مرسوم تنفيذي رقم 16-238 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 82 من الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن".
المادة 2
فتح المادةيقيد في الحساب رقم 050-302 :
في باب الإيرادات :
- الإيرادات المرتبطة بالتسيير العقاري التي تحدد عن طريق التنظيم،
- مخصصات ميزانية الدولة، عند الحاجة،
- حصة الضريبة على الأملاك،
- الإعانات المحتملة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والولايات والبلديات،
- الهبات والوصايا،
- الأموال بالمقابل الناجمة عن هبات الدول الأجنبية أو الهيئات أو المؤسسات الدولية الممنوحة لقطاع السكن،
- حصة الإتاوة من استخراج الرمل من الأودية أو الكثبان الرملية،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار".
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن،
- الإعانات الموجهة لتهيئة القطع الأرضية والمساكن المخصصة للحصول على ملكيتها في إطار امتصاص السكن الهش،
- مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار البيع بالإيجار.
الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالسكن. 12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2016 م تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المنسوبة لهذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن.
المادّ ة 3 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن" بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 94-218 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"، المعدّل والمتمّم، ورقم 02-344 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار"، المعدّل والمتمّم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 14 مارس سنة 2018، يحدد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 94-218
- يلغي 050-302 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 02-344
- يلغي 110-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.