغ القرارات في الحالات الضرورية بطلب من النيابة العامة
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 447 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة 447 : يوجد في كل محكمة قسم للاحداث •
المادة 22
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المادة 448 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
المادة 448
فتح المادةيمارس وكيل الدولة لدى المحكمة الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الاحداث دون الثامنة عشرة من عمرهم» .
والباقي بدون تغيير
المادة 23
فتح المادةتعدل المادة 449 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة 449 : يقلد قاضي أو أكثر من قضاة المحكمة بوظيفة قاضي الاحداث ويمكن أن يعهد خصيصا بمقر كل محكمة، لقاضي تحقيق أو أكثر، بقضايا الاحداث بموجب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام» .
المادة 24
فتح المادةتعوض محكمة الاحداث» ب «قسم الاحداث» في كامل الكتاب الثالث الذي يحمل عنوان : «القواعد الخاصة بالمجرمين الاحداث من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 25
فتح المادةتعدل الفقرتان الاولى والثانية من المادة 480 من
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 440 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة 440 : يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة ومن كل ادارة مرخص لها قانونا بذلك. كما يجب على المكلف بالتبليغ أن يحيل الطلبات المقدمة اليه دون تأخير. ويذكر في التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الاشارة الى النص القانوني الذي يعاقب عليها .
كما يذكر في التكليف بالحضور، المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان وزمان وتاريخ الجلسة وتعين فيه صفة المتهم، والمسؤول مدنيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور .
كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم الى الشاهد بأن عدم الحضور أو رفض الادلاء بالشهادة، أو الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون ..
سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
المادة 480
فتح المادةيعين قاضي الاحداث المندوبين المتطوعين من بين الاشخاص الذين يبلغ عمرهم واحدا وعشرين عاما على الاقل، والذين يكونون جديرين بالثقة وأهلا للقيام بارشاد الاحداث ويختار المندوبون الدائمون من بين المربين الاختصاصيين .
والباقي بدون تغيير
المادة 26
فتح المادةتلغى المادة 572 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه •
المادة 27
فتح المادةتعدل المادة 603 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى : 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه
«المادة 603 : يوقف تنفيذ الاكراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي، بأن يقدموا خصيصا لذلك، اما شهادة فقر تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، واما شهادة الاعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب التابعين له
المادة 28
فتح المادةتلغى المادة 608 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى .
المادة 29
فتح المادةتعدل المادة 600 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة 609 : يجوز للاشخاص الذين حكم عليهم بالاكراه البدني أن يتداركوه أو يوقفوا آثاره، بدفع مبلغ كاف للوفاء بديونهم من أصل ومصاريف .
ويفرج وكيل الدولة عن المدين المحبوس بعد التحقق من أداء الديون
المادة 30
فتح المادةتعدل المادة 613 الفقرة الاولى من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضى عشرين سنة كاملة ابتداء من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم نهائيا»
والباقي بدون تغيير
المادة 31
فتح المادةتعدل المادة 614 الفقرة الأولى من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضى خمس سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا .
والباقي بدون تغيير)
المادة 32
فتح المادةتعدل المادة 615 الفقرة الأولى من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه، كما يلى :
تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فيما يتعلق بالمخالفات بعد مضى سنتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو الحكم نهائيا» .
والباقي بدون تغيير
المادة 33
فتح المادةتعدل المادة 657 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
المادة 657
فتح المادةتحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدرت ضده أحد الاحكام الآتية :
1 - الحكم بعقوبة لمخالفة الاحكام التنظيمية لشرطة المرور والتي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية،
2 - الحكم بعقوبة لمخالفة القانون الجارى به العمل والمتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل وذلك لضمان أمن السير ..
3 - الامر ولو مؤقتا بايقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة 266 من قانون المرور» .
المادة 34
فتح المادةتعدل المادة 660 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة 660 : تطبيقا لاحكام المادتين 657 1 و 2 و 658 يقوم كاتب الضبط للمحكمة بتحرير بطاقة تثبت دفع غرامة المصالحة بعد اطلاعه على اخطار دفع غرامة المصالحة المنصوص عليها في هذا القانون» •
المادة 35
فتح المادةتتمم المادة 692 الفقرة الثانية من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية»
والباقي بدون تغيير
المادة 36
فتح المادةتلغى المادة 728 من الامر رقم 06-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه
المادة 37
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في كامل مضمون الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ما يلى :
I يسبدل تعبير «التعويضات» ب «التعويضات المدنية» ، 2 تستبدل ألفاظ عامل عمالة»، «نائب عامل عمالة - «رئيس بلدية» «عمالة» حسب الترتيب التالي ب «الوالى» «رئيس دائرة رئيس المجلس الشعبي البلدي «ولاية»
3 - تستبدل عبارة السجن والحبس بعبارة «مصلحة السجون» ،
4 - تستبدل التعابير الآتية : وكيل النيابة العامة» «مساعد وكيل النيابة العامة» مساعد وكيل النيابة بالتعابير الآتية : مساعد النائب العام الاول «مساعد النائب العام» و «مساعد» ، -
5 - يستبدل تعبير «نقابة المحامين بعبارة «النقابة الوطنية للمحامين» ،
المادة 38
فتح المادةتسرى الاحكام المتعلقة بالاقسام الاقتصادية التابعة للمحاكم الجنائية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1975 . *
المادة 39
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 .
هواري بومدين الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 751
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 89-06
« يلغى : الأمر رقم 75-45 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 المتضمن إنشاء مجلس أمن الدولة - والباب الثاني مكرر تحت عنوان « مجلس أمن الدولة » من الكتاب الثاني للامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 89-06
قانون رقم 89-06 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الغاء مجلس أمن الدولة . 449
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء مجلس أمن الدولة. 802
-
مرسوم رقم 80-158
مرسوم رقم 80 158 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية . 931
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 66-155
- يعدّل أمر رقم 66-155
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-155
- يلغي جزئيًا 06-155 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.