قانون رقم 04-14 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 2
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بمادتين 8 مكرر و 8 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 8 مكرر: لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومية. 27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م لا تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات والجنح المنصوص عليها في الفقرة أعلاه".
"المادة 8 مكرر 1 : تسري آجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الحدث ابتداء من بلوغه سن الرشد المدني".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 37 و 40 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 37: الفقرة الأولى ( بدون تغيير).....
يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف".
"المادة 40 : يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر.
يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف".
المادة 4
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه ، بمواد 40 مكرر و 40 مكرر 1 و 40 مكرر 2 و 40 مكرر 3 و40 مكرر 4 و 40 مكرر 5 تحرر كما يأتي :
"المادة 40 مكرر: تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومية والتحقيق والمحاكمة أمام الجهات القضائية التي تم توسيع اختصاصها المحلي طبقا للمواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المواد من 40مكرر 1 إلى 40 مكرر 5 أدناه".
"المادة 40 مكرر 1: يخبر ضباط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان الجريمة ويبلغونه بأصل وبنسختين من إجراءات التحقيق. ويرسل هذا الأخير فورا النسخة الثانية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة".
"المادة 40 مكرر 2 : يطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون".
"المادة 40 مكرر 3: يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة، أن يطالب بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى.
وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون".
"المادة 40 مكرر 4 : يحتفظ الأمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم بقوته التنفيذية إلى أن تفصل فيه المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر أعلاه، مع مراعاة أحكام المواد 123 وما يليها من هذا القانون".
"المادة 40 مكرر 5 : يجوز لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة وطوال مدة الإجراءات، أن يأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 59 من الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 59 : إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور، وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس، ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه.
للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية. وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب.
ويحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها. وتحدد جلسة للنظر في القضية في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر بالحبس.
لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة، أو إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قصرا لم يكملوا الثامنة عشرة".
المادة 6
فتح المادةيتمم الباب الثاني من الكتاب الأول من الأمر رقم 15566 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثالث عنوانه "في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي"
ويشمل المواد من 65 مكرر إلى 65 مكرر 4، تحرر كما يأتي :
الفصل الثالث في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي
"المادة 65 مكرر: تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل".
"المادة 65 مكرر 1 : يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.
غير أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي".
"المادة 65 مكرر 2 : يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة.
الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله.
إذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات، يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير".
"المادة 65 مكرر 3 : إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله، يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي". 10 نوفمبر سنة 2004 م
"المادة 65 مكرر 4 : يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
- إيداع كفالة تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية، المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير،
- المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج بأمر من قاضي التحقيق، بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية".
المادة 7
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66–155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 69 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 69 مكرر: يجوز للمتهم أو محاميه و / أو الطرف المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة.
إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لا تخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعين عليه أن يصدر أمرا مسببا خلال العشرين (20) يوما التالية لطلب الأطراف أو محاميهم".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 172 و329 و454 و592 و602 و 603 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 172 : للمتهم أو لوكيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الإتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد 65 مكرر 4 و 69 مكرر و 74 و 123 مكرر و 125 و 125-1 و 125 مكرر و 125 مكرر 1 و 125 مكرر 2 و 127 و 143 و 154 من هذا القانون وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى، إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم . الاختصاص ( ... الباقي بدون تغيير ...)".
"المادة 329 : الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 (بدون تغيير ..... 27 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2004 م يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف".
"المادة 454 : يخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته المعروفين له.
إن حضور محام لمساعدة الحدث وجوبي في جميع مراحل المتابعة والمحاكمة، وعند الاقتضاء، يعين قاضي الأحداث محاميا للحدث.
ويجوز له أن يعهد بإجراء البحث الاجتماعي إلى المصالح الاجتماعية أو الأشخاص الحائزين شهادة الخدمة الاجتماعية المؤهلين لهذا الغرض.
"المادة 592: يجوز للمجالس القضائية و للمحاكم، في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة الأصلية".
"المادة 602 : تحدد مدة الإكراه البدني من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 600 أعلاه، وعند الاقتضاء، بأمر على عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ بناء على طلب المحكوم له والتماسات النيابة العامة، في نطاق الحدود الآتية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك :
من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى 5000 دج .
- من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا كان مقدارها يزيد على 5000 دج ولا يتجاوز 10.000 دج.
من عشرين إلى ستين يوما إذا زاد على دج ولم يتجاوز 15.000 دج .10.000 من شهرين إلى أربعة أشهر إذا زاد على 15.000 دج ولم يتجاوز 20.000 دج .
من أربعة إلى ثمانية أشهر إذا زاد على 20.000 دج ولم يتجاوز 100.000 دج .
من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على 100.000 دج ولم يتجاوز 500.000 دج .
من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد على 500.000 دج ولم يتجاوز 3.000.000 دج .
- من سنتين إلى خمس سنوات إذا زاد على 3.000.000 دج .
وفي قضايا المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرين.
وإذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها".
"المادة 603 : الفقرة الأولى (بدون تغيير .....
ومع ذلك فإن أحكام الفقرة الأولى لا تفيد الأشخاص الذين حكم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصادية أو أعمال الإرهاب والتخريب أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية وكذا الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث".
المادة 9
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 612 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 612 مكرر: لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والرشوة".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 619 من الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 619 : توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها كاتب ضبط ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام.
تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس.
غير أنه يمكن عند الاقتضاء، إحداث مصلحة لصحيفة السوابق القضائية على مستوى المحكمة بقرار من وزير العدل".
المادة 11
فتح المادةيتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 620 مكرر و 620 مكررا تحرران كما يأتي :
"المادة 620 مكرر: تنشأ لدى وزارة العدل مصلحة لنظام الي وطني لصحيفة السوابق القضائية مرتبطة بالجهات القضائية يديرها قاض".
تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
"المادة 620 مكرر 1 : يوجه طلب صحيفة السوابق القضائية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية".
يحرر ويوقع كاتب الضبط القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 المسلمة من طرف الجهات القضائية المرتبطة بالنظام الآلي الوطني لصحيفة السوابق القضائية، ويؤشر عليها وكيل الجمهورية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 66-155
- يعدّل 155-66 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.