مرسوم تنفيذي رقم 15-294 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 43.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31-13 "المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي".
نوفمبر سنة م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزي ر التجارة، كل في ما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.