ج.ر عدد 40 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 15-189 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، الموقّع ببوغوتا بتاريخ 24 يناير سنة ………………………………………………………………………………………………..2007 4 مرسوم رئاسي رقم 15-190 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الج زائ ري ة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 10 مارس سنة 2015 …………………………………………………………………………………………………………. 5 أوامر أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ………2015 6 أمر رقم 15-02 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 ي ول يو س نة 2015، ي عدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية…………………………………………… 28 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-193 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 45 مرسوم رئاسي رقم 15-194 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤريخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء من الحكومة…………………………. 45 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا……………………………………………………………………….. 46 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا…………………………………………………………………………………………… 46 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات…………………………………………………………………………………………………… 46 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحة لتيزي وزو…………………………………………………………………………………………. 46 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………….. 46 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………… 46 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية…………………………………………….. 47 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 23 يوليو سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إلغاء أحكام مرسوم رئاسيّ……….. 47 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………. 47 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………….. 47 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية أدرار………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………… 47 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………………….. 48 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………………………… 48 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 48 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإعلام والوثائق والأرشيف بالوكالة الفضائية الجزائرية………………………………………………………………………………………….. 48 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات……………………………………………………………………………………… 48 مرس وم رئاسي مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه 23 يوليو سنة 2015 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 15-189 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، الموقّع ببوغوتا بتاريخ 24 يناير سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا، الموقّع ببوغوتا بتاريخ 24 يناير سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهورية كولومبيا، الموقّ ع ببوغوتا بتاريخ 24 يناير سنة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية كولومبيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كولومبيا المشار أليهما، فيما يلي “الطرفان”، رغبة منهما في تنمية علاقات التعاون في الميدان الثقافي بين البلدين وتعزيز روابط الصداق ة بين الشعبين الجزائري والكولومبي، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يلتزم الطرفان المتعاقدان بتطوير تعاونهما الثقافي على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل بلد. المادّة 2 يطّلع الطرفان المتعاقدان، لهذا الغرض، على تجاربهما وإنجازاتهما في ميدان الثقافة والفنون عن طريق تبادل زيارات الوفود الثقافية. المادّة 3 يوفر الطرفان المتعاقدان الوسائل المناسبة لتنظيم أيام سينمائية وإقامة معارض وأمسيات أدبية وفنية. المادّة 4 يسهّل الطرفان المتعاقدان التعاون في ميدان ترجم ة الأعمال الأدبية لكب ار الأدباء في كلا البلدين، كما يشجعان على تبادل المنشورات الخاصة بتاريخ وحضارة كلا البلدين. المادّة 5 يتبادل الطرفان الدعوات للمشاركة في معارض الكتاب الدولية المنظمة في كلا البلدين. المادّة 6 يسهر كل طرف متعاقد على الحفاظ على حقوق المؤلف وحمايتها وفق القوانين والنظم السارية المفعول في كلا البلدين.

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م المادّة 7 يضع كلط رف متعاقد تحت تصرف الطرف الآخر منحا للدراسة وتحسين المستوى في تخصصات يتم تحديدها باتفاق مشترك، بحوث مشتركة، تعاون في مجال اللغات، تربصات أو إقامات مهنية. المادّة 8 يدرس الطرفان المتعاقدان كل الإمكانات لمعادلة الشهادات الدراسية الممنوحة من قبل المؤسسات التعليمية للبلدين، على أساس اتفاق خاص بهذا الشأن. المادّة 9 يعزز الطرفان التعاون وتبادل المعلومات والمنشورات في ميداني الأنثروبولوجيا وعلم الآثار. المادّة 10 يشجع الطرفان التعاون في ميدان التراث التاريخي والثقافي عن طريق تبادل الخبرات والزيارات بين المتاحف والمؤسسات المختصة لكلا البلدين. المادّة 11 يشارك كل طرف في المهرجانات الثقافية الدولية المنظمة من قبل البلد الآخر. المادّة 12 يتم حل ك ل خلاف يتعلق بتفس ير هذا الاتف اق عن طريق القناة الدبلوماسية. المادّة 13 يخضع هذا الاتفاق للتصديق طبقا للإجراءات السارية المفعول في كلا البلدين، ويدخل حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق. يسري هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ضمن يا لنفس المدة مالم يشع ر أحد الطرفين الط رف الآخر عن طريق القناة الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، ثلاثة (3) أشهر على تاريخ انقضائه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5 حرّر ببوغوتا، يوم 24 يناير سنة 2007، في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربيّة والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف، يؤخذ بالنصوص المحررة في اللغتين العربية والإسبانية. عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية كولومبيا الديمقراطية الشعبية ماريا كونسويلو عمر بن شهيدة اراوخو كاسترو سفير الجزائر بكولومبيا وزيرة العلاقات الخارجية ★ مرسوم رئاسي رقم 15-190 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الج زائ ري ة الديمقراطية الشعبي ة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 10 مارس سنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الج زائ ري ة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 10 مارس سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الج زائ ري ة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 10 مارس سنة 2015، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه 23 يوليو سنة 2015 م أوامر أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2015 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • و بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يعدل ويتمم القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015 بالأحكام الموالية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2015 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة [للبيان] الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 2 : تعدل أحكام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 150 : )1 يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يأتي :
  • 19 % بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع،
  • 23 % بالنسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومية والري، وكذا الأنشطة السياحية والحمامات، باستثناء وكالات الأسفار،
  • 26 % بالنسبة للأنشطة الأخرى. يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على أرباح المؤسسات الذين يمارسون العديد من الأنشطة في نفس الوقت، أن يقدموا محاسبة منفصلة لهذه الأنشطة، تسمح بتحديد حصة الأرباح عن كل نشاط مناسب لمعدل الضريبة على أرباح الشركات الواجب تطبيقه. عدم احترام مسك محاسبة منفصلة يؤدي إلى تطبيق منهجي لمعدل 26 % . بغض النظر عن أحكام المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، يقصد بأنشطة إنتاج السلع تلك المتمثلة في استخراج أو صنع أو تشكيل أو تحويل المواد باستثناء أنشطة التوضيب أو العرض التجاري بغرض إعادة بيعها. لا تشمل عبارة “أنشطة الإنتاج” المستعملة كذلك في هذه المادة، الأنشطة المنجمية والمحروقات. ويقصد بأنشطة البناء والأشغال العمومية والري المؤهلة لمعدل 23 %، الأنشطة المسجلة بتلك الصفة في السجل التجاري والتي يترتب عليها دفع الاشتراكات الاجتماعية الخاصة بالقطاع. )2 تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات ……………. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .” المادة 3 : تعدل المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في نهايتها، كما يأتي : “المادة 222 : يحدد معدل الرسم ……………………… (بدون تغيير حتى) يخفض معدل هذا الرسم إلى 1 % بدون الاستفادة من التخفيضات بالنسبة لنشاطات الإنتاج. ويتم توزيع هذا الرسم على النحو الآتي : الحصة العائدة للولاية الحصة العائدة للبلدية الصندوق المشترك للجماعات المحلية 0.29 % 0.66 % 0.05 %

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 23 يوليو سنة 2015 م فيما يخص نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، تح دد ن سبة الرسم ب 2 % مع تخفيض بنسبة 25 .”% المادة 4 : تعدل أحكام المادة 248 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 248 : يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات المبنية، مهما تكن وضعيتها القانونية، الموجودة فوق التراب الوطني، باستثناء تلك المعفاة من الضريبة صراحة .” المادة 5 : تعدل أحكام المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الملكيات المبنية : )1 - ………………. (بدون تغيير) …………………. )2 - الملكيات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة أو السكن الرئيسي لمالكيها، شريطة توفر الشرطين الآتيين :

  • ألاّ يتجاوز المبلغ السنوي للضريبة 1.400 دج،
  • ألاّ يتجاوز الدخل الشهري للخاضعين للضريبة المعنيين، مرتين الأجر الوطني الأدنى المضمون. )3 - البنايات الجديدة وإعادة البناءات وإضافات البنايات. وينتهي هذا الإعفاء ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي سنة إنجازها. غير أنه في حالة الشغل الجزئي للأملاك قيد الإنجاز، يُستحق الرسم على المساحة المنجزة، ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي سنة شغل الأملاك، )4 - …………….. ( بدون تغيير) …………………. المنطقة الفرعية 1 المنطقة 2 أ : 890 أ : 816 ب : 816 ب : 742 ج : 742 ج : 668 المادة 9 : تعدل أحكام المادة 259 من قانون الضرائب )5 - السكن العمومي الإيجاري التابع للقطاع العام، شرط أن يستوفي المؤجر أو صاحب هذا المسكن الشرطين المحددين في النقطة الثانية من هذه المادة. لا يستثني الإعفاء المنصوص عليه في النقطتين 2 و 5 من هذه المادة، أصحاب المساكن والسكنات من دفع رسم عقاري قدره 500 دج سنويا”. المادة 6 : تعدل أحكام المادة 253 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 253 : تتوقف العقارات أو أجزاء العقارات المخصصة للسكن المعفاة تطبيقا للمادة 252 أعلاه، عن الاستفادة من هذا الامتياز عندما يتم التنازل عنها لاحقا إلى أشخاص آخرين للسّكن فيها وتخصيصها للإيجار أو لاستعمال آخر غير السكن، وذلك ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي مباشرة سنة الانتهاء من الحدث الذي ترتب عليه فقدان الإعفاء”. المادة 7 : تعدل أحكام المادة 254 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 254 : ينتج أساس …………….. (بدون تغيير حتى) مراعاة لقدم الملكية ذات الاستعمال السكني . غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا التخفيض، بالنسبة لهذه المباني، حدًّا أقصى قدره 25 .”% المادة 8 : تعدل أحكام المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 257 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية لكل متر مربع على النحو الآتي : المنطقة 3 المنطقة 4 أ : 742 أ : 668 ب : 668 ب : 594 ج : 594 ج : 520 المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 259 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية للمحلات التجارية والصناعية لكل متر مربع، كما يأتي : المنطقة المنطقة 2 أ : 1782 أ : 1632 ب : 1632 ب : 1484 ج : 1484 ج : 1338 المنطقة 3 المنطقة 4 أ : 1484 أ : 1338 ب : 1338 ب : 1188 ج : 1188 ج : 1038

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه المادة 10 : تعدل أحكام المادة 260 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 260 : يتم تحديد …………….. ( بدون تغيير حتى) ذات الاستعمال السكني”. المادة 11 : تعدل أحكام المادة 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 261 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية للأراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية لكل متر مربع من المساحة، كما يأتي : 1 - ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات عمرانية : المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 44 36 26 14 2 - ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات قابلة للتعمير : المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 32 26 20 12 إن المناطق والمناطق الفرعية هي المذكورة في المادة .”256 المادة 12 : تلغى أحكام المادة 261 - ج من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 13 : تعدل أحكام المادة 261 - د من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 261 - د : يؤسس رسم عقاري …………. (بدون تغيير حتى) المعفاة صراحة من الضريبة . وتستحق، على الخصوص، على : )1 الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير، بما فيها الأراضي قيد التعمير غير الخاضعة لحد الآن للرسم العقاري للملكيات المبنية، )2 المحاجر ………. (الباقي بدون تغيير) .”……….. المادة 14 : تعدل أحكام المادة 261 - و من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 261 - و : ينتج الأساس الضريبي ………… (بدون تغيير حتى) للمساحة الخاضعة للضريبة : 23 يوليو سنة 2015 م )1 الأراضي الموجودة في قطاعات عمرانية : المنطقة الفرعية المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة 1 2 3 4 أراض معدة 300 240 180 100 للبناء أراض أخرى 54 44 32 18 مستعملة كأراض للنزهة … المبنية 2 ) الأراضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمير في المدى المتوسط وقطاع التعمير المستقبلي : المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الفرعية 1 2 3 4 أراض معدة 110 88 66 34 للبناء أراض أخرى 44 34 26 14 مستعملة كأراض للنزهة … المبنية )3 المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق ومناجم الملح والسبخات : المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 110 88 66 34 )4 الأراضي الفلاحية : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية حسب الهكتار وحسب المنطقة كما يأتي : المنطقة المسقية اليابسة أ 15.000 2.500 ب 11.250 1.874 ج 5.962 994 د 750 يراد بالمناطق ………… (الباقي بدون تغيير) .”………..

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م المادة 15 : تعدل أحكام المادة 261 - ز من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 261 - ز : يحسب الرسم ……………. (بدون تغيير حتى) للأراضي الفلاحية. إلا أنه بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق العمرانية أو الواجب تعميرها والتي لم تنشأ عليها بنايات منذ ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء، فترفع الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ……………………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………………… المادة 16 : تعدل أحكام المادة 261 - ط من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 261 - ط : يستحق الرسم العقاري لسنة كاملة على المساحة الخاضعة لها والقائمة عند تاريخ أول يناير من السنة، من صاحب حق الملكية أو حق مماثل، المبنية أو غير المبنية عند هذا التاريخ. وفي غياب أي حق ملكية أو حق مماثل، فإنه يتعين على شاغل الملكية السعي لدفع الرسم العقاري. في حالة وجود رخصة أو حق امتياز لشغل الأملاك العامة للدولة، يسدد المستفيد من الترخيص أو صاحب حق الامتياز الرسم المستحق. بالنسبة للسكنات بصيغة البيع بالإيجار، يسدد المستفيد من السكن الرسم المستحق . بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التابعة للقطاع العام، يسدد المستأجر المبلغ الثابت للرسم العقاري المنصوص عليه بموجب المادة 252 من هذا القانون. بالنسبة لعقود القرض الإيجاري المالي، يسدد المقرض المستأجر الرسم المستحق . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق منشور للوزير المكلف بالمالية”. المادة 17 : تعدل أحكام المادة 261 - ف من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 261 - ف : عندما يكون العقار مبنيا أو غير مبني، خاضعا للضريبة باسم مكلف بالضريبة غير المكلف الذي كان يملك هذ ا العقار إلى غاية أول يناير من سنة فرض الضريبة، فإن نقل حصة الضريبة يمكن أن يتقرر، إما تلقائيا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية ………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………….. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 المادة 18 : تعدل أحكام المادة 261 - ص من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 261 - ص : يتم التصريح بالبنايات الجديدة وإعادة البناءات وكذا التغييرات …………………………. (بدون تغيير حتى) إنجازها النهائي. في حالة الإشغال الجزئي لملكيات قيد البناء، يتعين على المالك تقديم تصريح خلال شهرين من الإشغال لهذه الملكيات”. المادة 19 : تعدل أحكام المادة 261 - ع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 261 - ع : يخضع لعقوبة مالية مقدرة ب 50.000 دج، كل مكلف بالضريبة عند عدم تقديمه للتصريحات المنصوص عليها في المادتين 261 - ص و 261 - ق أعلاه، وذلك بغض النظر عن العقوبات الواردة في هذا القانون”. المادة 20 : ت ؤس س م ادت ان 262 مكرر و 262 م ك رر 1 في قسم جديد “القسم الخامس : التعاون بين المصالح الجبائية ومصالح البلديات” ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تحرران كما يأتي : “المادة 262 مكرر : قبل أول فبراير من كل سنة، يجب على مصالح البلديات المكلفة بالعمران أن ترسل إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا كشفا تبيّن فيه تراخيص البناء ( الجديدة أو المعدلة ) الصادرة خلال السنة الماضية. يجب على مصالح البلديات أن ترسل تلقائيا أو بناء على طلب من المصالح الجبائية، أي معلومة أو وثيقة لازمة لإعداد القوائم الضريبية، فيما يخص الرسم العقاري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق منشور للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية”. “المادة 262 مكرر 1 : إن تقديم مستخرج من جدول الضرائب مصفى، صادرا عن أمين خزينة البلدية ضروري، لا سيما للحصول على تراخيص العقارات وكذا بالنسبة لعقود تتضمن مطابقة المباني. تحدد قائمة الوثائق الضرورية لإصدار مستخرج من جدول الضرائب المصفى، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية”.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه المادة 21 : تعدل أحكام المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 263 مكرر 2 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي :

  • م ا بين 1.000 دج و 1.500 دج ع لى ك ل محل ذي استعمال سكني،
  • م ا بين 3.000 دج و 12.000 دج ع لى ك ل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه،
  • ما بين 8.000 دج و 23.000 دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات،
  • ما بين 20.000 دج و 130.000 على كل محل ذي استعمال صناعي تجاري أو حرفي أو ما شابهه، ينتج كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه. تحدد الرسوم المطبقة في كل ………………………… (الباقي بدون تغيير) .”……………………………… قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة 23 يوليو سنة 2015 م المادة 22 : تعدل أحكام المواد 281 مكرر و 281 مكرر 3 و 281 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “ المادة 281 مكرر : تقدر العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها التجارية الحقيقية المحددة من طرف لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلي مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية و الجماعات المحلية و الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن. يحدد إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة وتشكيلتها وسيرها بموجب قرار وزاري مشترك”. “المادة 281 مكرر 3 : في حالة وجود اعتراض على تقدير الأملاك الخاضعة للضريبة، يلتمس من اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 281 مكرر، الإدلاء برأيها”. “المادة 281 مكرر 8 : تحدد نسبة الضريبة على الأملاك كما يأتي : للضريبة بالدينار النسبة )%(
  • يقل عن 100.000.000 دج ………………………………………………………………………… 0 %
  • من 100.000.000 إلى 150.000.000 دج ………………………………………………………… 0,5 %
  • من 150.000.001 إلى 250.000.000 دج ……………………………………………………….. 0,75 %
  • من 250.000.001 إلى 350.000.000 دج ……………………………………………………….. 1 %
  • من 350.000.001 إلى 450.000.000 دج ………………………………………………………… %1,25
  • يفوق 450.000.000 دج ………………………………………………………………………….. 75 1, % “ المادة 23 : تعدل أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة الذين اكتتبوا التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، الشروع في حساب الضريبة المستحقة وإعادة تسديدها للإدارة الجبائية حسب الدورية المنصوص عليها في المادة 365 من هذا القانون. يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين، اكتتاب تصريح تكميلي بين 15 و 30 يناير من السنة ن + 1، ودفع الضريبة المتعلقة بها، في حالة تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك الذي صرحوا به بعنوان السنة ن. يمكن للإدارة الجبائية أن تصحح الأسس المصرح بها، عن طريق جدول شخصي، في حالة امتلاك عناصر تكشف عن تصريح غير مكتمل. ولا يمكن إجراء هذا التصحيح إلا بعد انقضاء الأجل الضروري لاكتتاب التصريح التصحيحي المذكور أعلاه. وفي حالة التشكيك في الأسس المعتمدة، يمكن المكلف بالضريبة أن يوجه طعنا حسب الشروط المحددة بموجب المادة 70 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية”. المادة 24 : تعدل أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي “المادة 365 : بغض النظر عن …………… (بدون تغيير حتى) الشروط الآتية :

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م

  • تعد الضريبة الجزافية الوحيدة حسب …………… (بدون تغيير حتى) الرسوم المماثلة،
  • الضريبة الجزافية الوحيدة………………………. (بدون تغيير حتى) يوم عمل يليه. يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ……………. (بدون تغيير حتى) اليوم 30 من نفس الشهر”. القسم الثاني التسجيل المادة 25 : تعدل أحكام المادة 212 مكرر من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : القسم 4 مكرر العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 1.5 مليون دج “المادة 212 مكرر : يترتب على منح الموافقة بهدف فتح مكتب اتصال غير تجاري أو تجديده، دفع رسم مبلغه مليون و خمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج) بالقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل. يدفع هذا الرسم إلى صندوق قابض الضرائب المختص إقليميا مقابل تسليم وصل، عند تسليم الموافقة أو تجديدها . يسلم الوزير المكلف بالتجارة الموافقة، بهدف فتح مكتب اتصال غير تجاري، التي تمتد صلاحيتها لعامين قابلة للتجديد. تحدد شروط وكيفيات فتح مكاتب الاتصال وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة”. المادة 26 : تتمم أحكام المادة 213 من قانون التسجيل في نهايتها بفقرة ثامنة، تحرر كما يأتي : “المادة 213 : أولا - يؤسس ……………….. ( بدون تغيير حتى) دون أن يقل عن 200 دج و دون أن يتجاوز 350 دج. ثامنا - يتم تطبيق زيادة جزافية نسبتها 50 %، دون أن تتجاوز مبلغ 1.000 دج فضلا عن الرسوم المحددة في الفقرات من أولا إلى سابعا أعلاه، بعنوان العقود المعفاة من الطابع الحجمي”. المادة 27 : تعدل أحكام المادة 256 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11 “المادة 256 : 1 - يجب أن يدفع لزوما خُمُس 1( / )5 ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة ………………… (بدون تغيير حتى) إيداع التقديمات لدى بنك معتمد. العقود الموثقة التي لا يترتب عليها تدفق مالي نقدي، ليست معنية بهذه الأحكام. 2 - إذا كان الثُّمُن أو جزء من الثمن قابلا للدفع ……………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………… القسم الثالث الطابع المادة 28 : تؤسس المادة 61 مكرر ضمن قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 61 مكرر : تعفى الوثائق الصادرة من الهيئات القضائية، الخاضعة لرسم التسجيل القضائي، من دفع الطابع الحجمي”. المادة 29 : تعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 147 مكرر 6 : تحدد تعريفة الرسم ……………. (بدون تغيير حتى) للسيارات الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا. I - .1 السيارات السياحية ذات محرك - بنزين :
  • سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم 3 ….. 80.000 دج.
  • سعة الأسطوانة تفوق 800 سم 3 وتقل عن 1500 سم 3 أو تساويها ……………………….. 110.000 دج.
  • سعة الأس طوانة تفوق 1500 سم 3 وتقل عن 2000 سم 3 أو تساويها ……………………….. 120.000 دج.
  • سعة الأس طوانة تفوق 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها ………………………… 140.000 دج.
  • سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم 3 …. 250.000 دج. I - .2 السيارات النفعية ذات محرك- بنزين:
  • سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم 3 …………… (بدون تغيير)…………………..
  • سعة الأس طوان ة تف وق 800 سم 3 وتقل عن 1500 سم 3 أو تساويها ………… (بدون تغيير)…………

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه

  • سعة الأس طوانة تفوق 1500 سم 3 وتقل عن 2000 سم 3 أو تساويها …………… (بدون تغيير)……….
  • سعة الأس طوانة تفوق 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها …………… (بدون تغيير)……….
  • سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم 3 ………… (بدون تغيير). يمنح تخفيض قدره 20.000 دج بالنسبة للسيارات المجهزة بغاز البترول المميع / وقود، باستثناء السيارات ذات سعة أسطوانة تساوي أو تفوق 2500 سم .3 II - .1 السيارات السياحية و النفعية ذات محرك ديازال:
  • إلى غاية 1500 سم 3 ………………. 120.000 دج.
  • أكثر من 1500 سم 3 و تقل عن 2000 سم 3 أو تساويها…………………………………………. 160.000 دج.
  • أكثر من 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها ………………………………………… 180.000 دج.
  • أكثر من 2500 سم 3 ……………….. 400.000 دج. II - .2 السيارات النفعية ذات محرك ديازال :
  • إلى غاية 1500 سم 3 ………. (بدون تغيير)……..
  • أكثر من 1500 سم 3 و تقل عن 2000 سم 3 أو تساويها………………….. (بدون تغيير)…………………
  • أكثر من 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها…………… (بدون تغيير)……………
  • أكثر من 2500 سم 3 ………. (بدون تغيير)……. III - ………………………… (بدون تغيير)………… IV - ………………………… (بدون تغيير)………… V - سيارات نقل الأشخاص :
  • أكثر من تسعة (9) مقاعد وأقل من عشرين (20) مقعدا أو يساويها …………………………….. 200.000 دج.
  • أكثر من عشرين (20) مقعدا وأقل من ثلاثين (30) مقعدا أو يساويها ……………………… 250.000 دج.
  • أكثر من ثلاثين (30) مقعدا ……….. 350.000 دج. VI - ………………. (بدون تغيير)…………………. يقتطع الرسم فيما يخص الاستعمال الأول في السير …….. (بدون تغيير حتى) الخاضعة للترقيم. 23 يوليو سنة 2015 م يخصص ناتج الرسم المقتطع عند الاستعمال الأول في السير، بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية والشاحنات ومعدات السير وسيارات نقل الأشخاص وكذا الدراجات النارية والدراجات بمحرك، كما يأتي :
  • 85 % لفائدة “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”،
  • 15 % لفائدة ميزانية الدولة. المادة 30 : تعدل أحكام المادة 142 مكرر 1 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : “المادة 142 مكرر 1 : يخضع تسليم رخصة العمل المؤقتة وترخيص العمل، المؤسسين بموجب القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط توظيف العمال الأجانب، ولمدة صلاحيتهما، إلى دفع رسم قدره 10.000 دج إلى قباضة الضرائب. ويمكن دفع هذا الرسم عن طريق وضع طابع منفصل. يحدد هذا الرسم ب 1.000 دج، إذا تعلق الأمر بزوجات أجنبيات لمواطنين جزائريين. وتطبق زيادة قدرها 50 % على مختلف هذه التعريفات، في حالة تجديد هذه السندات أو في حالة تسليم نسخة من سند عمل مفقود، أو مسروق أو متلف. لا تخضع فئات العمال الأجانب المبيّنين أدناه، إلى رسم تسليم أو تجديد رخص العمل المؤقتة أو تراخيص العمل :
  • العمال الأجانب غير الخاضعين لرخص العمل المؤقتة و تراخيص العمل بموجب معاهدة أو اتفاقية أبرمتها الجزائر مع دولة البلد الأصلي للعامل الأجنبي،
  • العمال الأجانب المستفيدون من القانون الأساسي للاّجئ أوعديمي الجنسية،
  • العمال الأجانب المتدخلون في إطار انتداب أو مهمة لفترة زمنية قصيرة (ثلاثة (3) أشهر في السنة على أقصى تقدير). تحدد كيفيات استعمال الطوابع …………. (الباقي بدون تغيير) .”…………………………………… القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادة 31 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م “المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )26 …………… (بدون تغيير) ……………… )27 الجزء المتعلق بتسديد القروض في إطار عقود القروض العقارية على المدى المتوسط والطويل بما فيها تلك المرتبطة بالقرض الإيجاري العقاري”. القسم الخامس الضرائب غير المباشرة المادة 32 : تعدل أحكام المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 340 : تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم ض مان ي تم تح ديده بالهكتوغرام كما يأتي :

  • 8.000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب،
  • 20.000 دج بالنسبة للمصنوعات من البلاتين،
  • 150 دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة”. القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية المادة 33 : تلغى أحكام المواد 2 و 12 و 14 و 72-5 من قانون الإجراءات الجبائية. المادة 34 : تعدل أحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة …………… (بدون تغيير حتى) نظام الربح الحقيقي. و يمكن المكلفين بالضريبة الجدد، بمجرد بداية الاستغلال، أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي، وذلك بغض النظر عن مبلغ رقم الأعمال المحقق. في حالة ما إذا، خلال فترة فرض الضريبة …………… (الباقي بدون تغيير) .”…………………. المادة 35 : تعدل أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : يمكن أن يلغى الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة من طرف الإدارة الجبائية، بناء على معلومات مؤسسة قانونا، المكلفين بالضريبة عندما يفوق رقم الأعمال المصحح من طرف الإدارة الجبائية المبالغ المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 المادة 36 : يعدل عنوان الباب الرابع والفصل الأول من قانون الإجراءات الجبائية، و يصبح “إلغاء نظام الضريبة الجزافية الوحيدة”. المادة 37 : تلغى الفصول الثاني والثالث والرابع والمواد المتعلقة بها. المادة 38 : تعدل أحكام المادة 38 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتتمم كما يأتي : “المادة 38 مكرر 3 : تستطيع إدارة التسجيل أن تستعمل لصالح الخزينة حق الشفعة على العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية أو الزبائن أو حق الإيجار أو الاستفادة من وعد بالإيجار على العقار كله أو جزء منه، وكذا الأسهم أو الحصص في الشركة، الذي ترى فيه بأن ثمن البيع أو القيمة غير كاف، مع دفع مبلغ هذا الثمن مزايدا فيه العشر 1( / )10 لذوي الحقوق، وذلك فضلا عن الدعوى المرفوعة أمام اللجنة المنصوص عليها في المواد 38 مكرر 2 - أ الى 38 مكرر 2 - ه من هذا القانون، وذلك خلال أجل عام واحد، ابتداء من يوم تسجيل العقد. ويبلغ قرار استعمال حق الشفعة إلى ذوي الحقوق، إما بواسطة ورقة من العون المنفذ لكتابة الضبط، و إما بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام يوجهها مدير الضرائب بالولاية التي توجد في نطاقها الأموال المذكورة أو الشركة التي تكون سنداتها محل الصفقة”. القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادة 39 : تعدل أحكام المادة 73 من القانون رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي : “المادة 73 : يترتب على تسليم أو إلغاء الشهادات والرخص الرسمية التي تقدمها المصالح البيطرية المفوضة والمحلفة لدى المحاكم، تحصيل رسم طابع جبائي قيمته 1.000 دج. ويخصص ناتج هذا الرسم للميزانية العامة للدولة”. المادة 40 : يمكن المكلفين بالضريبة الذين قاموا بتسديد 50 % من دينهم الجبائي واكتتاب جدول استحقاق للتسديد بالنسبة ل 50 % المتبقية واستفادوا من إجراء سحب الشكوى في إطار تطبيق أحكام المادة

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه 104 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، أن يستفيدوا، عن طريق تقديمهم لطعن وَلائي حسب الشروط المقررة في المادتين 92 و 93 من قانون الإجراءات الجبائية، من تخفيض الزيادات المتعلقة بالأعمال التدليسية التي فُرضت عليهم قبل سنة 2012 في مجال الضرائب المباشرة وقبل سنة 2009 في مجال الرسوم على رقم الأعمال. يجب أن يتطابق تخفيض الزيادات مع الفرق بين العقوبة الجبائية المطبقة سابقا وتلك المنصوص عليها بموجب المادتين 193-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 116-2 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. المادة 41 : تعدل أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي: “المادة 67 : يؤسس رسم سنوي على السكن يُستحق على المحلات ذات الطابع السكني أو المهني. ويحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي : )1-300 دج و 1200 دج على التوالي بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني والمهني الواقعة في جميع البلديات، باستثناء تلك المذكورة في النقطة 2 أدناه، )2-600 دج و 2400 دج على التوالي بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني والمهني الواقعة في البلديات مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران. يحصل هذا الرسم من طرف مؤسسة “سونلغاز” عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز، حسب دورية الدفع. يدفع ناتج هذا الرسم إلى الصندوق المكلف بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية. تحدد كيفيات تطبيق …………………………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………………….. المادة 42 : ت ع دل أحك ام الم ادة 28 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : “المادة 28 : يترتب على عمليات التنازل عن عناصر الأصول المستفيدة من إعادة التقويمات التنظيمية، دفع حق تسجيل إض افي ت حدد ن س بته ب 30 .% 23 يوليو سنة 2015 م يؤسس هذا الحق على مبلغ فائض القيمة الناتج عن إعادة التقييم”. تعفى من دفع هذا الحق التنازلات التي تم إعادة استثمار مبلغها في المؤسسة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 43 : يؤسس برنامج للامتثال الجبائي الإرادي. وتكون الأموال المودعة، في هذا الإطار لدى البنوك من طرف كل شخص طبيعي مهما كانت وضعيته، محل إخضاع جزافي يحرر بمعدل نسبته 7 .% يجب أن تكون هذه الأموال أو المعاملات في الأصل من مصدر مشروع، ولا ترتبط بأي فعل يجرّمه قانون العقوبات والتشريع المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يحدد الدخول الفعلي لتنفيذ هذا الإجراء ب 31 ديسمبر سنة .2016 وبانتهاء هذه الفترة، يكون الأشخاص الحائزون أموالا مؤهلة لهذا البرنامج ولم يتم اكتتابها، محل إعادة التقييم حسب شروط القانون العام مع تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا ا لمجال. تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم”. الفصل الثالث أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الأول أحكام جمركية المادة 44 : تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي : “المادة 56 : بغض النظر عن العقوبات الجمركية السارية المفعول، يعاقب على الجرائم الجمركية المنصوص عليها بموجب المادة 325 من قانون الجمارك والمت علقة بال بضائع المذكورة في الجدول أدناه، كما يأتي :

  • مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش،

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 23 يوليو سنة 2015 م

  • غ رام ة ت ساوي م رت ين قيمة البضائع المصادرة. تتم معاينة هذه الجرائم و متابعتها وفق القواعد المعمول بها في المجال الجمركي. فضلا عن العقوبات المذكورة في الفقرة أعلاه، تصادر البضائع الأخرى المصرح بها بصورة موجزة تعيين البضائع تبغ، سجائر غليظة (سيقار)، سجائر عادية و نفايات التبغ. باسم المخالف الذي ينشط في مجال إعادة بيع البضائع على حالتها والذي ارتكب الجريمة المذكورة أعلاه والتي يتم رفعها عند تاريخ معاينة ا لمخالفة. يخضع التكفل بهذه البضائع و وجهتها لنفس القواعد المعمول بها في المجال الجمركي. تعيين التعريفة 24.01، 24.02 و .24.03 أدوات الألعاب النارية، صواريخ الإرشاد أو مانعة سقوط البرد 36.04 و .38.24.90.00 وصواريخ مماثلة، مفرقعات وأدوات أخرى متعلقة بالناريات. عربات وآليات مستعملة، قطعها وتوابعها المستعملة. إطارات عجلات ملبسة أو مستعملة. مخدرات. أسلحة وذخائر، أجزاؤها و توابعها. مساحيق دافعية، متفجرات محضرة، قطعها و توابعها. المادة 45 : تعدل وتتمم أحكام المادة 106 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 106 : إن الحقوق ……………….. (بدون تغيير حتى) منح رخصة رفع البضائع. يتم دفع الحقوق والرسوم في الحال أو لأجل. يجب أن يتم دفع الحقوق والرسوم في الحال خلال خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ تصفيتها. يتم دفع الحقوق والرسوم لأجل، حسب الحالة، في الآجال المحددة في المواد 108 و 109 مكرر و 110 من هذا القانون. كل دفع يتم بعد هذه الآجال يوجب دفع فائدة عن التأخير كما هو محدد في المادة 108 من هذا القانون تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم انقضاء الأجل إلى يوم التحصيل محسوبا ضمن المدة”. القسم الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة المادة 46 : تقوم سلطة الضبط المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى التابعة للفصول 70، 73، 74، 76، 82، 84، 85، 87 و .89 40.04 و .40.12 التابعة للفصول 12، 13، 28، 29 و .30 التابعة للفصل .93 36.01، 36.02 و .36.03 المتفجرات التابعة للفصلين 28 و .29 عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، بعد إقفال حساباتها في نهاية السنة، بصب المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصلة وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها، في ميزانية الدولة في آخر السداسي من السنة الموالية على أبعد تقدير. وتصب أيضا في ميزانية الدولة وقبل 31 ديسمبر سنة 2015 المبالغ المالية الفائضة المذكورة في الفقرة أعلاه والمتراكمة وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذ القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2014 المادة 47 : تع دل وت تم م المادة 51 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 51 : يلزم للحصول على ترخيص شبكة الطرق ……………. (بدون تغيير حتى) بأشغال إعادة الأملاك إلى أصلها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه المادة 48 : تعدل أحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز م شاريع استثمارية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي :

  • بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالاستثمار الذي يتصرف، كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق مع المديرين الولائيين للقطاعات المعنية، على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
  • بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة بعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة،
  • بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي بعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة”. القسم الثالث الجباية البترولية [للبيان] القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 49 : تستفيد الأجزاء والملحقات والمكونات المستوردة بصفة منفردة من طرف شركات إنتاج السيارات الصناعية، والتي تنتمي للنماذج الموجهة للصناعات التجميعية أو تلك المسماة CKD (الضرورية غير ا لمجمعة) من الجباية المطبقة على هذه النماذج، طبقا للتشريع المعمول به. يشترط للاستفادة من هذه الجباية عند الجمركة، تقديم مقررات التقدير التقني سارية المفعول، التي تصدرها الوزارة المكلفة بالصناعة طبقا للتنظيم المعمول به. تطبق أحكام هذه المادة لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة .2015 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. 23 يوليو سنة 2015 م المادة 50 : يتم تأطير الميزانية على المدى المتوسط كل سنة في بداية إجراء إعداد قوانين المالية. يحدد، للسنة القادمة والسنتين التاليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، إن اقتضى الأمر. يمكن مراجعة تأطير الميزانية على المدى المتوسط خلال إعداد مشروع قانون المالية للسنة. يجب أن يندرج إعداد ميزانية الدولة والمصادقة عليها وتنفيذها ضمن هدف تغطية مالية دائمة تتماشى مع إطار الميزانياتية متوسط المدى. يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة .2017 المادة 51 : تعدل وتتمم أحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 34 مكرر : لا تفقد المؤسسات والهيئات الخاصة ……………… (بدون تغيير حتى) تبقى في حوزة هذه المؤسسات والهيئات. ومن أجل استعمالها، يجب أن تقيد هذه الأرصدة الباقية في الميزانية. غير أن مبلغ هذه الأرصدة الناتجة عن الإعانات أو مخصصات الميزانية الممنوحة من الدولة الذي يبقى في حوزة المؤسسات المذكورة سابقا، يجب أن لا يتعدى على الأكث ر ما يعادل شهرين (2) من نفقات المستخدمين، وما يزيد على ذلك يصب في الخزينة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من إقفال السنة المالية المعنية. يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة .”2016 المادة 52 : تعدل أحكام المادة 91 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 91 : يرخص للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 % على القروض الممنوحة من البنوك العمومية، في إطار إنجاز 80.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار”. المادة 53 : تلغ ى أح كام الم ادة 66 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م المادة 54 : تعدل أحكام المادتين 140 و 149 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، وتتمم كما يأتي : “المادة 140 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 10.000 دج إلى 20.000 دج على كل توظيف لعامل قاصر لم يبلغ السن المقررة المنصوص عليها في القانون إلاّ في حالة عقد التمهين المُعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. “المادة 149 : دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به، كل مستخدم يدفع لعامل أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر المحدد في الاتفاقية الجماعية أو الاتفاق الجماعي للعمل، يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 10.000 دج إلى 20.000 دج، وتضاعف العقوبة حسب عدد ا لمخالفات. وفي حالة العود، تتراوح الغرامة المالية من 20.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”. المادة 55 : تعدل المادة 19 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 دج و 20.000 دج عن كل مخالفة تثبت، كل من خالف أحكام هذا ال قان ون بت شغيل عامل أجنبي ملزم بجواز العمل أو رخصة العمل المؤقت ……………………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………………….. المادة 56 : تعدل المادة 23 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : تعاقب الهيئة صاحبة العمل ….. (بدون تغيير حتى) بغرامة تتراوح بين 5.000 دج و 10.000 دج ……………… (الباقي بدون تغيير) ……….. .” المادة 57 : يمكن للمستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير مأجور المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي أن يستفيدوا من جدول تسديد هذه الاشتراكات مع الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق. تتوقف الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على دفع الاشتراك الساري للضمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 الاجتماعي وتقديم طلب دفع الاشتراكات السابقة حسب جدول التسديد من قبل المدين، مستخدما أو شخصا يمارس نشاط غير مأجور، لدى هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة، قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة .2016 يترتب على عدم احترام جدول تسديد الديون المعاين بتاريخ دفع آخر قسط مستحق، فقدان الحق في الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير. المادة 58 : تطبق أحكام المادة 57 أعلاه، المتعلقة بالإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية نهاية الثلاثي الأول لسنة 2016 على المستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير مأجور الذين هم بصدد تسديد اشتراكات سابقة عن طريق جدول التسديد الممنوح قبل نشر هذا القانون، أو هم مدينين بالزيادات وعقوبات التأخير فقط، شريطة أن يدفعوا مبلغ الاشتراكات السارية للضمان الاجتماعي المستحقة. المادة 59 : يعاقب كل مستخدم لم يقم بالعمل على انتساب العمال الذين يوظفهم إلى الضمان الاجتماعي في الآجال المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، بغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) عن كل عامل غير منتسب وبعقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار 200.000( دج) وخمسمائة ألف دينار 500.000( دج) عن كل عامل غير منتسب وبعقوبة الحبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا. إلا أن الأح ك ام الم ن ص وص عليها في هذه المادة لا تطبق على المستخدم الذي يقوم في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بالعمل على انتساب جميع العمال غير المصرح بهم الذين يوظفهم ويخول هذا الانتساب الحق في الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير فور دفع كل الاشتراكات الأساسية المستحقة. تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذه المادة. المادة 60 : يمكن كل شخص نشيط مشتغل غير مكلف في مجال الضمان الاجتماعي، الانتساب بصفة إرادية إلى الضمان الاجتماعي لدى نظام الأجراء للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة مقابل دفع اشتراك شهري على عاتقه تحدّد نسبته ب 12 % من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز مدتها ثلاث (3) سنوات، تمنح للمستفيد لتسوية علاقاته في العمل أو نشاطه أو نشاط آخر توفر له صفة مكلف في مجال الضمان الاجتماعي وذلك بإحدى الوسائل القانونية. كل تصريح بالتكليف في مجال الضمان الاجتماعي يتم طبقا لأحكام هذه المادة، يخول الحق للشخص المعني في دفع اشتراك تعويضي للتقاعد بعنوان الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه التي تسبق هذا التصريح. يكون دفع الاشتراك التعويضي للتقاعد المنصوص عليه في هذه المادة على عاتق المستفيد. المادة 61 : يستفيد ذوو الحقوق، بمفهوم المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية للشخص النشيط المشتغل المنتسب إراديا إلى الضمان الاجتماعي المذكور في المادة 60 أعلاه، من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة. المادة 62 : تعدل وتتمم أحكام المادة 51 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : الوضعيات/الوضعيات الفرعية التعريفية 26.01 خامات الحديد ومركزاتها، بما 72.02 خلائط الحديد 72.03 منتجات حديدية متحصل 23 يوليو سنة 2015 م “المادة 51 : لا يمكن أن تُستورد السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة بغرض بيعها على حالها، إلا من طرف الأشخاص الممارسين لنشاط وكيل السيارات المعتمدين قانونا والمقيمين بالجزائر دون سواهم، كما هو محدد في التنظيم المعمول به. تعفى عمليات استيراد الآلات المتحركة والقاطرات وشبه القاطرات والدراجات المزودة بمحرك الجديدة والموجهة لإعادة البيع على حالها، سواء كانت موطنة أو مرسلة مباشرة، بحيث يوثق سند النقل ذلك قبل 15 أبريل سنة 2015، فيما يخص عمليات تقديم الاعتماد النهائي. يجب أن يتم إدخال البضائع المعنية والمذكورة في الفقرة أعلاه، إلى التراب الوطني في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2015 ويقصد بتاريخ الإدخال إلى التراب الوطني تاريخ التصريح التلخيصي للشحنة”. المادة 63 : تعفى من الحقوق الجمركية المدخلات المستعملة في صنع المنتوجات الخاصة بصناعة الحديد أو من طرف مؤسسات البناء المعدني التابعة للوضعيات والوضعيات الفرعية التعريفية المحددة أدناه : تعيين المنتجات فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت) عليها بالاختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية الإسفنجية، بشكل قطع أو كتل أو بأشكال مماثلة، حديد ذو نقاوة قدرها 99,94 % وزنا على الأقل بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة. م 7207.12.90 - - - أخرى ( السبائك الحديدية) 7210.11.00 - - بسمك 0,5 مم أو أكثر 7210.12.00 - - بسمك أقل من 0,5 مم 7210.70.00 - مدهونة أو ملمعة أو مغطاة بلدائن 7216.31.00 - - مقطعها بشكل حرف U 7216.50.90 - - غيرها 7601.10.00 - ألومنيوم غير مخلوط 7605 أسلاك من ألومنيوم 7606.91.00 - - من ألومنيوم غير المخلوط 7606.92.00 - - من خلائط ألومنيوم م 8309.90.00 - غيرها (أغطية علب سهلة الفتح)

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 19 23 يوليو سنة 2015 م المادة 64 : تخضع لمعدل 17 % من الرسم على القيمة المضافة، المنتجات التابعة للوضعيات والوضعيات الفرعية التعريفية المعينة أدناه، المدرجة في الجدول الآتي : الوضعيات/الوضعيات التعيين الفرعية التعريفية 7604 قضبان ومجنبات من الألومنيوم 7604.11.10 مكسية 7604.11.20 عارية 7604.11.90 غيرها 7608 أنابيب من الألومنيوم

  • من الألومنيوم غير الممزوج 7608.11.00 - - أنبوب مكسي 7608.19.00 - - غيرها
  • بالألومنيوم الممزوج 7608.21.00 - - أنبوب مكسي 7608.29.00 - - غيرها الحقوق الجمركية الرسم على القيمة المضافة 30 % 17 % 15 % 17 % 15 % 17 % 30 % 17 % 15 % 17 % 30 % 17 % 15 % 17 % المادة 65 : تستفيد المسابك الخامة المستوردة من طرف الصناعات المتخصصة في إنتاج السيارات الصناعية المجهزة بمحرك، وتجهيزات هياكل المركبات المحمولة، والسيارات المقطورة غير المزودة بمحركات، من إعفاء من الرسوم الجمركية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2017 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة. المادة 66 : تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات المبينة أدناه المستوردة من طرف الصناعات المتخصصة في إنتاج السيارات الص ناعية المج هزة بمحرك، وتجهيزات هياكل المركبات المحمولة، والسيارات المقطورة غير المزودة بمحركات : الوضعيات/الوضعيات الفرعية التعريفية تعيين المنتجات م 2839.90.00 - غيرها ( سيليكات الصودا) 3801.10.00 - غرافيت اصطناعي م 3824.10.00 - روابط محضرة لقوالب 3907.30.00 - راتنج الإيبوكسيد ذات مراكز مسبكية (أسود معدني) 7201.10.00 - حديد صب ( ظهر) خام غير مخلوط يحتوي على 0.5 % وزنا من الفوسفور 7202 خلائط حديدية م 7601.10.00 - ألومينيوم غير مخلوط (سبيكة) م 7601.20.00 - خلائط ألومينيوم (سبيكة) م 8545.11.00 - - من الأنواع المستعملة للأفران (أقطاب من الغرافيت) م 9025.90.00 - أجزاء ولوازم ( مقبض الحماية للقصب المضرمي)

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه المادة 67 : تتمم المادة 72 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، كما يأتي : “المادة 72 : يوضع التمويل الممنوح، بعنوان إنجاز برنامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية المسند إلى الصندوق الوطني للسكن، تحت تصرف هذا الأخير عن طريق الإعانة. ……………… (الباقي بدون تغيير) ………………. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، عن طريق التنظيم”. المادة 68 : يمكن البلديات التي تحوز موارد مالية معتبرة أن تمنح، في إطار التضامن المالي المحلي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي، إعانات لفائدة البلديات التابعة إلى نفس الولاية بواسطة ميزانية الولاية التي تنتمي إليها. المادة 69 : إن تسجيل التخصيصات والمساهمات لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية وكل هيئة أخرى مهما كانت طبيعتها القانونية باستثناء الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري، من ميزانية الدولة، الوضعية الفرعية التعريفية تعيين المواد

  • غيرها 1201.90.10 - - مستوردة من الصناعات الغذائية 1201.90.90 - - أخرى
    • أخرى 23 يوليو سنة 2015 م والمخصصة لتمويل تبعات الخدمة العمومية التي فرضتها الدولة و/ أو لتغطية الأعباء الناجمة عن تأدية الخدمة العمومية، يتم خصوصا على أساس إعداد مخطط أعمالها وتقديراته الميزانية السنوية. تمنح هذه التخصيصات من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالمالية في أقساط، على أساس تقديم حصائل استعمال التخصيصات وإعداد تقرير التسيير وتقارير محافظي الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية السابقة. إن المصالح المختصة للدولة تحتفظ بحق القيام بمراقبة استعمال الموارد ا لمخصّصة لمختلف الهيئات طبقا للجهاز التشريعي والتنظيمي. المادة 70 : تستبدل تسمية “الصندوق المشترك للجماعات المحلية”، المكرسة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، بتسمية “صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية”. المادة 71 : يعفى من الحقوق الجمركية ويخضع للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب 7 %، فول الصوجا وبذور الكولزا وعباد الشمس، المستوردة من طرف الصناعات الغذائية. الحقوق الجمركية الرسم على القيمة المضافة طرف معفى 7 % 5 % 17 % 1205.10.91 - - - بذور الكولزا مستوردة من معفى 7 % طرف الصناعات الغذائية 1205.10.99 - - - أخرى
  • غيرها 1206.00.91 - - مستوردة من الصناعات الغذائية 1206.00.99 - - أخرى 5 % 17 % طرف معفى 7 % 5 % 17 %

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م المادة 72 : سيتم تكييف النظامين الجبائي والجمركي المطبقين على الزيوت الخامة والمكررة، وكذا الكُسب، المستوردة، وذلك في إطار تدابير الحماية، فور بداية الاستغلال الصناعي لدرس البذور الزيتية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزيري الصناعة والمالية. المادة 73 : تعدل المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتممة بالمادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يؤسس رسم خاص للتوطين المصرفي يطبق على عمليات استيراد السلع أو الخدمات. يسدد الرسم بمعدل 0,3 % من مبلغ عملية الاستيراد، عند كل طلب لفتح ملف التوطين لعملية استيراد السلع أو البضائع، دون أن يقل مبلغ الرسم عن 20.000 دينار . تحدد تعريفة الرسم ب 3 % ………………….. (الباقي بدون تغيير)……………………………………. .” المادة 74 : يترتب على الأشخاص المعفيين من الرسم الخاص للتوطين المصرفي فيما يخص استيراد التجهيزات والمواد الأولية غير الموجهة لإعادة البيع على حالها، في حالة عدم احترام التعهد المكتتب من طرفهم، تطبيق غرامة تساوي مرتين (2) قيمة هذه الواردات. المادة 75 : تعدل أحكام المادة 88 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وتحرر كما يأتي : “المادة 88 : يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يأتي :

  • انعدام سلامة المواد الغذائية المعاقب عليها بموجب المادة 71 من هذا القانون : خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21
  • انعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليهما بموجب المادة 72 من هذا القانون : ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج)،
  • انعدام الأمن المعاقب عليه بموجب المادة 73 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار 400.000( دج)،
  • انعدام رقاب ة المطابقة المسبقة المعاقب عليها بموجب المادة 74 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار 400.000( دج)،
  • انعدام الضمان أو عدم تنفيذ الضمان المعاقب عليه بموجب المادة 75 من هذا القانون : مائة ألف دينار 100.000( دج)،
  • عدم تجربة المنتوج المعاقب عليها بموجب المادة 76 من هذا القانون : مائة ألف دينار 100.000( دج)،
  • رفض تنفيذ خدمة ما بعد البيع المعاقب عليه بموجب المادة 77 من هذا القانون : 10 %،
  • عدم وسم المنتوج المعاقب عليه بموجب المادة 78 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار 400.000( دج)”. المادة 76 : تنشأ غرامة على عاتق كل مستفيد عن طريق التنازل عن أراض ذات وجهة صناعية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي بقيت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تخصيص قطعة الأرض. يحصل مبلغ هذه الغرامة سنويا، ويحدد ب 3 % من القيمة السوقية. يخصص ناتج هذه الغرامة لفائدة البلديات التي تتواجد بها الأراضي المعنية. و يتم تحصيلها، كما هو معمول به في مجال الرسم العقاري، على أساس سند تحصيل تحرره المصالح المختصة إقليميا للوزارة المكلفة بالصناعة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية [للبيان] الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادة 77 : تعدل أحكام المادة 100 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 100 : تقدر الإي رادات والحواصل والمداخيل ال مطب قة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2015 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بأربعة آلاف و تسعمائة و اثنين وخمسين مليارا وسبعمائة مليون دينار 4.952.700.000.000( دج)”. القسم الثاني النفقات المادة 78 : تعدل أحكام المادة 101 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 101 : يفتح، بعنوان سنة 2015، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد م الي م بلغه أربعة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون مليارا ومائتان وثمانية وسبعون مليونا وأربعمائة و أربعة و تسعون ألف دينار 4.972.278.494.000( دج) ل تغطية ن فقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 23 يوليو سنة 2015 م 2 / اع تماد م الي مبلغه ثلاثة آلاف وسبعمائة و واحد وثمانون مليارا وأربعمائة وثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة و ثلاثون ألف دينار 3.781.448.830.000( دج) ل تغطية ن فقات ال تجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا لل جدول (ج) الملحق بهذا القانون”. المادة 79 : تعدل أحكام المادة 102 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 102 : ي برمج، خ لال س نة 2015، سقف رخصة ب رنامج مبلغه ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون مليارا ومائتان وواحد وثلاثون م ليونا وثمانمائة وثلاثون ألف دينار 3.447.231.830.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي ي مكن تسجيلها خلال سنة .2015 ت حدد كيفيات ال توزيع، عند ال حاجة، عن طريق التنظيم”. الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة [للبيان] القسم الثاني ميزانيات أخرى الفصل الثالث الحسابات الخاصة بالخزينة المادة 80 : تعدل وتتمم أحكام المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م “المادة 62 : يفتح …………… (بدون تغيير حتى) ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :

  • حصة من ناتج الإتاوة المستحقة، بعنوان استغلال الموارد المعدنية أو المتحجرة،
  • ناتج حقوق إعداد الوثيقة المرتبطة بالتراخيص المنجمية،
  • حصة من ناتج الرسم على المساحة،
  • حصة من ناتج المزايدات،
  • كل النواتج الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالات المنجمية،
  • عند الحاجة، الاعتمادات التكميلية المسجلة في ميزانية الدولة الضرورية لإتمام مهمة الوكالات المنجمية،
  • الهبات و الوصايا. في باب النفقات :
  • تمويل نفقات تسيير وتجهيز وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية،
  • تمويل برنامج الدراسات والبحوث المنجمية وإعادة إنشاء الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة،
  • كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالات المنجمية. يفتح حساب …… (الباقي بدون تغيير) ………. .” المادة 81 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه “موارد ناجمة عن الخوصصة” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “ نفقات برأسمال” . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 23 يقفل ح ساب التخصيص الخاص رقم 083-302، بعد وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم 061-302، الذي يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2016 وهو التاريخ الذي يتم فيه القفل النهائي للحساب رقم 083-302، ويصب رصيده في الحساب رقم 061-302 الذي عنوانه “ نفقات برأسمال” . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 82 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه “ صندوق المساعدة على الملكية في إطار البيع بالإيجار” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 050-302، الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”. يقفل ح ساب التخصيص الخاص رقم 110-302، بعد وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم 050-302 الذي يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2016 وهو التاريخ الذي يتم فيه القفل النهائي للحساب رقم 110-302، ويصب رصيده في الحساب رقم 050-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 83 : تعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يأتي : “المادة 111 : يدمج الحسابان الخاصان …………. (بدون تغيير حتى) رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”. يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه ويقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :

  • مداخيل الضرائب وحصص الضرائب التي يخصصها التشريع الساري المفعول،
  • جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون،
  • تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للدخل،
  • متبقى مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة،
  • الرصيد الناتج عن تصفية الضرائب والرسوم التي تعود لصندوق الضمان للجماعات المحلية،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • منح معادلة التوزيع بالتساوي،
  • تخصيص الخدمة العمومية،
  • إعانات استثنائية،
  • إعانات التجهيز،
  • إعانات التكوين والدراسات و البحث،
  • القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للدخل،
  • الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 84 : تعدل أحكام المادة 62 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : 23 يوليو سنة 2015 م “المادة 62 : يفتح في كتابات الخزينة……….. (بدون تغيير حتى) رقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية”. يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. و يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • المساهمات السنوية للبلديات والولايات. في باب النفقات :
  • ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات،
  • الدفع لصندوق التضامن للجماعات المحلية للرصيد الدائن لصندوق الضمان للجماعات المحلية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 85 : يمدّد تطبيق أحكام المادة 114 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2016 المادة 86 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 23 يوليو سنة 2015 م الملاحق الجدول (أ) الجزائريّة / العدد 40 25 الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2015 إيرادات الميزانية 1 - الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : المبالغ (بآلاف دج) 201.001 - حواصل الضرائب المباشرة……………………………………………………………… 980.740.000 201.002 - حواصل التسجيل والطابع……………………………………………………………… 84.900.000 201.003 - حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال…………………………………………………. 989.030.000 منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة…………………….. 600.500.000 201.004 - حواصل الضرائب غير المباشرة……………………………………………………….. 4.000.000 201.005 - حواصل الجمارك………………………………………………………………………….. 557.700.000 المجموع الفرعي (1) 1-2 - الإيرادات العادية : 2.616.370.000 201.006 - حاصل دخل الأملاك الوطنية……………………………………………………………. 22.000.000 201.007 - الحواصل المختلفة للميزانية…………………………………………………………….. 152.000.000 201.008 - الإيرادات النظامية………………………………………………………………………. — المجموع الفرعي (2) 1-3 - الإيرادات الأخرى : 174.000.000 الإيرادات الأخرى……………………………………………………………………………………… 439.390.000 المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 - الجباية البترولية : 439.390.000 3.229.760.000 201.011 - الجباية البترولية………………………………………………………………………… 1.722.940.000 المجموع العام للإيرادات 4.952.700.000

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه 23 يوليو سنة 2015 م الجدول (ب) توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2015 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………… 8.387.854.000 مصالح الوزير الأول……………………………………………………………….. 3.683.124.000 الدفاع الوطني……………………………………………………………………… 1.047.926.000.000 الشؤون الخارجية والتعاون الدولي…………………………………………….. 42.251.388.000 الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………….. 586.812.042.000 العدل…………………………………………………………………………………. 77.588.291.000 المالية…………………………………………………………………………………. 92.422.138.000 الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية……………….. للبيان الصناعة والمناجم…………………………………………………………………… 5.544.058.000 الطاقة………………………………………………………………………………… 46.832.108.000 ا لمجاهدين…………………………………………………………………………….. 252.333.450.000 الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………… 27.068.643.000 التجارة………………………………………………………………………………. 24.466.345.000 التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية…………………………… 6.269.283.000 الفلاحة و التنمية الريفية……………………………………………………….. 255.301.097.000 الموارد المائية والبيئة……………………………………………………………… 21.364.492.000 السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………. 22.870.480.000 الأشغال العمومية …………………………………………………………………. 20.150.760.000 النقل…………………………………………………………………………………. 12.732.139.000 التربية الوطنية……………………………………………………………………. 746.643.907.000 التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………….. 300.333.642.000 التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………… 50.803.924.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………… 235.093.821.000 الثقافة……………………………………………………………………………….. 25.789.795.000 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………… 131.883.688.000 العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………. 276.609.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………. 381.972.062.000 الشباب والرياضة………………………………………………………………….. 40.641.561.000 الاتصال………………………………………………………………………………. 18.985.961.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………… 3.985.130.000 الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………….. 2.417.248.000 المجموع الفرعي……………………………………………………………………… 4.492.831.040.000 التكاليف المشتركة………………………………………………………………… 479.447.454.000 المجموع العام………………………………………………………………………… 4.972.278.494.000

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 23 يوليو سنة 2015 م الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة القطاعات الصناعة……………………………………………………………. الفلاحة والري……………………………………………………… دعم الخدمات المنتجة…………………………………………….. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية………………………. التربية والتكوين………………………………………………… المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية………………………. دعم الحصول على سكن…………………………………………… مواضيع مختلفة………………………………………………….. المخططات البلدية للتنمية………………………………………. المجموع الفرعي للاستثمار……………………………………… دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)………………………………… البرنامج التكميلي لفائدة الولايات…………………………… احتياطي لنفقات غير متوقعة…………………………………. المجموع الفرعي لعمليات برأس المال………………………….. مجموع ميزانية التجهيز………………………………………. الجزائريّة / العدد 40 27 2015 حسب القطاعات (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع 5.195.000 5.541.000 179.242.600 314.551.200 33.122.900 50.487.600 1.498.349.616 1.076.360.236 199.689.840 233.044.300 119.416.500 197.569.800 97.972.145 264.748.000 802.336.000 502.336.000 100.000.000 100.000.000 3.035.324.601 2.744.638.136

  • 741.891.200 100.000.000 70.000.000 311.907.229 224.919.494 411.907.229 1.036.810.694 3.447.231.830 3.781.448.830

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه أمر رقم 15-02 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 ي ول يوس نة 2015، ي عدل وي ت مم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122-7 و 124 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي. غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو الاستعمال المزور. 23 يوليو سنة 2015 م تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة. كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة .” المادة 3 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 6 مكرر : لا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي التشريع الساري المفعول. يتعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول”. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 11 و 15 و 17 و 33 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يون يو س نة 1966 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع. كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه. غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النياب ة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي الع ام بعناصر موضوعية مستخل صة من الإج راءات عل ى أن لا تت ضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين. تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة”. “المادة 15 : يتم تع بصفة ضابط الشرطة القضائية :

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م 1 - رؤساء المجالس الشعبية البلدية، 2 - ضباط الدرك الوطني، 3 - الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني، 4 - ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة، 5 - الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين و حفاظ و أعوان الشرطة للأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة. 6 - ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل. يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم”. “المادة 17 : يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و 13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية. عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ الإنابات القضائية، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي يتبعونها وذلك مع مراعاة أحكام المادة .28 وفي حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة، فإنهم يمارسون الس لطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 وما يليها. ولهم الحق أن يلجأوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم. كما يمكنهم توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها مساعدتهم في التحريات الجارية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 29 ويمكنهم أيضا، بناء على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم”. القسم الثاني في اختصاصات ممثلي النيابة العامة “المادة 33 : يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم. ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه. يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل، ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك”. المادة 5 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صف ر ع ام 1386 الموافق 8 يونيو سن ة 1966 والمذك ور أعلاه، بمادة 35 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 35 مكرر : يمكن النيابة العامة الاستعانة، في مسائل فنية، بمساعدين متخصصين. يساهم المساعدون المتخصصون في مختلف مراحل الإجراءات تحت مسؤولية النيابة العامة التي يمكنها أن تطلعهم على ملف الإجراءات لإنجاز المهام المسندة إليهم. يؤدي المساعدون المتخصصون اليمين أمام المجلس القضائي الذين يعينون بدائرة اختصاصه لأول مرة، وفق الصيغة الآتية : “أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة أداء أعمالي”. تنجز الأعمال التي يقوم بها المساعدون المتخصصون في شكل تقارير تلخيصية أو تحليلية يمكن أن ترفق بالتماسات النيابة العامة. تحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين وكذا قانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم عن طريق التنظيم”. المادة 6 : ت ع دل وتت مم الم ادة 36 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه “ المادة 36 : يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي :

  • إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية،
  • مراقبة تدابير التوقيف للنظر،
  • زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما رأى ذلك ضروريا،
  • مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،
  • تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر في أحسن الآجال ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي و/أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال، ويمكنه أيضا أن يقرر إجراء الوساطة بشأنها،
  • إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه،
  • الطعن، عند الاقتضاء، في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية،
  • العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم”. المادة 7 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 36 مكرر 1، تحرر كما يأتي : “المادة 36 مكرر 1 : يمكن وكيل الجمهورية لضرورة التحريات، وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية، أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني. يسري أمر المنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا لأحكام الفقرة السابقة لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو الفساد يمكن تمديد المنع إلى غاية الانتهاء من التحريات. يرفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الأشكال”. 23 يوليو سنة 2015 م المادة 8 : تتمم أحكام الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثان مكرر عنوانه “ في الوساطة”، يتضمن المواد 37 مكرر و 37 مكرر 1 و 37 مكرر 2 و 37 مكرر 3 و 37 مكرر 4 و 37 مكرر 5 و 37 مكرر 6 و 37 مكرر 7 و 37 مكرر 8 و 37 مكرر 9، وتحرر كما يأتي : الكتاب الأول في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق الباب الأول في البحث والتحري عن الجرائم “الفصل الثاني مكرر” “ في الوساطة “ “المادة 37 مكرر : يجوز لوكيل الجمهورية، قبل أي متابعة جزائية، أن يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه، إجراء وساطة عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها. تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية .” “المادة 37 مكرر 1 : يشترط لإجراء الوساطة قبول الضحية والمشتكى منه. ويجوز لكل منهما الاستعانة بمحام”. “المادة 37 مكرر 2 : يمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل والاستيلاء بطريق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة و إصدار شيك بدون رصيد والتخريب أو الإتلاف العمدي لأموال الغير وجنح الضرب والجروح غير العمدية و العمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار و الترصد أو استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير و استهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل. كما يمكن أن تطبق الوساطة في ا لمخالفات”.

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م “المادة 37 مكرر 3 : يدون اتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الأطراف وعرضا وجيزا للأفعال وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه. يوقع المحضر من طرف وكيل الجمهورية وأمين الضبط والأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف”. “المادة 37 مكرر 4 : يتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص، ما يأتي :

  • إعادة الحال إلى ما كانت عليه،
  • تعويض مالي، أو عيني عن الضرر،
  • كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه الأطراف”. “المادة 37 مكرر 5 : لا يجوز الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريق من طرق الطعن”. “المادة 37 مكرر 6 : يعد محضر اتفاق الوساطة سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول”. “المادة 37 مكرر 7 : يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة”. “المادة 37 مكرر 8 : إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الآجال المحددة، يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة”. “المادة 37 مكرر 9 : يتعرض للعقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون العقوبات، الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك .” المادة 9 : تعدل وتتمم المواد 51 و 51 مكرر و 51 مكرر 1 و 52 و 65 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الباب الثاني في التحقيقات الفصل الأول في الجناية أو الجنحة المتلبس بها “المادة 51 : إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50، توجد ضدهم دلائل تحمل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 31 على الاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار ويطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر. لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين (48) ساعة. غير أن الأش خاص الذين لا توج د أية دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريم ة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم. وإذا قامت ض د الشخص دلائل قوي ة ومتماس كة من ش أنها الت دليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعين (48) ساعة. يمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص :
  • مرة واحدة ( )1 عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،
  • مرتين ( )2 إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،
  • ثلاث ( )3 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،
  • خمس ( )5 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية. إن انته اك الأحكام المتعلقة بآج ال التوقيف للنظ ر، كم اهو مبين ف ي الفق رات ال سابقة، يعرض ضابط ال شرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخص تعسفيا”. “المادة 51 مكرر: كل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 51 مكرر 1 أدناه ويمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بمترجم ويشار إلى ذلك في محضر الاستجواب”. “المادة 51 مكرر 1 : يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته، أو الاتصال بمحاميه وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه إذا كان الشخص الموقوف أجنبيا، يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بمستخدمه و/أو بالممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لدولته بالجزائر، ما لم يستفد من أحكام الفقرة الأولى أعلاه. إذا تم تمديد التوقيف للنظر يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه. غير أنه إذا كانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وج رائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد، يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون. تتم الزيارة في غرفة خاصة توفر الأمن وتضمن سرية المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائية. لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين (30) دقيقة. ينوه عن ذلك في المحضر. وعند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته ويجري الفحص الطبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في دائرة اختصاص المحكمة، وإذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا. تُضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات”. “المادة 52 : يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي ا لمختص. ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه، كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت النظر. ويجب أن يذكر هذا البيان في سجل خاص ترقم وتختم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية ويوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر. 23 يوليو سنة 2015 م لا يتم التوقيف للنظر إلا في أماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة ومخصصة لهذا الغرض، تضمن احترام كرامة الإنسان. تبلغ أماكن التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي يمكنه أن يزورها في أي وقت. ويجوز لوكيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر أو محاميه، أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من الآجال المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه”. الفصل الثاني في التحقيق الابتدائي “المادة 65 : إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية مدة تزيد عن ثمان وأربعين ( )48 ساعة، فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية. وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه، يجوز ب إذن كت ابي، أن يمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق. غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص :

  • مرتين ( )2 إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة،
  • ثلاث ( )3 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والفساد،
  • خمس ( )5 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية. ويجوز، بصفة استثنائية، منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة. وتطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 51 و 51 مكرر و 51 مكرر 1 و 52 من هذا القانون.

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م المادة 10 : يتمم الباب الثاني من الكتاب الأول من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل سادس عنوانه “ في حماية الشهود والخبراء والضحايا” يتضمن المواد 65 مكرر 19 و 65 مك رر 20 و 65 مك رر 21 و 65 مك رر 22 و 65 مكرر 23 و 65 مكرر 24 و 65 مكرر 25 و 65 مكرر 26 و 65 مكرر 27 و 65 مكرر 28، وتحرر كما يأتي : الكتاب الأول في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق الباب الثاني في التحقيقات “الفصل السادس” “في حماية الشهود والخبراء والضحايا” “المادة 65 مكرر 19 : يمكن إفادة الشهود والخبراء من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية و/أو الإجرائية المنصوص عليها في هذا الفصل إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير، بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد”. “المادة 65 مكرر 20 : تتمثل التدابير غير الإجرائية لحماية الشاهد والخبير، على الخصوص، فيما يأتي :

  • إخفاء المعلومات المتعلقة بهويته،
  • وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه،
  • تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن،
  • ضمان حماية جسدية مقرّبة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه،
  • وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه،
  • تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة،
  • تغيير مكان إقامته،
  • منحه مساعدة اجتماعية أو مالية،
  • وضعه، إن تعلق الأمر بسجين، في جناح يتوفر على حماية خاصة. يستفيد الضحايا أيضا من هذه التدابير في حالة ما إذا كانوا شهودا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 33 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء عن طريق التنظيم .” “المادة 65 مكرر 21 : يمكن أن تتخذ التدابير غير الإجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعات الجزائية وفي أية مرحلة من الإجراءات القضائية. ويتم ذلك إما تلقائيا من قبل السلطة القضائية المختصة أو بطلب من ضابط الشرطة القضائية أو بطلب من الشخص المعني”. “المادة 65 مكرر 22 : يقرر وكيل الجمهورية، بالتشاور مع السلطات ا لمختصة، اتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة للشاهد أو للخبير المعرض للخطر. بمجرد فتح تحقيق قضائي، تؤول هذه السلطة لقاضي التحقيق ا لمخطر. تبقى التدابير المتخذة سارية ما دامت الأسباب التي بررتها قائمة. ويمكن تعديلها بالنظر لخطورة التهديد. يعمل وكيل الجمهورية على تنفيذ ومتابعة تدابير الحماية”. “المادة 65 مكرر 23 : تتمثل التدابير الإجرائية لحماية الشاهد والخبير فيما يأتي :
  • عدم الإشارة لهويته أو ذكر هوية مستعارة في أوراق الإجراءات،
  • عدم الإشارة لعنوانه الصحيح في أوراق الإجراءات،
  • الإشارة، بدلا من عنوانه الحقيقي، إلى مقر الشرطة القضائية أين تم سماعه أو إلى الجهة القضائية التي سيؤول إليها النظر في القضية. تحفظ الهوية والعنوان الحقيقيان للشاهد أو الخبير في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية. يتلقى المعني التكاليف بالحضور عن طريق النيابة العامة”. “المادة 65 مكرر 24 : إذا رأى قاضي التحقيق أن شاهدا أو خبيرا معرضا للأخطارالمذكورة في المادة 65 مكرر 19 أعلاه وقرر عدم ذكر هويته وكذا البيانات المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون، فإنه ينبغي أن يشير في محضر السماع إلى الأسباب التي بررت ذلك. تحفظ المعلومات السرية المتعلقة بالشاهد في ملف خاص يمسكه قاضي التحقيق”.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه “المادة 65 مكرر 25 : يجوز للنيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني أو دفاعهما عرض الأسئلة المراد طرحها للشاهد على قاضي التحقيق قبل أو عند سماع الشاهد. يتخذ قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن هويته”. “المادة 65 مكرر 26 : إذا أحيلت القضية على جهة الحكم، يتعين على هذه الأخيرة أن تقرر إن كانت معرفة هوية الشخص ضرورية لممارسة حقوق الدفاع وذلك بالنظر لمعطيات القضية”. “المادة 65 مكرر 27 : يجوز لجهة الحكم، تلقائيا أو بطلب من الأطراف، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هويته، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد واستعمال الأساليب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته. إذا كانت تصريحات الشاهد المخفي الهوية هي أدلة الاتهام الوحيدة يجوز للمحكمة السماح بالكشف عن هوية الشاهد بعد موافقته بشرط أخذ التدابير الكافية لضمان حمايته. وإذا لم يتم الكشف عن هوية الشاهد تعتبر المعلومات التي يكشف عنها مجرد استدلالات لا تشكل لوحدها دليلا يمكن اعتماده كأساس للحكم بالإدانة”. “المادة 65 مكرر 28 : يعاقب على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير المحمي، طبقا لهذا القسم، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج”. المادة 11 : ت ت مم الم ادة 68 م ك رر من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الباب الثالث في جهات التحقيق الفصل الأول في قاضي التحقيق القسم الأول أحكام عامة “المادة 68 مكرر: تحرر نسخة من الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه، وتوضع خصيصا تحت تصرف محاميي الأطراف عندما يكونون مؤسسين، ويجوز لهم استخراج صور عنها. 23 يوليو سنة 2015 م مع م راعاة حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الإجراءات التي يرى قاضي التحقيق أن نتائجها غير جاهزة بعد للنقاش الوجاهي”. المادة 12 : تعدل وتتمم أحكام المواد 123 و 123 مكرر و 124 و 125 و 125-1 و 125 مكرر و 125 مكرر 1 و 128 و 137 و 163 و 170 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : القسم السابع في الحبس المؤقت والإفراج “ المادة 123 : يبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي. غير أنه إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء يمكن إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية. إذا تبين أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية أن يؤمر بالحبس المؤقت. إذا تبين أن الحبس المؤقت لم يعد مبررا بالأسباب المذكورة في المادة 123 مكرر أدناه، يمكن قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم أو إخضاعه لتدابير الرقابة القضائية مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القسم”. “ المادة 123 مكرر : يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد : 1 - انعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو كانت الأفعال جد خطيرة، 2 - أن الحبس المؤقت هو الإجراء الوحيد للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين والشركاء قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة.، 3 - أن الحبس ضروري لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد، 4 - عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي. يبلغ قاضي التحقيق أمر الوضع في الحبس شفاهة إلى المتهم وينبهه بأن له ثلاثة (3) أيام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه. يشار إلى هذا التبليغ في المحضر”.

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م “المادة 124 : لا يجوز في مواد الجنح، أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث (3) سنوات، باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام، وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد”. “المادة 125 : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة (4) أشهر في مواد الجنح. عندما يتبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا، يجوز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة (4) أشهر أخرى” . “ المادة 125-1 : مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة ( )4 أشهر، غير أنه إذا اقتضت الضرورة، يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر الملف وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين ( )2 لمدة أربعة ( )4 أشهر في كل مرة. إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي أو تفوق عشرين ( 20 ) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام، يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث ( )3 مرات وفقا لنفس الأشكال المبينة أعلاه. كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة. كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحددة أعلاه. يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة. يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها، ويقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري. يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها، كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة، وتراعى مهلة ثمان وأربعين (48) ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 35 ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتهام، ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين. تفصل غرفة الاتهام طبقا لأحكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون. في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة (4) أشهر غير قابلة للتجديد. إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي وعينت قاضي تحقيق لهذا الغرض وأوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتهاء فعليها أن تفصل في تمديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة. يصبح قاضي التحقيق المعين مختصا بتمديد الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن نفس الحدود القصوى المبينة أعلاه”. “المادة 125 مكرر : إذا أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني وكانت نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقيقة، يمكنه في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس، أن يطلب من غرفة الاتهام وفقا للأشكال المنصوص عليها في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 125-1، تمديد الحبس المؤقت. يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة (4) أشهر قابل ة للتجديد أربع (4) مرات بنفس الأشكال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة. وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرتين 11 و 12 من المادة 125-1 من هذا القانون”. “ المادة 125 مكرر 1 : يمكن قاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد. تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي ال تح قي ق، إلى ال تزام أو ع دة الت زامات، وهي كالآتي : 1 - عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير، 2 - عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق،

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه 3 - المثول دوريا أمام المصالح والسلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق، 4 - تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق، مقابل وصل، 5 - عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة او بمناسبة هذه النشاطات وعندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة، 6 - الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم، 7 - الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى، لا سيما بغرض إزالة التسمم، 8 - إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها، إلا بترخيص من قاضي التحقيق، 9 - المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير. يكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية المتهم. لا يؤمر بهذا الالتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية ولمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر يمكن تمديدها مرتين (2) لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر في كل تمديد. يتعرض كل من يفشي أي معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية للمتهم، للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق. 10 - عدم مغادرة مكان الإقامة إلاّ بشروط وفي مواقيت محددة. يمكن قاضي التحقيق أن يأمر باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة الإلكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير المذكورة في 1 و 2 و 6 و 9 و 10 أعلاه. يمكن قاضي التحقيق، عن طريق قرار مسبب، أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات المنصوص عليها أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق المراقبة الإلكترونية المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 128 : إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفصل فيها أصبح لهذه الجهة حق الف صل في طلب الإفراج. 23 يوليو سنة 2015 م مع مراعاة أحكام المادة 339 مكرر 6 من هذا القانون، إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة من النطق بالحكم. إذا أمرت المحكمة بالإفراج عن المتهم فيخلى سبيله في الحال رغم استئناف النيابة. وتكون سلطة الإفراج هذه لغرفة الاتهام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد المحكمة، كما تنظر في جميع طلبات الإفراج في حالة ص دور الحكم بعدم الاختصاص وعلى وجه عام في جميع الأحوال التي لم ترفع فيها القضية إلى أي جهة قضائية. تعقد غرفة الاتهام جلسة مرة في الشهر على الأقل، تخصص للنظ ر في م دى استم رار حبس المتهم ين في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقطع النظر عن أحكام المادة 127 من هذا القانون. وفي حالة الطعن بالنقض وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا، تف صل في طل ب الإفراج آخر جهة ق ضائية نظرت في موضوع القضية. وإذا ك ان الطعن بالنقض م رفوعا ضد حكم محكمة الجنايات فإن الفصل فيش أن الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خم سة وأربعين (45) يوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه”. “المادة 137 : يتعين على المتهم المتابع بجناية والذي أفرج عنه أو لم يكن قد حبس أثناء سير التحقيق أن يقدم نفسه للحبس في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة. غير أنه إذا تبين للنائب العام أن تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي يتعارض مع الحالة الصحية للمتهم، يخطر فورا رئيس محكمة الجنايات الذي يمكنه بموجب أمر مسبب غير قابل للطعن أن يعفيه من ذلك على أن يتقدم يوم الجلسة لاستيفاء الشكليات المطلوبة. وإذا كان المتهم قد كلف بالحضور تكليفا صحيحا بالطريق الإداري بمعرفة أمانة ضبط محكمة الجنايات ول م يمثل في اليوم المحدد أمام رئيس المحكمة لاستجوابه بغير عذر مشروع، ينفذ ضده أمر القبض الجسدي”.

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م القسم الحادي عشر في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق “المادة 163 : إذا رأى ق اضي الت حقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافي ة ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بألاّ وجه لمتابعة المتهم. ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال رغم اس تئناف وكيل الجمهورية ما لم يكون وا محبوسين لسبب آخر. ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المضبوطة. ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها، إن وج د في القضية مدع م دني، غير أنه يجوز أن يعفى المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب”. القسم الثاني عشر في استئناف أوامر قاضي التحقيق “المادة 170 : لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيق. ويكون هذا الاستئناف بتقرير قلم كتاب المحكمة، ويجب أن يرفع في ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدور الأمر. مع مراعاة أحكام المادة 163 أعلاه متى رفع الاستئناف من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى يفصل في الاستئناف ويبقى كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الجمهورية إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال”. المادة 13 : تعدل و تتمم أحكام المادة 204 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : القسم الثاني في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام “المادة 204 : يراقب رئيس غرفة الاتهام الحبس المؤقت. ويتعين أن يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة اختصاص المجلس القضائي مرة كل ثلاثة (3) أشهر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 37 على الأقل، لتفقد وضعية المحبوسين مؤقتا. وإذا ما بدا له أن الحبس غير مبرر يوجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. ويجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يفوض سلطته إلى قاض من قضاة الحكم التابعين إلى غرفة الاتهام أو إلى قاض آخر بالمجلس القضائي. وفي كل الأحوال، يجوز له أن يخطر غرفة الاتهام كي تفصل في استمرار حبس متهم مؤقتا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل”. المادة 14 : تعدل وتتمم المادة 258 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الفصل الثالث في تشكيل محكمة الجنايات القسم الأول أحكام عامة “المادة 258 : تشكل محكمة الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين (2) ومن محلفين اثنين. يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي. كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات واستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائها الأصليين”. المادة 15 : تعدل وتتمم أحكام المادة 333 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الباب الثالث في الحكم في الجنح والمخالفات القسم الأول أحكام عامة “المادة 333 : ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 334، وإما تكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم وإلى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، وإما بتطبيق إجراءات المثول الفوري أو إجراءات الأمر الجزائي”.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه المادة 16 : يتمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم ثان مكرر عنوانه “المثول الفوري أمام المحكمة”، يتضمن المواد 339 مكرر و 339 مكرر 1 و 339 مكرر 2 و 339 مكرر 3 و 339 مكرر 4 و 339 مكرر 5 و 339 مكرر 6 و 339 مكرر 7، وتحرر كما يأتي : الكتاب الثاني في جهات الحكم الباب الثالث في الحكم في الجنح والمخالفات الفصل الأول في الحكم في الجنح “القسم الثاني مكرر المثول الفوري أمام المحكمة” “المادة 339 مكرر : يمكن في حالة الجنح المتلبس بها، إذا لم تكن القضية تقتضي إجراء تحقيق قضائي، اتباع إجراءات المثول الفوري المنصوص عليها في هذا القسم. لا تطبق أحكام هذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة”. “المادة 339 مكرر 1 : يقدم أمام وكيل الجمهورية الشخص المقب وض عل يه في جنحة متلبس بها والذي لا يقدم ضمانات كافية لمثوله أمام القضاء. و يجوز لضابط الشرطة القضائية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها شفاهة و يلتزم هؤلاء بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا”. “المادة 339 مكرر 2 : يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المقدم أمامه ثم يبلغه بالأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني ويخبره بأنه سيمثل فورا أمام المحكمة. كما يبلغ الضحية والشهود بذلك”. “المادة 339 مكرر 3 : للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية. وفي هذه الحالة يتم استجوابه في حضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب”. “المادة 339 مكرر 4 : توضع نسخة من الإجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم وعلى انفراد في مكان مهيأ لهذا الغرض. 23 يوليو سنة 2015 م ويبقى المتهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله أمام المحكمة”. “المادة 339 مكرر 5 : يقوم الرئيس بتنبيه المتهم أن له الح ق في مهل ة لتحضير دفاعه وين وه عن هذا التنبيه وإجابة المتهم في الحكم. إذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة (3) أيام على الأقل. إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى أقرب جلسة”. “ المادة 339 مكرر 6 : إذا قررت المحكمة تأجيل القضية يمكنها، بعد الاستماع إلى طلبات النيابة والمتهم ودفاعه، اتخاذ أحد التدابير الآتية : 1 - ترك المتهم حرا، 2 - إخضاع المتهم لتدبير أو أكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 125 مكرر 1 من هذا القانون، 3 - وضع المتهم في الحبس المؤقت. لا يجوز الاستئناف في الأوامر التي تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة”. “المادة 339 مكرر 7 : تتولى النيابة العامة متابعة تنفيذ تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 339 مكرر 6 أعلاه. في حالة مخالفة المتهم لتدابير الرقابة القضائية، تطبق عليه عقوب ة الحبس و/أو الغرامة المنصوص عليها في المادة 129 من هذا القانون”. المادة 17 : تعدل وتتمم المادة 365 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : القسم السادس في الحكم من حيث هو “المادة 365 : يخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور ص دور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر. وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن ت ستنفذ مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضى بها عليه .”

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م المادة 18 : يتمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم سادس مكرر عنوانه “في إجراءات الأمر الجزائي”، يتضمن المواد 380 مكرر و 380 مكرر 1 و 380 مكرر 2 و 380 مكرر 3 و 380 مكرر 4 و 380 مكرر 5 و 380 مكرر 6 و 380 مكرر 7، وتحرر كما يأتي : الكتاب الثاني في جهات الحكم الباب الثالث في الحكم في الجنح والمخالفات الفصل الأول في الحكم في الجنح “القسم السادس مكرر في إجراءات الأمر الجزائي” “ المادة 380 مكرر : يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم، الجنح المعاقب عنها بغرامة و/أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين عندما تكون :

  • هوية مرتكبها معلومة،
  • الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وثابتة على أساس معاينتها المادية وليس من شأنها أن تثير مناقشة وجاهية،
  • الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة ويرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط”. “المادة 380 مكرر 1 : لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم :
  • إذا كان المتهم حدثا،
  • إذا اق ت رنت الج ن حة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي،
  • إذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها”. “المادة 380 مكرر 2 : إذا قرر وكيل الجمهورية اتباع إجراءات الأمر الجزائي، يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته إلى محكمة الجنح. يَفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي يقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 39 وإذا رأى القاضي أن الشروط المنصوص عليها قانونا للأمر الجزائي غير متوفرة فإنه يعيد ملف المتابعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون”. “المادة 380 مكرر 3 : يحدد الأمر الجزائي هوية المتهم وموطنه، وتاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة للمتهم، والتكيي ف القانون ي للوقائع والنصوص القانونية المطبقة، وفي حالة الإدانة، يحدّد العقوبة. و يكون الأمر مسببا”. “المادة 380 مكرر 4 : يحال الأمر الجزائي فور صدوره إلى النيابة العامة التي يمكنها في خلال عشرة (10) أيام أن تسجل اعتراضها عليه أمام أمانة الضبط، أو أن تباشر إجراءات تنفيذه. يبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية، مع إخباره بأن لديه أجل شهر واحد (1) ابتداء من يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه على الأمر مما تترتب عليه محاكمته وفقا للإجراءات العادية . وفي حال عدم اعتراض المتهم، فإن الأمر الجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية. وفي حال اعتراض المتهم، فإن أمين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسة، ويثبت ذلك في محضر”. “المادة 380 مكرر 5 : في حالة الاعتراض من النيابة العامة أو المتهم فإن القضية تعرض على محكمة الجنح التي تفصل فيها بحكم غير قابل لأي طعن إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحرية أو غرامة تفوق 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي”. “المادة 380 مكرر 6 : يجوز للمتهم أن يتنازل صراحة عن اعتراضه قبل فتح باب المرافعة، وفي هذه الحالة يستعيد الأمر الجزائي قوّته التنفيذية، ولا يكون قابلا لأي طعن”. “المادة 380 مكرر 7 : باستثناء المتابعات التي تتم ض د الشخص الطبيعي والمعنوي من أجل نفس الأفعال، لا تتخذ إجراءات الأمر الجزائي إلا إذا كانت المتابعة ضد شخص واحد”. المادة 19 : تعدل وتتمم أحكام المواد 416 و 426 و 429 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 ي ونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه الفصل الرابع في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات القسم الأول في مباشرة حق الاستئناف “المادة 416 : تكون قابلة للاستئناف : 1 - الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، 2 - الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ”. “المادة 426 : إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج وفقا للمواد 128 و 129 و 130 تعين رفع الاستئناف في مهلة أربع وعشرين (24) ساعة .” القسم الثاني في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات “المادة 429 : يفصل المجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكلا من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء. ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال أمانة الضبط يؤديها كاتب الجلسة. وإذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف وإلا أخلي سبيله. يمكن، عند الضرورة ولحسن سير العدالة، أن تنعقد الجلسة في أي محكمة بدائرة اختصاص المجلس القضائي بناء على أمر من رئيس ا لمجلس”. المادة 20 : تعدل وتتمم أحكام المواد 495 و 496 و 497 و 498 و 499 و 504 و 505 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 23 يوليو سنة 2015 م الكتاب الرابع في طرق الطعن غير العادية الباب الأول في الطعن بالنقض الفصل الأول في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن “المادة 495 : يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا : أ - في قرارات غرفة الاتهام الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص أو التي تتضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها، ب - في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد الجنايات والجنح أو المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهي السير في الدعوى العمومية، ج - في قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه، د - في أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ”. “المادة 496 : لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي : 1 - قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية، 2 - قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو ا لمخالفات، 3 - قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للأمر بألا وجه للمتابعة إلا من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الأمر، 4 - الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلا من جانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى العمومية، ومن المحكوم عليه والمدعي المدني والمسؤول المدني فيما يخص حقوقهم المدنية أو في رد الأشياء المضبوطة فقط، 5 - قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عنها بالحبس لمدة تساوي ثلاث (3) سنوات أو تقل عنها،

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م 6 - الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي و 200.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعويض المدني أو بدونه، إلا إذا كانت الإدانة تتعلق بحقوق مدنية، باستثناء الجرائم العسكرية أو الجمركية”. “المادة 497 : يجوز الطعن بالنقض : أ) من النيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية، ب) من المحكوم عليه أو من محاميه عنه أو الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص، ج) من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحاميه، فيما يتعلق بالحقوق المدنية، د) من المسؤول مدنيا، كما يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام : 1 - إذا قررت عدم قبول دعواه، 2 - إذا قررت رفض التحقيق، 3 - إذا قبل القرار دفعا يضع نهاية للدعوى العمومية، 4 - إذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم، 5 - إذا سها القرار عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام، 6 - إذا كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته، لا سيما تلك المبينة في أحكام الفقرة الأولى من المادة 199 من هذا القانون، 7 - في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة”. “المادة 498 : للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية أيام للطعن بالنقض. فإن كان اليوم الأخير ليس من أيام العمل في جملته أو جزء منه مدت المهلة إلى أول يوم تال له من أيام العمل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 41 وتسري المهلة اعتبارا من اليوم الذي يلي النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق به. وفي الحالات المنصوص عليها في المواد 345 إلى 347 (الفقرتان 1 و 3) و 350 فإن هذه المهلة تسري اعتبارا من تبلبغ القرار المطعون فيه. وفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام الغيابية، فإن هذه المهلة لا تسري إلا من الي وم ال ذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة. ويطبق هذا النص إذا كان قد قضي بالإدانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة. وإذا كان أح د أطراف الدعوى مقيما بالخارج فت زاد مه لة الثمانية أيام إلى ش هر يحتسب من يوم كذا إلى يوم كذا”. “المادة 499 : يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض وإذا رفع الطعن فإلى أن يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن، وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية. وبالرغم من الطعن، يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضي ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام أو بعقوبة الحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة. و كذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها”. الفصل الثالث في شكل الطعن “المادة 504 : يرفع الطعن بتصريح لدى أمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه. ويجب توقيع التصريح بالطعن من أمين الضبط والطاعن بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه. وفي الحالة الأخيرة، يرف ق التوكيل بمحضر التص ريح بالطعن المح رر من أم ين الضبط، وإذا كان الطاعن لا يستطيع التوقيع نوه أمين الضبط عن ذلك. ت رفق نسخة من محضر التصريح بالطعن وكذا ما يثبت حصول تبليغ الحكم أو القرار المطعون فيه بملف القضية. ويتعين على أمين الضبط تسليم وصل إلى الطاعن عند تلقيه التصريح بالطعن.

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه ويجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية إذا تعلق بمحك وم عل يهم يقيم ون في الخارج غي ر أنه ي شترط أن ه في خلال مهلة ال شهر المق ررة في المادة 498 ي صدق على الطعن محام معتمد يباش ر عمله بالجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما. ويترتب على مخالفة هذا الشرط عدم قبول الطعن. وإذا كان المتهم محبوسا، فيجوز رفع الطعن أمام أمين ضبط المؤسسة العقابية المحب وس بها ويوقع على التصريح كل من المعني وأمين الضبط. يتعين على رئيس المؤسسة العقابية إرسال نسخة من التصريح إلى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه خلال 48 ساعة. ويقوم أمين ضبط الجهة القضائية بقيده في سجل الطعون بالنقض”. “المادة 505 : يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه مذكرة بأوجه الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف خلال ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الطعن. يثبت أمين ضبط الجهة القضائية المذكورة تاريخ الإيداع ويسلم نسخة من مذكرة الطعن إلى الطاعن”. المادة 21 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادتين 505 م كرر و 505 م كرر 1، وت حرران كما يأتي : “المادة 505 مكرر : يتعين على الطاعن بالنقض تبليغ مذك رة الطعن بكل وسيلة قانونية إلى ب اقي الأطراف في ظرف ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع المذكرة المذكورة في المادة 505 من هذا القانون. ويتم التبليغ للنيابة العامة من طرف أمين الضبط في نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. إذا كان المطعون ضده محبوسا، يبلغ شخصيا بنفس الأشكال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة أمين ضبط المؤسسة العقابية”. “المادة 505 مكرر 1 : للمطعون ضده في الطعن مهلة ثلاثين (30) يوما يبدأ حسابها من تاريخ التبليغ، 23 يوليو سنة 2015 م من أجل إيداع مذكرة جوابية موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا، مرفقة بنسخ بقدر عدد أطراف الدعوى. يجب أن تشير إجراءات التبليغ المنصوص عليها في المادة 505 مكرر أعلاه إلى هذا الأجل وفي حال انقضاء المهلة المذكورة يعد الحكم الفاصل في الطعن حضوريا”. المادة 22 : تعدل وتتمم المواد 506 و 507 و 508 و 509 و 510 و 511 و 513 و 518 و 523 و 525 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 506 : يخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء الطعون المقدمة من النيابة العامة والدولة والجماعات المحلية. ويسدد هذا الرسم في وقت رفع الطعن، وذلك فيما عدا ما إذا كانت المساعدة القضائية قد طلبت. ويعفى من دفع الرسم المحكوم عليهم بعقوبات جنائية والمحكوم عليهم المحبوسون تنفيذا لعقوبة الحبس مدة تزيد على شهر. ويكون سداد الرسم لأمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه. تدرج نسخة من وصل سداد الرسم أو مستخرج من الوضعية الجزائية للطاعن المحبوس ضمن الملف”. “المادة 507 : تبلغ طع ون المحكوم عليه والطرف المدني والمسؤول المدني من قبل أمين الضبط إلى النيابة العامة. ويبلغ طعن النيابة العامة إلى المحكوم عليه بواسطة أمين الضبط. ويبلغ الطعن بالنقض المق دم م ن المحك وم عليه إلى باقي الخص وم في ال نقض بأي وسيل ة قانوني ة ف ي أج ل لا يتعدى (15) يوما اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن. لا يعتد بفوات هذا الأجل في قبول الطعن”. “المادة 508 : يودع طلب المساعدة القضائية لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار ويحول بسعي من النيابة العامة إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يعرضه على مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة العليا.

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية أن يوقف لصالح صاحب الشأن :

  • المطالبة بالرسم القضائي،
  • سريان المهلة المقررة لإيداع عريضة الطعن بالنقض أو المذكرة الجوابية حسب الأحوال. وإذا قبل الطلب قام النائب العام بإخطار صاحب الشأن والنقيب الجهوي لمنظمة المحامين الذي يتولى تعيين محام. وإذا رفض الطلب يقوم النائب العام بإخطار صاحب الشأن بكل وسيلة قانونية بأن يقوم بغير تمهل بسداد الرسم المقرر وإيداع مذكرة موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا بأمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار في مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالإخطار. يعتبر إخطار الطالب في العنوان الذي ذكره في طلبه تبليغا صحيحا”. “المادة 509 : تعفى الدولة من التمثيل بواسطة محام”. “المادة 510 : لا يجوز للنيابة العامة الطعن إلا ضد الأحكام والقرارات الفاصلة في الدعوى العمومية. خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 498 وفقا لأحكام المواد 495 و 496 و 497 من هذا القانون. ويتعين على النيابة العامة تدعيم طعنها بالنقض بموجب مذكرة موقعة من النائب العام أو مساعده الأول تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه خلال نفس المهلة المنصوص عليها في المادة 505 أعلاه. تبلغ هذه المذكرة إلى المطعون ضده من طرف أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه”. “المادة 511 : يتعين في المذكرات المودعة باسم الأطراف أن تستكمل الشروط الآتية : 1 - ذكر اسم ولقب وصفة ومهنة الطاعن وممثله وكذلك موطنه الحقيقي إذا لزم الأمر. 2 - ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد الذين لم تعد لهم مصالح في القضية. 3 - أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤيدة له والإشارة إلى الأوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 43 “المادة 513 : يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بتشكيل الملف وإرساله إلى النائب العام الذي يحيله بدوره إلى النيابة العامة لدى المحكمة العليا مع جرد بالوثائق يتضمن وجوبا ما يثبت حصول تبليغ الحكم أو القرار إلى من يهمه الأمر في ظرف عشرين يوما من تاريخ انتهاء آجال إيداع المذكرات المنصوص عليها في المواد 505 و 505 مكرر و 505 مكرر 1 من هذا القانون. يقوم النائب العام لدى المحكمة العليا بإرسال الملف في ظرف ثمانية أيام من استلامه إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره إلى رئيس الغرفة المختصة لأجل تعيين مستشار مقرر”. “المادة 518 : إذا تبين من فحص القضية بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط حق في الطعن أصدر رئيس الغرفة بعد أخذ رأي النيابة العامة أمرا بعدم قبول الطعن”. الفصل الخامس في أحكام المحكمة العليا “المادة 523 : إذا قبل الطعن قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا وأحالت الدعوى إما إلى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا آخر أو الى جهة قضائية أخرى من درجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض. ويتعين في حالة نقض الحكم لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته أن تحال القضية إلى الجهة القضائية المختصة في العادة بنظرها. إذا استند الطعن على أوجه غير جدية تتعلق بالموضوع ولا تقبل أي مناقشة قانونية أصدرت المحكمة العليا قرارا برفضه لهذا السبب دون تسبيب خاص”. “المادة 525 : يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك في حالة رفض الطعن إذا ما انطوى الطعن على تعسف : )1 أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز 30.000 دينار لصالح الخزينة. )2 أن تحكم عليه بالتعويضات المدنية للمطعون ضده إذا طلبها”. المادة 23 : تعدل وتتمم أحكام المادة 588 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الباب التاسع في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج “المادة 588 : تجوز متابعة ومحاكمة كل أجنبي، وفقا لأحكام القانون الجزائري، ارتكب خارج الإقليم

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شريك في جناية أو جنحة ضد أمن الدولة الجزائرية أو مصالحها الأساسية أو المحلات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أو أعوانها، أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا في الجزائر أو أي جناية أو جنحة ترتكب إضرارا بمواطن جزائري”. المادة 24 : تعدل وتتمم المادة 593 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الكتاب السادس في بعض إجراءات التنفيذ الباب الأول في إيقاف التنفيذ “المادة 593 : إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من ت اريخ الحكم ال صادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثر. وفي الحالة العكسية تباشر النيابة تنفيذ العقوبة الأولى المحكوم بها دون أن تلتبس بالعقوبة الثانية. غير أنه تحدد مدة الاختبار المنصوص عليها في الفقرة الأولى بسنتين فقط بالنسبة للمبتدئين المحكوم عليهم بستة أشهر حبسا غير نافذ و/ أو غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها”. المادة 25 : تعدل وتتمم المواد 618 و 624 و 630 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : الباب الخامس صحيفة السوابق القضائية “المادة 618 : يتلقى قلم كتابة كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية قسائم مثبوتا فيها : 1 - أحكام الإدانة الحضورية أو وفق إجراءات التخلف عن الحضور أو الأحكام الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أي جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ. 2 - الأحكام الحضورية أو الغيابية غير المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشر (10) أيام أو بخمسة آلاف دينار 5000( دج) غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ. 23 يوليو سنة 2015 م 3 - الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث ا لمجرمين. 4 - القرارات التأديبي ة الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات. 5 - الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية. 6 - الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها. 7 - إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب”. “المادة 624 : يك ون كل حكم ص ادر بالإدانة وكل قرار منصوص ع ليه في المادة 618 موضوعا لق سيمة رقم 1 مستقلة يحررها كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى. ويوقع على القسيمة من الكاتب ويؤشر عليها من النائب العام أو وكيل الجمهورية. وتنشأ هذه القسيمة : )1 بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا كان قد صدر حضوريا، )2 بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم طبقا لأحكام المواد 410 و 411 و 412 من هذا القانون إذا كان قد صدر غيابيا، )3 بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات”. “المادة 630 : القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة رقم 1 والخاصة بالشخص نفسه. وتسلم إلى أعضاء النيابة وقضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية ولرؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس والتسوية القضائية وإلى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي وإلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافه. وتسلم كذلك إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الالتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة. غير أنه لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الأحداث وتلك الصادرة ضد الأشخاص غير المسبوقين المحكوم عليهم بستة أشهر أو أقل حبسا مع وقف

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م التنفيذ و/ أو بغرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها إلا ما كان منها مقدما إلى رجال القضاء دون أية سلطة أو إدارة أخرى. لا يشار في القسائم رقم 2 إلى الأحكام والقرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها بمجرد تسديدها، إلا ما كان منها مقدما إلى رجال القضاء دون أية سلطة أو إدارة أخرى”. المادة 26 : تلغى المواد 59 و 205 و 338 و 339 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادة 27 : يبدأ سريان أحكام المواد المذكورة أدناه بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية : مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-193 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 77-8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السادة :
  • عمارة بن يونس، وزير التجارة،
  • عبد القادر قاضي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • عبد القادر خمري، وزير الشباب والرياضة،
  • سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 45
  • المادتان 51 مكرر 1 و 65 المتعلقتان بالتوقيف للنظر،
  • المواد من 123 إلى 128 و 426 المتعلقة بالحبس المؤقت،
  • المواد من 339 مكرر إلى 339 مكرر 7 المتعلقة بالمثول الفوري،
  • المواد من 495 إلى 523 المتعلقة بالطعن بالنقض. المادّة 28 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-194 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤريخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء من الحكومة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 79 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
  • بختي بلعايب، وزيرا للتجارة،
  • سيد أحمد فروخي، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • الهادي ولد علي، وزيرا للشباب والرياضة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد أحمد بن عبد الهادي، بصفته مديرا عاما للصناعة التقليدية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدي ر بوزارة السياح ة والصناع ة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد لخميسي ن وي وة، بصفته ن ائب مدي ر للتنظيم بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد دحان معلم، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية أدرار، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد منور برابح، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيارت، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد واسيني مختاري بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية المسيلة، لإحالته على التّقاعد. 23 يوليو سنة 2015 م فرديّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان دحاج، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية إيليزي، لإحالته على التّقاعد. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 2014، مهام السّيد يحي سبيح، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية وهران، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحة لتيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد سعيد فرحات، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحة لتيزي وزو، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد ناصر موسى بختي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة التربية الوطنية، لإحالتهم على التّقاعد :

  • فاطمة الزهراء شباطي، نائبة مدير للتوثيق التربوي،
  • محمد عرباوي، نائب مدير للبرامج التعليمية بمديرية التعليم الأساسي،
  • طاهر شكمبو، نائب مدير للتقييم البيداغوجي والإرشاد المدرسي.

7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد علي عطية، بصفته نائب مدير للتعليم المتخصص والتعليم الخ اص بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكن ولوجي ات الإعلام والاتص ال في التربية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد طاهر شامي، بصفته مديرا للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :

  • بلقاسم جمعي، في ولاية الشلف،
  • أحمد رزقي، في ولاية تيسمسيلت،
  • عبد الله مزيان، في ولاية عين الدفلى،
  • عيسى شرحبيل، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة مليكة دردق، بصفتها مديرة للتربية في ولاية البليدة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، يتضمّن إلغاء أحك ام مرسوم رئاسيّ. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تلغى أحكام المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد إبراهيم حراوبية، مديرا للمرصد الوطني للتربية والتكوين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 47 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمد العربي حجوج، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد شيخ علي فرحات، بصفت ه مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد الكريم شيكاوي، بصفته مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية أدرار. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد سليمان قطاي، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية أدرار، لإحالته على التّقاعد ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة العلاقات مع البرلمان، لإحالتهما على التّقاعد :
  • نجاة بن حديد، بصفتها رئيسة قسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية،
  • عباس سيرة، بصفته مدير دراسات بقسم تنسيق العلاقات مع البرلمان.

48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 شوّال عام 1436 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد أحمد مزهود، بصفته رئيسا لقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد القادر صالح الدين قنار، بصفته مفتشا عاما بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة زهية جندر، بصفتها مفتشة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالتها على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة شريفة بن زهرة، بصفتها مديرة للدّراسات والتخطيط بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد صديق بن ب وزيد، بصفته مدي را للصح ة والسك ان في ولاية بجاية، لإحالته على التّقاعد ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لإحالتهما على التّقاعد : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 23 يوليو سنة 2015 م

  • عزوز أونوغي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • بوجمعة المقداد، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإعلام والوثائق والأرشيف بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عيسى شنوف، بصفته مديرا للإعلام والوثائق والأرشيف بالوك ال ة الفضائ ية الج زائري ة، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عثمان زبيدي، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإع لام والاتصال في ولاية أم البواقي، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد مصطفى نويبات، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الجلفة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد الهاشمي بن نكاع، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية برج بوعريريج، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، تنهى مهام السيّد الهادي ولد علي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة