قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 96-295 المؤرّخ في 24 رب يع الث اني ع ام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب".
المادة 2
فتح المادةتحدّد العمليات المتعلّقة بحساب التخصيص الخ اص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" في برنامج الأعمال الذي يعده الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والذي توضح فيه الأهداف وكذا آجال الإنجاز.
المادة 3
فتح المادةتمنح التمويلات والقروض وضمانات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب للشباب أصحاب المشاري ع لإنج از الأعمال والمشاريع المحدّدة في الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يوني و سنة 2016 الذي يحدّد قائم ة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخ اص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب.
المادة 4
فتح المادةتخضع إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" لأجهزة مراقبة الدولة، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةفي إطار متابعة جهاز دعم تشغيل الشباب المموّل من موارد الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، ترسل وضعية مالية لإيرادات ونفقات هذا الصندوق ووضعية مادية وكذا حصائل استخدام القروض، موزعة حسب العناوين طبقا للمادة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه الممنوحة سابقا، ومبررة قانونا، إلى الوزير المكلّف بالمالية، عند تحرير كل شريحة.
يجب أن تكون الوضعية المالية للإيرادات والنفقات والوضعية المادية مدعمة بوضعية خاصة للاستهلاكات الحقيقية، مؤشرا عليها من طرف الآمر بالصرف للصندوق والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، على أساس حصائل النشاطات التي ترسلها الوكالة المذكورة، وكذا تقرير التسيير وتقارير محافظي الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية السابقة.
المادة 6
فتح المادةفي إطار تقييم جهاز دعم تشغيل الشباب، يتعيّن على آمر صرف حساب التخصيص أن يرسل إلى الوزير المكلّف بالمالية، قبل تحرير كل شريحة، تقريرا مفصلا يحتوي على النتائج المحققة وتحليل هذه النتائج بالنسبة للأهداف المحددة وكذا أثرها الاجتماعي الاقتصادي.
المادة 7
فتح المادةتضمن متابعة وكيفيات مراقبة استعمال إيرادات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب مصالح الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل. وبهذه الصفة، تؤهل هذه المصالح لطلب كل الوثائق وكذا كل مستندات المحاسبة الضرورية من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
المادة 8
فتح المادةيجب إرسال حصيلة سنوية عن استعمال موارد حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 31 يوليو سنة 2016 م عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
تبيّن مبالغ الإعانات الممنوحة من طرف الآمر بالصرف إلى الوزير المكلّف بالمالية في نهاية كل سنة مالية.
المادّ ة 9 : يجب ألاّ تستعمل إيرادات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة .2016 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حاجي بابا عمي محمد الغازي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 14-10
- أمر رقم 15-01
- مرسوم رقم 96-234
- مرسوم رقم 15-125
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 96-295
- مرسوم رقم 03-290
- مرسوم رقم 08-124
- قرار وزاري مشترك رقم 087-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.