مرسوم رقم 93-14

مرسوم تشريعي رقم 93-14 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 02-447

    مرسوم تنفيذي رقم 02-447 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-206 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيوسنة 1998 الكتلتين : 424 أ و 443 (أ ) . في المساحة المسماة "حاسي بئر ركايز" 4

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-281

    مرسوم رئاسي رقم 2000-281 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بئر "ركايز" ( الكتلتين : 1424 و 1443) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات أركو غدامس إنك" و "تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي (ت.ب.أ.أ)" و "سانتا كتلينا ل. ح. لندين ( ألجيريا ) ليميتد من جهة أخرى 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-291

    مرسوم تنفيذي رقم 99-291 مؤرخ في 7 رمضان عام على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة تنظيمية 1420 الموافق 16 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تحويل 4 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " حاسي بئر ركايز " ( الكتلتين : 424 أو 443 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1999 بين الشركة الوطنية " سوناطراك " من جهة، والشركتين " أركو غدامس إنك " و " تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي ( ت . ب. أ . أ ) " من جهة أخرى. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-206

    مرسوم تنفيذي رقم 98-206 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة الشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-14 المؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 في المساحة المسماة "حاسي بئر ركايز" الكتلتان : 424 أ و 443 أ). 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-122

    مرسوم تنفيذي رقم 97-122 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بئر ركايز" (الكتلتان : 424 أو 443 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "أركوغدامس إنك" جهة أخرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-159

    مرسوم تنفيذي رقم 96-159 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز " ( الكتلتان : 424 أو 443 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركتين " أركو ألجيريا إنك "

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.