مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية".
المادة 2
فتح المادةيقيد في حساب التخصيص الخاص المذكور في المادّة أعلاه، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- مداخيل حصص الضرائب والرسوم والحقوق العائدة لصندوق التضامن للجماعات المحلية،
- جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون،
- المخصص الموجه للتكفل بالزيادة في الأجور والأنظمة التعويضية لموظفي الجماعات المحلية،
- التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن التخفيض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي.
- تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل،
- متبقى مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة،
- الرصيد الناتج عن تصفية الضرائب والرسوم التي تعود لصندوق الضمان للجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- التخصيص الإجمالي للتسيير : * منح معادلة التوزيع، * تخصيص الخدمة العمومية، * الإعانات الاستثنائية، * إعانات التكوين والدراسات والبحوث.
- التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار : * إعانات التجهيز، * القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل تمنح لفائدة الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية لإنجاز مشاريع التجهيز والاستثم ار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون ما بين البلديات.
- الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية : * المخصص الموجه للتكفل بالزيادة في الأجور والأنظمة التعويضية لموظفي الجماعات المحلية.
- التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن التخفيض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي 27 نوفمبر سنة 2016 م ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقي يم حس اب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2000، لا سيم ا المادة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 83 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمّن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية"،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي 27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رق م 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم ال تّ نف ي ذيّ رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية".
المادّة 2 : يضبط المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية سنويا تقرير متابعة وتنفيذ وتقييم النشاطات الممولة من طرف الصندوق.
المادّة 3 : يبيّن التقرير وضعية النشاطات الممولة من خلال الموارد الخاصة بصندوق التضامن للجماعات المحلية، وكذا تلك الممولة من خلال المخصصات التي تمنحها الدولة لفائدة الجماعات المحلية.
يعرض هذا التقرير على الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 4
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بالداخلية في نهاية كل سنة ميزانية إلى الوزير المكلف بالمال ية حصيلة سنوية تبين مجموع مبالغ الإيرادات المحققة والنفقات المنجزة.
المادة 5
فتح المادةتُرسِل مصالح وزارة المالية المكلفة بالتحصيل، شهريا، كشفا مفصلا يبرز مبلغ مختلف إيرادات الحساب ومصدره إلى الآمر بالصرف للصندوق.
المادّ ة 6 : يرسل أمين الخزينة الرئيسي كل ثلاثة
(3) أشهر إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية كشفا مفصلا للعمليات التي أداها.
المادة 7
فتح المادةتخضع نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية" لأجهزة المراقبة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.