امر رقم 72 38 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجرائية . 970
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 447 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 447 : توجد في مقر كل محكمة ، محكمة للاحداث لها نفس الاختصاص »
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 448 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 448
فتح المادةيباشر الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الاحداث الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة ، وكيل الدولة بالمحكمة .
وفي حالة ارتكاب جريمة يخول فيها القانون للادارات العمومية حق المتابعة ، يكون لوكيل الدولة وحده صلاحية القيام بالمتابعة وذلك بناء على شكوى مسبقة من الادارة صاحبة الشأن » •
المادة 3
فتح المادةتتمم وتعدل المادة 449 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 449
فتح المادةينصب قاضي أو أكثر من قضاة المحكمة للقيام بمهام قضاة الاحداث ويجوز أن يعهد خصيصا بالقضايا المتعلقة بالاحداث الى قاض أو أكثر من قضاة التحقيق بمقر كل محكمة أحداث وتتم هذه التعيينات بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام ، لمدة 3 سنوات » .
المادة 4
فتح المادةتتمم وتعدل المادة 45 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 451
فتح المادةتختص محكمة الاحداث بنظر الجنح التي يرتكبها الاحداث .
تختص محكمة الاحداث التي توجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الاحداث .
وتكون محكمة الاحداث المختصة اقليميا هي المحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائراتها أو التي بها محل اقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أم نهائية »
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 452 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 452
فتح المادةلا يجوز في حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانوا قائمين أصليين أم شركاء ، مباشرة أية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشرة سنة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق باجراء تحقيق سابق على المتابعة.
واذا كان مع الحدث فاعلون أصليون أو شركاء بالغون في حالة ارتكاب جنحة فان وكيل الدولة يقوم بانشاء ملف خاص للحدث يرفعه الى قاضي الاحداث .
الثلاثاء 28 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 يجب على قاضي الاحداث أن يقوم باجراء تحقيق سابق بمجرد ما تحال اليه الدعوى • ويجوز للنيابة العامة بصفة استثنائية في حالة تشعب القضية أن تعهد القاضي التحقيق باجراء تحقيق نزولا على طلب قاضى الاحداث وبموجب طلبات مسببة . .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 467 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 467
فتح المادةتفصل محكمة الاحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصى أو متولى الحضانة ومرافعة النيابة العامة والمحامى ويجوز لها سماع الفاعلين الاصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الاستدلال .
ويجوز لها اذا دعت مصلحة الحدث ، أعفاءه من حضور الجلسة ، وفي هذه الحالة يمثله محام أو مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر القرار حضوريا .
واذا تبين ان الجريمة التي تنظرها محكمة الاحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فيجب على محكمة الاحداث غير المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن تحيلها لهذه المحكمة الاخيرة ، وفي هذه الحالة فانه يجوز لمحكمة الاحداث هذه قبل البت فيها ان تأمر باجراء تحقيق تكميلي و تندب لهذا الغرض قاضي التحقيق اذا كان أمر الاحالة قد صدر من قاضي الاحداث ) •
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 485 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 485
فتح المادةيكون مختصا أقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة ودعاوى تغيير التدابير في مادة الافراج تحت المراقبة والايداع والحضانة . 1 (1) قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث التي سبق ان فصلت | أصلا في النزاع ،
2) قاضي الاحداث أو محكمة الاحداث التي يقع بدائراتها موطن والدى الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث اليها بأمر من القضاء وكذلك الى قاضي احداث أو محكمة احداث المكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا ، وذلك بتفويض من قاضى الاحداث أو محكمة الاحداث التي فصلت أصلا في النزاع الا انه فيما يتعلق بالجنايات فان محكمة الاحداث المختصة بمقر المجلس القضائي لا يجوز لها ان تفوض اختصاصها الا المحكمة مختصة بمقر مجلس قضائي آخر .
فاذا كانت القضية تقتضي السرعة جاز لقاضي الاحداث الموجود في المكان الذي يوجد به الحدث مودعا أو محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة . .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.