أمر رقم 81 01 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 - الشعبية وجمهورية بنين الشعبية الموقعة بمدينة الموافق 21 فبراير سنة 1981 يعدل ويتمم الامر الجزائر في 28 مايو سنة 1980 • 181 رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 542 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية كما يلي :
المادة 542 : لا تجوز دعوة أعضاء اللجنة المركزية للحزب وأعضاء الحكومة أن يحضرو أمام العدالة للاشهاد الا بقرار من رئيس الجمهورية الامين العام للحزب، بناء على تقرير من وزير العدل .
ولا تقبل شهادة عضو في اللجنة المركزية الموافق 21 فبراير سنة 1981 يعدل ويتمم الامر | حسب ما يحتاجه أى اجراء قضائي، الا بمقر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 | الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 96 و 115 و 15 و 153 منه وبمقتضى القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، لاسيما المادة 2 منه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية يأمر بمايلي :
المادة الأولى : يعدل ويتمم عنوان الباب الثالث في الكتاب الخامس من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية لكمايلي تا اللجنة المركزية للحزب وبمحضر عضوين من لجنة الانضباط المركزية ..
فاذا لم يصدر ترخيص بالحضور، تبلغ الشهادة كتابة الى الجهة القضائية المعنية.
ولهذا الغرض، توجه الجهة القضائية التي تنظر في القضية الى أعضاء اللجنة المركزية أو أعضاء الحكومة المعنيين، الطلبات والاسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شأنها الشهادة .
وتبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة، فورا، الى النيابة العامة وأطراف الدعوى.
وتتلى الشهادة علنا في الحالتين المشار اليهما في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، وتعرض للمرافعة عندما تتعلق باجراء المحاكمة .
المادة 3
فتح المادةيتمم عنوان الباب الثامن في الكتاب الخامس من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، كما يلى :
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187
الباب الثامن — في الجنايات والجنح التي يرتكبها أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الحكومة ورجال القضاء وبعض الموظفين»
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 573 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، كمايلي :
«المادة 573 : 1 - اذا كان أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب أو الحكومة قابلا للاتهام، بارتكاب جناية أو جنحة قبل فترة عضويته أو مهمته الحكومية، أو خلالهما، أثناء مباشرة مهامه أو خارج نطاقها، أمكن توجيه ذلك الاتهام، رغم أحكام المادة 67 من هذا القانون، بناء على ترخيص كتابي من وزير العدل .
ويحيل وكيل الدولة الذى يخطر بالقضية الملف عندئذ، بالطريق السلمى، على النائب العام لدى المجلس الاعلى فيرفعه هذا بدوره الى الرئيس الاول للمجلس المذكور، الذي يعين أحد أعضائه ليجرى التحقيق .
2 - اذا كان أحد قضاة المجلس الأعلى أو الوالى | أو رئيس أحد المجالس القضائية، أو النائب العام لدى المجلس القضائى، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو خارج نطاقها، يحيل وكيل الدولة، الذي يخطر بالقضية الملف عندئذ، بالطريق السلمى على النائب العام لدى المجلس الاعلى فيرفعه هذا بدوره الى الرئيس الاول لهذا المجلس، اذا ارتأى أن هناك ما يقتضى المتابعة . ويعين هذا الاخير أحد أعضاء المجلس الاعلى، ليجرى التحقيق .
ويقوم القاضى المعين للتحقيق، في جميع الحالات المشار اليها في هذه المادة، باجراءات التحقيق، ضمن الاشكال والاوضاع المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية الخاصة بالتحقيق الابتدائى فى الجرائم، مع مراعاة أحكام المادة 574 أدناه .
غير أنه يتم الاستماع الى شهادة عضو اللجنة المركزية للحزب، وبحضور عضوين من أعضاء لجنة الانضباط المركزية».
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 574 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، كما يلي :
المادة 574 : تؤول اختصاصات غرفة الاتهام، في الحالات المنصوص عليها في المادة 573 أعلاه، الى احدى غرف المجلس الاعلى، ويمارس صلاحيات النيابة العامة، لدى المجلس الاعلى .
ويصدر القاضي المحقق، عندما ينتهى التحقيق، حسبما يقتضيه الحال، أمرا بعدم المتابعة أو الاحالة على المجلس الاعلى، الذي يفصل في الدعوى، بجميع غرفه مجتمعة، ماعدا الغرفة المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ..
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 578 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، كمايلي :
«المادة 578 : يكون التحقيق مشتركا في شأن شركاء الشخص المتابع فى جميع الحالات المشار اليها في هذا الباب» .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1401 ه مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.