قانون رقم 18-03 ملغى

قانون رقم 18-03 مؤرخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018، يتضمن تسوية الميزانية لسنة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قرار

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية »

  2. عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك

    « رقم 20–08 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 7 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم النظام رقم 18–03 المؤرخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018 والمتعلّق بالحدّ الأدنى لرأسمال »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.