قانون رقم 22-16 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تتميم أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمواد 56 مكرر و 56 مكرر 1 و 56 مكرر 2 و 56 مكرر 3 و 56 مكرر 4 و 56 مكرر 5 و 56 مكرر 6، وتحرر كما يأتي :
“المادّة 56 مكرر : يحق للعامل الاستفادة، مرة واحدة (1) خلال مساره المهني، من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة.
كما يحق للعامل اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما“.
“المادّة 56 مكرر 1 : تحدد مدة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة (1) على الأكثر.
ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، بناء على تبرير من العامل المعني”.
“المادّة 56 مكرر 2 : يمكن المستخدم، لضرورة المصلحة، أن يقرر بعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، لمدة ستة (6) أشهر، على الأكثر، إذا كان غياب العامل المعني تنجرّ عنه تداعيات بليغة ضارة بالمؤسسة”.
“المادّة 56 مكرر 3 : يترتب على إحالة العامل على عطلة لإنشاء مؤسسة، تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية.
غير أن العامل المعني يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله، عند تاريخ إحالته على العطلة من أجل إنشاء مؤسسة.
يستمر العامل، خلال مدة العطلة لإنشاء مؤسسة، في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم”.
“المادّة 56 مكرر 4 : يمكن العامل، في حالة عدم إنجاز مشروعه في الآجال المحددة، أن يطلب إعادة إدماجه في منصب عمله أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل، في أجل شهر واحد (1)، على الأقل، قبل انتهاء فترة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة”.
“المادّة 56 مكرر 5 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تنتهي علاقة العمل إذا أنجز العامل مؤسسته، وعند الاقتضاء، إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه في الآجال المحددة بموجب أحكام المادّة 56 مكرر 4 أعلاه”.
“المادّة 56 مكرر 6 : يمكن العامل الذي يرغب في إنشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما“.
المادة 3
فتح المادةتُتمم أحكام المادّة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادّة 64 : تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب الآتية :
– ........................................................ (بدون تغيير حتى)
– عطلة بدون أجر،
– عطلة لإنشاء مؤسسة .“
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 90-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.