قانون رقم 01-08 ملغى

قانون رقم 01-08 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 26 يونيو سنة 2001، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية . 5

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

القسم السابع مكرر — في التعويض عن الحبس المؤقت

المادة 137 مكرّر

فتح المادة

المادة 137 مكرّر

فتح المادة

المادة 137 مكرّر

فتح المادة

المادة 137 مكرر

فتح المادة

المادة 137 مكرر

فتح المادة

المادة 137 مكرّر

فتح المادة

المادة 137 مكرر

فتح المادة

المادة 137 مكرّر

فتح المادة

المادة 137 مكرر

فتح المادة

المادة 137 مكرر

فتح المادة

المادة 137 مكرّر

فتح المادة

المادة 137 مكرّر

فتح المادة

المادة 137 مكرّر

فتح المادة

المادة 137 مكرّر

فتح المادة

المادة 137 مكرر

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الباب الثاني — في طلبات إعادة النظر والتعويض عن الخطا القضائي

الفصل الثاني — في التعويض عن الخطا القضائي

المادة 17

فتح المادة

الفصل الأول — في طلبات إعادة النظر

المادة 531

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الفصل الثاني — في التعويض عن الخطا القضائي

المادة 531 مكرّر

فتح المادة

المادة 531

فتح المادة

المادة 531 مكرّر

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة
شجرة النص
قانون رقم 01-08

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-350

    « تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ورقم 03-75 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.