قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1437 الموافق 9 غشت سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تتعلق النفقات التي تخصم من هذا الحساب بما يأتي :
1 - المصاريف المدفوعة.........(بدون تغيير حتى)
- النفقات ال متعلقة بصيانة الواجهات، .....................(بدون تغيير).......................،
- المصاريف المتعلقة باستبدال الهوائيات الفردية بالتجهيزات المشتركة، .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 2
فتح المادةينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة .2016 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 02-11
- أمر رقم 15-01
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 94-247
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 05-305
- قرار وزاري مشترك رقم 114-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.