مرسوم رئاسي رقم 15-343 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مليار وسبعة وتسعون مليون دينار 1.097.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت م اد قدره مليار وسبعة وتسعون مليون دينار 1.097.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة الات صال وف ي الباب رقم 44-02 "الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري ."
الم ادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.