قانون رقم 25–03 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 2
فتح المادةيتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11، وتحرر كالآتي : ”المادة 2 مكرر : تهدف الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمعها إلى :
– حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها،
– حماية الصحة العمومية، لا سيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع واعتماد آليات للتصدي لظاهرة الإدمان خاصة لدى الشباب،
– تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وتأثيراتها السلبية باعتماد آليات للوقاية والتحسيس تشارك في وضعها مؤسسات وهيئات الدولة والمجتمع المدني بمختلف فعالياته، ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها،
– وضع تدابير وقائية وعلاجية تهدف إلى وضع جميع فئات المجتمع في منأى عن المخدرات والمؤثرات العقلية،
– تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية،
– تحسين التنسيق ما بين القطاعات في مجالي الوقاية وقمع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية،
– تحديد الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقوبات المطبقة عليها، حسب خطورتها ووضع قواعد خاصة لمتابعتها وقمعها،
– تطوير آليات للتعاون الدولي في مجال الوقاية من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها“. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 5 مكرر 9 : يجب أن تتضمن ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“. ”المادة 5 مكرر 10 : يمكن أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات و/ أوالمؤثرات العقلية، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو، عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المختص.
إذا أظهرت النتائج وجود تعاطي للمخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، يخضع المعني للتدابير العلاجية المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم“. ”المادة 5 مكرر 11 : تسهر المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على استمرارية برامج إعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المفرج عنهم، بناء على طلبهم، بالتعاون مع السلطات القضائية والمصالح الأخرى المختصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المختصة“.
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 : يجرى علاج إزالة التسمم المنصوص عليه في المواد السابقة إمّا داخل مؤسسة متخصصة وإما خارجيا تحت مراقبة طبية.
يحدد القاضي المختص، بموجب أمر، المؤسسة المختصة التي يتم فيها العلاج المزيل للتسمم، عندما يستدعي ذلك الدخول إلى مؤسسة استشفائية بصورة متواصلة أو متقطعة وتاريخ بداية تكفل المؤسسة المتخصصة بالشخص المعني، ويبلّغ هذا الأمر فوراً إلى مدير المؤسسة المتخصصة والشخص المعني أو ممثله الشرعي، إذا تعلق الأمر بطفل.
يبلغ مسؤول المؤسسة المتخصصة اسم الطبيب المكلف بالعلاج إلى القاضي المختص.
يمكن القاضي الآمر أو القاضي الذي ينيبه إذا تم العلاج خارج دائرة اختصاصه الإقليمي، زيارة الشخص المعني داخل المؤسسة المتخصصة.
يمكن الجهة القضائية المختصة وضع المعني تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة (1) بعد انتهاء العلاج المزيل للتسمم.
يحدد الوزير المكلف بالصحة، بموجب قرار، كيفيات تكفل المؤسسات المتخصصة بالعلاج المزيل للتسمم وقائمة المؤسسات المتخصصة التي توضع تحت تصرف الجهات القضائية“.
المادة 4
فتح المادةيتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 21 مكرر و 21 مكرر 1 و 21 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 مكرر : عندما لا تستدعي حالة الشخص المعني دخوله إلى مؤسسة استشفائية، يتم وضعه تحت المراقبة الطبية بموجب أمر صادر عن القاضي المختص ويبلغ بذلك فورا الشخص المعني أو ممثله الشرعي، إذا تعلق الأمر بطفل“. ”المادة 10 مكرر 1 : يعلم الطبيب المعالج، في جميع الحالات، القاضي المختص عن كيفيات سير العلاج ونتائجه والمدة المحتملة للعلاج، ويمكنه أن يقترح عليه تغيير نظام العلاج أو وضع الشخص المعني في مؤسسة أخرى أكثر ملاءمة لحالته.
عند نهاية فترة العلاج، يوجه الطبيب المعالج إلى القاضي المختص شهادة تتضمن مجريات العلاج ونتائجه، وعند الاقتضاء، تدابير إعادة التأهيل التي تتناسب مع حالة المعني“. ”المادة 16 مكرر 2 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة، كل من يحرض أو يقوم بتوظيف أو يستخدم قاصرا أو شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخصا يعالج بسبب إدمانه في نقل المخدرات و/أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها أو استخدامها بشكل غير مشروع.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور.
وتكون العقوبة المقررة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية“. ”المادة 21 مكرر : عندما تتعلق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالمخدرات الاصطناعية (الصلبة) والمواد التي تدخل في تركيبتها، تكون العقوبة كما يأتي :
– عقوبة الإعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد،
– السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة،
– السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة،
– السجن المؤقت من خمس عشرة ( 15 ) سنة إلى عشرين ( 20 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة،
– السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات،
– ضعف العقوبة المقررة في باقي الجرائم.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الإعدام في الحالة المنصوص عليها في المطة الثانية من هذه المادة والحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا في الحالات الأخرى“. ”المادة 21 مكرر 1 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج كل من يسهل، بأي وسيلة، وهو يعلم بمصدرها غير المشروع، التبرير الكاذب لمصدر الأموال أو العائدات الخاصة بمرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو يقدم مساعدته في عملية استثمار أو إخفاء أو تحويل هذه الأموال والعائدات.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للأموال المذكورة في هذه المادة“. ”المادة 21 مكرر 2 : يعاقب بالإعدام كل من يرتكب الأفعال المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 و 21 و 21 مكرر من هذا القانون، إذا أدت الجريمة المرتكبة، بصفة مباشرة، إلى وفاة شخص أو أكثر، أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية.
وتطبق نفس العقوبة إذا ارتكبت الجريمة :
– في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر وطنية،
– بغرض المساس بالأمن القومي أو خلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام والأمن العموميين،
– بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية،
– باستعمال سلاح ناري أو التهديد باستعماله“.
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 24 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 24 : يجوز للجهة القضائية أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون من الإقامة في الإقليم الوطني إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر ( 10 ) سنوات.
يجب على الجهة القضائية أن تحكم على الأجنبي الذي تمت إدانته بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون بالمنع من الإقامة في الإقليم الوطني نهائيا. .............................(الباقي بدون تغيير)..........................“.
المادة 6
فتح المادةيتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 24 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 24 مكرر : يمكن أن يجرد كل من ارتكب جناية أو أكثر من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، من الجنسية الجزائرية المكتسبة وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الجنسية الجزائرية“.
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 26 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 26 : لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 23 من هذا القانون : 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الحالات من 1 إلى 3 بدون تغيير، 4 – إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقلية المسلمة في وفاة شخص أو أكثر مباشرة، أو في إحداث عاهة مستديمة، أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالأمن القومي أو بالصحة العمومية. .............................(الباقي بدون تغيير) .“.........................
المادة 8
فتح المادةيتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 26 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 26 مكرر : يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا كل من يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، إذا أثبتت الفحوص البيولوجية و/أو الاستشفائية و/أو الطبية أنه كان تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية أثناء ارتكابه الجريمة.
يمكن ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية، أثناء القيام بمهمة البحث والتحري عن الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، إخضاع كل مشتبه فيه يحتمل ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه وهو تحت تأثير المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، إلى فحوص بيولوجية و/أو استشفائية و/ أو طبية لإثبات ذلك، وترفق نتائج الفحوص بملف الإجراءات.
يتعرّض كل مشتبه فيه يرفض الخضوع للفحوص البيولوجية و/أو الاستشفائية و/ أو الطبية إلى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة“.
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 27 و 29 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادة 27 : دون الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 21 مكرر أعلاه، تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، كما يأتي :
– عقوبة الإعدام عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد،
– السجن المؤبد عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة،
– السجن المؤقت من عشرين ( 20 ) سنة إلى ثلاثين ( 30 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة،
– السجن المؤقت من خمس عشرة ( 15 ) سنة إلى عشرين ( 20 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة،
– السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة عندما تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات،
– ضعف العقوبة المقررة في الجرائم الأخرى“. ”المادة 29 : الفقرة الأولى...............( بدون تغيير).............
ويجوز لها، زيادة على ذلك، الحكم بما يأتي :
– المطات من 1 الى 5 (بدون تغيير)،
– الغلق المؤقت لمدة لا تزيد عن عشر ( 10 ) سنوات أو الغلق النهائي، بالنسبة للفنادق والمنازل المفروشة ومراكز الإيواء والحانات والمطاعم والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان آخر مفتوح للجمهور أو مستعمل من قبله، حيث ارتكب المستغل أو شارك في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
تأمر الجهة القضائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، بنشر حكم الإدانة بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر تعينها أو تعليقه في الأماكن التي تحددها، على نفقة المحكوم عليه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات“.
المادة 10
فتح المادةيتمم القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمواد 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 35 مكرر 1 و 36 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 34 مكرر : يمكن النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو جهة الحكم عند إحالة القضية عليها، فتح تحقيق حول مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمشتبه فيه أو المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، سواء كانت هذه الأموال موجودة في الإقليم الوطني أو خارجه، ومنعه من السفر طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في القضية.
ولهم أن يقرروا الحجز التحفظي على هذه الأموال إلى حين صدور أمر أو قرار نهائي بألاّ وجه للمتابعة أو حكم أو قرار نهائي بالبراءة أو بالإدانة أو بالمصادرة.
ترفع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذه المادة تلقائيا، في حالة صدور أمر أو قرار نهائي بألاّ وجه للمتابعة أو حكم أو قرار نهائي بالبراءة“. ”المادة 34 مكرر 1 : يمكن النيابة العامة في الجرائم الخطيرة و/أو المتلبس بها المنصوص عليها في هذا القانون، نشر صور و/أو عناصر أخرى من هوية المشتبه فيهم ارتكابها، إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الأمن والنظام العموميين، ومنع تكرار الجريمة، أو للقبض على المشتبه فيهم“. ”المادة 35 مكرر 1 : يمكن تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى الكشف على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و/أو القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“. ”المادة 36 مكرر 2 : يؤهل ضباط الشرطة القضائية وجهات التحقيق، إضافة إلى الصلاحيات التي يتمتعون بها بموجب قانون الإجراءات الجزائية والتشريع الساري المفعول، لإجراء تحقيقات مالية موازية قصد الكشف عن عائدات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون“.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّ سمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 04-18
- يعدّل قانون رقم 04-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.