أمر رقم 15-02 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي.
غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو الاستعمال المزور. 23 يوليو سنة 2015 م تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة.
كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة ."
المادة 3
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر : لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول.
يتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 15 و 17 و 33 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يون يو س نة 1966 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.
غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النياب ة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي الع ام بعناصر موضوعية مستخل صة من الإج راءات عل ى أن لا تت ضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين.
تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة".
"المادة 15 : يتم تع بصفة ضابط الشرطة القضائية : 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
1 - رؤساء المجالس الشعبية البلدية،
2 - ضباط الدرك الوطني،
3 - الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني،
4 - ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة،
5 - الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين و حفاظ و أعوان الشرطة للأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة.
6 - ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم".
"المادة 17 : يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و 13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية.
عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات القضائية، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها وذلك مع مراعاة أحكام المادة .28 وفي حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة، فإنهم يمارسون الس لطات المخولة لهم بمقتضى
المادة 42
فتح المادةوما يليها.
ولهم الحق أن يلجأوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم.
كما يمكنهم توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها مساعدتهم في التحريات الجارية.
ويمكنهم أيضا، بناء على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم".
القسم الثاني في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
"المادة 33 : يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.
ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه.
يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك".
المادة 5
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صف ر ع ام 1386 الموافق 8 يونيو سن ة 1966 والمذك ور أعلاه، بمادة 35 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 35 مكرر : يمكن النيابة العامة الاستعانة، في مسائل فنية، بمساعدين متخصصين.
يساهم المساعدون المتخصصون في مختلف مراحل الإجراءات تحت مسؤولية النيابة العامة التي يمكنها أن تطلعهم على ملف الإجراءات لإنجاز المهام المسندة إليهم.
يؤدي المساعدون المتخصصون اليمين أمام المجلس القضائي الذين يعينون بدائرة اختصاصه لأول مرة، وفق الصيغة الآتية :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة أداء أعمالي".
تنجز الأعمال التي يقوم بها المساعدون المتخصصون في شكل تقارير تلخيصية أو تحليلية يمكن أن ترفق بالتماسات النيابة العامة.
تحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين وكذا قانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم عن طريق التنظيم".
المادة 6
فتح المادةت ع دل وتت مم الم ادة 36 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 36 : يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي :
- إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،
- مراقبة تدابير التوقيف للنظر،
- زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما رأى ذلك ضروريا،
- مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،
- تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر في أحسن الآجال ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي و/أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال، ويمكنه أيضا أن يقرر إجراء الوساطة بشأنها،
- إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه،
- الطعن، عند الاقتضاء، في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية،
- العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم".
المادة 7
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
"المادة 36 مكرر 1 : يمكن وكيل الجمهورية لضرورة التحريات، وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية، أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني.
يسري أمر المنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا لأحكام الفقرة السابقة لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.
غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو الفساد يمكن تمديد المنع إلى غاية الانتهاء من التحريات.
يرفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الأشكال". 23 يوليو سنة 2015 م
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه " في الوساطة"، يتضمن المواد 37 مكرر و 37 مكرر 1 و 37 مكرر 2 و 37 مكرر 3 و 37 مكرر 4 و 37 مكرر 5 و 37 مكرر 6 و 37 مكرر 7 و 37 مكرر 8 و 37 مكرر 9، وتحرر كما يأتي :
الكتاب الأول في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق الباب الأول في البحث والتحري عن الجرائم "الفصل الثاني مكرر"
" في الوساطة "
"المادة 37 مكرر : يجوز لوكيل الجمهورية، قبل أي متابعة جزائية، أن يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه، إجراء وساطة عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها.
تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية ."
"المادة 37 مكرر 1 : يشترط لإجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكى منه.
ويجوز لكل منهما الاستعانة بمحام".
"المادة 37 مكرر 2 : يمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل والاستيلاء بطريق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة و إصدار شيك بدون رصيد والتخريب أو الإتلاف العمدي لأموال الغير وجنح الضرب والجروح غير العمدية و العمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار و الترصد أو استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير و استهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل.
كما يمكن أن تطبق الوساطة في ا لمخالفات". 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
"المادة 37 مكرر 3 : يدون اتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الأطراف وعرضا وجيزا للأفعال وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه.
يوقع المحضر من طرف وكيل الجمهورية وأمين الضبط والأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف".
"المادة 37 مكرر 4 : يتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص، ما يأتي :
- إعادة الحال إلى ما كانت عليه،
- تعويض مالي، أو عيني عن الضرر،
- كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه الأطراف".
"المادة 37 مكرر 5 : لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريق من طرق الطعن".
"المادة 37 مكرر 6 : يعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول".
"المادة 37 مكرر 7 : يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة".
"المادة 37 مكرر 8 : إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الآجال المحددة، يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة".
"المادة 37 مكرر 9 : يتعرض للعقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون العقوبات، الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك ."
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 51 و 51 مكرر و 51 مكرر 1 و 52 و 65 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الباب الثاني في التحقيقات الفصل الأول في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
"المادة 51 : إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50، توجد ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار ويطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.
لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين (48) ساعة.
غير أن الأش خاص الذين لا توج د أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريم ة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم.
وإذا قامت ض د الشخص دلائل قوي ة ومتماس كة من ش أنها الت دليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة.
يمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص :
- مرة واحدة ( )1 عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،
- مرتين ( )2 إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،
- ثلاث ( )3 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،
- خمس ( )5 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
إن انته اك الأحكام المتعلقة بآج ال التوقيف للنظ ر، كم اهو مبين ف ي الفق رات ال سابقة، يعرض ضابط ال شرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخص تعسفيا".
"المادة 51 مكرر: كل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 51 مكرر 1 أدناه ويمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بمترجم ويشار إلى ذلك في محضر الاستجواب".
"المادة 51 مكرر 1 : يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته، أو الاتصال بمحاميه وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها.
إذا كان الشخص الموقوف أجنبيا، يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بمستخدمه و/أو بالممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لدولته بالجزائر، ما لم يستفد من أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
إذا تم تمديد التوقيف للنظر يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه.
غير أنه إذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وج رائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد، يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون.
تتم الزيارة في غرفة خاصة توفر الأمن وتضمن سرية المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائية.
لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين (30) دقيقة.
ينوه عن ذلك في المحضر.
وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته ويجري الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا.
تُضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات".
"المادة 52 : يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي ا لمختص.
ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه، كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر.
ويجب أن يذكر هذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية ويوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر. 23 يوليو سنة 2015 م لا يتم التوقيف للنظر إلا في أماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة ومخصصة لهذا الغرض، تضمن احترام كرامة الإنسان.
تبلغ أماكن التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي يمكنه أن يزورها في أي وقت.
ويجوز لوكيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر أو محاميه، أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من الآجال المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه".
الفصل الثاني في التحقيق الابتدائي
"المادة 65 : إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية مدة تزيد عن ثمان وأربعين ( )48 ساعة، فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية.
وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه، يجوز ب إذن كت ابي، أن يمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق.
غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص :
- مرتين ( )2 إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،
- ثلاث ( )3 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد،
- خمس ( )5 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
ويجوز، بصفة استثنائية، منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.
وتطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 51 و 51 مكرر و 51 مكرر 1 و 52 من هذا القانون. 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
المادة 10
فتح المادةيتمم الباب الثاني من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل سادس عنوانه " في حماية الشهود والخبراء والضحايا" يتضمن المواد 65 مكرر 19 و 65 مك رر 20 و 65 مك رر 21 و 65 مك رر 22 و 65 مكرر 23 و 65 مكرر 24 و 65 مكرر 25 و 65 مكرر 26 و 65 مكرر 27 و 65 مكرر 28، وتحرر كما يأتي :
الكتاب الأول في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق الباب الثاني في التحقيقات "الفصل السادس"
"في حماية الشهود والخبراء والضحايا"
"المادة 65 مكرر 19 : يمكن إفادة الشهود والخبراء من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية و/أو الإجرائية المنصوص عليها في هذا الفصل إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير، بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد".
"المادة 65 مكرر 20 : تتمثل التدابير غير الإجرائية لحماية الشاهد والخبير، على الخصوص، فيما يأتي :
- إخفاء المعلومات المتعلقة بهويته،
- وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه،
- تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن،
- ضمان حماية جسدية مقرّبة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه،
- وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه،
- تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة،
- تغيير مكان إقامته،
- منحه مساعدة اجتماعية أو مالية،
- وضعه، إن تعلق الأمر بسجين، في جناح يتوفر على حماية خاصة.
يستفيد الضحايا أيضا من هذه التدابير في حالة ما إذا كانوا شهودا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم ."
"المادة 65 مكرر 21 : يمكن أن تتخذ التدابير غير الإجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعات الجزائية وفي أية مرحلة من الإجراءات القضائية. ويتم ذلك إما تلقائيا من قبل السلطة القضائية المختصة أو بطلب من ضابط الشرطة القضائية أو بطلب من الشخص المعني".
"المادة 65 مكرر 22 : يقرر وكيل الجمهورية، بالتشاور مع السلطات ا لمختصة، اتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة للشاهد أو للخبير المعرض للخطر.
بمجرد فتح تحقيق قضائي، تؤول هذه السلطة لقاضي التحقيق ا لمخطر.
تبقى التدابير المتخذة سارية ما دامت الأسباب التي بررتها قائمة. ويمكن تعديلها بالنظر لخطورة التهديد.
يعمل وكيل الجمهورية على تنفيذ ومتابعة تدابير الحماية".
"المادة 65 مكرر 23 : تتمثل التدابير الإجرائية لحماية الشاهد والخبير فيما يأتي :
- عدم الإشارة لهويته أو ذكر هوية مستعارة في أوراق الإجراءات،
- عدم الإشارة لعنوانه الصحيح في أوراق الإجراءات،
- الإشارة، بدلا من عنوانه الحقيقي، إلى مقر الشرطة القضائية أين تم سماعه أو إلى الجهة القضائية التي سيؤول إليها النظر في القضية.
تحفظ الهوية والعنوان الحقيقيان للشاهد أو الخبير في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية.
يتلقى المعني التكاليف بالحضور عن طريق النيابة العامة".
"المادة 65 مكرر 24 : إذا رأى قاضي التحقيق أن شاهدا أو خبيرا معرضا للأخطارالمذكورة في المادة 65 مكرر 19 أعلاه وقرر عدم ذكر هويته وكذا البيانات المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون، فإنه ينبغي أن يشير في محضر السماع إلى الأسباب التي بررت ذلك.
تحفظ المعلومات السرية المتعلقة بالشاهد في ملف خاص يمسكه قاضي التحقيق".
"المادة 65 مكرر 25 : يجوز للنيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني أو دفاعهما عرض الأسئلة المراد طرحها للشاهد على قاضي التحقيق قبل أو عند سماع الشاهد.
يتخذ قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن هويته".
"المادة 65 مكرر 26 : إذا أحيلت القضية على جهة الحكم، يتعين على هذه الأخيرة أن تقرر إن كانت معرفة هوية الشخص ضرورية لممارسة حقوق الدفاع وذلك بالنظر لمعطيات القضية".
"المادة 65 مكرر 27 : يجوز لجهة الحكم، تلقائيا أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال الأساليب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته.
إذا كانت تصريحات الشاهد المخفي الهوية هي أدلة الاتهام الوحيدة يجوز للمحكمة السماح بالكشف عن هوية الشاهد بعد موافقته بشرط أخذ التدابير الكافية لضمان حمايته.
وإذا لم يتم الكشف عن هوية الشاهد تعتبر المعلومات التي يكشف عنها مجرد استدلالات لا تشكل لوحدها دليلا يمكن اعتماده كأساس للحكم بالإدانة".
"المادة 65 مكرر 28 : يعاقب على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير المحمي، طبقا لهذا القسم، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج".
المادة 11
فتح المادةت ت مم الم ادة 68 م ك رر من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الباب الثالث في جهات التحقيق الفصل الأول في قاضي التحقيق القسم الأول أحكام عامة
"المادة 68 مكرر: تحرر نسخة من الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، وتوضع خصيصا تحت تصرف محاميي الأطراف عندما يكونون مؤسسين، ويجوز لهم استخراج صور عنها. 23 يوليو سنة 2015 م مع م راعاة حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الإجراءات التي يرى قاضي التحقيق أن نتائجها غير جاهزة بعد للنقاش الوجاهي".
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 123 و 123 مكرر و 124 و 125 و 125-1 و 125 مكرر و 125 مكرر 1 و 128 و 137 و 163 و 170 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
القسم السابع في الحبس المؤقت والإفراج
" المادة 123 : يبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي.
غير أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء يمكن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية.
إذا تبين أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية أن يؤمر بالحبس المؤقت.
إذا تبين أن الحبس المؤقت لم يعد مبررا بالأسباب المذكورة في المادة 123 مكرر أدناه، يمكن قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم أو إخضاعه لتدابير الرقابة القضائية مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القسم".
" المادة 123 مكرر : يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد :
1 - انعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو كانت الأفعال جد خطيرة،
2 - أن الحبس المؤقت هو الإجراء الوحيد للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة.،
3 - أن الحبس ضروري لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد،
4 - عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي.
يبلغ قاضي التحقيق أمر الوضع في الحبس شفاهة إلى المتهم وينبهه بأن له ثلاثة (3) أيام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه.
يشار إلى هذا التبليغ في المحضر". 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
"المادة 124 : لا يجوز في مواد الجنح، أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث (3) سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد".
"المادة 125 : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة
(4) أشهر في مواد الجنح.
عندما يتبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة (4) أشهر أخرى" .
" المادة 125-1 : مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة ( )4 أشهر، غير أنه إذا اقتضت الضرورة، يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين ( )2 لمدة أربعة ( )4 أشهر في كل مرة.
إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي أو تفوق عشرين ( 20 ) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام، يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث ( )3 مرات وفقا لنفس الأشكال المبينة أعلاه.
كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة
(4) أشهر في كل مرة.
كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحددة أعلاه.
يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة.
يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة
(5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.
يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى مهلة ثمان وأربعين (48) ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتهام، ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين.
تفصل غرفة الاتهام طبقا لأحكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون.
في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة
(4) أشهر غير قابلة للتجديد.
إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهذا الغرض وأوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتهاء فعليها أن تفصل في تمديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة.
يصبح قاضي التحقيق المعين مختصا بتمديد الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن نفس الحدود القصوى المبينة أعلاه".
"المادة 125 مكرر : إذا أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني وكانت نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقيقة، يمكنه في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس، أن يطلب من غرفة الاتهام وفقا للأشكال المنصوص عليها في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من
المادة 125
فتح المادة1، تمديد الحبس المؤقت.
يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة (4) أشهر قابل ة للتجديد أربع (4) مرات بنفس الأشكال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة
(4) أشهر في كل مرة.
وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرتين 11 و 12 من
المادة 125
فتح المادة1 من هذا القانون".
" المادة 125 مكرر 1 : يمكن قاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد.
تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي ال تح قي ق، إلى ال تزام أو ع دة الت زامات، وهي كالآتي :
1 - عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير،
2 - عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق،
3 - المثول دوريا أمام المصالح والسلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق،
4 - تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل،
5 - عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة او بمناسبة هذه النشاطات وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة،
6 - الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم،
7 - الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى، لا سيما بغرض إزالة التسمم،
8 - إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها، إلا بترخيص من قاضي التحقيق،
9 - المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير.
يكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم.
لا يؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ولمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر يمكن تمديدها مرتين (2) لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر في كل تمديد.
يتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية للمتهم، للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق.
10 - عدم مغادرة مكان الإقامة إلاّ بشروط وفي مواقيت محددة.
يمكن قاضي التحقيق أن يأمر باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة الإلكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير المذكورة في 1 و 2 و 6 و 9 و 10 أعلاه.
يمكن قاضي التحقيق، عن طريق قرار مسبب، أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق المراقبة الإلكترونية المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 128 : إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الف صل في طلب الإفراج. 23 يوليو سنة 2015 م مع مراعاة أحكام المادة 339 مكرر 6 من هذا القانون، إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة من النطق بالحكم.
إذا أمرت المحكمة بالإفراج عن المتهم فيخلى سبيله في الحال رغم استئناف النيابة.
وتكون سلطة الإفراج هذه لغرفة الاتهام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة، كما تنظر في جميع طلبات الإفراج في حالة ص دور الحكم بعدم الاختصاص وعلى وجه عام في جميع الأحوال التي لم ترفع فيها القضية إلى أي جهة قضائية.
تعقد غرفة الاتهام جلسة مرة في الشهر على الأقل، تخصص للنظ ر في م دى استم رار حبس المتهم ين في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقطع النظر عن أحكام المادة 127 من هذا القانون.
وفي حالة الطعن بالنقض وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا، تف صل في طل ب الإفراج آخر جهة ق ضائية نظرت في موضوع القضية. وإذا ك ان الطعن بالنقض م رفوعا ضد حكم محكمة الجنايات فإن الفصل فيش أن الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خم سة وأربعين (45) يوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه".
"المادة 137 : يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو لم يكن قد حبس أثناء سير التحقيق أن يقدم نفسه للحبس في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة.
غير أنه إذا تبين للنائب العام أن تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي يتعارض مع الحالة الصحية للمتهم، يخطر فورا رئيس محكمة الجنايات الذي يمكنه بموجب أمر مسبب غير قابل للطعن أن يعفيه من ذلك على أن يتقدم يوم الجلسة لاستيفاء الشكليات المطلوبة.
وإذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق الإداري بمعرفة أمانة ضبط محكمة الجنايات ول م يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع، ينفذ ضده أمر القبض الجسدي". 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م القسم الحادي عشر في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
"المادة 163 : إذا رأى ق اضي الت حقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافي ة ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بألاّ وجه لمتابعة المتهم.
ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال رغم اس تئناف وكيل الجمهورية ما لم يكون وا محبوسين لسبب آخر.
ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المضبوطة.
ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها، إن وج د في القضية مدع م دني، غير أنه يجوز أن يعفى المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب".
القسم الثاني عشر في استئناف أوامر قاضي التحقيق
"المادة 170 : لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق.
ويكون هذا الاستئناف بتقرير قلم كتاب المحكمة، ويجب أن يرفع في ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدور الأمر.
مع مراعاة أحكام المادة 163 أعلاه متى رفع الاستئناف من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى يفصل في الاستئناف ويبقى كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الجمهورية إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال".
المادة 13
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 204 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
القسم الثاني في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام
"المادة 204 : يراقب رئيس غرفة الاتهام الحبس المؤقت.
ويتعين أن يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة اختصاص المجلس القضائي مرة كل ثلاثة (3) أشهر، على الأقل، لتفقد وضعية المحبوسين مؤقتا. وإذا ما بدا له أن الحبس غير مبرر يوجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يفوض سلطته إلى قاض من قضاة الحكم التابعين إلى غرفة الاتهام أو إلى قاض آخر بالمجلس القضائي.
وفي كل الأحوال، يجوز له أن يخطر غرفة الاتهام كي تفصل في استمرار حبس متهم مؤقتا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل".
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 258 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الفصل الثالث في تشكيل محكمة الجنايات القسم الأول أحكام عامة
"المادة 258 : تشكل محكمة الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين (2) ومن محلفين اثنين.
يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.
كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات واستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائها الأصليين".
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 333 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الباب الثالث في الحكم في الجنح والمخالفات القسم الأول أحكام عامة
"المادة 333 : ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 334، وإما تكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم وإلى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، وإما بتطبيق إجراءات المثول الفوري أو إجراءات الأمر الجزائي".
المادة 16
فتح المادةيتمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم ثان مكرر عنوانه "المثول الفوري أمام المحكمة"، يتضمن المواد 339 مكرر و 339 مكرر 1 و 339 مكرر 2 و 339 مكرر 3 و 339 مكرر 4 و 339 مكرر 5 و 339 مكرر 6 و 339 مكرر 7، وتحرر كما يأتي :
الكتاب الثاني في جهات الحكم الباب الثالث في الحكم في الجنح والمخالفات الفصل الأول في الحكم في الجنح "القسم الثاني مكرر المثول الفوري أمام المحكمة"
"المادة 339 مكرر : يمكن في حالة الجنح المتلبس بها، إذا لم تكن القضية تقتضي إجراء تحقيق قضائي، اتباع إجراءات المثول الفوري المنصوص عليها في هذا القسم.
لا تطبق أحكام هذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة".
"المادة 339 مكرر 1 : يقدم أمام وكيل الجمهورية الشخص المقب وض عل يه في جنحة متلبس بها والذي لا يقدم ضمانات كافية لمثوله أمام القضاء.
و يجوز لضابط الشرطة القضائية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها شفاهة و يلتزم هؤلاء بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا".
"المادة 339 مكرر 2 : يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المقدم أمامه ثم يبلغه بالأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني ويخبره بأنه سيمثل فورا أمام المحكمة. كما يبلغ الضحية والشهود بذلك".
"المادة 339 مكرر 3 : للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية.
وفي هذه الحالة يتم استجوابه في حضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب".
"المادة 339 مكرر 4 : توضع نسخة من الإجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم وعلى انفراد في مكان مهيأ لهذا الغرض. 23 يوليو سنة 2015 م ويبقى المتهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله أمام المحكمة".
"المادة 339 مكرر 5 : يقوم الرئيس بتنبيه المتهم أن له الح ق في مهل ة لتحضير دفاعه وين وه عن هذا التنبيه وإجابة المتهم في الحكم.
إذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة (3) أيام على الأقل.
إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى أقرب جلسة".
" المادة 339 مكرر 6 : إذا قررت المحكمة تأجيل القضية يمكنها، بعد الاستماع إلى طلبات النيابة والمتهم ودفاعه، اتخاذ أحد التدابير الآتية :
1 - ترك المتهم حرا،
2 - إخضاع المتهم لتدبير أو أكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 125 مكرر 1 من هذا القانون،
3 - وضع المتهم في الحبس المؤقت.
لا يجوز الاستئناف في الأوامر التي تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة".
"المادة 339 مكرر 7 : تتولى النيابة العامة متابعة تنفيذ تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في
المادة 339 مكرر
فتح المادة6 أعلاه.
في حالة مخالفة المتهم لتدابير الرقابة القضائية، تطبق عليه عقوب ة الحبس و/أو الغرامة المنصوص عليها في المادة 129 من هذا القانون".
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 365 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
القسم السادس في الحكم من حيث هو
"المادة 365 : يخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور ص دور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن ت ستنفذ مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضى بها عليه ." 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
المادة 18
فتح المادةيتمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم سادس مكرر عنوانه "في إجراءات الأمر الجزائي"، يتضمن المواد 380 مكرر و 380 مكرر 1 و 380 مكرر 2 و 380 مكرر 3 و 380 مكرر 4 و 380 مكرر 5 و 380 مكرر 6 و 380 مكرر 7، وتحرر كما يأتي :
الكتاب الثاني في جهات الحكم الباب الثالث في الحكم في الجنح والمخالفات الفصل الأول في الحكم في الجنح "القسم السادس مكرر في إجراءات الأمر الجزائي"
" المادة 380 مكرر : يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم، الجنح المعاقب عنها بغرامة و/أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين عندما تكون :
- هوية مرتكبها معلومة،
- الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة على أساس معاينتها المادية وليس من شأنها أن تثير مناقشة وجاهية،
- الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة ويرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط".
"المادة 380 مكرر 1 : لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم :
- إذا كان المتهم حدثا،
- إذا اق ت رنت الج ن حة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي،
- إذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها".
"المادة 380 مكرر 2 : إذا قرر وكيل الجمهورية اتباع إجراءات الأمر الجزائي، يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته إلى محكمة الجنح.
يَفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي يقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة.
وإذا رأى القاضي أن الشروط المنصوص عليها قانونا للأمر الجزائي غير متوفرة فإنه يعيد ملف المتابعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون".
"المادة 380 مكرر 3 : يحدد الأمر الجزائي هوية المتهم وموطنه، وتاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة للمتهم، والتكيي ف القانون ي للوقائع والنصوص القانونية المطبقة، وفي حالة الإدانة، يحدّد العقوبة.
و يكون الأمر مسببا".
"المادة 380 مكرر 4 : يحال الأمر الجزائي فور صدوره إلى النيابة العامة التي يمكنها في خلال عشرة
(10) أيام أن تسجل اعتراضها عليه أمام أمانة الضبط، أو أن تباشر إجراءات تنفيذه.
يبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية، مع إخباره بأن لديه أجل شهر واحد (1) ابتداء من يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه على الأمر مما تترتب عليه محاكمته وفقا للإجراءات العادية .
وفي حال عدم اعتراض المتهم، فإن الأمر الجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية.
وفي حال اعتراض المتهم، فإن أمين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسة، ويثبت ذلك في محضر".
"المادة 380 مكرر 5 : في حالة الاعتراض من النيابة العامة أو المتهم فإن القضية تعرض على محكمة الجنح التي تفصل فيها بحكم غير قابل لأي طعن إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحرية أو غرامة تفوق 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي".
"المادة 380 مكرر 6 : يجوز للمتهم أن يتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة، وفي هذه الحالة يستعيد الأمر الجزائي قوّته التنفيذية، ولا يكون قابلا لأي طعن".
"المادة 380 مكرر 7 : باستثناء المتابعات التي تتم ض د الشخص الطبيعي والمعنوي من أجل نفس الأفعال، لا تتخذ إجراءات الأمر الجزائي إلا إذا كانت المتابعة ضد شخص واحد".
المادة 19
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 416 و 426 و 429 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 ي ونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الفصل الرابع في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات القسم الأول في مباشرة حق الاستئناف
"المادة 416 : تكون قابلة للاستئناف :
1 - الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي،
2 - الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ".
"المادة 426 : إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج وفقا للمواد 128 و 129 و 130 تعين رفع الاستئناف في مهلة أربع وعشرين (24) ساعة ."
القسم الثاني في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات
"المادة 429 : يفصل المجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء.
ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال أمانة الضبط يؤديها كاتب الجلسة.
وإذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف وإلا أخلي سبيله.
يمكن، عند الضرورة ولحسن سير العدالة، أن تنعقد الجلسة في أي محكمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي بناء على أمر من رئيس ا لمجلس".
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 495 و 496 و 497 و 498 و 499 و 504 و 505 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 23 يوليو سنة 2015 م الكتاب الرابع في طرق الطعن غير العادية الباب الأول في الطعن بالنقض الفصل الأول في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن
"المادة 495 : يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا :
أ - في قرارات غرفة الاتهام الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص أو التي تتضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها،
ب - في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنايات والجنح أو المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهي السير في الدعوى العمومية،
ج - في قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه،
د - في أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ".
"المادة 496 : لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي :
1 - قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية،
2 - قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو ا لمخالفات،
3 - قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للأمر بألا وجه للمتابعة إلا من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الأمر،
4 - الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلا من جانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى العمومية، ومن المحكوم عليه والمدعي المدني والمسؤول المدني فيما يخص حقوقهم المدنية أو في رد الأشياء المضبوطة فقط،
5 - قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عنها بالحبس لمدة تساوي ثلاث (3) سنوات أو تقل عنها، 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
6 - الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي و 200.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعويض المدني أو بدونه، إلا إذا كانت الإدانة تتعلق بحقوق مدنية، باستثناء الجرائم العسكرية أو الجمركية".
"المادة 497 : يجوز الطعن بالنقض :
أ) من النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية،
ب) من المحكوم عليه أو من محاميه عنه أو الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص،
ج) من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحاميه، فيما يتعلق بالحقوق المدنية،
د) من المسؤول مدنيا، كما يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام :
1 - إذا قررت عدم قبول دعواه،
2 - إذا قررت رفض التحقيق،
3 - إذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية،
4 - إذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم،
5 - إذا سها القرار عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام،
6 - إذا كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته، لا سيما تلك المبينة في أحكام الفقرة الأولى من المادة 199 من هذا القانون،
7 - في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة".
"المادة 498 : للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية أيام للطعن بالنقض.
فإن كان اليوم الأخير ليس من أيام العمل في جملته أو جزء منه مدت المهلة إلى أول يوم تال له من أيام العمل.
وتسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي يلي النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق به.
وفي الحالات المنصوص عليها في المواد 345 إلى 347 (الفقرتان 1 و 3) و 350 فإن هذه المهلة تسري اعتبارا من تبلبغ القرار المطعون فيه.
وفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام الغيابية، فإن هذه المهلة لا تسري إلا من الي وم ال ذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة.
ويطبق هذا النص إذا كان قد قضي بالإدانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة.
وإذا كان أح د أطراف الدعوى مقيما بالخارج فت زاد مه لة الثمانية أيام إلى ش هر يحتسب من يوم كذا إلى يوم كذا".
"المادة 499 : يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض وإذا رفع الطعن فإلى أن يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن، وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية.
وبالرغم من الطعن، يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضي ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو بعقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة.
و كذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها".
الفصل الثالث في شكل الطعن
"المادة 504 : يرفع الطعن بتصريح لدى أمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
ويجب توقيع التصريح بالطعن من أمين الضبط والطاعن بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه. وفي الحالة الأخيرة، يرف ق التوكيل بمحضر التص ريح بالطعن المح رر من أم ين الضبط، وإذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع نوه أمين الضبط عن ذلك.
ت رفق نسخة من محضر التصريح بالطعن وكذا ما يثبت حصول تبليغ الحكم أو القرار المطعون فيه بملف القضية.
ويتعين على أمين الضبط تسليم وصل إلى الطاعن عند تلقيه التصريح بالطعن.
ويجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية إذا تعلق بمحك وم عل يهم يقيم ون في الخارج غي ر أنه ي شترط أن ه في خلال مهلة ال شهر المق ررة في المادة 498 ي صدق على الطعن محام معتمد يباش ر عمله بالجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما.
ويترتب على مخالفة هذا الشرط عدم قبول الطعن.
وإذا كان المتهم محبوسا، فيجوز رفع الطعن أمام أمين ضبط المؤسسة العقابية المحب وس بها ويوقع على التصريح كل من المعني وأمين الضبط.
يتعين على رئيس المؤسسة العقابية إرسال نسخة من التصريح إلى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه خلال 48 ساعة.
ويقوم أمين ضبط الجهة القضائية بقيده في سجل الطعون بالنقض".
"المادة 505 : يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه مذكرة بأوجه الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف خلال ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الطعن.
يثبت أمين ضبط الجهة القضائية المذكورة تاريخ الإيداع ويسلم نسخة من مذكرة الطعن إلى الطاعن".
المادة 21
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادتين 505 م كرر و 505 م كرر 1، وت حرران كما يأتي :
"المادة 505 مكرر : يتعين على الطاعن بالنقض تبليغ مذك رة الطعن بكل وسيلة قانونية إلى ب اقي الأطراف في ظرف ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع المذكرة المذكورة في المادة 505 من هذا القانون.
ويتم التبليغ للنيابة العامة من طرف أمين الضبط في نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
إذا كان المطعون ضده محبوسا، يبلغ شخصيا بنفس الأشكال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة أمين ضبط المؤسسة العقابية".
"المادة 505 مكرر 1 : للمطعون ضده في الطعن مهلة ثلاثين (30) يوما يبدأ حسابها من تاريخ التبليغ، 23 يوليو سنة 2015 م من أجل إيداع مذكرة جوابية موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا، مرفقة بنسخ بقدر عدد أطراف الدعوى.
يجب أن تشير إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 505 مكرر أعلاه إلى هذا الأجل وفي حال انقضاء المهلة المذكورة يعد الحكم الفاصل في الطعن حضوريا".
المادة 22
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 506 و 507 و 508 و 509 و 510 و 511 و 513 و 518 و 523 و 525 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 506 : يخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء الطعون المقدمة من النيابة العامة والدولة والجماعات المحلية.
ويسدد هذا الرسم في وقت رفع الطعن، وذلك فيما عدا ما إذا كانت المساعدة القضائية قد طلبت.
ويعفى من دفع الرسم المحكوم عليهم بعقوبات جنائية والمحكوم عليهم المحبوسون تنفيذا لعقوبة الحبس مدة تزيد على شهر.
ويكون سداد الرسم لأمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.
تدرج نسخة من وصل سداد الرسم أو مستخرج من الوضعية الجزائية للطاعن المحبوس ضمن الملف".
"المادة 507 : تبلغ طع ون المحكوم عليه والطرف المدني والمسؤول المدني من قبل أمين الضبط إلى النيابة العامة.
ويبلغ طعن النيابة العامة إلى المحكوم عليه بواسطة أمين الضبط.
ويبلغ الطعن بالنقض المق دم م ن المحك وم عليه إلى باقي الخص وم في ال نقض بأي وسيل ة قانوني ة ف ي أج ل لا يتعدى (15) يوما اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن.
لا يعتد بفوات هذا الأجل في قبول الطعن".
"المادة 508 : يودع طلب المساعدة القضائية لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار ويحول بسعي من النيابة العامة إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يعرضه على مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة العليا. 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية أن يوقف لصالح صاحب الشأن :
- المطالبة بالرسم القضائي،
- سريان المهلة المقررة لإيداع عريضة الطعن بالنقض أو المذكرة الجوابية حسب الأحوال.
وإذا قبل الطلب قام النائب العام بإخطار صاحب الشأن والنقيب الجهوي لمنظمة المحامين الذي يتولى تعيين محام.
وإذا رفض الطلب يقوم النائب العام بإخطار صاحب الشأن بكل وسيلة قانونية بأن يقوم بغير تمهل بسداد الرسم المقرر وإيداع مذكرة موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا بأمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار في مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالإخطار.
يعتبر إخطار الطالب في العنوان الذي ذكره في طلبه تبليغا صحيحا".
"المادة 509 : تعفى الدولة من التمثيل بواسطة محام".
"المادة 510 : لا يجوز للنيابة العامة الطعن إلا ضد الأحكام والقرارات الفاصلة في الدعوى العمومية. خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 498 وفقا لأحكام المواد 495 و 496 و 497 من هذا القانون.
ويتعين على النيابة العامة تدعيم طعنها بالنقض بموجب مذكرة موقعة من النائب العام أو مساعده الأول تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه خلال نفس المهلة المنصوص عليها في المادة 505 أعلاه.
تبلغ هذه المذكرة إلى المطعون ضده من طرف أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه".
"المادة 511 : يتعين في المذكرات المودعة باسم الأطراف أن تستكمل الشروط الآتية :
1 - ذكر اسم ولقب وصفة ومهنة الطاعن وممثله وكذلك موطنه الحقيقي إذا لزم الأمر.
2 - ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد الذين لم تعد لهم مصالح في القضية.
3 - أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤيدة له والإشارة إلى الأوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه".
"المادة 513 : يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بتشكيل الملف وإرساله إلى النائب العام الذي يحيله بدوره إلى النيابة العامة لدى المحكمة العليا مع جرد بالوثائق يتضمن وجوبا ما يثبت حصول تبليغ الحكم أو القرار إلى من يهمه الأمر في ظرف عشرين يوما من تاريخ انتهاء آجال إيداع المذكرات المنصوص عليها في المواد 505 و 505 مكرر و 505 مكرر 1 من هذا القانون.
يقوم النائب العام لدى المحكمة العليا بإرسال الملف في ظرف ثمانية أيام من استلامه إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره إلى رئيس الغرفة المختصة لأجل تعيين مستشار مقرر".
"المادة 518 : إذا تبين من فحص القضية بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط حق في الطعن أصدر رئيس الغرفة بعد أخذ رأي النيابة العامة أمرا بعدم قبول الطعن".
الفصل الخامس في أحكام المحكمة العليا
"المادة 523 : إذا قبل الطعن قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا وأحالت الدعوى إما إلى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا آخر أو الى جهة قضائية أخرى من درجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض.
ويتعين في حالة نقض الحكم لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته أن تحال القضية إلى الجهة القضائية المختصة في العادة بنظرها.
إذا استند الطعن على أوجه غير جدية تتعلق بالموضوع ولا تقبل أي مناقشة قانونية أصدرت المحكمة العليا قرارا برفضه لهذا السبب دون تسبيب خاص".
"المادة 525 : يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك في حالة رفض الطعن إذا ما انطوى الطعن على تعسف : )1 أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 30.000 دينار لصالح الخزينة. )2 أن تحكم عليه بالتعويضات المدنية للمطعون ضده إذا طلبها".
المادة 23
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 588 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الباب التاسع في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج
"المادة 588 : تجوز متابعة ومحاكمة كل أجنبي، وفقا لأحكام القانون الجزائري، ارتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شريك في جناية أو جنحة ضد أمن الدولة الجزائرية أو مصالحها الأساسية أو المحلات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أو أعوانها، أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا في الجزائر أو أي جناية أو جنحة ترتكب إضرارا بمواطن جزائري".
المادة 24
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 593 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الكتاب السادس في بعض إجراءات التنفيذ الباب الأول في إيقاف التنفيذ
"المادة 593 : إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من ت اريخ الحكم ال صادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثر.
وفي الحالة العكسية تباشر النيابة تنفيذ العقوبة الأولى المحكوم بها دون أن تلتبس بالعقوبة الثانية.
غير أنه تحدد مدة الاختبار المنصوص عليها في الفقرة الأولى بسنتين فقط بالنسبة للمبتدئين المحكوم عليهم بستة أشهر حبسا غير نافذ و/ أو غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها".
المادة 25
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 618 و 624 و 630 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الباب الخامس صحيفة السوابق القضائية
"المادة 618 : يتلقى قلم كتابة كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية قسائم مثبوتا فيها :
1 - أحكام الإدانة الحضورية أو وفق إجراءات التخلف عن الحضور أو الأحكام الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أي جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
2 - الأحكام الحضورية أو الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشر (10) أيام أو بخمسة آلاف دينار 5000( دج) غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ. 23 يوليو سنة 2015 م
3 - الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث ا لمجرمين.
4 - القرارات التأديبي ة الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات.
5 - الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
6 - الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها.
7 - إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب".
"المادة 624 : يك ون كل حكم ص ادر بالإدانة وكل قرار منصوص ع ليه في المادة 618 موضوعا لق سيمة رقم 1 مستقلة يحررها كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى.
ويوقع على القسيمة من الكاتب ويؤشر عليها من النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وتنشأ هذه القسيمة : )1 بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا كان قد صدر حضوريا، )2 بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم طبقا لأحكام المواد 410 و 411 و 412 من هذا القانون إذا كان قد صدر غيابيا، )3 بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات".
"المادة 630 : القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة رقم 1 والخاصة بالشخص نفسه.
وتسلم إلى أعضاء النيابة وقضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية ولرؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس والتسوية القضائية وإلى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي وإلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافه.
وتسلم كذلك إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الالتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة.
غير أنه لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الأحداث وتلك الصادرة ضد الأشخاص غير المسبوقين المحكوم عليهم بستة أشهر أو أقل حبسا مع وقف 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م التنفيذ و/ أو بغرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها إلا ما كان منها مقدما إلى رجال القضاء دون أية سلطة أو إدارة أخرى.
لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها بمجرد تسديدها، إلا ما كان منها مقدما إلى رجال القضاء دون أية سلطة أو إدارة أخرى".
المادة 26
فتح المادةتلغى المواد 59 و 205 و 338 و 339 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة 27
فتح المادةيبدأ سريان أحكام المواد المذكورة أدناه بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-155
- يتمّم أمر رقم 66-155
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.