قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يحدّد مدونة إي رادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-120 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية".
المادة 2
فتح المادةيقيد حساب التخصيص الخاص المذكور في المادّة الأولى أعلاه، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- المساهمات السنوية للبلديات والولايات : * مساهمات البلديات، * مساهمات الولايات.
في باب النفقات :
- ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم العائدة للبلديات والولايات : * تعويض ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم العائدة للبلديات، * تعويض ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم العائدة للولايات.
- الدفع لصندوق التضامن للجماعات المحلية للرصيد الدائن لصندوق الضمان للجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخ اص رقم 130-302 الذي عنوان ه "صندوق الضمان للجماعات المحلية".
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2000، لا سيم ا المادة 89 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئ اسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمّن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-120 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"، نوفمبر سنة م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-120 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية".
المادّة 2 : يضبط المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية سنويا تقرير متابعة وتنفيذ وتقييم النشاطات الممولة من طرف الصندوق.
المادّة 3 : يبيّن التقرير وضعية مساهمات الجماعات المحلية في صندوق الضمان للجماعات المحلية وكذا التعويضات التي منحها.
يعرض هذا التقرير على الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 4
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بالداخلية في نهاية كل سنة ميزانية إلى الوزير المكلف بالمالية حصيلة سنوي ة تب ين مجم وع مبالغ الإي رادات المحقق ة والنفقات المنجزة.
المادة 5
فتح المادةيرسل أمين الخزينة الرئيسي شهريا، كشفا مفصلا يبيّن مبلغ مساهمات الولايات والبلديات، وكذا وضعية المدفوعات إلى الآمر بالصرف للحساب.
المادة 6
فتح المادةتخضع نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية" لأجهزة المراقبة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي 6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة نوفمبر سنة م وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.