قانون رقم 86 05 مؤرخ في 23 جمادى الثانية - عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية . 347
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام الامر رقم 66-155 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، كالتالي :
المادة 6
فتح المادةتنقضى الدعوى العمومية الرامية الى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم، والعفو الشامل، وبالغاء قانون العقوبات وبصدور حكم لقوة الشيء المقضى.
غير أنه اذا طرأت اجراءات أدت الى الادانة وكشفت عن أن الحكم الذى قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبنى على تزوير، أو استعمال مزور، فانه يجوز اعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم . موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا الى يوم ادانة مقترف التزوير أو الاستعمال المزور.
تنقضى الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى اذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة.
كما يجوز أن تنقضى الدعوى العمومية بالمصالحة اذا كان القانون يجيزها صراحة»
المادة 125
فتح المادةلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة 124 . فاذا تبين أنه من الضرورى مد الحبس الاحتياطى القاضي التحقيق أن يمدده بأمر مسبب تبعا لعناصر التحقيق يصدره بعد استطلاع رأى وكيل الجمهورية المسبب :
- مرة واحدة عندما تكون أقصى العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ثلاث (3) سنوات حبسا،
- مرتين (2) في المادة الجنائية.
ولا يجوز أن يمدد الحبس الاحتياطي في كل مرة الى أكثر من أربعة (4) أشهر».
المادة 125 مكرر
فتح المادةيمكن قاضي التحقيق ناة في مجال الجنايات، أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس الاحتياطى فى أجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس.
يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف الى النيابة العامة.
يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها ويقدمها مع طلباته الى غرفة الاتهام، ويتعين على هذه الاخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجارى.
يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية 348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه بالجلسة، وتراعي مهلة ثمانية وأربعين ساعة بين تاريخ ارسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة .
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتهام ويكون تحت تصرف محامى المتهمين والمدعين المدنيين.
تفصل غرفة الاتهام طبقا لاحكام المواد 183 و 184 و 185 من قانون الاجراءات الجزائية.
في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام | تمديد الحبس الاحتياطى لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد».
«المادة 125 مكرر 1 : يجوز لقاضي التحقيق بأمر مسبب، وضع المتهم تحت الرقابة القضائية.
، كما يخول له رفع اليد عنها في أي وقت من الاجراءات، تلقائيا أو بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المتهم».
المادة 125 مكرر
فتح المادة2 : لا يؤمن بالرقابة القضائية الا لضرورة التحقيق. تفرض هذه الرقابة على المتهم الخضوع الى كل التدابير الامنية أو الوقائية التي يراها قاضي التحقيق ضرورية يجوز لقاضي التحقيق أن يضيف، أو ، يحذف أو يعدل التزاما أو عدة التزامات في أي وقت وحسب مقتضيات التحقيق».
المادة 125 مكرر
فتح المادة3 : اذا تهرب المتهم عمدا من التزامات الرقابة القضائية، يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر ضده أمرا قصد حبسه احتياطيا وذلك طبقا للمادة 125».
المادة 125 مكرر
فتح المادة4 : يجوز لكل متهم انتهت محاكمته بالتسريح أو بالبراءة أن يطلب من الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم الامر بنشرة حسب الوسائل التي يراها مناسبة
المادة 53
فتح المادةلا يسمح بطلبات التماس إعادة النظر الا بالنسبة للاحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم اذا حازت قوة الشيء المقضى، وكانت تقضى بالادانة في جناية أو جنحة .
ويجب أن تؤسس :
- اما على تقديم مستندات بعد الحكم بالادانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على وجود المجنى عليه المزعوم قتله على قيد الحياة. 2 أو اذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم .
عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في اثبات ادانة المحكوم عليه. 3 أو على ادانة متهم آخر من أجل ارتكاب - الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين . -4 أو اخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالادانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه.
ويرفع الامر الى المجلس الاعلى بالنسبة للحالات الثلاثة الاولى مباشرة اما من وزير العدل أو من المحكوم عليه، أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهليته، أو من زوجه أو فروعه أوا أصوله في حالة وفاته، أو ثبوت غيابه.
وفي الحالة الرابعة لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المجلس الاعلى متصرفا بناء على طلب وزير العدل.
ويفصل المجلس الاعلى فى الموضوع في دعوى التماس اعادة النظر، ويقوم القاضي المقرر بجميع اجراءات التحقيق، وعند الضرورة، بطريق الانابة القضائية.
واذا قبل المجلس الاعلى الطلب قضى بغين احالة ببطلان أحكام الادانة التي تثبت عدم 6 صحتها».
المادة 531 مكرر
فتح المادةان قرار المجلس الاعلى المصرح ببراءة المحكوم عليه يمنح، الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة لهذا الاخير أو لذوى، حقوقه تعوضات عن الضرر المعنوى والمادى الذي تسبب فيه حكم الادانة.
ويقبل طلب التعويض المقدم من المحكوم عليه أو ذوى حقوقه في كل مراحل اجراء التماس إعادة النظر».
المادة 531 مكرر
فتح المادةI : تتحمل الدولة التعويضات الممنوحة لضحية الخطأ القضائي أو لذوى حقوقه، ومصاريف الدعوى، ونشر القرار * القضائي واعلانه. ويحق للدولة الرجوع على الطرف المدنى أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي : تسبب في اصدار حكم الادانة.
ينشر قرار التماس اعادة النظر الذي نتجت عنه براءة المتهم في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، وفى دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة، وفى دائرة المحل السكني للملتمس وآخر محل سكن ضحية الخطأ القضائي اذا توفيت ولا يتم النشر الا بناء على طلب الملتمس.
بالاضافة الى ذلك، ينشر القرار المذكور أعلاه، بنفس الشروط عن طريق الصحافة في ثلاث جرائد تابعة لدائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت القرار.
ويتحمل الملتمس الذي خسر دعواه جميع المصاريف».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
خرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.