قانون رقم 21-11
قانون رقم 21-11 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يتمّم الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 الذي يتمّم الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 21-11
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.