مرسوم تنفيذي رقم 20–356 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسّم ى “مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة” تحمل التسمية المختصرة (ألجريا فانتور) وتدعى في صلب النص “ المؤسسة”.
تخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة للقواعد المطبقة على الإدارة، وتعد تاجرا في علاقاتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةالمؤسسة أداة السلطات العمومية لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، لاسيما منها الحاضنات والمسرّعات وتطوير الابتكار.
وتتولى بهذه الصفة، المهام الآتية :
– المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، حسب كل مجال نشاط،
– المشاركة في إنشاء هياكل دعم جديدة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال مرافقة الابتكار، قصد تحفيز إنشاء مؤسسات ناشئة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
– إعداد وتنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير حاضنات ومسرعات المؤسسات الناشئة بالتعاون مع مختلف المتدخلين المعنيين، وضمان متابعتها وتقييمها،
– إعداد وتنفيذ مناهج التسريع التي تضمن متابعة المؤسسات الحاملة لعلامة “مؤسسة ناشئة” والمشاريع المبتكرة الحاملة لعلامة “مشروع مبتكر” وكذا تقدير احتياجاتهما، والمصادقة على ذلك،
– تشجيع ودعم كل مبادرة ترمي إلى ترقية وتطوير الابتكار وهياكل الدعم بالتشاور مع مختلف قطاعات النشاط،
– المساهمة في اليقظة التكنولوجية وضمان النشر والتوزيع على مختلف الوسائط لكل معلومة ذات الصلة بالابتكار التكنولوجي والمقاولاتية، 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م
– تسيير الأملاك المخصصة لها والتي تتحصل عليها لاستغلالها،
– إعداد ومتابعة عقود النجاعة الخاصة بالخدمات التي تقدمها هياكل الدعم الموضوعة تحت مسؤوليتها، والسهر على احترامها وضمان التناغم والتنسيق فيما بينها.
المادة 5
فتح المادةتؤهل المؤسسة من أجل القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، للقيام بما يأتي :
– إبرام كل صفقة أو اتفاق مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية فيما يتعلق بمجال نشاطها،
– إنجاز كل عملية صناعية وتجارية وعقارية ومنقولة ذات صلة بنشاطها ومن شأنها تعزيز تطويرها،
– إنجاز كل عملية مالية ذات صلة بالمساهمة في رأسمال صناديق الاستثمار المخصصة للمؤسسات الناشئة،
– الاستعانة بكل كفاءة أو هيئة وطنية من أجل احتياجات الخبرة وتأطير ومتابعة المؤسسات الناشئة،
– القيام بالاقتراض بكل أنواعه فيما يفيد نشاطها.
المادة 6
فتح المادةيتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة من قبل الدّولة طبقا لأحكام دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيسيّر المؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي وتقني.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة أو ممثله.
ويتكون من :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة،
– ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل شركة “سوناطراك”،
– ممثل الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة،
– رئيس المجلس العلمي والتقني للمؤسسة.
يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت إلى ذلك مصلحة المؤسسة بناء على استدعاء من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 الأعضاء.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى ويعرضه على الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة ليوافق عليه في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المصادقة عليه.
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة بناء على اقتراح من الوزراء ومسؤولي الهيئات التي ينتمون إليها، باستثناء رئيس المجلس العلمي والتقني للمؤسسة.
يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية برتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية.
المادة 11
فتح المادةيرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو في المجلس استدعاء يوضح جدول أعمال الاجتماع، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من انعقاده. ويمكن أن يقلص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يتداول المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تخضع مداولات المجلس إلى موافقة الوزير الوصي.
المادة 13
فتح المادةتدون مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيسه وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
يرسل المحضر إلى أعضاء المجلس في أجل خمسة عشر
(15) يوما.
المادة 14
فتح المادةيتداول المجلس فيما يأتي :
– التنظيم والتسيير العام والنظام الداخلي للمؤسسة،
– المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والقانون الأساسي للمستخدمين وشروط دفع أجورهم،
– مخطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال ترقية وتنمية الابتكار وهياكل دعم المؤسسات الناشئة،
– مشروع ميزانية المؤسسة،
– البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بتطبيق ترقية الابتكار وتطوير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وكذا الحصائل الخاصة بها،
– الوسائل الضرورية لترقية الابتكار وتطوير هياكل دعم المؤسسات الناشئة،
– مشاريع مخططات تطوير المؤسسة ذات المدى القصير والمتوسط والطويل، وسياسة الاستثمارات والتمويل المناسبة،
– الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
– سياسة المناولة وعقود التسيير الخاصة بهياكل دعم المؤسسات الناشئة،
– أخذ المساهمات والتنازل عنها وإنشاء فروع وإلغاؤها واتفاقات الشراكة،
– قبول و/أو تخصيص الهبات والوصايا،
– تعيين محافظ الحسابات وفق التنظيم المعمول به،
– تقرير التسيير والحصائل المالية واقتراحات تخصيص النتائج،
– شروط انتقاء أعضاء المجلس العلمي والتقني،
– كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام والكفيلة بتحسين عمل المؤسسة والتشجيع على إنجاز مهامها. 6 ديسمبر سنة 2020 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعيّن المدير العام للمؤسسة وفقا للتنظيم المعمول به، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةيقوم المدير العام للمؤسسة بتنفيذ مداولات مجلس الإدارة وضمان حسن سير المؤسسة.
وبهذه الصفة، يتولى المدير العام :
– يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على مجلس الإدارة،
– يعد برامج نشاط المؤسسة ومخططات التنمية وبرامج الاستثمار ويعرضها على مجلس الإدارة،
– يتصرّف باسم المؤسسة ويمضي العقود، ويمثلها أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية،
– يسهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة،
– يوظف مستخدمي المؤسسة، ويعينهم وينهي مهامهم،
– يعد الميزانية التقديرية للمؤسسة وينفذها،
– يبرم كل الصفقات والاتفاقات ذات الصلة ببرنامج النشاطات.
ويعد المدير العام :
– الحصائل المالية،
– التقارير السنوية للنشاط،
– اقتراحات تخصيص النتائج.
المادة 17
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم العام للمؤسسة ونظامها الداخلي ويصادق عليهما مجلس الإدارة ويعرضهما على الوزير الوصي للموافقة عليهما.
القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 18
فتح المادةيساعد المجلس العلمي والتقني المدير العام ويبدي رأيه التقني في برامج نشاطات المؤسسة المقترحة من مديرها العام ويساهم في تنسيق الأشغال وبرامج تطوير الابتكار وهياكل دعم المؤسسات الناشئة.
المادة 19
فتح المادةيتكوّن المجلس العلمي والتقني من ثمانية (8) أعضاء. وينتخب رئيسه خلال دورته الأولى من بين أعضائه لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد. 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م تتكون القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي والتقني التي يقترحها المدير العام للمؤسسة من كفاءات معترف بها في مجال الابتكار والمقاولاتية، ويتكون من :
– ثلاثة (3) باحثين،
– مهندسين أو خبيرين (2) في مجال التكنولوجيات الجديدة،
– كفاءة وطنية واحدة (1) في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ممثل واحد (1) من بين منشئي مؤسسات ناشئة،
– ممثل واحد (1) عن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة.
يعين الأعضاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة لمدة سنتين (2)، قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمكن المجلس العلمي والتقني الاستعانة بكل شخصية علمية يمكنها المساهمة الفعالة في أشغاله نظرا لمؤهلاتها في مجال المقاولاتية أو الابتكار التكنولوجي.
تتكفل مصالح المؤسسة بأمانة المجلس العلمي والتقني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 20
فتح المادةيكلف المجلس العلمي والتقني بما يأتي :
– اقتراح برامج مرافقة وتكوين ومتابعة المؤسسات الناشئة داخل هياكل الدعم،
– ضبط المعايير التقنية لقبول المؤسسات الناشئة داخل هياكل الدعم التابعة للمؤسسة،
– ضمان تقييم ومتابعة المؤسسات الناشئة قيد المرافقة الحاملة علامة “مؤسسة ناشئة” والمشاريع المبتكرة الحاملة لعلامة “مشروع مبتكر”،
– التقييم والمصادقة على قائمة الاحتياجات المعبر عنها من طرف المؤسسات الناشئة الحاملة علامة “مؤسسة ناشئة”
وأصحاب المشاريع المبتكرة الحاملة علامة “مشروع مبتكر”، التي تدخل في تحقيق الاستثمار الأولي أو عند توسيعه،
– إبداء الرأي في مضمون خدمات الحاضنات والمسرّعات،
– إعداد وتحيين قاعدة بيانات الشخصيات العلمية والتقنية المؤهلة للمساهمة في نشاطاته،
– التكفل بكل المسائل العلمية والتقنية التي يعرضها عليه المدير العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والتقني مرة واحدة كل شهرين (2)، على الأقل، بمبادرة من رئيسه.
ويعد نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الإدارة خلال دورته الأولى للموافقة عليه.
يمكن المجلس العلمي والتقني أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت حاجة المؤسسة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو من المدير العام للمؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي
القسم الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتزود المؤسسة بأملاك خاصة وأصول تخصص لها.
المادة 23
فتح المادةتستفيد المؤسسة من تخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 – في باب الإيرادات :
– التخصيص الأولي،
– مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
– العائدات المتصلة بنشاطها،
– القروض المتعاقد عليها وفقا للتنظيم المعمول به،
– الهبات والوصايا. 2 – في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز، –كل النفقات الأخرى ذات الصلة بنشاطها.
المادة 25
فتح المادةيعد المدير العام للمؤسسة الكشوف التقديرية السنوية لإيرادات ونفقات المؤسسة التي تعرض بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها على الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة ليوافق عليها.
القسم الخامس — المراقبة
المادة 26
فتح المادةتخضع المؤسسة لأشكال الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةيتولى محافظ الحسابات مراقبة الحسابات والمصادقة عليها.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة يرسل إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةيرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل المالية والتقرير السنوي للنشاطات مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير الوصي.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق دفتر شروط يتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي تضمنها مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة التي تدعى في صلب النص “ المؤسسة “ وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة في إطار تدعيم الطاقات الوطنية في مجال هياكل دعم المؤسسات الناشئة، كالآتي :
– إقامة هياكل جديدة لدعم المؤسسات الناشئة في مختلف مجالات النشاط، وضمان تسييرها،
– تأطير ومرافقة الهياكل الجديدة لدعم المؤسسات الناشئة،
– وضع برامج خاصة لإطلاق ودعم المؤسسات الناشئة التي تمليها التوجيهات ذات الأولوية للدولة،
– مرافقة عمليات رفع مستوى هياكل الدعم الموجودة،
– الاحتضان والتحضير التقني والمادي واللوجيستي للتظاهرات الكبرى لترقية الابتكار والمؤسسات الناشئة.
المادة 3
فتح المادةتتلقى المؤسسة من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا.
تحدد المساهمة المالية المذكورة في الفقرة أعلاه، في كل سنة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
المادة 4
فتح المادةترسل المؤسسة في كل سنة مالية إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة تقييما للمبالغ الضرورية التي من شأنها أن تخصص لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 5
فتح المادةتدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها المؤسسة سنويا لهذه الأخيرة، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المساهمة المذكورة في المادة 3 أعلاه، موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة، عند نهاية كل سنة مالية، أن ترسل إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة والوزير المكلف بالمالية، تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة. 6 ديسمبر سنة 2020 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367 (ج.ر عدد 76 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-367
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : ''المادّة 10 مكرر : يتقاضى أعضاء مجلس »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-323
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرّخ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-367
مرسوم تنفيذي رقم 24–367 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-323
مرسوم تنفيذي رقم 23-323 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ''مؤسسة ناشئة'' أو علامة ''حاضنة''
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-170
مرسوم تنفيذي رقم 21-170 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" أو علامة "حاضنة" 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.