مرسوم تنفيذي رقم 15-357 مؤرخ في 18 ر بيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية س نة 2015 اعتم اد ق دره ست ة وأربع ون مليون دينار 46.000.000( دج) م قيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-14 "المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة".
الم ادّ ة 2 : ي خصص لميزانية سنة 2015 اعت م اد قدره ستة وأربع ون ملي ون دين ار 46.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-11 "المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الأشغال العمومي ة، كل في ما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.