قانون رقم 89-06 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الغاء مجلس أمن الدولة . 449
المادة الأولى
فتح المادةيلغى :
الأمر رقم 75-45 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 المتضمن إنشاء مجلس أمن الدولة
- والباب الثاني مكرر تحت عنوان « مجلس أمن الدولة » من الكتاب الثاني للامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966. المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية أي المواد من 327 – 16 الى 327 .41
المادة 2
فتح المادةإن الدعاوى القائمة حاليا أمام مجلس أمن الدولة أو التي هي في التحقيق أمام قاضي التحقيق لدى مجلس أمن الدولة تنقل الى الجهات القضائية المختصة طبقا لاحكام الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 أبريل سنة 1989 .
الشاذلي بن جديد 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الاربعاء 20 رمضان عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-275
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80-219 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمرسوم التنفيذي رقم 89-06 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 75-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 90-19
قانون رقم 90-19 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتضمن العفو الشامل . 1128
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-45
- يلغي أمر رقم 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.