قانون رقم 85 02 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام - 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 78
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد المشار اليها أدناه من الأمر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 كمايلي :
المادة 15
فتح المادةيتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية :
I رؤساء المجالس الشعبية البلدية
2 - ضباط الدرك الوطني
3 - محافظو الشرطة. -4 ضباط الشرطة 5 ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الاقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة 6-6 مفتشو الأمن الوطنى الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة
7 - ضباط وضباط الصف التابعين للأمن العسكرى الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم».
المادة 16
فتح المادةيمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلى فى الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.
الا أنه يجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص - المجلس القضائي الملحقين به.
ويجوز لهم أيضا في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم على كافة تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اذا طلب منهم أداء ذلك من طرف أحد رجال القضاء المختصين قانونا، وينبغى أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذى يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يعملون في دائرة اختصاصه.
وفي كل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة الى دوائر للشرطة، فان اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في احداها يشمل كافة المجموعة السكنية.
لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية للأمن العسكرى، الذين لهم الاختصاص على كافة التراب الوطني».
المادة 19
فتح المادةيعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو الأمن العسكرى الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية..
المادة 20
فتح المادةيقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون اليها ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبى تلك الجرائم».
المادة 21
فتح المادةيقوم رؤساء الاقسام والمهندسون والاعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحرى ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الانظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة واثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة». 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه
المادة 22
فتح المادةيقوم الأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضى واستصلاحها بتتبع الاشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل اليها ووضعها تحت الحراسة.
غير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الافنية والاماكن المسورة المتجاورة الا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، ولا يجوز لهذا الضابط أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء».
المادة 23
فتح المادةالرؤساء الاقسام وأعوان الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها أن يقتادوا ، الى وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الاقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة متلبس بها الا اذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا .
وفي هذه الحالة، يعدون محضرا في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك اثبات المقاومة ثم يرسلونه الى النيابة العامة مباشرة.
ويجوز لرؤساء الاقسام والاعوان الفنيين للغابات وحماية الاراضى واستصلاحها، اثناء وفي حالة ما اذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي الى حبس المتهم احتياطيا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى، يمكن للنيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام، وعلى هذه الاخيرة الفصل فيه في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام.
ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الايداع بمؤسسة اعادة التربية بتسليم المتهم الى المشرف رئيس مؤسسة اعادة التربية الذي يسلم اليه اقرارا باستلام المتهم».
المادة 126
فتح المادةيجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالافراج المؤقت أن لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأى وكيل الجمهورية شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور فى جميع اجراءات التحقيق، بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته.
كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الافراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ طلب الافراج وعند انتهاء هذه المهلة، وفي حالة ما اذا لم يبت قاضي التحقيق يفرج على المتهم في الحين».
المادة 207
فتح المادةيرفع الامر لغرفة الاتهام اما من النائب العام أو من رئيسها عن الاخلالات المنسوبة ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة 21، أن الضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها يطلبوا مبشارة مساعدة القوة العمومية».
المادة 24
فتح المادةيجوز لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من رؤساء الاقسام وأعوان الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها».
المادة 118
فتح المادةلا يجوز لقاضي التحقيق اصدار | أمر ايداع بمؤسسة اعادة التربية الا بعد استجواب | المتهم واذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة.
يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق اصدار امر ابداع.
أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظي قضية مطروحة عليها.
غير أن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بضباط الشرطة القضائية للامن العسكرى، وتحال القضية على غرفة الاتهام من طرف النائب العام، بعد استطلاع رأى وكيل الجمهورية العسكرى الموجود بالمحكمة العسكرية المختصة اقليميا».
المادة 208
فتح المادةاذ ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فانها تأمر باجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الاحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81 الشأن، ويتعين أن يكون هذا الاخير قد مكن مقدما | من الاطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات ضابط الشرطة القضائية لدى النيابة العامة للمجلس، واذا تعلق الامر بضابط الشرطة القضائية للامن العسكرى يمكن من الاطلاع على ملفه الخاص، المرسل من قبل وكيل الجمهورية العسكري المختص اقليميا.
ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم ان يستحضر محاميا للدفاع عنه ...
المادة 210
فتح المادةاذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات أمرت فضلا عما تقدم بارسال الملف الى النائب العام واذا تعلق الامر بضابط الشرطة القضائية للامن العسكرى يرفع الامر الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الاجراء اللازم في شأنه».
المادة 248
فتح المادةان محكمة الجنايات هى المحكمة المختصة بالفصل في الافعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات والجرائم المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة.
ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات الى قسمين :
قسم عادى وقسم اقتصادى.
و ان قرارا من وزير العدل، يحدد قائمة الاقسام الاقتصادية والاختصاص الاقليمى لكل واحدة منها.
للقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية الاختصاص المانع للفصل في الجرائم المنصوص + عليها في المادة 119 الفقرتان 2 و 3 والمواد 161 و 162 و 163 و 197 و 198 و 382 مكرر - الفقرتان الأولى والاخيرة، و 396 مكرر و 401 و 406 و 411 و 418 و 419 و 422 و 422 مكرر الفقرة 2 و 423 و 423-1 و 423 – 2 و 424 و 425 و 426 و 426 مكرر و 427 من قانون العقوبات وكذلك فى المخالفات المرتبطة بها.
المادة 310
فتح المادةتعود المحكمة بعد ذلك الى قاعة الجلسة، ويستحضر الرئيس المتهم ويتلو الاجابات التي أعطيت عن الاسئلة.
يتلو رئيس الجلسة مواد القانون التي طبقت وينوه عن هذه التلاوة بالحكم.
ينطق بالحكم بالادانة أو بالاعفاء من العقاب أو بالبراءة.
في حالة الادانة أو الاعفاء من العقاب يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه فى مصادرة الممتلكات والاكراه البدني.
فاذا كانت الادانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة أو لم تكن الا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم، وكذلك في حالة اخراج متهمين معينين من الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بحكم مسبب باعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الادانة في الموضوع وتعين المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفى منها المحكوم عليه وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني حسب الظروف.
فاذا خلا حكم المحكمة، من تطبيق الفقرة السابقة فصلت غرفة الاتهام في هذه النقطة».
المادة 326
فتح المادةاذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو اذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضى عليه بها بالتقادم، فان الحكم والاجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، تنعدم بقوة القانون، وتتخذ بشأنه الاجراءات الاعتيادية فاذا كان حكم الادانة قد قضى بمصادرة لصالح الدولة بقيت الاجراءات التي أتخذت لتنفيذ هذه العقوبة نافذة الاثر فاذا لم يكن القرار الذي يصدر بعد تقديم المحكوم عليه المتخلف نفسه قد أيد عقوبة المصادرة أعيد الى صاحب الشأن الناتج الصافى لقيمة بيع الاموال المتصرف فيها كما تعاد اليه - بالحالة التي تكون عليها الاموال التي لم يجر التصرف فيها. 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه غير أن هذا الاسترداد لا يحدث الا اذا سلم المتهم المحكوم عليه غيابيا نفسه، خلال الخمس سنوات التالية ابتداء من يوم صدور الحكم الغيابي الافي حالة القوة القاهرة».
المادة 327
فتح المادة6 : يجوز لقاضي التحقيق الموجود بالقسم الاقتصادى للمحكمة الجنائية أن يتخذ بنفسه أو يكلف غيره باتخاذ جميع اجراءات التحقيق وخاصة منها، ما يتعلق بالتفتيش والحجز في كامل المنطقة التي تخضع لاختصاص القسم الاقتصادي.
ويجب على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه أو يكلف غيره بجرد أموال المتهم واتخاذ كل الاجراءات التحفظية اللازمة، ولاسيما منها تعيين حارس لادارة الاموال القابلة للحجز».
المادة 340
فتح المادةتحكم المحكمة بثلاثة قضاة في مواد الجنح، وتحكم بقاض فرد في مواد المخالفات.
تسند مهمة مقرر لاحد القضاة المشكلين لمحكمة الجنح.
يساعد المحكمة كاتب ضبط.
يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه».
المادة 495
فتح المادةيجوز الطعن بطريق النقض أمام المجلس الأعلى :
ا في قرارات غرفة الاتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي.
ب في أحكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضى بها بقرار مستقل في الاختصاص.
المادة 507
فتح المادةتبلغ طعون الطرف المدنى والمسؤول المدنى من قبل كتاب الضبط الى النيابة العامة وباقى الاطراف، وذلك بكتاب موصى عليه مع الاشعار بالوصول.
ويبلغ الكاتب الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه الى جميع الخصوم في النقض في أجل | لا يتعدى (15) يوما اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن.
لا يعتد بفوات هذا الاجل في قبول الطعن».
«المادة 510 : لا يجوز للنيابة العامة الطعن الا في أحكام الادانة الجزائية.
يبلغ الطعن الى المحكوم عليه باشهاد من كتابة الضبط، خلال الخمسة عشر يوما من التصريح.
بالطعن.
وتعفى النيابة العامة من تقديم مذكرة بعرض أوجه الطعن فان الطلبات التي يبديها النائب العام تغنى عنها.
ولا تبلغ هذه الطلبات المبداة بملف القضية.
لاطراف الدعوى.
ولكن لهؤلاء ان يحاطوا بها علما».
المادة 574
فتح المادةفي الحالات المنصوص عليها في المادة 573 أعلاه، تؤول اختصاصات غرفة الاتهام الى تشكيلة من المجلس الاعلى محددة طبقا للمادة 176 من هذا القانون. يمارس النائب العام لدى المجلس الاعلى اختصاصات النيابة العامة.
عند انتهاء التحقيق، يصدر قاضي التحقيق حسب الاحوال أمرا بألا وجه للمتابعة أو يحيل الملف الى النائب العام لدى المجلس الاعلى الذي .
يعمل طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية الخاصة بالجنايات أو الجنح.
سواء تعلق الامر بجناية أو جنحة تحكم الغرفة ...
الجنائية طبقا لقواعد الاجراءات الجنائية أو الجنحية.
يتم النقض ضد أحكام الغرفة الجنائية أمام .
غرفة المجلس الاعلى مجتمعة باستثناء القضاة الذين عرفوا القضية».
المادة 578
فتح المادةان التحقيق والمحاكمة يشملان الفاعل الاصلى المساعد وشركاء الشخص المتبوع في جميع الحالات المشار اليها في هذا الباب».
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المواد : 26 و 327 – 12 وا 327 13 و 327 14 من الامر رقم 66 – 155 المؤرخ - الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتستبدل في كامل مواد قانون الاجراءات الجزائية النص العربي):
- عبارة وكيل الدولة باصطلاح «وكيل الجمهورية»،
- 83 عبارة مأمور الضبط القضائي باصطلاح ضابط الشرطة القضائية».
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985. الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 91-20
قانون رقم 91-20 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم فهرس { رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المتضمن النظام العام للغابات. 2378 1412 القانون مراسيم تنظيمية 1989 2377
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.